موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في  الدعوى رقم 11204لسنة 54ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة –عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة في يوم الأحد الموافق25/11/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/سعيد حسين محمد المهدي النادي              نائب رئيس مجلس الدولة

د0/   محمد عبد المجيد إسماعيل                    وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان                                          مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/           طارق عبد العليم تركي                                                   أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في  الدعوى رقم 11204لسنة 54ق

المقامة من

سمير محمد عبد العزيز

ضد

1- وزيرة التأمينات الاجتماعية      بصفتها

2- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهيئة النقل العام بالقاهرة    بصفته

الوقائع :-

أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 26/7/2000 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بضفتيهما متضامنين بأن يؤديا له التعويض الذي تقدره المحكمة عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء إصابته المبينة بصحيفة دعواه مع إلزامهما المصروفات وأتعاب المحاماة0

وذكر المدعى شرحا لدعواه ، أنه التحق بالعمل بالهيئة التي يمثلها المدعى عليه الثاني ” بصفته” كسائق وأثناء فترة عمله أصيب بتضخم بالكبد وبارتفاع نسبة السكر في البول حيث تم تحويله للهيئة العامة للتامين الصحي  فرع القاهرة والتي قررت في 27/4/1995 إصابة المدعى بمرض البول السكري  والذي نتج عنه تضخم بالكبد مع ترسيبات دهنية أدت إلي عجز جزئي مرض مستديم بتعارض مع عملة كسائق، وبتاريخ 3/7/1995 أصدرت الهيئة المدعى عليها الثانية قرارها رقم 172 لسنة 1995 بإنهاء خدمة المدعى إعتبارا من 3/7/1995 لعجزه عجزا جزئيا مرض مستدين وذلك بعد عرضه على اللجنة الخماسية . وأضاف المدعى قائلا أن الإصابة التي وقعت له كانت أثناء وبسبب عمله وتعد إصابة عمل ومن الأمراض التي حددها قانونا التأمينات الاجتماعية ويستحق عنها تعويض وقرر المدعى أنه أصيب بأضرار مادية وأدبية بالغة تتمثل فيما تكبده من مصروفات علاج باهظة أملا في الشفاء وما لحقه من عجز أقعده عن العمل وأصبح طريح الفراش وهو يعول أسرة كبيرة فضلا عن الآلام النفسية التي ألمت به نتيجة إصابته بمرض أقعده عن العمل مما حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة0

واختتم المدعى صحيفة دعواه طالبا القضاء له بطلباته سالفة البيان.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو الثابت بمحاضرها لدي هيئة مفوضي الدولة وبجلسة 22/3/2001 دفع الحاضرعن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزيرة التأمينات الاجتماعية وبجلسة 28/6/2001 تقرر حجز الدعوى للتقرير حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليها الأولي بصفتها لرفعها على غير ذي صفة ، وبقبولها شكلا بالنسبة للمدعى عليه الثاني” بصفته” وبرفضها موضوعا ، مع إلزام المدعى المصروفات0

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدي هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 22/5/2005 قدم الحاضرعن الدولة مذكرة بدفاعها طلب في ختامها القضاء له  بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه للمدعى عليها (وزير التأمينات والشئون الاجتماعية) وبجلسة 25/6/2006 قدم الحاضر عن هيئة النقل العام بالقاهرة مذكرة بدفاعها طلب في ختامها أصليا:- الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه واحتياطيا برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات0

تابع الحكم رقم11204لسنة54ق

 

وبجلسة 3/7/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 18/11/2007 مع مذكرات ومستندات خلال  شهر  حيث لم يودع أي من أطراف التداعي مستندات او مذكرات خلال الأجل المضروب، وبالجلسة الخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدي النطق به0

المحكمة

بعد مطالعة الوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا،

ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه غلي طلب القضاء له بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا له التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا لما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء إصابته بإصابة عمل مع إلزامها المصروفات وأتعاب المحاماة 0

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بجلسة 22/3/2001 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة بالنسبة لوزيرة التأمينات الاجتماعية بصفتها، فإنه لما كانت المادة (9) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة تنص على أن ” تتولي الهيئة العامة للتأمين والمعاشات 00 كما تتولي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية000 وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة قومية لها الشخصية الاعتبارية000 ولما كانت المادة (14) من  القانون ذاته تنص على أن  يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير000) ولما كان المستفاد من المواد سالفة الذكر ان كل من الهيئة العامة للتامين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد هيئة قومية لها الشخصية الاعتبارية ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها، ومن ثم فإن اختصام السيدة/ وزيرة التأمينات الاجتماعية يكون اختصاما لغير ذي صفة ، المر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفه0

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى، فإن الدعوى الماثلة تعد من قبيل دعاوى الاستحقاق وإذ استوفت باقي أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فإنها تكون مقبولة شكلا0

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فلما كان الثابت من الأوراق أن المدعى أنهيت خدمته من الهيئة إعتبارا من3/7/1995 بالقرار رقم 172 لسنة 1995 للعجز الجزئي المرض المستديم عن طريق اللجنة الخماسية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/4/1995 والتي قررت عدم لياقته للعمل بسبب العجز الجزئي المرضي المستديم الذي يتعارض مع عمله ، وأن الحالة المرضية ” تضخم بالكبد” وليس حادث إصابة او إجهاد بسبب العمل الوظيفي أو أثنائه0

ومن حيث أنه قد تقرر إنهاء خدمة المدعى اعتبارا من 3/7/1995 لعجزه عجزا جزئيا ( مرض مستديم) بعد عرض على الجنة الخماسية ، ولما كان قانون التأمين الاجتماعي رتب للموظف العام حقوقا مالية يتقاضاها في حالة إنهاء خدمته بسبب العجز الجزئي المرض المستديم فإنها تكون كافية بذاتها لجبر ما لحق به من أضرار، فضلا عن أن المدعى لم يقدم ثمة دليل على توفر ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية بل أكد أن الجهة الإدارية المدعى عليها اتبعت معه الأساليب القانونين التي إستنها القانون في مثل هذه الحالة حيث يبين من ملف التداعي ان جميع المستندات الخاصة بالحالة الصحية للمدعى أرفقت ضمن الملف التأمين عند تسليمه لمكتب القطاع العام بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمنطقة وسط القاهرة، لصرف مستحقاته المالية المر الذي لا يتوفر معه ثمة خطا في جانب جهة الإدارة يؤدي إلي قيام المسئولية التقصيرية في جانبها0

ومن حيث إنه قد استبان للمحكمة مما تقدم عدم قيام أركان المسئولية وانتفاء الخطأ في جانب الجهة الإدارية مما تنهار معه أركان المسئولية التقصيرية وتكون دعوى المدعى بهذه المثابة حقيقة بالرفض0

ومن حيث إن من أصابه الخسر في دعواه فإنه يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :- أولا:- بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليها الأولي بصفتها لرفعها على غير ذي صفه 0

ثانيا:- بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليه الثاني ( بصفته)، وبرفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات

سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى