
شطب الدعوى
شطب الدعوى
الطعن رقم 0941 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 999
بتاريخ 28-01-1986
الموضوع : دعوى
فقرة رقم : 2
قضاء مجلس الدولة لا يعرف نظام شطب الدعوى جزاء التخلف المدعى عن متابعة دعواه – أساس ذلك : – أن نظام شطب الدعوى لا يتفق و طبيعة التقاضى أمام مجلس الدولة .
( الطعن رقم 941 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/1/28 )
=================================
الطعن رقم 2850 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1067
بتاريخ 07-04-1987
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : شطب الدعوى
فقرة رقم : 2
شطب الدعوى معناه استبعادها من ” رول ” جدول القضايا فلا تعود المحكمة الى نظرها الا اذا طلب احد الخصوم السير فيها باعلان منه الى الخصم الاخر بالحضور فى جلسة تحدده لنظرها – شطب الدعوى لا يؤثر فى قيامها – الدعوى المشطوبة تبقى قائمة و تشبه من هذه الناحية الدعوى الموقوفة – مؤدى ذلك : – ان الدعوى المشطوبة اذا عادت للمحكمة بطلب احد الخصوم السير فيها فانها تعود من النقطة التى وقفت عندها بحكم الشطب – أثر ذلك – ان ما تم من اجراءات المرافعة قبل الشطب يبقى قائما و لا يلغى – استمرار الدعوى مشطوبة ستين يوما دون السير فيها يؤدى الى اعتبارها كأن لم تكن – أثر ذلك : – زوال جميع الاجراءات التى تمت فيها بقوة القانون دون حكم من المحكمة – هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه فتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها يسقط حق المدعى عليه فى التمسك به اذا نزل عنه صراحة او ضمنا – اساس ذلك – ان البطلان فى هذه الحالة ” لا يتعلق بالنظام العام ” تطبيق فى شأن اللجان القضائية للاصلاح الزراعى .
( الطعن رقم 2850 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/4/7 )