موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى  رقم: –  17551 لسنه 58 ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري- الدائرة  السابعة “عقود إدارية وتعويضات ”

ــــــــــــــــــــــــــ

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                /  أحمد مرسى حلمي                    نائب رئيس المجلس  ورئيس  المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين     /  احمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس  الدولة

و   /   صبحي على السيد                       نائب رئيس مجلس  الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار              /   معتز أحمد شعير                              مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                /   رأفت إبراهيم محمد                      أمين الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

ـــــــــــــــــــــــ

في الدعوى  رقم: –  17551 لسنه 58 ق .

المقامة من : – سامي عبد المجيد محمد    .

ضد/ 1- وزير التعليم العالي  .   2- رئيس جامعة جنوب الوادي  .

الوقائـــــــــع

أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/4/2004 طالبا في ختامها الحكم :-

أولا :- بإلزام المدعي عليهما بصفتهما متضامنين  بأن يؤديا له مبلغ 184301 جنيه قيمة ما خصم منه بدون وجه حق .

ثانيا :- إلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 5000000 جنية  كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء فعل المدعي عليه الثاني ، مع حفظ كافة حقوقة الأخرى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة

وذكر المدعى شرحا لدعواه  إن جامعة جنوب الوادي بقنا أعلنت عن مناقصة عامة لاستكمال مبني إدارة كلية الطب البيطري بقنا بتاريخ 16، 17/11/1998 وقد أرسيت عليه المناقصة وتم أخطارة بذلك ، وقد قام المدعي بتنفيذ  التزامه علي الوجه الأكمل في ذات المدة المتفق عليها وبذات الشروط المتعاقد عليها الواردة بعطائة ومواصفات الجامعة الواردة بكراسة الشروط والمواصفات ، إلا أن الجامعة المدعي عليها لم تقم بصرف  الختامي للمدعي رغم قيامه بتسليمه لها مع دفتر حصر الأعمال بل قامت بخصم الكثير دون وجه حق علي النحو المبين بعريضة الدعوى ،  مما حدا به إلي أقامة هذه  الدعوى الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفه الذكر .

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم :-

أصليا :- بعدم اختصاص المحكمة محليا  بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا  ، مع أبقاء الفصل في المصروفات .

واحتياطيا :- أولا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليه الأول بصفته وإلزام المدعي المصروفات .

ثانيا :- بالنسبة للمدعي الثاني بصفته بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع :-

أولا :- بأحقية المدعي بصفته في استرداد مبلغ 184301 جنيه والذي  سبق خصمها من مستحقاته قبل المدعي عليه الثاني بصفته مع إلزام المدعي عليه الثاني بصفته المصروفات .

ثانيا :- بإلزام المدعي عليه الثاني بصفته بأن يؤدى  إلي المدعي التعويض المناسب جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقتة  من جراء  تعنت الجهة الإدارية المدعي عليها مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعي مذكرة صمم في ختامها علي الطلبات الواردة بعريضة الدعوى، وأودع الحاضر عن الجامعة   مذكرة  وحافظة مستندات .

وبجلسة 20/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

تابع الدعوى  رقم: –  17551 لسنه 58 ق .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ,  وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .

من حيث أن المدعى يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة .

ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري علي أن تحديد دائرة الاختصاص المحلي لمحاكم مجلس الدولة تقوم علي أتصال  الجهة الإدارية المحلية بالنزاع وهي بطبيعة الحال التي تستطيع الرد علي الدعوى بإعداد البيانات  وتقديم المستندات الخاصة بها وكذلك تسوية المنازعات صلحا أو تنفيذ الحكم .

( الطعنيين رقمي 3808، 4225/46ق . عليا جلسة 10/6/2004 ).

ومن حيث أن موضوع الدعوى الماثلة يتعلق بالمنازعة العقدية بين المدعي وجامعة جنوب الوادي بقنا بشأن عملية استكمال مبني كلية الطب البيطري بقنا ، الأمر الذي تخرج معه هذه الدعوى عن الاختصاص المحلي لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري بقنا .

و من حيث أن هذا الحكم غير منه للخصومة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بقنا  للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى