موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 18119 لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة “عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / أحمد مرسي حلمي                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكمــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          /  صبحي على السيد                      نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / منير مصطفى خطاب                     نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد فاروق العواني                    مفــــــــــــوض الدولـــــة

وسكرتاريــــــــــــة السيــــــــــــد           / رأفت إبراهيم محمد                     سكرتيــــــر المحكمــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 18119 لسنة 56ق

المقامة من

راوية يوسف السكري

ضــــد

  • رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ” بصفته “
  • وزير الري والأشغال العامة بصفته الرئيس الأعلى لمعهد بحوث المياه الجوفية
  • مدير معهد بحوث المياه ” بصفته “

“الوقائــع”

أقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/7/2002 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن صرف مبلغ 14525 جنيه فقط أربعة عشر ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون جنيها قيمة التامين النهائي عن عملية إنشاء أبار بمناطق شرق الدلتا وفى الموضوع بإلغائه وأحقيتها فى صرف مبلغ 335ر17808 جنيه فقط سبعة عشر ألف جنيه وثمانية جنيها و 335 مليما وتعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها بمبلغ 20000 جنيه فقط عشرون ألف جنيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات0

  • وقالت المدعية شرحاَ لدعواها انه بناء على مناقصة محدودة طرحه المركز القومي لبحوث لمياه الجوفية ( معهد بحوث المياه الجوفية ) لإنشاء عدد 8 آبار رصد جوفي بأعماق 40م – 100م بمنطقتي العبور والعاشر من رمضان عام 1998 تقدمت إليها بعطائها بتاريخ 28/4/1998 ورست عليها فى 9/6/1998 وقد أنهت جميع الأعمال المسندة إليها على أكمل وجه وتم تسلميها ابتدائياَ ونهائياَ ، وعند تقدمها فى 12/7/2000 لصرف مبلغ التامين النهائي فوجئت بامتناع المدعى عليه الثالث عن الصرف لاعتراض المدعى عليه الأول بدعوى أنه مستحق عليها مبالغ عالية ناشئة عن عملية النماذج الهندسية المختلفة لحوض الشحن بمنطقة امتداد البساتين بغرب الدلتا والتي كانت قد رست عليها قيمتها 32333 جنيه فقط اثنان وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيها وإزاء ذلك تم خصم مبلغ 14525 جنيه فقط أربعة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرون جنيها ومطالبتها بسداد مبلغ 335ر17808 جنيه فقط سبعة عشر ألف وثماثمائه وثمانية جنيها ، 335 مليما تكمله مبلغ 32333 جنيه المديونية المزعومة 0

وأضافت المدعية القول إن ذمتها بريئة من تلك المديونية ذلك إن تلك المبالغ إنما كانت مقابل زيادة العمليات المتعاقد عليها من قبل جهة الإدارة بنسبة 100% وليس صحيحا ما تدعيه جهة الإدارة بعدم استحقاقها ثمة مبالغ عن تلك الزيادة بزعم إن الاتفاق المبرم بينهما تم على أساس المقطوعية ، واختتمت المدعية دعواها بالطلبات سالفة البيان0

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعية قيمة التامين النهائي وبراءة ذمتها من مبلغ 335ر17808 جنيه0

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 18119 لسنة 56ق

وجرى نظر الدعوى بجلسات على المرافعة أمام هذه المحكمة حيث قضت بجلسة 4/4/2006 تمهيدياً وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره احد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية المبينة فى حيثياته وعينت لنظر الدعوى جلسة 4/7/2006 فى حالة عدم سداد الأمانة فى جلسة 20/9/2006 فى حالة سدادها ، وإزاء عدم قيام المدعية بسداد مبلغ الأمانة قررت المحكمة بجلسة 4/4/2006 حجز الدعوى للحكم بجلسة 17/10/2006 وفيها قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

 

“المحكمة”

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن حقيقة طلبات المدعية وفقا للتكيف القانوني السليم هى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المركز القومي لبحوث المياه الجوفية ( معهد بحوث المياه ) بان تؤدى لها مبلغاً مقداره (14525 ) جنيه فقط أربعة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرون جنيها قيمة التامين النهائي عن عملية إنشاء 8 آبار رصد جوفي بمناطق العبور والعاشر من رمضان وبراءة ذمتها من المبالغ التي صرفت إليها بمقابل زيادة بند تطهير وتسوية قاع حوض الشحن الجوفي فى عملية إنشاء وتجهيز النماذج الهندسية المختلفة لحوض الشحن وإلزامه بان يؤدى لها تعويضاً مقداره عشرون ألف جنيها عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء حجز مستحقاتها وإلزامه المصروفات0

وحيث إن الدعوى من قبيل دعاوى العقود الإدارية ومن ثم فلا تتقيد بالمواعيد والإجراءات الخاصة بدعوى الإلغاء وإذا استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا ومن ثم فأنها تكون مقبولة شكلاً0

وحيث انه عن الموضوع فان الثابت من الأوراق إن المركز القومي لبحوث المياه – معهد بحوث المياه الجوفية – بطرح عملتي * إنشاء عدد اثنين بئر حقن وضخ بعمق 80- 100 متر للواحد وعدد واحد بئر رصد جوفي بعمق 5 متر وأجراء تحارب ضخ وخط الطرد للآبار بمنطقة إمتداد البستان بغرب الدلتا وحدد لفتح مظاريفها جلسة 2/12/1997 * إنشاء وتجهيز النماذج الهندسية المختلفة لحوض الشحن بمنطقة إمتداد البستان بغرب الدلتا وحدد لفتح مظاريفها جلسة 3/12/1997 وذلك فى مناقصتين محدوتين وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 بشان المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ، وبتاريخ 13/11/1998وجهت مدير معهد بحوث المياه الدعوة للمدعية للاشتراك فى المناقصتين ، حيث تقدمت المدعية بعطائيهما حيث رست عليها العملتين الأولى بمبلغ مقداره 60ر122147 جنيه فقط مائه واثنان وعشرون ألفا وسبعة وأربعون جنيها وستون  قرشا ، والثانية بمبلغ مقداره –ر118825 جنيه فقط مائه وثمانية عشر ألفا وثماثمائه وخمسة وعشرون جنيها 0 وبتاريخ 10/1/1998 تم أخطار المدعية بقبول عطائيها مع حقها على تكملة التامين النهائي بنسبة 10% من قيمة العملتين وبتاريخ 5/2/1998 قامت المدعية بسداد مبلغاً مقداره 9433 جنيه فقط تسعة ألاف واربعمائه وثلاثة وثلاثون جنيها تكملة قيمة التامين النهائي بموجب إيصال السداد رقم 586280 ، وتم الاتفاق على إن تكون مدة العملية أربعة اشهر من تاريخ إن الشغل وتسليم الموقع خالي من الموانع 0

ـ وقد جاء بالبند الأول من المواصفات الخاصة بعملية إنشاء وتجهيز النماذج الهندسية المختلفة لحوض الشحن بمنطقة البستان وصفاً للمشروع إن العملية تشتمل على إنشاء وتجهيز حوض الشحن بنماذج هندسية مختلفة لإجراء بعض تجارب الشحن للخزان الجوفي لكل نموذج هندسي يتم إنشاؤه على إن يتم العمل على مرحلتين * الأولى تبدأ بأجراء تطهير لقاع الحوض وإزالة طبقة الطمية المترسبة ونقلها خارج الحوض ثم تسوية قاع الحوض بإبعاد 155م 135 م على منسوب 28م فوق سطح البحر بطريقة فنية وبأجهزة يقبلها المعهد يلي ذلك فترة توقف لمدة أسبوعين يتم خلالها إجراء لشحن الخزان الجوفي لا شان للمقاول بها إلا بما قام به من أعمال يليها حفر عدد 13 مجرى مائي داخل حوض الشحن محددة الأبعاد يليها فترة توقف ثانية لمدة أسبوعين لإجراء تجربة شحن مرة أخرى لا شأن للمقاول بها إلا بما قام به من أعمال *والمرحلة الثانية تشمل تقسيم الحوض إلى أربعة أجزاء متساوية بواسطة سدود ترابية يتم تربيتها بالحجر الجيري وخلطة أسمنتية على أن يشمل ذلك توريد الطفلة والطمية اللازمة لعمل السدود طبقا للمواصفات وعمل بوابات من النوع فتيل لمرور الماء0

وقد جاء بالبند الثاني من الاشتراطات العامة إن الكميات الواردة بجدول الفئات تقريبية والعبرة بما يتم من أعمال بالموقع0

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 18119 لسنة 56ق

ـ وقد جاء قرين البند رقم (1) بجدول الفئات المرفق بعطاء المدعية عن العمليةـ  والخاص بتطهير قاع الحوض وتسويته وفقاً للمواصفات ونقل ناتج الحفر – مبلغ عشرة ألاف جنيه مقطوعيه دون تحديد الكمية ، وبناء على طلب المعهد وموافقة المدعية تم الاتفاق على زيادة كمية الأعمال بنسبة100% ومنها البند الأول والذي جاء قرينه مبلغ 40000 جنيه أربعون ألف جنيه بند مقطوعيه وبتاريخ 25/6/1998 تم إخطار المدعية بأمر الشغل رقم (2) لتنفيذ الأعمال الإضافية والبادى من الأوراق انه تم تسليم الأعمال ابتدائياً ونهائياً طبقاً للشروط والمواصفات وصرف جميع مستحقات المدعية ورد التامين النهائي إلا انه بتاريخ 15/9/1999 ولدى  فحص الموازنة الاستثمارية للمعهد اخطر الجهاز المركزي للمحاسبات المعهد ببعض الملاحظات التي أسفر عنها الفحص منها مديونية المدعية للمعهد عن العملية المشار إليها بمبلغ 33ر 32333 جنيه فقط اثنان وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيهاً وثلاثة وثلاثون قرشاً دفعت لها دون وجه حق نتيجة المحاسبة على بند تطهير وتسوية قاع الحوض بأزيد من المستحق حيث لم تحدد الكمية في كراسة الشروط وجدول الفئات واكتفاء المدعية بذكر كلمة المقطوعيه قرين البند بجدول الفئات المقدم رفق عطائها بمبلغ 10000 فقط عشرة ألاف جنيه حال إنه تم محاسبتها على هذا البند باعتبار الكمية خمسة مضروبا فى فئة عشرة ألاف جنيه أى خمسون ألف جنيه 0

وإزاء إصرار الجهاز المركزي للمحاسبات على تلك الملحوظة بكتابة المؤرخ 12/1/2002 والمقيد وارد المعهد برقم 51/4/2/27 ص 21 فى 20/1/2002 قام المعهد بخصم مبلغ 14525 جنيه من مبالغ مستحقة للمدعية من عملية إنشاء اثنين بئر حقن وعدد واحد بئر رصد جوفي استبقاء للمبلغ المشار إليه ، ولدى قيامها بطلب صرف قيمة التامين النهائي الخاص بتلك العملية بتاريخ 12/7/2000 تم التأشير على الطلب المقدم منها والحسابات طبقاً للوائح وفى ضوء عدم صرف مستحقاتها استناداً إلى ما سلف ذكره أقامت المدعية دعواها الماثلة 0

 

ـ وحيث إن مقطع النزاع فى الدعوى يدور حول مدى مديونية المدعى للمعهد المدعى عليه الثالث بمبلغ 35ر32333 جنيه فقط اثنان وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وخمسة وثلاثون قرشا صرفت دون وجه حق عن عملية إنشاء  نماذج هندسية لحوض شحن جوفي ومدى مشروعية قيام المعهد بخصم جزء منها من مستحقات المدعية لديه عن عملية حفر عدد 2 بئر جوفي وعدد 1 بئر رصد جوفى0

–  وحيث إن المادة( 147) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 تنص على إن (1)  العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون (2)0000000″

وتنص المادة (148) من ذات القانون على انه ” يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه000″

– وتنص المادة (150) من ذات القانون على انه ” إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين 0 (2) 0000000 ”

– وتنص المادة (362) من ذات القانون على إن ” (1) للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقوداَ أو مقتنيات متحدة فى النوع والجودة وكان كل منهما خالياَ من النزاع مستحق الأداء صالحاَ للمطالبة به قضاءاَ (2)00000000″

– وتنص المادة (246) من ذات القانون على إن (1) لكل من إلتزم بأداء شئ إن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تامين كاف للوفاء بالتزامه هذا0

(2) ويكون ذلك بوجه حائزاَ لشئ أو محرزه إذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية أو ناقصة فان له أن يمتنع عن رد هذا الشئ حتى يستوفي ما هو مستحق له إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئاَ عن عمل غير مشروع00″

وتنص المادة (24) من القانون رقم (9) لسنة 1983 فى شأن المناقصات والمزايدات على انه ” إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي الواجب إيداعه فى المدة المحددة فيجوز للجهة المتعاقدة بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أخري أو الالتجاء إلى القضاء أن تلغي العقد وتصادر التأمين المؤقت أو تنفيذه كله أو بعضه على حساب صاحبه 000

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 18119 لسنة 56ق

 

ويكون لها الحق فى إن تخصم من أية مبالغ تكون مستحقة أو تستحق له أيا كان سبب الاستحقاق لدى الجهة المتعاقدة أو لدى أى جهة إدارية أخرى كل خسارة وتلحقها وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه قضائياَ بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري “-

– وتنص المادة (29) من ذات القانون على أن ” يكون للجهة المتعاقدة فى حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد الحق فى معاودة التأمين النهائية والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات مما يكون مستحقاَ للمتعاقد لديها أو لدى أية جهة إدارية أخرى من مبالغ وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراءات قضائية”

– وحيث إن المادة (83) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنص على أن ” يجوز بموافقة الجهة الإدارية المتعاقدة وعلى مسئوليتها أن يصرف للمقاول دفعات تحت لحساب تبعاَ لتقدم العمل وعلى النحو التالي أ- 00000 (ب)000000

ج) بعد تسلم الأعمال مؤقتاَ تقوم جهة الإدارة بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التي تمت فعلا ويصرف للمقاول عقب مباشرة ما تستحقه بعد خصم المبالغ التى سبق صرفها على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحق عليه (د) عن تسلم الأعمال نهائياَ بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمي الدال على ذلك يسوى الحساب النهائي ويدفع للمقاول باقي حسابه بما فى ذلك التأمين النهائي أو ما تبقى منه0

–  وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الادارى معدله بالقانون رقم 44 لسنة 1958 تنص على إن ” يجوز إن تتبع إجراءات الحجز الادارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء والمختصون0

  • الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها (ب) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة 0

(ج) المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير تقض بها القوانين 0

(د) الغرامات المستحقة للحكومة قانوناَ0

(هـ) إيجار أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة 0

(و) أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها 0

(ر) المبالغ المختلسة من الأموال العامة 0

(ز) يكون مستحقاَ لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة0

(ط) المبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها مما زيد على النصف0

(ي) المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة على تحصيلها بطريق الحجز الإداري ”

وحيث إن مفاد هذه النصوص آن  المشرع استن أصلاَ من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية الإدارية على حد سواء مقتضاه إن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ، وتنفيذه يجب إن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية بالعقد الإداري فى شأنه شأن العقد المدني لا يعدو أن يكون توافق أرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء أو تعديل التزامات تعاقدية تقوم على التراخي بين طرفين أحدهما هو الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، ومن المبادئ المستقرة فى تفسير العقود انه إذا كانت عبارة العقد صريحة واضحة لا تحتمل تأويلا فلا يجوز الانحراف بتفسيرها والتأني بها عن مدلولها الظاهر إذ يجب اعتبارها تعييراَ صادقا عن أرادتهما المشتركة رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاَ لاستقرار المعاملات وعبارات الاتفاق بكافة مشتملا ته ومستنداته من كراسة الشروط والمواصفات والمقايسات ومحاضر لجنة البت تفسر بعضها بعضاَ وما يرد مطلقاَ من عبارات فى كراسة الشروط والمواصفات قد تجد ما يحددها فى موضوع أخر كالعقد أو عطاء المتعاقد0

ومن المستقر عليه إن عقد المقاولات هى من العقود الملزمة للجانبين أن يقع على عاتق طرفين التزامات متقابلة حيث يلتزم المتعاقد مع جهة الإدارة بتنفيذ الأعمال موضوع الاتفاق طبقاَ للشروط والمواصفات وخلال المواعيد المتفق عليها وفى المقابل  تلتزم جهة الإدارة بأن تؤدى له المقابل المالي المتفق عليه حسبما ورد بالعقد وعلى النحو

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 18119 لسنة 56ق

 

المقرر قانونا وقد أوجبت المادة (83) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات سالفة الذكر على جهة الإدارة المتعاقدة بعد تسليم الأعمال مؤقتا بتحرير الكشوف الختامية بقيمة الأعمال التي تمت

فعلا ويصرف للمقاول عقب مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها له تحت الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه كما تلتزم بعد تسليم الأعمال نهائياَ بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المحضر الدال على ذلك بتسوية الحساب الختامي ودفع باقي مستحقات المقاول ورد التامين أو ما تبقى منه بحسب الاحوال0

وقد أجاز القانون نوعاَ من الوفاء القهري للديون يسمي بالمقاصة إذا ما توافرت شروط تنحصر فى الاتى أولا :- التقابل بين الدينيين بأن يكون كل من طرفي العلاقة دائناَ ومديناَ للأخر بذات الصفة 0 ثانيا :- التماثل بين الدينيين بأن يكون كلاهما مبلغاَ من النقود أو مقتنيات متحدة فى النوع والجودة 0 ثالثا :- خلو الدينيين من النزاع بأن يكون كلاهما محققاَ فى وجوده ومقداره0

رابعا :- إن يكون كلا الدينيين مستحق الأداء 0 خامسا :- صلاحية كلا الدينيين للمطالبة به قضاءاَ 0 سادسا : قابلية كلا الدينيين للحجز عليه 0

وإعمالاَ لمقتضيات العدالة أجاز المشرع للدائن بدين مستحق الأداء إن يحبس ما تحت يده مما هو ملتزم بتسليمه إلى المدين حتى يقوم هذا الأخير بسداد حق الدائن المرتبط بالتزامه بالتسليم إذا ما توافرت الشروط آلاتية “- أولا :- وجود التزام على الحابس ( الدائن ) بأداء شئ 0

ثانيا :- وجود حق مستحق الأداء للدائن الحابس 0 ثالثا:- وجود أرتباط بين حق الحابس والتزامه بأداء الشئ وقد يكون هذا الارتباط قانوني  عن علاقة تبادلية بين الالتزامين وقد يكون أرتباط مادي يقوم على واقعة مادية هى حيازة الشئ أو إحرازه 0

وقد جعل المشرع فى الاصل فى أستيفاء الحقوق هو بالمطالبة به قضائياَ إلا انه لاعتبارات خاصة خول الدولة سلطة أستيفاء حقوقها بطريق الحجز الادارى أو التنفيذ المباشر دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء وذلك فى حالات حددها حصراَ فى المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري وكذا فى المادتين 24، 29 من القانون رقم 9 لسنة 1983 فى شأن المناقصات والمزايدات حيث أورد المشرع حالتين فى هذا القانون الأخير الأولى فى حالة عدم قيام صاحب العطاء المقبول بأداء التامين النهائي خلال المدة المحددة ، والثانية :- فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد حيث أجاز المشرع فى كلتا الحالتين لجهة الإدارة استيفاء كافة مستحقاتها المالية مما عساه يكون للمتعاقد لديها من مبلغ مالية مستحقة أيا كان سبب الاستحقاق أو لدى أى جهة إدارية أخرى 0

وحيث إن إحكام الباب الخاص من الكتاب الثاني من اللائحة المالية للميزانية والحسابات والتي ورد فى المواد من 464 إلى 487 تحت عنوان الديون المستحقة للحكومة وقضاياها مع الغير قد خلت من ثمة حكم يخول جهات الإدارة المخاطبين بأحكامها بتحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق التنفيذ المباشر إلا تلك التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي وفقا لنص المادة 467 منها0

– وحيث أن المادة (325) من قانون المرافعات المدنية والتجارية  الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على إن ” يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء إن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجله أو معلنة على شرط 000″

 

– وتنص المادة( 327) من ذات القانون على انه ” إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ0000 ”

وتنص المادة(349) من ذات القانون على انه ” يجوز للدائن إن يوقع الحجز تحت  يد نفسه على ما يكون مديناَ به لمدينه 00 وفى الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن “0

  • وحيث انه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من البند (1) من المواصفات الخاصة بعملية إنشاء وتجهيز النماذج الهندسية لحوض الشحن انه يتم على مرحلتين على نحو ما سلف ذكره وجاء بالبند الثاني من الشروط العامة إن

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 18119 لسنة 56ق

 

الكميات الواردة بجدول الفئات تقريبيه والعبرة ما يتم من  أعمال بالموقع ، وقد نصت المادة (80 )من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 فى فقرتها الثانية على اعتبار المقاول مسئول عن التحري بنفسه عن صحة المقادير والأوزان وتعتبر كل فئة من الفئات المدرجة بجدول الفئات ملزمة للمقاول اثناء العقد وغير قابلة لإعادة النظر لاى سبب ولا يكون للمقاول الحق فى طلب مبالغ أو تعويضات مهما كانت خسارته أو تكبده مصروفات أضافية ، وقد جاء بجدول الفئات المرفق بعطاء المدعية قرين بند تطهير قاع الحوض وتسويته الوحدة ( مقطوعيه ) الفئة عشرة ألاف جنيه 10000 جنيه فقط عشرة ألاف جنيه الكمية ( غير محدودة )0

وكان المستقر عليه فى إفتاء الجمعية العمومية إن اتباع المقطوعة فى التعاقد يجعل المقاول ملتزماَ بتنفيذ الأعمال وفقا للرسومات والمواصفات الفنية دون المطالبة بقيمة أية إعمال زائدة ما دامت كانت داخلة ضمن الأعمال المتعاقد عليها بالمقطوعيه ومن الأمور المتوقعه عند التنفيذ إذا تحرى المقاول الدقة قبل البدء فى التنفيذ ( يراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 47/2/447 جلسة3/12/2003 )

ومن ثم تكون أراده المتعاقدين قد اتجهت إلى تنفيذ بند تطهير وتسوية قاع الحوض دون تحديد عدد مرات التطهير حتى تمام تنفيذ العملية وذلك بنظام المقطوعيه وهو الأمر الذي كانت نصوص كراسة الشروط قاطعة فى الدلالة عليه على نحو لا يقبل التأويل وذلك بقولها أن الكميات تقديرية والعبرة بما سيتم تنفيذه على الطبيعة ومن ثم كان حرياَ بالمدعية وقت إعداد جدول الفئات وهى تعلم إن التنفيذ يتم فى منطقة صحراوية وخلال أشهر فبراير ومارس فضلاَ عما قد تسفر عنه عمليه اندفاع المياه من القنوات داخل الحوض من تكوين رواسب تقتضى علميات تطهير وتسوية مرات وهو الأمر الذي يغدو متوقعا  فى مثل تلك الظروف إن تضع تلك الأمور فى أعتبارها أما وأنها لم تفعل فأنها تتحمل تبعه ذلك عملاَ بحكم المادة 83 من اللائحة المشار إليها سلفا ومن ثم لا تستحق المدعية عن هذا البند سوى مبلغ عشرة ألاف جنيه وهى الفئة المحددة بجدول الفئات المقدم منها أما وأنها قد صرفت مبلغا مقداره 35ر42333 فقط اثنان وأربعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيها وخمسة وثلاثون قرشا فأنها  تكون قد صرفت مبالغ دون وجه حق مقدارها 35ر32333 جنيه فقط اثنان وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيها وخمسة وثلاثون قرشا وهى ليست من المبالغ التي يمكن استيفائها بطريق التنفيذ المباشر وفقا لأحكام القانونين رقمي 308لسنة 1955 ، 9 لسنة 1983 سالفي الذكر كما لا تتوفر فيها جميع الشروط اللازمة للتمسك بالمقاصة بينها وبين ما هو مستحق للمدعية عن عملية بئري الحقن والرصد الجوفي أو حبس تلك المستحقات ،  وتبقى ذمة المدعية مشغولة بتلك المبالغ ويضحى طلبها إبراء ذمتها منها غير قائم على سند من القانون خليقاَ بالرفض0

وحيث انه ولما كان ما تقدم وكان من المسلم به بين طرفي النزاع قيام المدعية بتنفيذ التزاماتها التعاقديه عن عملية إنشاء بئري الحقن وبئر الرصد الجوفي وفقا للشروط والمواصفات وتسليمها ابتدائياَ ونهائياَ ومستحق للمدعية قبل جهة الإدارة عنها مبلغا مقداره 14525 جنيه فقط أربعة عشر ألفا وخمسمائة  وخمسة وعشرون جنيها هى قيمة التأمين النهائي المدفوع من المدعية عن العملية مضافاَ إليه جزء من قيمة المستخلصات ومن ثم تلتزم جهة الإدارة بأن تؤديه للمدعية عملا بحكم المادة (83) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 سالفة الذكر0

وحيث انه عن طلب المدعية التعويض عن الأضرار التي أصابتها من جراء امتناع جهة الإدارة عن سداد المبلغ المشار إليه فانه لما كان محل الحق مبلغاَ من النقود  معلوم المقدار وحال الأداء  وتقاعست جهة الإدارة فى الوفاء على نحو ما تقدم ومن ثم يستحق عنه للمدعية فوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد عملا بحكم المادة 226 من القانون المدني 0

وذلك كله دون إخلال بحق جهة الإدارة فى اتخاذ إجراءات حجز ما للمدعية لديها أو لدى الغير من ديون استيفاء للمبالغ المستحقة لها على نحو ما تقدم عملا بحكم المواد 325، 327 ، 349 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 إن كان له مقتضى 0

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 18119 لسنة 56ق

 

وحيث إن المدعية قد أجيبت إلى بعض طلباتها وأخفقت بعضها الأمر الذي تقضى المحكمة بإلزام الخصوم المصروفات مناصفة بينهم نزولا على حكم المادة 186 من قانون المرافعات 0

 

“فلهــــذه الأسبـــاب”

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الثالث بصفته بأن يؤدى للمدعية مبلغاَ مقداره – ر14525 جنيه فقط أربعة عشر ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمتهما المصروفات مناصفة بينهما

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى