موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 3920 لسنة 58ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيدحسين محمد المهدي النادي              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال محمدالسباعي                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                            مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                      / طارق عبد العليم تركي                      أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 3920 لسنة 58ق

المقامة من :

محمد محي الدين سيد محمود – بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدقيقة

ضـــــــد

1 – وزير الصحة والإسكان     2 – رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة

3 – مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة الصحة والإسكان

4 – رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصري

5 – مدير فرع البنك الاهلى المصري فرع العروبة

” الإجراءات  ”

 

أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 19/11/2003طلب في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة التحفظ الفوري على خطاب الضمان البنكي رقم 174/2002/2003 المؤرخ 29/6/2003 من البنك الاهلى المصري فرع العروبة بمبلغ وقدره 00ر60205 جنية والمسلم كتأمين نهائي لعملية توريد أجهزة اشعة ومستلزماتها وذلك لحين الفصل النهائي في النزاع ، وبفسخ العلاقة التعاقدية الناشئة عن أمر الإسناد المؤرخ 20/4/2003 والمعدل في 3/6/2003 ودون اى التزامات على الشركة المتعاقدة ، وبتعويضه بمبلغ مليون جنية مصري كتعويض مادي ادبى ومعنوي عن الأضرار التى لحقته من جراء الإخلال ببنود العقد الناشئة بين المدعى بصفته وجهة الإدارة ، وإلزامها بالمصروفات .

وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعى سبعة عشر حافظة مستندات ، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم : برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي مع الزام الشركة المدعية بالمصروفات ، وبجلسة 10/10/2004 قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لأعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .

وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بفسخ العقد المبرم بين الشركة المدعية والمدعى عليهم بصفاتهم الأول والثاني والثالث ، مع الزام المدعى عليهم بصفاتهم من الأول وحتى الخامس بأن يؤدوا الى الشركة المدعية قيمة خطاب الضمان النهائي بمبلغ وقدره – ر60205 جنية وكذلك الزام المدعى عليهم بصفاتهم الأول والثاني والثالث بالتعويض الذى تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالشركة المدعية ، مع الزام الجهة الإدارية المصروفات .

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم وكيل المدعى مذكرة بدفاعه تمسك في ختامها الحكم : بكافة طلباته الواردة بصحيفة الدعوى والمذكرات الشارحة والمستندات المؤيدة ، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم : برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعيـــــــــة

تابع الدعوى رقم 3920 لسنة 85ق

 

بالمصروفات ، وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

” المحكمـــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث ان حقيقة طلبات المدعي بصفته الختامية من هذه الدعوى هى الحكم : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بفسخ العقد موضوع النزاع ، ورد قيمة خطاب الضمان النهائي بمبلغ مقداره – ر60205 جنية له ، وبتعويضه بالمبلغ الكافي لجبر الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به وبالمصروفات .

ومن حيث ان هذه الدعوى من دعاوى العقود الإدارية والاستحقاق ، وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومعفاة من اللجوء للجنة التوفيق في المنازعات طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2000 لوجود شق عاجل بها ، بما يتعين القضاء بقبولها شكلا.

ومن حيث ان الفصل في موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن الفصل في الشق العاجل منها .

ومن حيث ان المدعى بصفته أقام هذه الدعوى على سند من القول انه تقاعد مع جهة الإدارة المدعى عليها على توريد أجهزة أشعة ومستلزماتها طبقا لكراسة الشروط والمواصفات ، وقدم خطاب بنكي برقم 174/2002/2003 من البنك المدعى عليه بمبلغ مقداره 60205 جنية كتأمين نهائي وعلى الرغم من قيام الشركة رئاسته من تجهيز شمول أمر التوريد وخاطبت الجهة الإدارية بالعديد من الخطابات لتحديد ألاماكن التى سيتم توريد وتركيب الأجهزة بها ولكن دون جدوى ، كما لم يجد في ذات الشأن الإنذارات على يد محضر لحث جهة الإدارة على تنفيذ التزاماتها العقدية وألا اعتبر العقد مفسوخا ، وعندما تحركت جهة الإدارة حدوث أماكن تبين إنها لا تصلح لتركيب الأجهزة بل وتشكل خطرا داهما على المواطنين في حالة تشغيل الأجهزة ، وعلى الرغم من تجهيز المكون المحلى لم تتمكن الشركة المدعية من الإفراج عن الصمامات المولدة لأشعة اكس لعدم تحديد مكان التركيب ، مما ادى الى استحالة الإفراج عن هذه الصمامات ، مما ادى المتعاقد الاجنبى الى فسخ التعاقد على هذا المكون مما سبب خسارة الشركة كبرى الشركات العالمية الى الأبد ، في حين رفضت الجهة الإدارية فسخ التعاقد أو تأجيل المناقصة بإعادة الطرح ، بما استحال معه الاستمرار في تنفيذ العقد ، مما حدا بهما الى إقامة هذه الدعوى للحكم لها بالطلبات سالفة البيان .

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى : فان من المقرر قانونا ان العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله ، ألا بأتفاق الطرفين وللأسباب التى يقررها القانون ” م 147 مدني ” كما انه يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ” م 148 – مدني ” وانه في العقود الملزمة للجانبين ، إذ لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد أو تقيمه مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتضى ” م 157 – مدني ” .

ومن حيث ان المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1998 تنص على ان ” على الجهة الإدارية قبل طرح العملية للتعاقد الحصول على الموافقات والتراخيص ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المعنية وفقا للقوانين والقرارات التى تقضى بذلك “.

ومن حيث انه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة مؤيدا بقضاء المحكمة الإدارية العليا ان عدم قيام جهة الإدارة فتنفيذ التزامها بتسليم المتعاقد معها موقع العمل مما ترتب عليه وقف العملية مدة طويلة تجاوز المعقول يعد أخلالا جسيما من جانب الإدارة بواجباتها يترتب عليه فسخ العقد واستحقاق المتعاقد مع الإدارة تعويضا عما أصابه من أضرار .

ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان التعاقد الماثل يدور حول توريد أجهزة الأشعة ومستلزماتها خلال اربعة اشهر من استلام أمر التوريد في 20/4/2003 ، وانه وقع خطأ مادي في أمر التوريد تم تعديله في 3/6/2003 ، وإذ لم تقم الجهة الإدارية بتحديد ألاماكن المراد تركيب أجهزة الأشعة فيها حتى يتم معاينتها وتقديم تقرير عنها طبقا للتعاقد رغم أخطارها بكتاب الشركة رقم 110 في 24/7/2003 وكتابها المؤرخ 2/8/2003 ، وتوجيه إنذارات على يد محضر إليها ، ألا في 26/8/2003 ، وقد فوجئت الشركة بعدم صلاحية ألاماكن التى حددتها الجهة الإدارية لتركيب هذه الأجهزة لما تمثله من خطورة على المواطنين ، ولم تحدد جهة الإدارة أماكن بديلة وتجاوز وقف العملية مدة طويلة تجاوز المعقول مما يعد أخلالا جسيما من جانب جهة الإدارة بالتزاماتها العقدية وحسن النية فــــــى تنفيذ العقد الذى

 

 

تابع الدعوى رقم 3920 لسنة 85ق

 

يوجب عليها ان تكون على بصيرة من أمرها قبل طرح المناقصة بإجراء الدراسات والمعاينات الفنية اللازمة طبقا لطبيعة التعاقد ، فمن ثم يكون طلب الشركة المتعاقدة بفسخ التعاقد والحالة هكذا على سند صحيح من القانون متعينا القضاء به .

ومن حيث ان من المقرر قانونا طبقا لحكم المادة 160 من القانون المدني ان فسخ العقد يترتب عليه إعادة المتعاقدان الى الحالة التى كان عليها قبل العقد ، وان الثابت ان الشركة المدعية قدمت خطاب ضمان بنكي رقم 174/2002/2003 بمبلغ مقداره 60205 جنية كتأمين نهائي لعملية التوريد الذى لم يتم لأسباب تعزى لجهة الإدارة بما ترتب عليه فسخ العقد على ما تقدم ، بما يتعين معه القضاء بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا للمدعى بصفته خطاب الضمان النهائي موضوع النزاع .

ومن حيث انه عن طلب التعويض : فان مناط المسئولية العقدية توافر الخطأ العقدي والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر .

ومن حيث انه عن ركن الخطأ : فان الثابت ان الجهة الإدارية قد أخلت بالتزاماتها العقدية أخلالا جسيما بتراخيها في تحديد ألاماكن المراد توريد أجهزة الأشعة ومستلزماتها إليها على ما تقدم ، وإذ ان هذا الخطأ الحق بالشركة المدعية ضررا ماديا يتمثل فيما لحقها من خسارة نتيجة لإخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها وعدم تمكينها من القيام بالعملية والحصول على الربح الذى كانت تنشده ، وحرمانها من الاستفادة بقيمة خطاب الضمان في عمليات أخرى ، وتكبدها نفقات التقاضي وضرر ادبى بالمساس بسمعة الشركة في الوسط التى تعمل فيه لعدم تنفيذ التزاماتها ، وإذ تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر بما يتوافر معه مناط مسئولية الجهة الإدارية بما يتعين معه إلزامها بتعويض الشركة المدعية بمبلغ مقداره ” ثلاثين الف جنية “.

ومن حيث ان من يلحقه الخسران في الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بفسخ العقد المبرم بين المدعى بصفته وجهة الإدارة المدعى عليها ، وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا له قيمة خطاب الضمان النهائي بمبلغ مقداره ستون الف ومائتين وخمسة جنيهات ، وإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعى بصفته تعويضا مقداره ” ثلاثين الف جنية ” والمصروفات .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى