موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 108 لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد حسين محمد المهدي النادي                      نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال محمد السباعي                    نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                           مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                    / طارق عبد العليم تركي                      أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 108 لسنة 56ق

المقامة من :

1- يوسف أديب شاهين     2 – جبرائيل نبيل حنا خوري

” بصفتهما صاحبا ومديرا شركة أفلام مصر العالمية ”

ضـــــــد

1 – وزير الثقافة ” بصفته ”     2 – رئيس صندوق التنمية الثقافية بوزرة الثقافة ” بصفته ”

” الوقائـــــــــــــع  ”

أقام المدعيان بصفتهما صاحبا ومديرا شركة أفلام مصر العالمية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هـذه المحكمة بتاريخ 3/10/2001 طالبين في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤدوا للمدعين مبلغ وقدره ” – ر000ر175 جنية ” مائة وخمسة وسبعون ألف جنية قيمة جائــــــــزة الانتاج الثانية عن فيلم ” المصير ” وجائزة الانتاج الأولى عن فيلم ” عرق البلح ” اللتين حصلا عليهما ،  وإلزامهمــا المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وقال المدعيان شرحا لدعواهما ان شركة أفلام مصر العالمية التى يمتلكانها ويديرانها قد حصلت علـــــــــــى جائزتين من المهرجان القومي للسينما وهما :

1 – جائزة الانتاج الثانية بمبلغ وقدره 75000 جنية ” خمسة وسبعون ألف جنية عن فيلم ” المصير ” 1998.

2 – جائزة الانتاج الأول بمبلغ وقدره ” 100000 جنية ” مائة الف جنية عن فيلم ” عرق البلح ” 1999 .

وعندما طالبت الشركة باستلام الجائزتين من صندوق التنمية الثقافية فوجئت بقيام الصندوق بأخذ قيمـــــــــــة الجائزتين وعدم صرفها لهما بزعم ان الشركة مدينة لصندوق التنمية الثقافية الذي حل محل صندوق السينما بمبلـــــغ مائة وخمسون الف جنية قيمة الدعم المقدم لفيلم ” الوداع يابونابرت ” .

وذكر المدعيان ان الشركة سبق ان حررت عقد اتفاق بتاريخ 26/1/1984 مع صندوق دعم السينما ” سابقــا ” الذي ادمج في صندوق التنمية الثقافية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 1989 تضمن دعم الشركـــة المدعية بمبلغ وقدره مائة وخمسون ألف جنية دعما لمواجهة نفقات أنتاج فيلم ” الوداع يا بونابرت ” على ان يتم سـداد هذا الدعم بواقع 50% من الإيرادات التى يحققها الفيلم داخليا وخارجيا بعد تغطية تكاليف الانتاج والتزمت الشركــــة بموجب العقد بالحصول على موافقة شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائي لتوافى الصندوق بصور مـــــــــن كشوف بكيفية استغلال الفيلم في جميع صوره وبأن يقدم كل العون لتمكين مندوبه من الإطلاع على هذه الكشوف بمقر الشركة ، وكذلك بأن تحصل على موافقة شركة مصر للتوزيع ودور العرض لتقوم نيابة عن الشركة المدعية بســــداد مبلغ الدعم مباشرة الى الصندوق من الإيرادات التى يحققها الفيلم داخليا وخارجيا بعد تغطية تكاليف الانتاج وفقا للــبند الثالث من العقد ، وقد تم أبرام ملحق للعقد في 18/4/1984 تضمن الزام الشركة المدعية بتحويل حقوقهــــــــــــــــــا

 

تابع الدعوى رقم 108 لسنة 56ق

في 50% من الإيرادات التى تستحق لها قبل شركة مصر للتوزيع وبعد العرض الى صندوق دعم السينما الذي ادمج في الصندوق المدعى عليه الثاني وذلك في حدود مبلغ مائة وخمسون ألف جنية .

وأضاف المدعيان شرحا لدعواهما انه عقب ذلك قامت الشركة المدعية بأخطار الصندوق فـــى 26/7/1989 ببيان بالتكاليف الفعلية التى تحملتها الشركة في أنتاج فيلم ” الوداع يا بونابرت ” ، وبيان بمصروفات تــوزيع الفيلم ، واجمالى الإيرادات التى حققها في الداخل والخارج ، وشهادة تفيد إفلاس المنتج الفرنسي وعرض الفيلم للــبيع بالمزاد العلني باللغة الفرنسية وترجمته باللغة العربية ، وعلى اثر المطالبات من الصندوق بسداد المبلغ تم إخطاره بأن السداد يحكمه المادة الثالثة من العقد بسداد 50% من الإيرادات بعد سداد كامل التكاليف ، وان الفيلم لم يُغط تكاليف إنتاجه .

واستطرد المدعيان بيانا للدعوى ان الأجراء الذي اتخذه الصندوق المدعى عليه بأخذه لقيمة الجائزتـــــــــــين الممنوحتين لهما عن فيلمي ” المصير ” و ” عرق البلح ” هو اجراء غير قانوني قد شابه الكثير من العيوب والمثالب لذلك تقدما الى وزير الثقافة المدعى عليه الأول بمذكرة مؤرخة 26/8/1999 شارحة للموقف وبأحقيتهما في استلام الجائزتين ، وبعد دراسة الأمر بالصندوق بمعرفة المستشار القانونى قرر الصندوق إرسال خطابان احدهما لرئيــــس الإدارة المركزية لختاميات الهيئات الخدمية بوزارة المالية والأخر للجهاز المركزي للمحاسبات الشعبة العاشرة يفيدان انه قد ثبت للصندوق عدم أحقيته في استرداد مبلغ الدعم حاليا حيث ان إيرادات الفيلم لم تٌغط تكاليفه حتى ألان ، وعلى الرغم من ذلك وبناء على فتوى مجلس الدولة والتي لم يعرض عليها المستندات الدالة على حركة استغلال الفيلــــــــم انتهت الى عدم أحقية الشركة ، بينما التزمت الشركة بجميع بنود العقد وقدمت جميع البيانات اللازمة ، ولذلك فقـــــــد قامت الشركة المدعية بإنذار المدعى عليهما لتسليمها قيمة الجائزتان بتاريخ 14/6/2001 وفى 19/6/2001 ، وتقدما الى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الثقافة بالطلب رقم 94 لسنة 2001 فرفضت اللجنة الطلب بتاريـــــــخ 24/9/2001 ، الأمر الذي حدا بهما الى اللجوء الى مجلس الدولة الحصن الأخير للإفراد بالطلبات السالف بيانها .

وجرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقدم وكيل الشركة المدعية خمس حوافظ مستندات طويت على صور ضوئية من عقد الاتفاق المبرم بين الشركة المدعية وصندوق دعم السينما المؤرخ 26/1/1984 وعند توزيع فيلم ” الوداع يا بونابرت ” المبرم بين الشركة المدعية وشركة مصــــــر للتوزيع ودور العرض السينمائي ، وملحق عقد التوزيع المؤرخ 18/4/1984 ، والإنذار الموجه للمدعى عليهمـــا ، والطلب المقدم الى لجنة التوفيق وتوصيتها برفضه ، وخطاب الشركة المدعية بالمستندات المتعلقة بمصروفــــــــات وإيرادات الفيلم ، والكتب المتبادلة ذات الصلة بتكاليف أنتاج الفيلم ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظـــــــة مستندات طويت على صور ضوئية من العقد المبرم بين صندوق دعم السينما والشركة المدعية والقرار الجمهــورى رقم 430 لسنة 1989 بإنشاء صندوق التنمية الثقافية ، وفتوى إدارة الفتوى لوزارات الثقافة والأعلام والسياحةـــــــة والقوى العاملة ، كما قدم مذكرة بدفاع المدعى عليهما طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى لعدم أحقية الشركــــــة المدعية في الحصول على قيمة الجائزتين واعتبار هذا المبلغ دينا وحقا خالصا للصندوق المدعى عليه .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبـــــول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى الى الشركة المدعية مبلغ خمسة وعشرون ألف جنية على النحو الموضح تفصيلا بالأسباب ، وإلزام الشركة المدعية بالمصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة امام الحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات فلم يقدم اى مــن طرفي الدعوى ثمة مستندات أو مذكرات ، وبجلسة 30/12/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين انقضيا دون أن يقدم أى من طرفي الدعوى أية مذكـــــــرات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

” المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ،  وبعد المداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعيين بصفتهما يطلبان الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يؤديا اليهما مبلغا وقــدره مائة وخمسة وسبعون ألف جنية قيمة الجائزتين اللتين حصلا عليهما من المهرجان القومي للسينما عن إنتاج فيلمـــى ” المصير ” عام 1998 ، و ” عرق البلح ” عام 1999 ، والزامهما المصروفات .

 

 

تابع الدعوى رقم 108 لسنة 56ق

 

وحيث انه وعن شكل الدعوى ، فإنها تعد من دعاوى الاستحقاقات والعقود التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ لجأ المدعيان الى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنـة 2000 ، وقد استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ، فمن ثم تكون مقبولة شكلا .

وحيث انه وعن موضوع الدعوى فانه يتحصل في ان المدعيين بصفتهما صاحبا ومديرا شركة أفلام مصر العالمية قد حصلا على جائزتين من المهرجان القومي للسينما الأولي هي جائزة الانتاج الثانية عن فيلم ” المصير ” عــــــام 1998 وقيمتها خمسة وسبعون ألف جنية ، والثانية هي جائزة الانتاج الدولي عن فيلم ” عرق البلح ” عـــام 1999 وقيمتها مائة الف جنية ، ولدى مطالبتهما بمبلغ مائة وخمسة وسبعون ألف جنية قيمة الجائزتين من صنـدوق التنمية الثقافية الذي حل محل صندوق دعم السينما الذي ادمج فيه رفض الصندوق منحهما قيمة الجائزتين علـــــى سند من القول بمديونية الشركة المدعية للصندوق بمبلغ مائة وخمسون ألف جنية قيمة الدعــــــــــــــــم المقدم لفيلم ” الوداع يا بونابرت ” .

وحيث ان المنازعة بين طرفي التداعي تدور حول ان الشركة المدعية كانت قد حررت مع صنـــدوق دعم السينما الذي حل محله صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة بتاريخ 26/1/1984 حصلت فيه من الصندوق على دعم لإنتاج فيلم ” وداعا يا بونابرت ” مبلغا مقداره مائتي ألف جنية ، منها مبلغ خمسون الف جنية مقابل خدمات ، ومائة وخمسون الف جنية نقدا ، على ان يتم سداد مبلغ المائة وخمسون ألف جنية بواقع 50% من الإيــرادات التى يحققها الفيلم داخليا وخارجيا بعد تغطية تكاليف الانتاج وفقا للبند الثالث من العقد ، وقد أبرم ملحقا للعقد بـــــتاريـخ 18/4/1984 تضمن التزام الشركة المدعية بتحويل حقوقها في 50% من الايرادات التى تستحق لها قبل شـــركة مصر للتوزيع ودور العرض الى صندوق دعم السينما وذلك في حدود مائة وخمسون ألف جنية ، وقد التزمــــــت بإخطار الصندوق بتاريخ 26/7/1989 ببيان التكاليف الفعلية التى تحملتها الشركة في أنتاج الفيلم وبيــــــــــــــان بمصروفات التوزيع واجمالى الإيرادات المتحققة في الداخل والخارج وان الفيلم لم يُغط تكاليف إنتاجـــــه ، إلا ان الصندوق المدعى عليه رفض تسليم المدعيين الجائزتين اللتين حصلا عليهما من المهرجان القومي للسيــنما واسند ذلك الى ان الشركة المتعاقدة مع الصندوق لم تقدم البيانات المطلوبة دوريا عن إيرادات الفيلم للتعرف علـــــــــــى مؤشرات وضمانات سداد الدعم لذلك طلب الجهاز المركزي للمحاسبات اعتبار وقيد المبلغ الخاص بالقــــــــرض مديونية ومطالبة الشركة به ، وعندما أراد الصندوق بناء على دراسة المستشار القانونى صرف قيمة الجائزتــــين للمدعيين اعترضت الشعبة المختصة بالجهاز المركزي للمحاسبات على صرف قيمتهما وطلبت من الصــــــندوق عرض الموضوع على إدارة الفتوى بمجلس الدولة التى انتهت في فتواها رقم 27/1/607 بعدم جواز منح الشركة الجائزتين اللتين فازتا بهما في المهرجان القومي للسينما على سند من إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية بالبنود 4 ، 5 ، 6 من العقد ، وان البيان المقدم من الشركة بعدم تغطية الفيلم لتكاليفه قد جاء بعد حصول الشركة على الجائزتين بما يكشف عدم مصداقية تـــــــلك البيانات .

وحيث انه وعن مقطع النزاع في الدعوى الماثلة فانه يدور حول أمرين :

اولهما : مدى التزام الشركة المدعية بأحكام التعاقد المبرم بينها وبين صندوق دعم السينما الذي حل محــله الصندوق المدعى عليه في شأن الدعم المقدم لإنتاج فيلم ” وداعا يا بونابرت ” ، ومن ثم مدى مديونيته للـصنــدوق المشار إليه .

وثانيهما : مدى التزام الصندوق المدعى عليه ووزارة الثقافة في تسليم المدعيين بصفتهما الجائزتـيـــــــــن الحاصلين عليهما من المهرجان القومي للسينما وقيمتهما مائة وخمسة وسبعون ألف جنية ومدى جــــــــواز تعليق تسليمهمـــــا على سداد مديونيات سابقة ثابتة أو غير ثابتة .

ومن حيث انه وعن الأمر الأول المتعلق بمدى التزام الشركة المدعية بأحكام العقد المبرم بينها وبيـــــــــن صندوق دعم السينما الذي حل محله صندوق التنمية الثقافية فانه من المستقر عليه ان قاعدة العقد شريعة المتعاقدين هي اصل من الأصول القانونية يكون معه العقد القانون الحاكم للعلاقة العقدية التى يجب ان تنفذ بطريقة تتفـــــــق وحسن النية ، ومن ثم فانه يتعين عند تفسير العقد البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنـــى

 

 

تابع الدعوى رقم 108 لسنة 56ق

 

الحرفي للألفاظ ، إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ، كما ان العبرة بالإرادة الحقيقيــــــــة المشتركة للمتعاقدين لا بالإرادة الفردية لكل منهما .

ومن حيث ان الثابت من مطالعة العقد المبرم بين الشركة المدعية ” شركة أفلام مصر العالمية – يوســـف شاهين وشركاه ” ويمثلها المخرج يوسف أديب شاهين وبين صندوق دعم السينما الذي تم إدماجه في صـــــــــندوق التنمية الثقافية بموجب المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 1989 بإنشاء الصندوق والذي آلت إليه جميع أمواله وحقوقه والتزاماته ، ان هذا العقد قد تم في نطاق الاتفاقية الثقافية للإنتاج المشترك المعقودة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بتاريخ 31/1/1983 حيث تقدمت الشركة الـــمدعية بمشروع لإنتاج فيلم ” الوداع يا بونابرت ” بميزانية إجمالية وتقديرية بلغت مليونان وأربعمائة وستة وستون ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون جنيه  مصري ”  وقد تقدم وزير الثقافة بمذكرة بتاريخ 1/12/1983 للعرض علــــــى رئيس مجلس الوزراء تضمنت ”  ان تمويل إنتاج هذا الفيلم يتم إما على سبيل ” الدعم ” أو ” المساهمة من الجانبين المصري والفرنسي ” وان الشركة المدعية المنتجة قد حصلت على موافقة وزارة الثقافة الفرنسية على دعم الفيلـــم بمبلغ ثلاثة مليون فرنك فرنسي يسترد بنسبة 50% من الإيرادات التى تتحقق بعد ان يغطى الفيلم تكاليف إنتاجه بالكامل ، وقد وافقت وزارة المالية بتاريخ 4/2/1984 على توفير اعتمادات للسنة المالية 83/1984 بمبلغ مائــــة وخمسون ألف جنية مصري لمواجهة الدعم المطلوب للفيلم على ان يؤول مستقبلا الى موازنة الجهـــــــاز الادارى للدولة ما يسدد في حدود 50% من الإيرادات التى تتحقق بعد تغطية تكاليف الانتاج وقد اعتبر جميع ما تقدم جزءا لا يتجزأ من العقد وفقا للبند الأول منه .

وحيث ان البند الثالث من العقد المشار إليه ينص على ان :

” يلتزم الطرف الثاني بأن يسدد هذا الدعم للطرف الأول بواقع 50% من الإيرادات التى يحققهـــــــا الفيلم داخليا وخارجيا بعد تغطية تكاليف الانتاج .

والمقصود بتكاليف الانتاج هي تلك التى تتحملها الشركة المنتجة ، الطرف الثاني في هذا العقد ، غير شاملة مبلغى الدعم الذي حصلت عليه من كل من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية “.

ونص البند الرابع من العقد المشار إليه على ان :

” يلتزم الطرف الثاني في هذا التعاقد بأن يقدم كل معاونة لتمكين مندوبى الطرف الأول من الإطلاع على المستندات الدالة على تكاليف الانتاج الفعلية وذلك في مقر الشركة الموضح بصدر هذا العقد ، ولا يعتد في تقدير النفقات الفعلية للإنتاج إلا بميزانية معتمدة من محاسب قانوني “.

ونص البند الخامس من العقد على ان :

” يلتزم الطرف الثاني بأن يحصل على موافقة شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائي على ان تقوم هذه الشركة بموافاة الطرف الأول في هذا التعاقد بصورة من الكشوف التى تبين حركة استغلال هذا الفيلـــــم ، في جميع صوره ، التى تخطر بها المنتج ، وذلك تمكينا للطرف الأول في هذا التعاقد من التعرف على مؤشـــــــــرات وضمانات سداد الدعم موضوع هذا التعاقد ، وفى حالة عدم موافاة الشركة للطرف الأول بهذه الكشوف ، يكـــــون الطرف الثاني ملزما بإخطار الطرف الأول بها أولا بأول ، وبأن يقدم له كل معاونة لتمكين مندوبيه من الإطلاع على هذه الكشوف بمقر الشركة “.

ونص البند السادس من العقد ذاته على ان :

” يلتزم الطرف الثاني في هذا التعاقد بان يحصل على موافقة شركة مصر للتوزيع ودور العرض على ان تقوم نيابة عنه بسداد مبلغ الدعم مباشرة الى الطرف الأول ، وذلك من الإيرادات التى يحققها الفيلم داخليا وخارجيا ، بعد تغطية تكاليف الانتاج على النحو الوارد بالبند الثالث من هذا العقد “.

ونص البند السابع منه على ان :

 

 

 

تابع الدعوى رقم 108 لسنة 56ق

إذا لم تسدد قيمة الدعم للطرف الأول في هذا التعاقد ، سواء عن طريق الطرف الثاني فيه أو عن طريق شركة مصر للتوزيع ودور العرض ، بعد ثبوت تغطية تكاليف الانتاج الفعلية ، على النحو الوارد في البند الثالـث من هذا العقد ، فان شركة أفلام مصر العالمية بجميع عناصرها المالية تعتبر ضامنة لسدادها ، ويكون للطـــــرف

الأول في هذه الحالة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفائها من اى عنصر من عناصر الذمة المالية لتلك الشركة ( الطرف الثاني ) “.

ونص البند العاشر من العقد على انه :

” إذا امتنع إنتاج الفيلم المبين في هذا العقد …. أو إذا اخل الطرف الثاني بأي حكم من الأحكام الواردة في هذا التعاقد ، فان مبلغ الدعم المدفوع له من الطرف الأول يصبح دينا حال الأداء ويقوم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني بهذا الأمر وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في الرجوع  على الطرف الثاني بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به نتيجة إخلاله بالتزاماته التعاقدية “.

وحيث ان المستفاد مما تقدم انه في ضوء أهداف صندوق دعم السينما ومن بعده صندوق التنمية الثقافية ، من رفع للمستوى الفني والمهني للسينما بمختلف الوسائل والنهوض بمشروعاتها ، وتشجيع عرض الأفلام المصرية في الداخل والخارج ، وتقرير المكافآت التشجيعية وإعانة أو تعويض منتجي الأفلام القومية والوطنية ، والتزام الصندوقين بوضع الخطة اللازمة للمشاركة في توفير التمويل اللازم للمشروعات الثقافية ، وفى ضــوء كفالة الدولة للخدمات الثقافية وتوفيرها في يسر وانتظام وكفالة حرية البحث العلمي والإبداع الادبى والفني والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك عملا بحكم المادتين 16 ، 49 من الدستور ، فقد عـــرض وزير الثقافة على رئيس مجلس الوزراء تمويل مشروع إنتاج فيلم ” وداعا يا بونابرت ” على سبيل ” الدعــــم ” بعد ان حصلت الشركة المدعية المنتجة على دعم للفيلم من الحكومة الفرنسية بمبلغ ثلاثة ملايين فرنك ، ورأت الحكومة المصرية بعد موافقة وزارة المالية ان يكون دعم إنتاج هذا الفيلم من جانب الحكومة المصرية بمبلـــــغ مائة وخمسون ألف جنية ، إلا ان الثابت من نصوص التعاقد إنها قد جاءت مقيدة للدعم الحكومي المصري بــأن جعلته ليس دعما مجانيا لدعم صناعة السينما الجادة ، وإنما أوجبت إعادة الدعم بشرط أن يغطى الفيلم المنتـــــج تكاليف إنتاجه بالمفهوم المحدد بالبند الثالث من العقد ، ومن ثم ألزمت الشركة المدعية بسداد هذا الدعم بواقــــع 50% من الإيرادات التى تتحقق بعد تغطية تكاليف الانتاج ، وضمانا للتأكد من التكاليف المشار إليها ألزمت الشركة المدعية بالتعاقد مع شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائي لتقوم تلك الشركة بموافاة الصـــندوق بكشوف حركة استغلال الفيلم ولتسدد نيابة عنه قيمة الدعم وفقا للبند الثالث المشار إليه ، وأوجبت نصوص العقد على الشركة المدعية تقديم يد العون لتمكين مندوبى الطرف الأول من الإطلاع على المستندات الدالة علــــــــى تكاليف الانتاج الفعلية وأن يتم ذلك في مقر الشركة المدعية المبين بصدر العقد وأن تكون النفقات الفعلية مراجعة ومعتمدة من محاسب قانوني ، ورتبت نصوص التعاقد على إخلال الشركة المدعية بأي حكم من أحكام العقــد أن يصير مبلغ الدعم دينا حال الأداء وأن يقوم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني بذلك كضمانة للدفاع عن اتهامه بالإخلال.

وحيث ان الثابت من الأوراق ان الشركة المدعية قد نفذت التزامها المقرر بالبند الخامس من العقــــــــــد فأبرمت بتاريخ 26/1/1984 عقدا لتوزيع الفيلم مع شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائي التابعـــــــــة للمجلس الأعلى للثقافة ” المستند رقم 2 – حافظة مستندات الشركة المدعية رقم 1 ” كما ابرم معها ملحقا للعقـــد

” المستند رقم 3 – من ذات الحافظة ” التزمت فيه شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائي بالالتزامـــات الواردة بالعقد المبرم بين الشركة المدعية والصندوق ، كما نفذت التزاماتها الأخرى المقررة بالعقد حيث أعدت ميزانية معتمدة من مكتب يوسف صلاح الدين ومحمود صلاح الدين ” محاسبون قانونيون ” وأخطرت مديــــــر صندوق دعم السينما بتاريخ 26/7/1989 قبل دمجه بصندوق التنمية الثقافية التى تم العمل به اعتبارا من أوائل الشهر التالي لتاريخ نشره بعد صدوره بتاريخ 5/11/1989 ، وقد تضمن الإخطار ” المستندات 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 – حافظة مستندات الشركة المدعية رقم 2 ” ما يلي :

1 – اجمالى التكاليف الفعلية لإنتاج فيلم وداعا يا بونابرت خلال المدة من 4/5/1982 حتى 31/8/1985 هو 975/1571167 ” مليون وخمسمائة واحد وسبعون الف ومائة وسبعة وستون جنية مصري و 5ر97 قرش “.

 

 

تابع الدعوى رقم 108 لسنة 56ق

 

2 – مصروفات توزيع الفيلم هي 34ر137651 مائة وسبعة وثلاثون ألف وستمائة وواحد وخمسون جنية و 34 قرش “.

3  – إيرادات الفيلم في الداخل والخارج عن سنوات 1985 حتى 1988 هي – ر263340 ” مائتان وثلاثة         وستون الف وثلاثمائة وأربعون جنية “.

وعلى ذلك يبين ان اجمالى التكاليف الفعلية للفيلم ومصروفات التوزيع وفقا لتقرير مكتب المحاسبة القانونى تفوق إيرادات الفيلم الأمر الذي يثبت بيقين ان الفيلم لم يُغط تكاليف إنتاجه ومن ثم لا يكون ثمة التزام على الشركـــــة المدعية في تنفيذ حكم البند الثالث ، ولا تكون قد أخلت بأي حكم من أحكام العقد ولا تكون – والحالة هذه – الشركة المدعية ضامنة لسداد أية مبالغ من قيمة الدعم ومن ثم تكون الشركة غير مدينة للجهة الإدارية الأمر الذي لا يجـوز معه احتباس أو احتجاز أو مصادرة قيمة الجائزيتن الممنوحتين للمدعيين بصفتهما ، ويعتبر عدم صرفهما لهمــــــا بمثابة استيلاء على مستحقات الشركة يتعين القضاء بعدم مشروعيته وباستحقاق الشركة المدعية في أن تؤدى لهــا الجهة الإدارية ممثلة في كل من وزير الثقافة بصفته وصندوق التنمية الثقافية بصفته مبلغا وقدره مائة وخمســـــــة وسبعون ألف جنية قيمة الجائزتين اللتين استحقاها من المهرجان القومي للسينما .

وحيث ان دور الدولة في دعم الإبداع الثقافي والفني الجاد والمتميز في مواجهة الردئ والدخيل والغــــــث والمفسد للذوق العام والمهدر لمعالم الثقافة والحضارة والتاريخ ، هو دور يتعين ان يكون رائدا وفعالا ، وان يـكون الدعم حقيقيا وواعيا للدور الثقافي والفني والابداعى لا ان يكون دعما شكليا ووظيفيا يتعقب مستحقوه بالمصــــادرة وجلبهم الى ساحات القضاء ، فالسينما وهى الفن السابع بعد فنون العمارة والموسيقى والرسم والنحت والشعــــــــر والتعبير الحركي ، إنما تلعب دورا بالغ الخطورة في نقل معطيات الفكر والحياة بلغة قوامها الفهـــــــــم المشترك ، وبأدوات أكثر نفاذا وفاعلية في تشكيل وصياغة فكر ووجدان الجماهير ، فهي أداة مؤثرة في إحداث الـــــــــــتغيير الاجتماعي وفى التنمية الثقافية ، ولذلك هي أداة من أدوات الثقافة ، والمعرفة ووسيلة من وسائل الارتقاء بالمجتمع ، حيث تلعب دورا رائدا في تشكيل قيم المجتمع وعاداته وفنونه ، كما أنها تمثل جسور اللقاء بين الشعوب ، ومـــن ثم فهي ركن أساسى من الحضارة والفكر ، تعكس روح العصر وتطوره ، وتدين التخلف وتحاصره ، وهى وسيلـة اتصال وتواصل الثقافات ولقاء الحضارات في عصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولذلك فان دور الدولـــــة كراعية للثقافة والفنون في مواجهة رأس المال الجديد الباحث عن إثارة الغرائز والكسب السريع الدخلاء على الفن والإبداع لا يكون إلا بأن يكون دعم صناعة السينما الجادة الراقية دعما جادا وفعالا يراعى اقتصاديات السينمــــــا ومتطلباتها .

وحيث ان اقتصاديات السينما في العصر الحديث ، وبخاصة السينما الساعية لإنتاج سينمائي قومي يقــــــود أجيال الوطن لآفاق المستقبل الرحب ويحافظ على قيم المجتمع وتاريخه الوطني ، هي اقتصاديات لم يعد بقادر عليها الفنان والمبدع ، وإنما صارت في أمس الحاجة لدعم أجهزة الدولة الثقافية والفنية ، فالسينما هي تاريخ الأمة ومــرآة الماضي والحاضر والمستقبل ، ولذلك فليست السينما فناً خالصاً ، إنما هي فن وصناعة وتجارة ، وليس من شك في أن الشق الاقتصادي لهذه الصناعة لا يراعى فحسب الاعتبار التسويقي من كسب وخسارة على أهميته ، وإنما يراعى كذلك الاعتبار التمويلي وأقسام عناصر التكاليف الإنتاجية للسينما سواء المباشرة منها المتعلقة بعمليتي الخلق والإبداع ، أو غير المباشرة المتمثلة في عناصر الإنفاق الإنتاجية وعملية التصنيع الفني ، وارتباط ذلك كلــــه بتكلفة عناصر الأجور بوجه عام والإضاءة والتصوير والديكور والملابس وتسجيل الصوت والموسيقى والخدمــات المساعدة المتخصصة ، وتكلفة عمليات الانتاج والتصنيع الفني للفيلم من خامات وخامات مساعدة فضلا عـــــــــــن عناصر التكاليف التسويقية والإدارية ، وهذه وتلك أعباء جسام لتقديم سينما ترقى بفكر المواطنين وتهذب الخلـــــــق وتحافظ على القيم ، وترتيبا على ذلك فانه لا يمكن فهم دور الدولة المقرر بالدستور بكفالتها للخدمات الثقافية وتيسير سبل الحصول عليها والوصول إليها ” المادة 165 الدستور ” وكفالتها لحرية الإبداع الأدبى والفني والثقافي وتوفيرها وسائل وسبل التشجيع اللازم لتحقيق ذلك ” المادة 49 من الدستور ” لا يمكن فهم دور الدولة في ذلك إلا من خلال تشجيع ودعم حقيقيين لا يتجها على نحو ما نيط بصندوق دعم السينما ثم من بعده صندوق التنمية الثقافية الى دعم شكلي محاط بسياج من المحاصرة والمطالبة والقيود بوصف ما قدم بشكل الدعم لا يعدو أن يكون نوعـــا

 

 

تابع الدعوى رقم 108 لسنة 56ق

 

من القرض لفيلم واعد يحكى جانبا من التاريخ المصري وقصة المقاومة الشعبية المصرية المجيدة بإسهام مـــــــن وزارة الثقافة الفرنسية بلغ ثلاثة ملايين فرنك ، إذ ان الدعم لصناعة السينما لا يمكن ان يكون حقيقيا وفعــالا إلا إذا

كان دعما خالصا غايته سيادة الفن الجاد والإبداع المتميز دون توقف على ان يكون المنتج السينمائي رابحــــــــا أو خاسرا ، وإلا كان ما يقدم لا يعدو سوى استثمارا وليس دعما حقيقيا أو تشجيعيا فعليا للإبداع الأدبى والفني على ما يقضى به الدستور .

وحيث انه ولئن كانت هذه المحكمة قد انتهت الى أحقية المدعيين بصفتهما في استرداد قيمة جائزتي الانتاج لفيلمي ” المصير ” عام 1998 و ” عرق البلح ” عام 1999 وقدرهما مائة وخمسة وسبعون الف جنية علــــــــــي الأساس التعاقدي على ما سلف بيانه ، إلا انه يتعين التأكيد على ان الجوائز التقديرية والتشجيعية التى ينالهـــــــــــا المبدعون والفنانون هي دين في عنق الدولة تمنحهم إياها عن استحقاق وتقدير لدورهم الابداعى والفني ، وشكـــــر وعرفان على عظيم عطائهم وجليل صنعهم ومن ثم فلا يجوز للجائزة التقديرية أو التشجيعية مادية كانت أم أدبية

أن تكون محلاً لمصادرة أو لحجز أو رهن أو تقييد أو استيلاء بدعوى مديونية أصحابها ، إذ أن لكل مناطه ومجاله ، فللدائن حق مطالبة مدينه واقتضاء ما عسى ان يكون له من حق من ذمة المدين المالية ، وليس من شك ان الجائزة التقديرية والتشجيعية وان تمثلت في قيمة مالية فهي ذات قيمة أدبية ملاصقة لها ومندمجة فيها ، ولا تنفصم عنها ومن ثم كان يتعين على القائمين على الثقافة والمهرجان القومي للسينما تسليم المدعيين الجائزتين اللتين حصلا عليها دون تعليقها على سداد أية مديونية مدعاة ، إذ ان هذا النهج في التعامل مع التقدير الفني الابداعى يأتي قاتلا لبذور الإبداع مُحبطا للفكر مُثبطا للهمم ، إذ بينما العالم بأكمله يحتفي بفنان مصري هو المدعى الأول عام 1997 بحصوله في مهرجان كان على جائزة اليوبيل الذهبي عن مجمل أعماله ومنها فيلم ” المصير ” الذي عــــــــرض بالمهرجان وهو ذات الفيلم الذي حصل عنه في المهرجان القومي للسينما في مصر عام 1998 على جائزة الانتاج الثانية ، إذ يتم مصادرة الجائزة الفائز بها ويحرم من بهجة التقدير المقصود منها ويجلب الى ساحة القضاء ليطالب بحقا خالصا يستحقه وتقديرا يليق به قررته له الدولة فعلا والعالم من قبلها ، فيلقى عقول الموظفين ليحتجـــــــــزوا جائزتي المدعيين بغير سبب من القانون ، الأمرالذي يضحى معه الحجب أو الاستيلاء أو المصادرة لقيمــــــــــــة الجائزتين قد تم بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون والعقد المشار إليه ، بما يتعين معه الحكم ، وفى حدود الطلبـات المبداة من المدعيين في هذه الدعوى ، بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يردوا للمدعيين بصفتهما مبلغا وقدره – ر000ر175 جنية مائة وخمسة وسبعون ألف جنية قيمة الجائزتين الحاصلين عليها من المهرجان القومي للسينما .

وحيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات المدنيـــــــة والتجارية  .

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة  بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام كل من وزير الثقافة وصندوق التنميـــــة الثقافية بصفتهما بأن يؤديا للمدعيين بصفتهما صاحبا ومديرا شركة أفلام مصر العالمية مبلغا وقدره مائة وخمسة وسبعون ألف جنية قيمة الجائزتين اللتين حصلا عليهما من المهرجان القومي للسينما عن فيلمي ” المصـــــــير ”

و ” عرق البلح ”  ، وألزمت المدعى عليهما بصفتهما المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى