موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 32513 لسنه 57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة عقود فردية

76بالجلسة المنعقد علنا يوم الثلاثاء الموافق في  يوم 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / أحمد مرسى حلمي                                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  صبحي على السيد                                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / منير مصطفي خطاب                                    المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار    /  معتز أحمد شعير                                       مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                      / رأفت إبراهيم محمد                                     أمــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 32513 لسنه 57ق

المقــــــــــــــــــامة من /

ورثه المرحوم / عبد الله السيد عبد الله أبو غانم

وهم 1- فايقه عبد القادر رمضان عن نفسها وبصفتها وصيه على أولادها القصر

السيد, إيمان , وعماد وعبد الله السيد عبد الله

2- وائل , رفيق , محمد عبد الله السيد عبد الله

ضــــــــــــــــــــــد/

1- وزير الدفاع

2- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي     بصفتيهما

3- مدير عام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ( صندوق العاملين بالحكومة ) بشبين الكوم ( خصم مدخل)

الوقـــــــــــــــــــــائع

أقيمت الدعوى الماثلة إبتداء بموجب عريضة أودعها مورث المدعين قلم كتاب محكمة شبين الكوم الابتدائية بتاريخ 2/11/2000 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بصفيتهما متضامنين بأن يؤديا له تعويضا مقداره 5000 جنيه نقدا (خمسون ألف جنيه ) عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء خدمته مده ستة وثلاثين عاما لدي المدعي عليه الأول تخلف عنها عجز مستديم وإلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه0

وقال المدعي شرحا لدعواه أنه كان يشغل وظيفة ترزي بالقوات المسلحة لأكثر من ستة وثلاثين عاما , وبتاريخ 4/11/1999 صدر القرار رقم 3 لسنه 1999 بإحالته إلى التقاعد لعدم اللياقة الطبية ( عجز جزئي مستديم ) اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز في  10/11/1998 , ويخلص تشخيص حالته في تغيرات سكريه بقاع العين مؤثره على قوه الإبصار  تقدر معه نسبه الإبصار بالعين اليمني ب 5/60وبها رشح سكري وآثار ليزر ونزيف بالشبكية  والعين اليسري بنسبة 1/60 وبها رشح سكري ونزيف بالشبكية ناتج عن تدخل جراحي وجلطه بالوريد الرئيسي , وناسور شرجي عالي , ولا يمكن التدخل الجراحي فضلا عن وجود تورم بالقدمين ومفصل القدم اليسري وارتفاع نسبه السكر بالدم0

وأضاف المدعي القول بأن تلك الأمراض نتيجه مباشره لطبيعة عمله كترزي والتي تقتضي الجلوس لفترات طويلة والتركيز بالعينين بشكل أساسي , وأنه قد أصابته أضرار ماديه وأدبيه من جراء ذلك تمثلت في حرمانه من مصدر رزقه وتكبده نفقات كبيرة في سبيل  العلاج وشعوره بالألم والآسي جراء ذلك وجميعها أضرار يقدر لجبرها تعويض مقداره خمسون ألف جنيه , واختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان0

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 32513 لسنه 57ق

وجري تداول الدعوى بالجلسات أمام المحكمة المذكورة حيث قدم المدعي بجلستي 18/1/2001 , 22/3/2001 صحيفتين معلنتين بتاريخي 17/12/2000 , 18/2/2001 صحيح بموجبهما  شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس أداره الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بدلا من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية , مدير عام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ( صندوق العاملين بالحكومة ) بشبين الكوم0

وبجلسة 18/1/2001 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية , وبجلسة 22/3/2001 قدم الحاضر عن المدعي عليهما الثاني والثالث مذكرتي دفاع التمسا في ختامها الحكم اصليا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة لهما واحتياطيا :- عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 79 لسنه 1975 بشأن التأمين الاجتماعي ومن باب الاحتياط رفض  الدعوى وأودع الخصوم حوافظ مستنداتهم المؤيدة لطلباتهم ودفوعهم , وبجلستها المعقودة في 3/4/2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية وأبقت الفصل في المصروفات0

ونفاذا لهذا الحكم ورد ملف الدعوى قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجدولها تحت رقم 953 لسنه 2001   0

وجري تداول الدعوى بجلسات المحكمة  المذكورة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قام ورثه المرحوم / عبد الله السيد عبد الله أبو غانم بتصحيح  شكل الدعوى بالتدخل فيها – لوفاه مورثهم  بموجب صحيفة معلنه والتنازل عن مخاصمه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مواجهه الحاضر عن الأخيرة  وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر  الدعوى واحتياطيا رفضها كما قدم الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة دفاع التمس  في ختامها الحكم اصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بالإضافة إلى الدفوع التي سبق أن أبداها أمام محكمة شبين الكوم  الابتدائية , وبجلستها المعقود في 30/12/2002 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء  الإداري للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات0

ونفاذا لهذا الحكم ورد ملف الدعوى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/9/2003 حيث  قيدت بجدولها تحت الرقم المبين بصدر الحكم0

وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت  فيها تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا0

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 3/1/2006 وجري تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المدعون بجلسة 28/3/2006 مذكره صمموا فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى , وبجلسة 3/10/2006 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع  التمسوا في ختامها الحكم برفض الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة  اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق,  وسماع الإيضاحات,  وبعد المداولة قانونا0

حيث إن طلبات المدعيين الختامية هي الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام  المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي لهم تعويضا مقداره 5000 جنيه فقط خمسون ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت مورثهم من جراء خدمته بالقوات المسلحة وإلزامه المصروفات 0

وحيث إنه عن تقرير الحاضر عن المدعيين أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بترك الخصومة في مواجهة المدعي عليهما الثاني والثالث بصفتيهما0

ومن حيث إن المادة” 141″ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون 13 لسنه 1968 تنص على أن ” يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر” .

وتنص المادة “142” من ذات القانون على انه : ” لا يتم الترك بعد إبداء المدعي  عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 32513 لسنه 57ق

يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة , أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى , أو ببطلان  صحيفة الدعوى , أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي  في سماع الدعوى “0

وتنص المادة “143” من ذات القانون على أنه ” يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع  الدعوى  والحكم على التارك بالمصروفات, ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى”0

ومن حيث  إن مفاد هذه النصوص  أن  ترك الخصومة وهو تنازل المدعي عنها وعن  جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه , ويترتب عليه إلغاء كافة الآثار المترتبة على قيامها ويعود الخصوم إلى الحالة التي  كانوا عليها قبل رفع الدعوى , ويتم ترك الخصومة وفقا للإجراءات التي أوردتها المادة 141 من قانون المرافعات على سبيل الحصر . وهي بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكره موقعه من التارك أو من وكيله  مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر وذلك كله طالما  أن المدعي لم يكن قد أبدي طلباته فإذا كان قد أبداها فلا يتم الترك إلا بقبوله  إلا إذا كانت قد انتفت مصلحته المشروعة في استمرار نظرها كما لو أبدي من الدفوع أو الطلبات ما يكشف عن قصده في منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى , على أنه يؤخذ من عدم ممانعة  أو اعتراض المدعي عليه على الترك موافقته على الترك ” يراجع  في ذلك أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة في الطعن رقم 3411 لسنه 33ق0ع جلسة11/3/1989 الطعن رقم 2499 لسنه 34ق0ع جلسة 29/12/1990 ,  الطعن رقم 1033 لسنه 37ق0ع جلسة 28/2/1998 , الطعن رقم 2853 لسنه 42ق0ع جلسة 8/12/2001 )

وحيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الحاضر عن المدعيين قرر بترك الخصومة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإثبات تركه الخصومة في مواجهتهم وإلزامه مصروفات اختصامهم عملا بحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0

وحيث إن الدعوى تعد من قبيل دعاوى التعويض وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا0

وحيث إنه عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة  ترزي بالدرجة الثالثة وأنهيت خدمته  بالقرار رقم 3 لسنه 1999 الصادر بتاريخ 4/1/1999 وذلك لعدم اللياقة الطبية في ضوء تشخيص حالته الصحية من قبل المجلس الطبي  العسكري بتاريخ 20/6/1998 من أنه مصاب بسكر غير منتظم بالدم وتغييرات سكريه شديدة بقاع العين وجلطه قديمة بالوريد المركزي للشبكية للعين اليسري , وفي ضوء  تقرير الإدارة العامة للجان الطبية بفرع وسط الدلتا بالهيئة العامة للتأمين الصحي ثبوت عجز المذكور عجزا جزئيا مستديما اعتبارا من 25/8/1998 من جراء حالته المرضية , وبتاريخ 10/11/1998 تم تسوية معاشه من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ( صندوق العاملين بالقطاع الحكومي ) بالملف رقم 7467/43 وتم إخطاره بصرف المعاش بكتاب الهيئة رقم 12275 بتاريخ 18/11/1999    0

وحيث إن المدعي يؤسس دعواه على سند من أحكام المسئولية التقصيرية 0

وحيث إن المادة  198 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنه 1948 تنص  على أن ” الالتزامات التي تنشأ مباشره عن القانون  تسري عليها النصوص القانونية التي  أنشأتها”

وحيث إن المشرع قد حدد المستحقات  التي تمنح للمرض والمصابين من العاملين المدنيين بالدولة  ومنهم العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بالقانونين رقمي 79 لسنه 1975 بشأن التأمين  الاجتماعي , 90 لسنه 1975  بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات  للقوات المسلحة ومن ثم يكون مصدر التزام جهة الإدارة في مواجة المذكورين هو نصوص القانونين المشار إليهما ومن ثم فليس ثمة وجه للقول بمسئوليه جهة الإدارة عن ذات الضرر استنادا إلى مصدر آخر من مصادر الالتزام كالعمل غير المشروع ما لم تكن الإصابة قد نتجت عن خطأ عمدي أو خطأ جسيم  في ضوء أن المشرع حدد بموجب قوانين التأمينات المستحقات التأمينية للمؤمن عليه في حالة تحقق الخطر المؤمن ضده في الظروف العادية أي بدون خطأ عمدي أو جسيم من جهة الإدارة إذ في هذه إلى الحالة الأخيرة لا يكون التعويض  وغيره من الحقوق التي قدرها المشرع كافيه لتغطية الضرر وإنما يكون ظرف الخطأ الجسيم أو العمد مقتضيا تعويضا مكملا لحجم الضرر الذي سببه الأخير إلى جانب ما قدره المشرع من حقوق 0

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 32513 لسنه 57ق

( يراجع في مثل هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقم 2248 ,  2485 لسنه 46ق جلسة 8/12/2001 )

وحيث إنه على هدي ما تقدم ولما كانت الأوراق  قد خلت مما يفيد أن ما أصاب المدعي من حاله مرضيه على نحو ما تقدم كان نتاجا لخطأ عمدي أو خطأ جسيم وقع من قبل جهة الإدارة  0

ومن ثم تضحي مستحقاته التأمينية كافيه لجبر ما أصابه من أضرار وتضحي مطالبته بتعويض  تكميلي استنادا إلى أحكام المسئولية التقصيرية غير قائمه على سند من القانون خليقه بالرفض 0

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة /  بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات0

سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى