موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم :  7443 لسنه 52 ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة ” أ ”

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 11/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور  /  صبحي جرجس اسحق                  نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار         /  السيد العربي أحمد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار         / وجيه عبد العزيز رفاعي                    مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / عيد محمد أحمد                                   مفوض الدولـة

وسكرتارية السيد                           / مجدي مرسي                                      أميــــن الســر

أصدرت الحكم الأتـــــــــــــي

في الدعوى رقم :  7443 لسنه 52 ق .

المقامــــــــة مـن : 1- رمضان سيد عبد العال.        2- حسين فضل محمود .    3- أحمد حسان مرسال.

4- أبو بكر محمود رسلان.      5- أحمد علي محمد عبد الحليم .    6- يونس سعد بقطر .

7- عبد الفتاح محمد محمد البربري.   8- سعيد مسعود علي.  9- إسماعيل علي شعراوي .

10- علي محمد علي عبد الكريم .   11- محمد أحمد حسن بركات .   12- حسن فضل محمود.  13- جاد عثمان جاد.

14- محمود عبد المجيد            .    15- مختار محمد محمد الصيرفي.    16- محمود عبد الحليم أحمد .

17- عفيفي فيصل أبو بكر .   18- الصادق أحمد محمد .  19- محمود عبد الحليم أحمد .    20- عبد الحميد أمين النواوي

21- علي عبد الخالق علي .    22- يس أحمد صالح .    23- أحمد علي إبراهيم .

ضــــــــــــــــــد : رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام   ” بصفته   ” .

الوقائـــــــــــــــــع

أقام المدعون هذه الدعوى بموجب عريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة العمال الجزئية بتاريخ 11/11/1995 قيدت بها برقم 1472/1995 عمال جزئي  طالبوا في ختامها  الحكم :- بقبولها شكلا وبأحقيتهم في صرف البدل النقدي للأجازات الاعتيادية التي لم يحصلوا عليها  حتى إحالتهم للمعاش .

وشرحا للدعوى ذكروا أنهم من العاملين بهيئة النقل العام ولظروف العمل لم يتمكنوا من الحصول علي الأجازات الاعتيادية المقررة قانونا ، وعند إحالتهم للمعاش طالبوا الهيئة المدعي عليها بصرف المقابل إلا أنها رفضت ، مما حدا بهم إلي إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم لهم بالطلبات أنفة البيان .

وتدوولت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر  جلسات المحكمة المشار إليها سلفا .

وبجلسة 30/6/1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى وأعفت المدعيين المصروفات ، ولم يرتض المدعيين ذلك القضاء  فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 219/1997 عمال كلي شمال القاهرة .

وتدوولت الدعوى بجلسات محكمة شمال القاهرة علي النحو الوارد بالمحاضر .

وبجلسة 26/3/1998حكمت المحكمة المذكورة أخيرا بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي القضاء الإداري  بمجلس  الدولة للاختصاص بنظرها ، وأعنت المدعيين من المصروفات .

ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى إلي هذه المحكمة حيث قيدت بها برقمها الحالي المسطر بديباجة هذا الحكم .

وجري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بالأوراق وأعدت تقريرا بالرأي ارتأت فيه الرأي القانوني علي النحو الوارد به .

وتدوولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بالمحاضر .

وبجلسة 23/5/2005 حكمت المحكمة :-

أولا :- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعيين رقمي 11-12 وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات مع أبقاء الفصل في المصروفات بالنسبة إليهما في الدعوى .

 

تابع الحكم في الدعوى رقم :  7443 لسنه 52 ق .

 

ثانيا :- بالنسبة للمدعيين السابع والرابع عشر والعشرين ” بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاتهم الاعتيادية التي لم يستنفذوها أثناء خدمتهم علي أن يخصم منه ما سبق صرفه إليهم من

هذا الرصيد وما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام الإدارة المصروفات .

ثالثا :- باستبعاد الدعوى من جدول الجلسات بالنسبة لباقي المدعيين لعدم سداد الرسوم المقررة ونظرا لسداد باقي المدعيين الرسوم المقررة فقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 7/7/2005 وتدوولت بالجلسات علي النحو الثابت بالأوراق .

وبجلسة 8/5/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 4/7/2006 ثم قررت مد أجل الحكم لجلسة 30/10/2006 لإتمام المداولة ثم قررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 11/12/2006 لتغيير التشكيل ثم قررت إصدار الحكم أخر الجلسة وفيها صدر و أودعت مسودته المشتملة على أٍسبابه لدي النطق به .

المحكمـــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة  قانونا .

ومن حيث أن الحكم يقتصر علي المدعيين عدا الحادي عشر والثاني والعشرين والسابع والرابع عشر والعشرين.

من حيث أن المستقر عليه قضاء أنه يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعى في صحيفة فرداً واحداً سواء كان شخصاً طبيعياً أواعتباريا وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعى أو الطالب في المادة (63) من قانون المرافعات والمادة (25) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 ، وبالتالي لا يجوز الاستثناء من الأصل العام المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم واحدة ومتماثلة أمو كانت  متعددة ومتغايرة إلا في الحالات التي تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للتجزئة أو الانفصال  على نحو  يفرض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية، وتقدير ذلك يرجع إلي المحكمة .

ومن حيث أنه لما تقدم  ، وكانت الدعوى الماثلة مقامة بصحيفة واحدة  تعدد فيها المدعون = ورغم تماثل طلباتهم – إلا أن لكل منهم مركزه القانوني المستقل عن الأخر علي نحو يمنع قانونا توجيه الخصومة في صورة جماعية بصحيفة واحده كما هو الحاصل بالنسبة للدعوى الماثلة ، فمن ثم فإن المحكمة تقضي – والحال هكذا – بعدم قبول الدعوى لجماعيتها ، وتلزم المدعين المصروفات  عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لجميع المدعيين عدا أرقام 7-11-14-20-22- وعلي النحو الوارد بالأسباب   ، وألزمتهم  المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

روجع/

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى