موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اجراءات محاكمة العسكريين

 

اجراءات محاكمة العسكريين

=================================

الطعن رقم  1655     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 289

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 3

إن حضور العسكرى للمحاكمة أمام المجلس العسكرى فى الجلسة التى كانت مخصصة لمداولة المجلس قى القرار الذى يصدره فى هذا الادعاءالمنسوب إليه لا يعتبر من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على عدم مراعتها بطلان المحاكمة .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى