موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 12431 لسنة 54 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة قضاء إداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــس المحكمـــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / صبحي علي السيد                         مستشــــار مجلس الدولـة

وحضور السيد                               / معتز أحمد شعير                          مفــــــــوض الدولـــــــــة

سكرتارية السيد                                       / رأفت إبراهيم                              أميــــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 12431 لسنة 54 ق

المقامة من/

شركة بريستول مايزر سكويب مصر

ضــــــــــد

  • وزير الحكم المحلي.
  • محافظ القاهرة.
  • رئيس حي الهرم. “بصفاتهم”

الوقائع

بصحيفة أودعت ابتداء في 26/4/1995 قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية أقامت الشركة المدعية الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إليها مبلغ مليون وستة وخمسون ألف جنيه تعويضاً عن قيمة الأرض التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة والمصروفات.

وذلك على سند من أن الشركة المدعية تمتلك قطعتي أرض كائنة 17 شارع ستوديو مصر بالهرم – محافظة الجيزة ومقام عليها مصنع ومخازن وقد أقامت الشركة سوء مباني حول المصنع – إلا أنها فوجئت بصدور القرار رقم 70 لسنة1994 من حي الهرم بإزالة التعدي على خط التنظيم بمقدار 11 متر عرض× 160 طول بمجموع 1760 متر مربع وتم تنفيذ الإزالة – الأمر الذي يحق معه للشركة وفقاً لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة89 في مادته الثامنة بعدم جواز نزع ملكية عقارات المشروعات المؤسسة طبقاً له. المطالبة بالتعويض العادل، وخلصته الشركة إلى سالف الطلبات.

وبجلسة 29/2/1996 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة لأداء المأمورية المحددة بالمحكمة، وقام الخبير بمباشرة مأموريته وأعد تقريره المرفق بالدعوى.

وبجلسة 30/3/2000 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالجيزة للاختصاص.

وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها العام بالرقم المشار إليه بصدر الحكم، وقامت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثاني بصفتهما لرفعها على غير ذي صفة، وبقبولها بالنسبة للمدعي عليه الثالث – بصفته وإلزامه بأن يؤدي إلى الشركة المدعية تعويضاً عن قيمة الأرض – والمصروفات.

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/5/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق: والمداولة القانونية:

 

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم (12431) لسنة54ق:

من حيث أنه لما كان القرار على طلب التعويض صادراً من المدعي عليه الثالث بناء على التفويض الصادر من المدعي عليه الثاني، ومن ثم يكونا هما صاحبا الصفة في الدعوى، ويضحى اختصام المدعي عليه الأول اختصام غير ذي صفة مما يتعين معه عدم قبول الدعوى بالنسبة له.

ومن حيث أن الدعوى بالنسبة للمدعي عليهما الثاني والثالث استوفت لأوضاعها الشكلية.

ومن حيث الموضوع: فأنه من المقرر أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع وأن يحقق بصاحب الشأن ضرر تربطه به رابطة السببية.

ومن حيث أنه عن استظهار ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة فالثابت من الأوراق “تقرير خبير الدعوى” أن المساحة محل القرار الطعين مملوكة للشركة المدعية بموجب العقد المشهر رقم 1560 في 19/5/1976 الجيزة. ولم يصدر قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة، ولكن صدر القرار رقم 166 لسنة79 من محافظ الجيزة باعتماد شارع الرشاح البحري الكبير بعرض 30 متر، ثم صدر القرار رقم 70 في 8/3/1994 بإزالة السور لحدوث تعدي لخط التنظيم للشارع، ومن ثم كان يتعين أن يصدر القرار بنزع الملكية للمنفعة العامة، أما وقد صدر القرار على النحو المتقدم فأنه يكون مخالفاً لصحيح القانون، لما يقيم ركن الخطأ من جانب الإدارة.

ومن حيث أنه ترتب على ذلك الخطأ إصابته الشركة المدعية بأضرار هي انتزاع ملكيتها عن المساحة محل القرار الطعين والتي قدرت وفقاً لما أثبته تقرير الخبير وتأخذ به المحكمة بمبلغ 776250 جنيهاً” سبعمائة وستة وسبعون ألف ومائتان وخمسون جنيهاً. وهو ما تقضي مع المحكمة.

ومن حيث أن من أصابه الخسران  في الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليه الأول لرفعها على غير ذي صفة.

ثانياً: بقبولها شكلاً بالنسبة للمدعي عليهما الثاني والثالث – بصفتهما وإلزامهما بأن يؤديا إلى الشركة المدعية مبلغاً مقداره: 776250جنيه والمصروفات.

 

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ/ إبراهيم محسن

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى