موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7438 لسنة 45 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

( عقود وتعويضات ـ زوجي)

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الأحد الموافق 25/11/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار               / حمـــدي ياســــين عــــكاشــــــة                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين              / خـــــــالد جمال محمد السباعي                نائب رئيس مجلس الدولة

/ ســــــــعيد مصطفي عبد الغني                وكيل  مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار              / محـمــــد مصـطـــفى عنــــــان                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                / طـــــارق عبـــد العلـــيم تركي                    سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 7438 لسنة 45 ق

المقامة من:

1) سميحة عبد المجيد كشيك              2) أحمد عبد المجيد كشيك

3) بسمة محمود أبو السعود               4) عبد الحميد عبد المجيد كشيك

ضـــــــــــــد/

1) محافظ الجيزة                                     بصفته

2) رئيس مجلس مدينة الجيزة                      بصفته

3) رئيس المجلس الشعبي المحلي لمدينة الجيزة           بصفته

الواقـعــات

أقام المدعون الدعوى الراهنة بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 2/10/1988 وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار الصادر بتقدير ضوائع  التنظيم ملك الطاعنين والمبينة بصدر الصحيفة من مبلغ وقدره خمسة وعشرون جنيهاً للمتر المربع إلى مبلغ ثلاثمائة جنيه وقت اعتماد خط التنظيم مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.

وشرحاً للدعوى ذكر المدعون أنه نما إلى علمهم أن محافظة الجيزة قد أصدرت قرارها بتقدير ضوائع التنظيم عن العقار ملك الطاعنين والرقيم 27 شارع حسين ثابت من شارع داير الناحية قسم الدقي محافظة الجيزة بواقع 25جنيه طبقاً لمحضر تقدير لجنة الزوايد والضوائع المؤرخ 6/4/1981 استناداً إلى مشروع تخطيط الدقي القديم المعتمد في 24/9/1969 وطبقاً لما جاء بخط التنظيم المستخرج من إدارة التخطيط العمراني بالمدينة في 25/2/1980 وقد جاء هذا التقرير مجحفاً بحقوق الطاعنين للأسباب التي ساقوها في عريضة دعواهم.

وقد جرى تداول الدعوى بجلسات المرافعة أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 17/2/1989 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة ـ ليندب أحد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية المسندة إليه في هذا الحكم التمهيدي، وقد ورد تقرير الخبير المنتدب في  الدعوى وبجلسة 17/12/1990 حضر وكيل عن ورثة /سنية عبد المجيد وطلب التدخل في الدعوى وبجلسة 21/1/1991 حضر محمد عبد الفتاح وطلب التدخل في الدعوى وبجلسة 31/3/1991 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن مع إحالة الدعوى بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لنظره بجلسة 1/6/1991 وعلى قلم الكتاب إخطار الغائبين من الخصوم بمنطوق الحكم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وقد ورد ملف الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بالجدول العام بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم، وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبقبول  تدخل كل من ورثة السيدة/ سنية عبد

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 7438 لسنة 45 ق

المجيد كشيك والسيد/ محمد عبد الفتاح كشيك وعدم قبول تدخل السيد / عمر أحمد عليان وفي الموضوع بتعديل قرار تقدير الضوائع من مبلغ 200جنيه للمتر إلى مبلغ 100 جنيه للمتر مع إلزام المدعي عليهم المصروفات.

وقد حددت المحكمة جلسة 25/11/2001 لنظر الدعوى وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/2/2002 حضر وكيل عن المدعين وطلب أجلاً لتصحيح شكل الدعوى وقد تم تأجيل نظر الدعوى لأكثر من جلسة لذات السبب وبجلسة 6/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 19/6/2005 مع مذكرات خلال شهر ثم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 3/9/2005 لتصحيح شكل الدعوى بموجب صحيفة معلنة باسم ورثة سنية عبد المجيد كشيك، وورثة عبد الحميد عبد المجيد كشيك، وإخطار الخصم المتدخل عمر أحمد عليان لبيان مصلحته في هذا التدخل وقد تم تأجيل نظر الدعوى لأكثر من مرة لذات السبب دون أن يحضر أي من المدعين ودون أن يتم تنفيذ قرار المحكمة، ومن ثم لم يتم تصحيح شكل الدعوى المنوه عنه سلفاً، وبجلسة 4/11/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار الصادر بتقدير ضوائع التنظيم بملك المدعين من مبلغ 25جنيه للمتر المربع إلى 300جنيه وقت اعتماد خط التنظيم مع إلزام المدعي عليهم المصروفات.

ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة 1968 والمعدلة بالقانونين رقمي 23/1992 , 18/1999 ورقم 76 لسنة 2007 تنص على أن :

(تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…………. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه.

وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافه فتعجيل الفصل في الخصومة القضائية هو أحد مقاصد المشرع عند وضعه قانون المرافعات بغية تحقيق العدالة وحصول صاحب الحق على حقه في أقل زمن ممكن حتى لا يظل المدعى عليه مهددا بدعوى خصمه مدة طويلة مع ما تسببه له من قلق فالعدالة ليست أن يحصل صاحب الحق على حقه فحسب وإنما أن يستوفي حقه في الوقت المناسب وفي سبيل تحقيق هذا الهدف وتمكين القاضي من حمل الخصم على تنفيذ أوامره، نص على حق المحكمة في أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له بالغرامة وأجاز لها بدلا من ذلك أن تحكم بوقف الدعوى وفقا لنص المادة سالفة الذكر.

(يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 935 لسنة 41 ق0عليا جلسة 22/12/2001).

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة قد كلفت المدعين بتصحيح شكل الدعوى بموجب صحيفة معلنة باسم ورثة سنية عبد المجيد كشيك وورثة عبد الحميد عبد المجيد كشيك  وقد تم تأجيل نظر الدعوى لأكثر من جلسة لذات السبب إلا أن المدعين لم يحضر أي منهم أي من الجلسات، من جلسة 3/9/2005 حتى تقرر حجز الدعوى للحكم لجلسة 4/11/2007 ولم يتم تصحيح شكل الدعوى حتى تاريخه وذلك على النحو الثابت بالمحاضر وهو ما ينم عن عدم حرص المدعين على متابعة دعواهم وسرعة حسم النزاع بشأنها والتخلف عمداً عن تنفيذ قرارات المحكمة بالإجراءات اللازم اتباعها، فمن ثم ونزولاً على حكم المادة 99 سالفة الذكر فإن المحكمة تقضي بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر وأبقت الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى