موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4845 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــــــــــس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / منير مصطفى خطاب                     مستشــــــــــــــــــــــــــــار

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                          مفوض الدولـــــــــــــــــــة

وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد         / رأفت إبراهيم                               سكــــــــــــــرتير المحكمة

أصدرت الحكم في الأتي

في الدعوى رقم 4845 لسنة 56 ق

المقامة من

  • مصطفى عبد الرحيم زيدان.
  • عطية إمام محمد سعفان.
  • أحمد مصطفى عبد الرحيم.
  • محمد عطية إمام أحمد. “خصوم متداخلون”
  • عادل عطية إمام أحمد.
  • أشرف عطية إمام أحمد.
  • علاء عطية إمام أحمد.

ضــــــــــــــد

  • محافظ القاهرة……………….”بصفته”
  • رئيس حي مصر الجديدة…….”بصفته”

الوقــائع

أقيمت الدعوى الماثلة ابتداءً بموجب عريضة أودعها المدعيان الأول والثاني قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/1/2002 طلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا لهما تعويضاً مقداره مليون جنيه مناصفة بينهما عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما من جراء قرار الإزالة موضوع الدعوى وإلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر المدعيان شرحاً لدعواهما أن الأول يمتلك المحل رقم (3) ببدروم العقار رقم 9شارع رفاعة بك بمنشية البكري بموجب العقد المشهر برقم 348 بتاريخ 26/1/1992 مكتب شمال ويمتلك الثاني المحل رقم (2) الكائن بذات العقار بالعقد المشهر برقم 348 بتاريخ 26/1/1992 مكتب شمال، ويمتلك الثاني المحل رقم (2) الكائن بذات العقار بالعقد المشهر رقم 2380 بتاريخ 26/8/1991 مكتب شمال القاهرة وأنهما قد أعدا هذين المحلين لمزاولة التجارة بالتجهيزات والديكورات اللازمة وما تبع ذك والقيد في السجل التجاري والبطاقة الضريبية وإدخال المرافق لاسيما الكهرباء، وبتاريخ 7/1/2001 صدر القرار التنفيذي رقم 4لسنة 2001 تنفيذاً لقرار محافظ القاهرة رقم 168 بإزالة جميع المحلات التجارية بالعقار المشار إليه ومن بينها محليهما على سند من إقامة تلك الحملات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 101لسنة 1991 وقد تم تنفيذ هذا القرار من قبل الإدارة الهندسية بحي مصر الجديدة بتاريخ 13/11/2001.

وينعى المدعيان على هذا القرار مخالفته للقانون والانحراف في استعمال السلطة إذ أن المحلين قد أعدا من ستة عشر، حصرهما بسجلات الضرائب العقارية جزء 1187081 صفحة 23جزء رقم 16 باسم اتحاد ملاك 9شارع رفاعة

تابع الحكم في الدعوى رقم 4845 لسنة 56 ق

بك بمصر الجديدة، وأنه قد أصابهما من جرائه أضراراً مادية وأدبية جسيمة تمثلت في تصفية نشاطهما التجاري المتمثل التصوير الفوتوغرافي ومكتبه لبيع الخردوات.

وأنهما يقررا تلك الخسارة بمبلغ مليون جنيه وأن تلك الأضرار نتجت مباشرة من قرار الإزالة المشار إليه، وهو ما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى، واختتم المدعيان دعواهما بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، واحتياطياً: رفض الدعوى.

وعُين لنظر الدعوى جلسة 6/4/2004 وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المدعيان بجلسة 5/10/2004 صحيفة معلنة طلب فيها إدخال المدعيين من الثالث إلى السابع كخصوم متضمنين في الدعوى لشيوع ملكية المحل رقم (2) بين المدعي الأول والخصم المدخل رقم (3) وشيوع للملكية المحل رقم (4) بين المدعي الثاني وباقي الخصوم المدخلون، كما  قدما صحيفة معلنة بذات الجلسة صححا فيها اسم الأول عن مصطفى عبد الرحيم زيدان إلى مصطفى عبد الرحيم أحمد زيدان وبجلستها المعقودة بتاريخ 2/11/2004 قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الدعوى رقم 7368لسنة 5ق، وبتاريخ 17/11/2004 عجل المدعوين دعواهم عن الوقف بموجب صحيفة معلنة وبجلسة 8/3/2005 قدموا صحيفة معلنة للمدعي عليهما بصفتيهما بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وكان المدعيان الأول والثاني قد قدما حافظة مستندات معلاة كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، واحتياطياً: رفض الدعوى وبجلسة 27/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى  شكلاً، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى لهم تعويضاً مقداره مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من جراء صدور تنفيذ قرار الإنذار رقم 4لسنة 2001 وإلزامها المصروفات.

ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة والذي تضمنته مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 5/10/2004 بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على لجنة التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7لسنة 2000 فإن المادة الأولى من القانون رقم 7لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن “ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها ن الأشخاص الاعتبارية  العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة”.

وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أنه “عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ويكون من اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم”.

وتنص المادة الحادية عشر من ذات القانون على أنه “عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة”.

وحيث أن مفاد هذه النصوص أن المشرع بعد أن أخرج من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 7لسنة 2000 المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي طرفاً فيها أو أي من أجهزتها وكذا المنازعات المتعلقة بالحقوق

تابع الحكم في الدعوى رقم 4845 لسنة 56 ق

العينية العقارية وتلك التي تفردها بالقوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظراً التظلمات المعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم، إنشاء لجاناً للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية التي تكون الوزارات والمحافظات والهيئات العامة  وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العمة طرفاً فيها والتي تثور بينها وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وعهد  الىتلك اللجان من الاختصاص بالتوفيق في تلك المنازعات وجعل ن عرض تلك المنازعات على اللجان المذكورة أمراً وجوبياً قبل اللجوء إلى القضاء ولم يستثن المشرع من هذا الإجراء سوى المنازعات التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، ورتب المشرع على عدم عرض النزاع على تلك اللجان وانتظار المواعيد المقررة لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول واللجوء مباشرة إلى القضاء جزاء يتمثل في وجوب الحكم بعدم قبول الدعوى.

وحيث أن الدعوى الماثلة من قبيل دعاوى التعويض حيث تنحصر طلبات المدعيين في طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم جراء صدور تنفيذ قرار حي مصر الجديدة رقم 4لسنة 201 بإزالة محليهم رقمي 2، 3 الكائنين ببدروم العقار رقم 9بشارع رفاعة بك بمنشية البكري محافظة القاهرة، وهي ليست من الدعاوى المستثناة من العرض على لجنة التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7لسنة 2000 سالف الذكر قبل اللجوء إلى القضاء، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يفيد قيام المدعية بعرض موضوع النزاع على اللجنة المشار إليها، قبل إقامة هذه الدعوى فإنها تضحى غير مقبولة شكلاً، وهو ما تقضي به المحكمة.

وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعيين المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

ياسر سعد

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى