موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 422 لسنة 57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة ” أفراد “

بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 12/11/2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار           / ممدوح حسن يوسف راضي            “نائب رئيس مجلس الدولة”

“ورئيـس المحكمـة”

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / عبد الله إبراهيم عبد النبي              “نائب رئيس مجلس الدولة”

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / محمد أحمد فرج الله                   “المستشار بمجلس الدولة”

وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد   / محمد حسين نصر                        “مفـوض الدولة”

وحضـور السيــد الأستـــاذ                    / هاشم كاشف                                “أميـن الســر”

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 422 لسنة 57ق

المقامة من

حسين محمد علي ماهر

ضــــد:-

  • محافظ الجيزة … بصفته
  • رئيس حي العجوزة .. بصفته
  • الممثل القانوني للمعهد الريطاني بالعجوزة .. بصفته

” الواقعــــات “

أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/10/2002 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الترخيص الصادر لإدارة المعهد البريطاني بتعلية العقار رقم 192 شارع النيل بالعجوزة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه اشترى العقار رقم 190 شارع النيل بالعجوزة بموجب العقد المسجل رقم 997 لسنة 2002 ثم فوجئ بالمعهد البريطاني تقيم أعمدة خرسانية بالعقار رقم 192 المجاور له بتاريخ 16/6/2002 تقدم بشكوى إلى حي العجوزة يتضرر فيها من المباني التي يقيمها المعهد لكونها تسبب في سد المطل والمنور الخاص بعقاره وبالتالي يكون القرار الصادر بالترخيص للمعهد بإقامة هذه المباني مخالفاً للقانون مستوجب الإلغاء.

وأختتم المدعي عريضة الدعوى بطلباته سالفة البيان.

وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتي مستندات طويتا على صورة الترخيص، ومذكرة بالرد على الدعوى تفيد أن الأعمال التي قام بها المعهد مطابقة للترخيص الذي صدر بموافقة المحافظ.

وبجلسة 1/10/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 29/10/2006 مع التصريح بإيداع مذكرات – خلال أسبوعين حيث قدم وكيل المدعي مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً: بإلغاء القرار المطعون فيه، واحتياطياً: بندب خبير ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعي المصروفات، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

” المحكمـــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بمنح ترخيص للمعهد البريطاني بأعمال إضافية بالعقار رقم 192 شارع النيل بالعجوزة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ومن حيث أن المادة (25) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلسا لدولة تنص على أن “يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة …”

تابع الحكم في الدعوى رقم 422 لسنة 57ق:

 

وتنص المادة (37) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة على أن “للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة.

ويكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.

وتنص المادة (58) من ذات القانون على أن “……………………..

كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها.

…………………………………….

ويقع باطلاً كل إجراء بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

ومن حيث أن البين من سياق النصوص المشار إليها أن توقيع المحامي المقبول أمام محكمة القضاء الإداري على صحيفة الدعوى هو إجراء جوهري أوجب القانون أن يستكمله شكل الصحيفة وقد رتب المشرع على تحلفه الحكم ببطلانها.

“في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3773 لسنة 37ق جلسة 3/4/1993”

ومن حيث إنه عملاً بما تقدم ولما كان الثابت من صحيفة الدعوى أنها لم تزيل بتوقيع محام مقبول لدى المحكمة وقد خلت تماماً من هذا التوقيع في أي صفحة من صفحاتها ومن ثم لم تستكمل الشكل الذي تطلبه القانون وهو التوقيع عليها من محام مقبول لدى محكمة القضاء الإداري وهو إجراء جوهري أوجب القانون أن يستكمله شكل الصحيفة رتب المشرع على تخلفه بطلان صحيفة الدعوى.

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة : ببطلان صحيفة الدعوى وألزمت رافعها المصروفات.

          سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وليد محمد

مراجع/عبدالوهاب أ،

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى