موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 29147 لسنة 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة قضاء إداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــس المحكمـــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / صبحي على السيد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد                               / محمد فاروق العواني                     مفــــــــوض الدولـــــــــة

سكرتارية السيد   / رأفت إبراهيم                              أميــــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 29147 لسنة 58 ق

المقامة من/

على جمعه محمد على

ضــــــــــد

  • وزير الداخلية. “بصفته”
  • وزير الدفاع. “بصفته”

الوقائع

بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أقام المدعي الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إليه تعويضاً مقداره: مائة وخمسون ألف جنيه لما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة أصابته أثناء خدمته العسكرية – والمصروفات. وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ 16/7/1995 التحق بخدمة القوات المسلحة – والحق بقوات الأمن بسجون طره وقد لحقته الإصابة أثناء الخدمة وبسببها في أواخر عام 1996، وتم إجراء عملية جراحية له بمستشفى معهد ناصر حيث نتج عن ذلك كسر بالفخذ بمسمار نخاعي متشابك وأوصت له المستشفى بالراحة.

وأضاف المدعي القول بأنه طالب جهة الإدارة بإنهاء خدمته لعدم استطاعته استكمال أداء الخدمة إلا أنها لم تستحب، مما الحق به أضرار مادية تمثلت في حرمانه من العمل بسبب العجز الناتج عن الإصابة التي لحقت به أثناء الخدمة وبسببها، فضلاً عن الضرر الأدبي الذي إصابة نتيجة ذلك، وخلص إلى طلباته.

وبجلسة 21/5/2000 قضت المحكمة المدنية بإحالة الدعوى إلى مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم.

وأودع الخبير المنتدب تقريره والذي خلص فيه إلى انه قد تخلف لدى المدعي من جراء إصابته في الفخذ الأيسر كسر مثبت بمسمار نخاعي مع قصر بالطرف الأسفل الأيسر مما يعتبر عاهه مستديمة تقدر بحوالي ثمانية في المائة.

وبجلسة 31/5/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري. وأبقت الفصل في المصروفات.

ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام بالرقم المشار إليه، حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم برفض الدعوى.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابتة بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم جلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق: والمداولة القانونية.

من حيث أن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية.

 

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم (29147) لسنة58ق:

ومن حيث الموضوع: فإنه لما كانت المادة “163” من القانون المدني قد نصت على أن “كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.

كما نصت المادة “17” من ذات القانون على أن “1” يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع حتى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها.

2- تقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعيه متى كانت له عليه سلطة تعلية في رقابته وتوجيهه.

ومن حيث أنه لما كان الثابت مما ذكره المدعي بدعواه ولم يقم دليل من الأوراق برخصة أنه جند بالقوات المسلحة في 16/7/1995 وأصيب أثناء الخدمة العسكرية وبسببها في أواخر عام 1996 وتم إحالته إلى مستشفى معهد ناصر حيث أجريت له عملية جراحية تثبيت كسر بالفخذ بمسمار نخاعي متشابك، ولم تقم جهة لإداري بإنهاء خدمته رغم إصابته وظل حتى تمام المدة المقررة لإنهاء الخدمة العسكرية مما أدى إلى تفاقم الإصابة.

كما استبان من مطالعة التقرير الطبي الشرعي المودع في الدعوى أن إصابة المدعي حدثت من المصادمة بجسم راضي أياً كان نوعه وهي تحدث في تاريخ معاصر لتاريخ التقارير الطبية، ونتج عنها إصابة المدعي في الفخذ الأيسر بكسر ثبت بمسمار نخاعي وحوله تكلس مع قصر بالطرق السفلى الأيسر حوالي 3سم مما يعتبر عاهه مستديمة بنسبة 8% وكان المدعي قد أوضح لمصلحة الطب الشرعي أن إصابته حدثت بمرور أحدى المدرعات على قدمه اليسرى مما أدى إلى الإصابة وتم عرضه على لجنة الرفت الطبي إلا أنها رفضت إنهاء خدمته العسكرية وظل حتى انتهاء المدة.

ومن حيث أنه لما كان ذلك كذلك فإن خطأ جهة الإدارة يعد ثابتاً قبلها بحدوث الإصابة أثناء وبسبب الخدمة وفقاً لما أثبته التقرير الطبي المودع بالأوراق.

ومن حيث أنه عن الضرر بنوعية فأنه يعد ثابتاً قبلها متمثلاً المادي منه في الحرمان من تكسب نتيجة العجز والعاهة المستديمة التي أصابه المدعي، كما أن الأدبي يتمثل في الحزن والأسى لما لحق به وهو في ربعان الشباب مقارنة بأقرانه الأصحاء. الأمر الذي يستحق عنه التعويض وتقدره المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

ومن حيث أن من أصابه الخسر أن في الدعوى يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعي تعويضاً مقداره: عشرون ألف جنيه. والمصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ/ إبراهيم محسن

روجع/

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى