موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 509 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                 / أحمد مرسي حلمي                             نائب رئيس مجلس الدولة                                                                                                                                                                                                                               ورئيس المحكمـة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / صبحي علي السيد                              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / منير مصطفى خطاب                          المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار               / معتز أحمد شعير                                     مفوض الدولة

وحضور السيد                                   / رأفت إبراهيم محمد                                أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 509 لسنة 56 ق

المقامة من/

رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الأساسية

للبناء والإسكان لخريجي المعاهد الزراعية

ضــــــــــــد/

بصفتيهما
  • محافظ القاهرة………………
  • وزير الإسكان والتعمير……..

– الوقائع –

بتاريخ 11/10/2001 أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفة قلم كتاب هذه المحكمة طلب في ختامها الحكم  بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له تعويضًا مقداره 17000000 جنيه (فقط سبعة عشر مليون جنيهًا) عن مساحة 1700م2 من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها ومبلغ 5000000 جنيه (فقط خمسة ملايين جنيه) تعويض عما فات على الجمعية من كسب متوقع من بيع المجمع السكني شاملاً المحلات التجارية والمخازن، 5000000 جنيه (فقط خمسة ملايين جنيه) تعويضًا عن الأضرار المادية التي أصابت الجمعية وما تكبدته الجمعية من مصروفات تعاقدية مع المكاتب الاستشارية والهندسية فضلاً عن الأضرار الأدبية التي حاقت بمجلس الإدارة جراء فقد الثقة من قبل أعضائها والمنتفعين بخدماتها وسحب الثقة منهم.

وقال المدعي شرحًا للدعوى أنه بتاريخ 23/2/1992 صدر قرار المدعى عليه الثاني رقم 125 لسنة 1992 بالاستيلاء المؤقت على بعض العقارات والأراضي اللازمة لإنشاء الطريق الدائري حول القاهرة (كوبري المنيب)
وقد شمل القرار المذكور مساحة 1700م2 من إجمالي مساحة 2453م2 مملوكة للجمعية بناحية دار السلام (كورنيش المعادي) بموجب عقد مسجل تحت رقم 510 بتاريخ 12/3/1989، وذلك في الوقت الذي كانت الجمعية قد شرعت استخراج تراخيص البناء على تلك القطعة والتعاقد مع مكاتب استشارية هندسية وقد انتظرت الجمعية سنوات حتى تم تحديد خط التنظيم وتعيين الجزء المستولى عليه وقد وافقت الجمعية العمومية للجمعية بتاريخ 10/7/1998 على بيع المساحة المتبقية من الأرض حرصًا على مصلحة الأعضاء والمتضررين من حبس مدخراتهم مدة طويلة دون طائل.

وأضاف المدعي القول بأنه قد أصاب الجمعية أضرار مادية وأدبية جراء هذا القرار واختتم الدعوى بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بالمحاضر حيث أودعت فيها تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليًا: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، واحتياطيًا: قبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا.

وعُين لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 8/6/2004 وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المدعي بجلسة 29/3/2005 حافظة مستندات معلاة كما قدم الحاضر عن الدولة بذات الجلسة حافظة مستندات معلاة ومذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم أصليًا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، واحتياطيًا: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن باب الاحتياط الكلي: رفض الدعوى.

وبجلسة 23/5/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 3/10/2006 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

تابع الدعوى رقم 509 لسنة 56 ق

 

– المحكمة –

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.

حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له بصفته تعويضًا مقداره أثنى عشر مليون جنيهًا عن الأضرار التي أصابت الجمعية من جراء الاستيلاء على مساحة 1700م2 من أراضي الجمعية وما فاتها من ربح وإلزامها المصروفات.

حيث إن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن:

“يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويًا في الجلسة وإثباته في المحضر”.

وتنص المادة (142) من ذات القانون على أنه:

“لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلبت غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى”.

وتنص المادة (143) من ذات القانون على أنه:

“يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى”.

وحيث إن مفاد هذه النصوص أن ترك الخصومة وهو تنازل المدعي عنها وعن جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه ويترتب عليه إلغاء كافة الآثار المترتبة على قيامها ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى، ويتم ترك الخصومة وفقًا للإجراءات التي أوردتها المادة (141) من قانون المرافعات على سبيل الحصر وهي بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويًا في الجلسة وإثباته في المحضر وذلك كله طالما أن المدعى عليه لم يكن قد أبدى طلباته فإذا كان قد أبداها فلا يتم الترك إلا بقبوله إلا إذا كانت قد انتفت مصلح المشروعية في استمرار نظرها كما لو أبدى من الدفوع أو الطلبات ما يكشف عن قصده في منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى، على أنه يؤخذ من عدم مانعه أو اعتراض المدعى عليه على الترك فوافقته على الترك.

(يراجع في ذلك أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة في الطعن رقم 3411 لسنة 33 ق0ع جلسة 11/3/1989، الطعن رقم 2499 لسنة 34 ق جلسة 29/12/1990، الطعن رقم 1033 لسنة 37 ق0ع جلسة 28/2/1998، والطعن رقم 2853 لسنة 42 ق0ع جلسة 8/12/2001).

وحيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن بجلسة 23/5/2006 حضر وكيل المدعي بالتوكيل رقم 2664 لسنة 1995 الجيزة وقرر ترك الخصومة في الدعوى، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإثبات ترك المدعي الخصومة وإلزامه المصروفات عملاً بحكم المادة (143) من قانون المرافعات.

– فلهذه الأسباب –

حكمت المحكمة:- بإثبات ترك المدعي الخصومة، وألزمته المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

محمود/….

روجع / مصطفى

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى