موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 19736 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/11/2006م .

برئاســـة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبري أبو الليل              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمـــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حسين محمـــــــــــــــد               نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسمـــاعيل             المستشــار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / ثــــــــــــــروت محمـــــــــد              مفوض الدولــــــــــــــــة

وحضور السيد       / طارق عبد العليم تـــــــركى                   أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 19736 لسنة 57 ق

المقامـــــــــــة من

ورثة المرحوم ملازم أول/ مختار محمد حسن خطاب أبو عقده

وهم 1- محمد حسـن خطاب أبو عقده

2- نفيسة فتح الله محمد أبو عقده

ضـــــــــــــــد

وزير الدفاع والإنتاج الحربي ( بصفته)

الوقائـــــــــــــــــع

أقام المدعيان دعواهما الماثلة بداءة أمام محكمة دمنهور الإبتدائية بصحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 2/2/2002 طالبين في ختامها إلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي لهما مبلغاً مقداره مليون جنيه مصري تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً مع إلزامه المصروفات.

وقال المدعيان شرحاً لدعواهما أنه بتاريخ 9/10/2001 تسبب تابعي المدعي عليه بخطئهم وإهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم ومخالفتهم لأصول مهنتهم العسكرية من عدم تأمين المكان وتحديد المسافة التي يكون فيها في مأمن من حدوث أضرار للأشخاص والمملكات نتيجة لعملية رماية الدبابات للكتيبة 212ب بإجراء رماية التمرين 5 زين هاري بميدان المدرعات بابو رد يس بقيادة المقدم/ جاد الدب عبد المنعم جاد الدب بذخيرة التدريب عيار 115مم عبوة منخفضة وطبه هيكلية وأثناء الرماية وتبادل القذائف من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثامنة تزامن ذلك مع جلوس مورث المدعيين الملازم أول احتياطي المرحوم/ مختار محمد حسن خطاب أبو عقده قائد نقطة الذخيرة كتيبة 7 أهرام لواء 7 و مشاه ميكانيكي الفرقة 19 منذ الساعة السابعة صباحاً على مرتبة اسفنج ومستند على الحائط هو وثلاثة من قوة الكتيبة وهما المرحوم عريف مجند/ عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد، المرحوم جندي/ عبد الحميد أحمد عبد الحميد والجندي/ عاطف محمد على إبراهيم. وعقب انصراف الأخير بدقائق سمع صوت إنفجار وإستغاثة وبالاقتراب منهم وجد الثلاثة أشلاءً ممزقة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 197 لسنة 2001 أحوال بيانات عسكرية والمقيد برقم 134 لسنة 2001 إداري عسكري السويس وحفظ المحضر إدارياً .

وقرر المدعيان أن مسئولية المدعي عليه بصفته منعقده وفقاً لأحكام المادتين 163 ، 178 من القانون المدني بحسبان أن الحادث وقع أثناء وبسبب الخدمة ونتاج خطأ تابعي المدعى عليه بصفته الذي سبب ضرراً تمثل في وفاة مورثهم وقام بين الضرر والخطأ رابطة السببية .

ولقد تدوولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة سالفة البيان حيث دفعت الجهة الإدارية المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة شمال القاهرة وبجلسة 30/3/2002 حكمت المحكمة بعدم إختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

ونفاذاً لذلك وردت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها برقم 2063 لسنة 2002 وتدوولت الدعوى بالجلسات وخلالها حضر المدعيان بوكيل عنهما حيث قدما حافظة مستندات طويت على شهادة وفاة المرحــــوم/ مـــلازم

تابع الحكم في الدعوى رقم 19736 لسنة 57 ق

أول/ مختار محمد حسن خطاب أبو عقده، إعلام وراثة المرحوم/ مختار محمد حسن خطاب، شهادة من نيابة السويس العسكرية بما تم في المحضر رقم 134 لسنة 2001 إداري عسكري السويس، وصورة رسمية من المحضر الإداري رقم 134 لسنة 2001 عسكري السويس، وقدمت الجهة الإدارية دفاعها حيث طلبت فيه الحكم أولاً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى . وثانياً : برفض الدعوى .

وبجلسة 23/2/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأبقت الفصل في المصروفات.

ونفاذاً لذلك وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدد هذا الحكم وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوض الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني حيث خلصت في تقريرها إلى وجوب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي إلى المدعيين بصفتهما التعويض الذي تراه المحكمة جابراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقتهما من جراء وفاة مورثهما مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ولقد تدوولت الدعوى بالجلسات أمام هذه المحكمة بعد ورودها من هيئة مفوضي الدولة وبجلسة 3/9/2005  قدم الحاضر عن الجهة الإدارية المدعى عليها حافظة مستندات طويت على مذكرة إدارة التأمين والمعاشات المتضمنة الحقوق التأمينية المنصرفه للمدعيين وتقرير حول حادث الإنفجار وكتاب صندوق المعاشات المتضمن أن سيتم صرف مبلغ لورثة المتوفى . و بجلسة 21/5/2006 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية بالقوات المسلحة أصلياً، واحتياطياً وفي الموضوع برفض الدعوى مع إلزام المدعيين المصروفات.

كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على مذكرة إدارة التأمين والمعاشات بالقوات الملحة المتضمن الحقوق التأمينية المنصرفة للمدعيين، والقرار الخاص بأسباب وفاة نجل المدعيين وتقرير حول الحادث المؤدي للوفاة وكتاب صندوق التأمين التكميلي للقوات المسلحة المتضمن أن سيتم صرف مبلغ 1000 جنيه للمدعيين في حالة تقديمهم المستندات.

وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر وبالجلسة الأخيرة قررت إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل وبذات الجلسة تم النطق بالحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

و من حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعيين من دعواهما الماثلة وفقاً لطلباتهما الختامية إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي لهما مبلغاً مقداره مليون جنيه مصري تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما من جراء وفاة مورثهما أثناء وبسبب الخدمة.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإن هذا الدفع مردود عليه بأنه عملاً بحكم المادة (130) من القانون رقم 123 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة 2002 بشأن خدمة ضابط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة ينعقد لهذه المحكمة باعتبار أن مجلس الدولة صاحب الولاية العامة في نظر سائر المنازعات الإدارية والتعويض عنها بحسبانه هيئة قضائية مستقلة عملاً بحكم المادة (172) من الدستور والمادتين 10 ، 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذا كان المشرع قد أضفى اللجان القضائية العسكرية المشار إليها بالمادة (130) من القانون رقم 123 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة 2002 بمنازعات معينة هي  المنازعات الإدارية فإن ذلك لا ينسحب إلى دعاوى التعويض الماثلة ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله جديراً بالإلتفات عنه.

ومن حيث إن هذه الدعوى تندرج في عداد دعاوى الاستحقاقات التي لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء .

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبولها من حيث الشكل .

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإنه لما كان المسلم قانوناً أنه لكي تنعقد المسئولية التقصيرية لجهة الإدارة يتعين توافر ثلاثة أركان هي  أن يكون ثمة خطأ قد دفع من جانب جهة الإدارة وأن يترتب على هذا الخطأ ضرراً بآحـــاد

تابع الحكم في الدعوى رقم 19736 لسنة 57 ق

الناس شريطة قيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر، ومتى توافرت هذه الشروط تعين والحال كذلك تعويض المضرور وأنه في مجال إثبات ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة فإن عبء الإثبات يقع على المضرور ويستقل قاضى الموضوع بتقدير ثبوت الضرر أو نفيه إذ إن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع  مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ومن المقطوع به أن هذه المسئولية تستقل عن المسئولية المقررة بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وتعديلاته.

ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن مورث المدعيين المرحوم ملازم أول/ مختار محمد حسن خطاب أبو عقده وأثناء تواجده بعمله بالكتيبة 7 أهرام لواء 7 مشاه ميكانيكي الفرقة 19 الساعة السابعة صباح يوم 9/10/2001 وأثناء جلوسه على مرتبة إسفنجية مستنداً على الحائط برفقة أثنين من الجنود هما المرحوم عريف مجند/ عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد، المرحوم جندي/ عبد الحميد أحمد عبد الحميد حيث سمع من بالموقع صوت إنفجار مدوي واستغاثة وبالاقتراب منهم وجد الثلاثة أشلاءً ممزقة حيث تحرر عن ذلك المحضر رقم 197 لسنة 2001 أحوال بيانات عسكرية والمقيد برقم 134 لسنة 2001 إداري عسكري السويس وحفظ المحضر إدارياً.

ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الجندي/ محمود أحمد عبد العاطي، الجندي/ أسامة أمين السيد والجند/ عبد اللطيف محمد حسن والجندي/ رؤوف لحظي فون والجندي/ أحمد علي عبد القادر أنه بتاريخ 9/10/2001 الساعة السابعة وعشرين دقيقة سمعوا انفجار شديد مدوي أعقبه انفجار آخر على غير المعتاد وقد أدى ذلك إلى وفاة مورث المدعيين والجنديين سالفي الذكر فضلاً عن إجماع الشهود عدم مشاهدتهم أجسام غريبة مع الضابط أو الجنود وهو ما أدعته جهة الإدارة المدعى عليها فضلاً عن أن تقرير اللجنة المشكلة بناء على أوامر قائد الجيش الثالث الميداني أثبت أن المقذوف المصاب به مورث المدعيان والجنديان هو طلقة 115مم وهو نفس العيار المستخدم في تدريب رماية الدبابات بميدان الرماية، الأمر الذي يستفاد  منه بجلاء خطأ الجهة الإدارية المتمثل في عدم اتخاذ الاحتياطيات اللازمة للحيلولة دون وقوع إصابات ومن ذلك حظر التواجد في أماكن معينة أثناء التدريب وهو ما يمثل خطأ جسيماً من جانب الجهة الإدارية.

ومن حيث إن الخطأ ثبت في جانب الجهة الإدارية المدعى عليها وترتب عليه الضرر وهو وفاة مورث المدعيين المرحوم ملازم أول/ مختار محمد حسن خطاب أبو عقده وقامت بينهما علاقة السببية الأمر الذي يستوجب معه تعويض المدعيين عن وفاته حيث أن ركن الضرر قد تحقق فالضرر المادي قد تمثل فيما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب فضلاً عن حرمانهم من عائلهم الوحيد أما الضرر الأدبي فيتمثل في فراق مورثهم وهو في مقتبل العمر الأمر الذي أدى إلى شعورهم بالحزن والأسى الشديدين لفراقه مما نرى معه وجوب القضاء لهما بتعويضاً عن وفاته مقداره          جنيهاً

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهـــــــــــذه الأسباب

نرى الحكـــــم / بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعيين مبلغاً قدره ستون ألف جنيه مناصفة بينهما على سبيل التعويض وألزمته بصفته المصروفات

 

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع /

 

الناسخ / إبراهيم صلاح

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى