موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 30374 لسنة 61ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

عقود ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 27/1/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد حسين محمد المهدي                         نائب رئيس مجلس الدولة

/ خالد جمال محمد السباعي                         نائب رئيس مجـلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                  /         طارق عبد العليم تركي                              أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 30374 لسنة 61ق

الـمـقامـــــة مـــــن

عرفات محمد محمد أحمد راشد

( بصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للصناعات)

ضــــــــــــد

1- وزير الإسكان (بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصف الصحي للقاهرة الكبري والإسكندرية)

2- رئيس الجهاز التفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للقاهرة الكبري والإسكندرية (بصفته)

3- رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية                                                                        (بصفته)

الوقائــــــــع

أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/6/2007 طالبا في ختامها الحكم :

أولاً: بقبول الدعوى شكلا.

ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الطعين رقم 184 الصادر عن الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للقاهرة الكبري والإسكندرية وما يترتب علي ذلك من آثار لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي.

ثالثا- وفي الموضوع إلغاء القرار الطعين بكافة أجزائه وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها اعتبار قرار الشطب كأن لم يكن وإبلاغ الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك وتنفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، مع إلزام المدعي عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة، مع حفظ كافة حقوق الشركة الطالبة الأخري.

وقال المدعي بصفته شرحاً لدعواه أن الشركة الطالبة تعاقدت مع الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبري والإسكندرية بتاريخ 3/9/2006 علي توريد عدد (2) سيارة إطفاء كاملة التجهيز، إلا أنه وبتاريخ 14/12)2006 انتهت لجنة الفحص إلي مخالفة الكبينتين للسيارتين للمواصفات المطروحة والعرض الفني المقدم من الشراء وعلي الجهة الطالبة اتخاذ ما تراه مناسباً في ضوء تقرير المصلحة، فقام الجهاز إخطار الشركة برفض السيارتين ومنحها مهلة أربعة أسابيع لتوريد السيارتين مطابقتين للمواصفات، فقامت الشركة بتنفيذ المطلوب ولكن لجنة الفحص رفضت الاستلام رغم عدم جزم اللجنة الفنية لمصلحة الدفاع المدني من أن الكابينة المزدوجة المجهز بها السيارتين من إنتاج المصنع المنتج للشاسيه من عدمه، وهو ما حدا بالشركة إلي الاستعانة بمركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس لمعاينة الكبائن وانتهت إلي أنها بعد الفحص تري أن الكابينتين المزدوجتان مصنوعتان

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 30374 لسنة 61ق

من البداية ليكونا كابينتين مزدوجتين من وحدة واحدة وتحمل العلاقة التجارية لشركة فولكس واجن، وأنها مصنعة بمعرفة الشركة المنتجة للشاسية طبقا لأصول الصناعة والمواصفات القياسية العالمية من لحامات أو تجهيزات ويلي المتطلبات الواردة بكراسة الشروط، وتم إخطار الجهاز بالتقرير إلا أن الشركة المدعية فوجئت بتسييل الجهاز لخطابي الضمان وبإعادة طرح عملية التوريد بمناقصة عامة مرة أخري بتاريخ 7/3/2007 وأخطرت الشركة بتاريخ 29/4/2007 بصدور قرار من الجهاز رقم 184 بشطب الشركة من سجل الموردين لدي الجهاز مع إخطار هيئة الخدمات الحكومية بصورة معتمدة من القرار.

ونعي المدعي بصفته علي القرار المشار إليه مخالفته للمادة (24) من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات لعدم ارتكاب الشركة المدعية لأي غش أو تلاعب وعدم وجود أي اتهام جنائي موجه إليها وأن تقرير مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس قد أثبت مطابقة الكابينتين للمواصفات وأنها كابينة مزدوجة من وحدة واحدة ومصنعة بمعرفة الشركة المنتجة للشاسية وموردة منها إلي الشركة المدعية كما أن مصلحة الدفاع المدي نفت أن تكون قد جزمت أو تأكدت من حصول المخالفة، وأنه لا يغير من ذلك ما استندت إليه إدارة الفتوى وخالف الحقيقة والواقع المثبت بالمستندات والتقرير المشار إليه، وأن الشركة لم ترتكب أي فعل مؤثم ، كما شاب القرار الانحراف بالسلطة، وإذ يتوافر لطلب وقف التنفيذ مرتكب أي فعل مؤثم كما شاب القرار الانحراف بالسلطة، وإذ يتوفر لطلب وقف التنفيذ ركني الجدية والاستعجال، وقد لجأ المدعي بصفته إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم (6) لسنة 2007 فقررت اللجنة بتاريخ 27/5/2007 عدم قبول الطلب، ومن ثم فقد أقام بصفته الدعوى الماثلة بالطلبات الأنفة الذكر.

وتحدد لنظر الشق المستعجل من الدعوى جلسة 11/11/2007 وتدوولت علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 11/11/2007 حافظة مستندات ومذكرة دفاع عن المدعي عليهم، وطويت حافظة المستندات علي احد عشر مستنداً من بينها القرار المطعون فيه وفتوى .. … الفتوى المختصة وصور من التقارير الفنية لمصلحة الدفاع المدني وعقد التوريد والشروط الفنية وتقرير الفحص وكتاب مركز الاستشارات الهندسية، وتضمنت المذكرة في ختامها طلب الحكم بعد إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها، برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي مع إلزام المدعي المصروفات وذلك علي سند من إنتفاء القرار الإداري لكون المنازعة عقد يخضع لولاية القضاء الكامل، وأن القرار الصادر بالشطب قد تم تنفيذه للا يجوز للمحكمة أن يتعرض لركن الاستعجال، وأن غش المدعي عليه ثابت في حقه، وأنه تقدم إلي جهة الإدارة بتاريخ 5/2/2007 بعرض خصم مبلغ بنسبة (10%) من قيمة السيارات المعروضة بما يتضمن الإقرار بوجود عيوب بالسيارة ومخالفة للمواصفات الفنية وكراسة الشروط فضلا عن أي مصلحة الدفاع المدني وإدارة الفتوى المختصة.

وبجلسة 30/12/2007 قدم الحاضر عن المدعي بصفته ثلاث حوافظ مستندات طويت علي القرار المطعون فيه وتوصية لجنة التوفيق وصورة ضوئية من التقرير الصادر عن مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وصورة ضوئية من خطابات تسييل خطابي الضمان ومصلحة الدفاع المدني وتقرير الجهاز برفض الاستلام.

وبجلسة 3/2/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم آخر الجلسة، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.

المحكمـــــة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

حيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية الموردين لدي الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف  الصحي للقاهرة الكبري والإسكندرية وما يترتب علي ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وحيث إنه من المقرر أنه ينبغي في ضوء تنظيم عملية العقد الإداري المركبة التمييز بين نوعين من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية في شأن العقود الإدارية، النوع الأول وهو القرارات التي تصدرها أثناء المراحل التمهيدية للتعاقد وقبل إبرام العقد وهي تسمي القرار المنفصلة المستقلة ومن هذا القبيل القرار الصادر بطرح العمل في مناقصة أو

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 30374 لسنة 61ق

باستبعاد أحد المتناقصين، أو بإلغاء المناقصة أو بإرسائها علي شخص معين، فهذه القرارات هي قرارات إدارية نهائية شأنها شأن أي قرار إداري وينطبق عليها جميع الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية، والنوع الثاني وينتظم القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية تنفيذا لأحكام وبنود العقد كالقرار الصادر بسحب العمل والتنفيذ علي الحساب وقرار مصادرة التأمين أو إلغاء العقد ذاته وعلي وجه العموم القرارات الخاصة بالجزاءات التعاقدية فهذه كلها تدخل في منطقة العقد وتنشأ عنه، ومن ثم فهي منازعات حقوقية وتكون محلاً للطعن علي أساس ولاية القضاء الكامل، وهي ولاية لا تتنافي مع طلبات وقف تنفيذ الجزاءات العقدية وإنما لا تخضع فحسب لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.

وحيث إن الطبيعة القانونية لقرار شطب المورد من سجل الموردين إنما تعود إلي كونه أحد الجزاءات العقدية التبعية ومن ثم فهو ليس من القرارات التي تسهم في تكوين العقد وبالتالي ليس من القرارات المنفصلة والمستقلة عن العقد، وإنما هو من القرارات التي تنبع في نطاق منطقة العقد وينشأ عن مقتضيات تنفيذ العقد ومن ثم يخضع لولاية القضاء الكامل وليس لولاية الإلغاء، وإذ كان القرار المطعون فيه الصادر بشطب الشركة المدعين من سجل الموردين لدي الجهاز المدعي عليه هو من القرارات المتصلة بالعقد، وقد استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخري المقررة قانوناً، فإن الدعوى تكون والحالة هذه متعينة القبول شكلا.

وحيث إنه وعن الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يشترط للقضاء توافر ركنين معاً :

أولهما: ركن الجدية، بأن يكون ادعاء الطالب، بحسب الظاهر من الأوراق، قائم علي أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند نظر طلب الإلغاء.

وثانيهما: ركن الاستعجال، بأن يترتب علي تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.

وحيث أنه وعن ركن الجدية فإن المادة (24) من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات يجري نصها علي أن” يفسخ العقد تلقائيا في الحالتين الآتيتين:

أ – إذا ثبت أن المتعاقد قد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة المتعاقدة أو في حصوله علي العقد.

ب- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.

ويشطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من سجل الموردين أو المقاولين، وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية”

وحيث إن المستفاد من نص المادة (24) من القانون المشار إليه في حالتي ثبوت استعمال المتعاقد بنفسه أو بواسطة الغير للغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة المتعاقدة أو في حصوله علي العقد فإن العقد يفسخ تلقائيا، ويتعين عندئذ شطب المتعاقد في حالة الغش والتلاعب.

وحيث إن مناط توقيع جزاء فسخ التعاقد وشطب المتعاقد هو تحقق واقعة الغش أو التلاعب في التعامل مع الجهة المتعاقدة سواء بنفسه أو بواسطة الغير، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا علي أنه يتعين التميز بين مجرد مخالفة المتعاقد لأحكام العقد وتوريد أصناف مخالفة للشروط والمواصفات المتعاقد عليها وبين ارتكابه لواقعة ” الغش” أو “التلاعب” فليس في كل مخالفة لشروط التعاقد أو للمواصفات الفنية ما يمثل غشاً أو تلاعباً يدعو إلي شطب المتعاقد من قائمة المتعاملين مع الإدارة، إذ يلزم حتي ترقي مخالفة المواصفات إلي مرتبة الغش أن تكشف المخالفة عن تعمد الخداع من جانب المتعاقد في حقيقة الصنف المسلم من حيث نوعه أو طبييعته أو كنهه أو ماهيته أو صفاته الجوهرية ومحاولته طمس الحقيقة إحداث التغيير أو التعديل علي الأوصاف التي جري التعاقد عليها بما يصل إلي سوء القصد ولا يجوز بحال أن تأخذ الإدارة من مخالفة المتعاقد للمواصفات سنداً للتعلل بالفسخ التلقائي والشطب من سجل الموردين وإنما لها بطبيعة الحال وبحسب ثبوت مخالفة المواصفات وحجم المخالفة أن ترفض تسلم الأصناف وأن تطالب المتعاقد معها بالالتزام بتسيلم الأصناف مطابقة للمواصفات والشروط وأن توقع ما يقرره القانون والعقد من جزاءات إن كان لها مقتضي، دون أن يخولها ذلك الخلط بين واقعة مخالفة المواصفات الفنية والشروط، وبين ” واقعة الغش أو التلاعب” إذ لكل أحواله ومجالاته.

وحيث إن البادي، بحسب الظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل من الدعوى أن الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبري والإسكندرية تعاقد بتاريخ 3/9/2006 مع الشركة

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 30374 لسنة 61ق

المدعية علي توريد سيارتي إطفاء كاملتي التجهيز، وقد رفضت لجنة الفحص تسلم السيارتين وقدمت تقريراً بتاريخ 7/2/2006 تضمن مخالفة السيارتين للشروط الفنية المطلوبة، وتمت موافقة الطرفي علي منح الشركة مهلة أربعة أسابيع للتوريد  المطابق للشروط والمواصفات إلا أن اللجنة رفضت الاستلام وانتهت في تقريرها إلي مخالفة الكابينتين للسيارتين للمواصفات المطروحة للعرض الفني المقدم من الشركة، وقد تقدمت الشركة إلي الجهاز المدعي عليه بتقرير من مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة شمس انتهت في نتيجته إلي أن الكابينتان المزدوجتان مصنوعتان من البداية ليكنا كابينتين مزدجتين من وحدة واحدة، وتحمل العلامة التجارية لشركة فولكس واجن، وأنها مصنعة بمعرفة الشركة المنتجة للشاسية طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية العالمية من لحامات أو تجهيزات وبما يحقق الأمن والسلامة للمستخدم ويلي كافة المتطلبات الواردة بكراسة الشروط المتعلقة بالبند الخاص بالكابينة والصادرة عن الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للقاهرة الكبرى والإسكندرية.

وحيث إن البادي من اختلاف التقارير الفنية للجنة الفحص التابعة للجهاز ولمركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس المقدم من الشركة المدعية أنها محض خلافات فنية حول مدي مطابقة الأصناف الموردة للمواصفات الفنية والشروط، ولم ينسب أي من التقريرين الفنيين للشركة المدعية أنها استعملت “الغش” أو ” التلاعب” في تعامله مع الإدارة، ولم تكشف الأوراق، بحسب الظاهر عن ارتكاب الشركة المدعية لأي غش من أي نوع، أو لأي تلاعب ومن ثم فإن قرار شطب الشركة المدعية من سجل الموردين لدي الجهاز المدعي عليه يكون، بحسب الظاهر من الأوراق، قد صدر مخالفاً للواقع وللقانون، الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية لطلب وقف التنفيذ.

وحيث إن قرار الشطب من سجل الموردين في ذاته يعد بمثابة إعدام مدني للمورد ويتضمن إنهاء لحياته التجارية، وغلقاً لمصادر الرزق للعاملين لديه، وتشويهاً للسمعة التجارية للمورد  بين أوساط التجار، ومن ثم فإن ركن الاستعجال يكون متحققاً، بما يوفر طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركني الجدية والاستعجال الأمر الذي يتعين معه علي المحكمة القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وحيث إن وفقاً لحكم المادة (286) من قانون المرافعات يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلي المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.

وحيث أن مقتضي تنفيذ هذا الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه أن يعاد قيد الشركة المدعية بسجل الموردين المشار إليه، وأن تتولي الهيئة المدعي عليها الثالثة بموجب اختصاصها نشر قرار إعادة قيد الشركة المدعية بسجل الموردين بطريق النشرات المصلحية.

وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات التجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ قرار شطب الشركة المدعية من سجل الموردين لدي الجهاز المدعي عليه وما يترتب علي ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضير الشق الموضوعي منها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.

سكرتير المحكمة                             رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى