موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 2048 لسنة 56ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الادارى

الدائرة السادسة عقود زوجي

—–

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 23/10/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبري أبو الليل..                    نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                                                      ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار            نائب رئيس مجلس الدولة

                                        / سعيد مصطفى عبد الغنى                        وكيل مجلس الدولة 

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / أحمد عماري                                       مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                              / طارق عبد العليم تركي                             أمين السر

” أصدرت الحكم الاتى “

في الدعوى رقم 2048 لسنة 56ق

المقامة من :-

عصمت فايز عبد المعطى عبد المنعم

          ضد :-

وزير الداخلية بصفته

 

المحكمة

—–

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0

حيث عقد المدعى الخصومة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 24/8/2002 أعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام الجهة الإدارية بتعويضه تعويضا مناسبا جبرا لما أصابه من أضرار مادية وأدبية سببها قرارات الاعتقال محل الدعوى وأتعاب المحاماة والمصروفات ، وذلك على سند من قوله انه بتاريخ 10/6/1995 تم اعتقاله سياسيا وظل رهبن محبسه حتى 8/11/2000 وانه ينعى على قرارات اعتقاله مخالفتها للقانون وقد ترتب عليها إلحاقه بأضرار مادية وأدبية تمثلت في توقف تجارته وحرمانه من حريته وإصابته بالعديد من الإمراض وحرمانه من زوجته وأولاده طوال فترة الاعتقال والإساءة لسمعته وشعوره بالعزلة

وانه لما كان قد تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق قيد برقم 2600/2001 قررت فيه اللجنة برفضه مما حدا به إلى أقامة دعواه ابتغاء الحكم له سالف طلباته

وحيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وأحقية المدعى في التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة 0

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت في محاضر الجلسات ، وبجلسة 29/5/2005قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/10/2005 مع مذكرات في اجل ضربته انقضى دون إيداع وبها قررت المحكمة أعادة الدعوى للمرافعة وإصدار الحكم بجلسة اليوم 0

وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الإجرائية والشكلية ومن ثم فهي مقبولة شكلا 0

وحيث إن المقرر قانونا أن مناط مسئولية جهة الإدارة تقوم على أركان ثلاثة هي ركن الخطأ وذلك بأن يكون القرار الادارى غير مشروع أى مشوبا بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة – ثانيها :- ركن الضرر وهو أن يترتب خطأ جهة الإدارة ضررا لذوى الشأن 0 وثالثها :- أن يرتبط الضرر بالخطأ برابطة السببية 0

 

 

تابع الدعوى رقم 2048 لسنه 56ق

 

وحيث انه عن ركن الخطأ ، فإن المقرر عملا بأحكام المادة 3 من القانون رقم 162/1958 بشأن حالة الطوارئ أن لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ القبض على المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم 0000

وحيث إن المقرر قضاءا أن قصد المشرع من حالة الاشتباه والتشرد سبق أن حددها القانون رقم 98/1995 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم ، بأنها حالة تقوم ببعض الأشخاص بناء على حقائق لها اصل ثابت في الأوراق منتجة في الدلالة عليها وفيما خلا ذلك يكون القول بتوافر هذه الحالة في بعض الأشخاص تخولا على الحريات العامة ومساسا بالحقوق الدستورية للمواطنين 0 إذ أن نظام الطوارىء هو في اصل مشروعيته نظام استثنائي يستهدف غايات محددة وليس فيه ما يولد سلطات مطلقه ومكنات غير محدودة فقد ارسي الدستور أساسه وحدد القانون أطره      وضوابطه 0

وحيث انه وهديا بما تقدم وبالبناء عليه 0 وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قد اعتقل سياسيا في 10/6/1995 وظل رهين محسبه حتى 8/11/2000 استنادا إلى قانون الطوارىء  ولم تقدم جهة الإدارة ما يفيد قيام موجب الاعتقال في حقه وأجدبت يداها عن تقديم الدليل في مسألة من تلك التي تستوجب قيام الدليل واقرنت المدعى ظلما زمرة المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام حال عدم قيام سبب قانوني صحيح يبرر اعتقاله مما ينحدر بقرار الاعتقال إلى مدارج المخالفة الجسيمة للدستور والقانون وبذلك يقوم ركن الخطأ في جانب الإدارة 0

وحيث انه عن ركن الضرر فإن المقرر قضاءا أن قرار الاعتقال يرتب واقعا ماديا بتحصيل في تقييد حرية المواطن  فإذا ثبت عدم مشروعية القرار أصبح القرار متصادما مع المبدل المقرر بالمادتين 41 ، 50 من الدستور الذي يفيد بأن الحرية الشخصية حق طبيعي فلا يجوز تقييد حرية المواطن أو منعه من التنقل أو إلزامه بالإقامة في مكان معين إلا بالشروط والأوضاع والضوابط المقررة بهاتين المادتين ، كما أن قرار الاعتقال سواء باعتباره واقعة مادية أو بحسبانه يحدد مركزا قانونيا للشخص المعنى قد يرتب بالإضافة إلى ما سبق مساسا وافتئاتا على حق دستوري أخر يتمثل في حق الاشتراك والإسهام في الحياة العامة سواء بممارسة حقوق الانتخاب والتشريح وإبداء الرأى في الاستفتاء أو الاشتراك في تأسس أو الانضمام إلى الأحزاب السياسية 0 وغير ذلك من الحقوق الدستورية المترتبة على هذا الحبس من الحقوق التي تتحصل في حرية الرأى والتعبير والإسهام في الحياة العامة على نحو ما تنظمه أساسا أحكام المواد 5 ، 47 ، 62 من الدستور ” طعن رقم 126/33 ق0ع جلسة 28/2  رقم 373/33 ق 0 ع جلسة 30/3/1991 ورقم 2894/43 ق 0ع جلسة 24/3/2001 “

وحيث إن تلك الأضرار التي لحقت بالمدعى قد ارتبطت بقرار اعتقاله غير المشروع ارتباطا مسببا إذ لولا صدور قرار الاعتقال الغير مشروع بحق المدعى لما لحقته تلك الأضرار 0

وحيث إن مسئولية الجهة الإدارية قد استقامت على صحيح أركانها المبينة سلفا ومن ثم حق القضاء بتعويض المدعى بمبلغ وقدره 16250.000  ستة عشر ألف ومائتان وخمسون جنيه تعويضا شاملا لكافة الأضرار التي لحقت به والمبينة سلفا وهو ما يتعين القضاء به 0

  وحيث انه عن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعى عليه خاسر الدعوى عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات ، 187 محاماة 0

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعى مبلغا وقدره 16250 ج فقط ستة عشر ألف ومائتان وخمسون جنيها مصريا لا غير 0 وألزمته المصاريف 0

             سكرتير المحكمة                                                                         رئيس المحكمة

 

 

علا …

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى