موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7698 لسنة 52 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

(عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/11/2006م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / عبد الفتاح صبري أبو الليل              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمـــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / سعيد حسين محمــد المهدي              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / سعيد مصطفى عبد الغنــــي             وكيل بمجلس الدولــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / ثروت محمـــــــــــــــــــــــد             مفوض الدولــــــــــــــــة

وحضور السيد                              / طارق عبد العليم تـــــــركى              أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 7698 لسنة 52 ق

المقامـــــــــــة من

ورثة / رجب فتحي جمعة وهـــــــم:

أولاً: مبروكه محمد مصطفى ، ثانيا: ورثة/ فتحي جمعة شيبه وهـــــم:

  • جمعة شيبه عبد الحميد ، 2- نورا تمام محمود بصفتها وصية على أولادها القصر وهــــم

عرفة ، منى ، زهراء ، محمد ، أحمد ، نعمة ، فاطمة ، رضا ، لطيفة ، صابر وسيد فتحي جمعة

ضــــــــــــــــد

وزير الدفاع ………. بصفته

المحكمــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.

حيث إن واقعات الدعوى ومستنداتها وسائر أوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها مسبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 28/3/98 والمحكمة تحيل عليه في شأن بيانها درءاً للتكرار إعمالاً لجواز الإحالة، وتوجز عناصرها بالقدر السكاني لحمل المنطوق على أسبابه. في أن المدعيين أقاموا دعواهم بصحيفة معلنة أودعت قلم كتاب محكمة بني سويف الابتدائية في 31/12/95 قيدت بجداولها برقم 1356/1995 مدني بني سويف طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مائة ألف جنيهاً تعويضاً نتيجة الأضرار الإدارية والمادية مع الأتعاب والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وذلك على قول منهم أن مورثهم إبان تجنيده بالقوات المسلحة نشب حريق في وحدته بتاريخ 1/1/94 توفي على أثره المجني عليه متأثراً بجراحه وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7 في 2/1/94 نيابة غرب القاهرة العسكرية مما ألحق بورثته أضرار مادية وأدبية. مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم ابتغاء الحكم لهم بسالف طلباتهم .

وبجلسة 30/10/96 قضت محكمة بني سويف الابتدائية برفض الدفعين المبدين بعدم اختصاص المحكمة محلياً وولائياً بنظر الدعوى وإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعين مبلغاً مقداره خمسون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وإذ لم يلقى هذا القضاء قبولاً لدى الخصوم فقاموا بالطعن عليه بالاستئناف المقيد تحت رقم 846/34 ورقم 754 /34. وبجلسة 18/2/97 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف رقم 826/34 برفضه وألزمت المستأنفين بالمصاريف وفي موضوع الاستئناف رقم 754 /34 بإلغاء الحكم المستأنف بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة لنظرها أمامها. فوردت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها تحت رقم 5810/97م.ك.ش. وبجلسة 28/3/98 قضت فيها بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة. ونفاذاً لذلك وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بالرقم المعروض وحيث أنه لدى تحضير الدعوى مثلت المدعية بوكيل محام وقدم صحيفة معلنة بتصحيح شكل الدعوى بإدخال ورثة المدعي الثاني وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء بها. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية التعويض الذي قدرته المحكمة .

تابع الحكم في الدعوى رقم 7698 لسنة 52 ق

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت في محاضر الجلسات، وبها مثل المدعية بتوكيل محام وقدم حافظة مستندات إطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها مذكرة دفاع ومثل محامي الحكومة وقدم حافظة مستندات إطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرة دفاع وبجلسة 9/4/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/9/2006 وبها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية ومن ثم تكون مقبولة شكلاً .

وحيث إنه عن موضوع الدعوى ، فقد نصت المادة 163 من القانون المدني على أن ” كل خطأ يسبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ” كما تنص المادة 59 من القانون رقم90/75 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المعدلة بالقانون رقم 14/87 تنص على أنه ” يمنح المستحقون عمن يتوفى من المجندين بسبب الخدمة معاشاً مقداره عشرة جنيهات ما لم يكن المتوفى أو المفقود من المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية فيمنح المستحقون عنه معاشا شهرياً يعادل خمسة أسداس أجره المدني .

وحيث إن المستقر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مصدر التزام جهة الإدارة في مواجهة المستحقين عمن يتوفى من المجندين بسبب الخدمة هو نص القانون رقم 90/75 المشار إليه وأن مقتضى ذلك أن المشرع حدد التزامات جهة الإدارة في هذه الحالة بموجب القانون مباشرة، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة وجه للقول بمسئولية جهة الإدارة عن ذات الحالة استناداً إلى مصدر آخر من مصادر الالتزام وهو العمل غير المشروع ، ما لم تكن وفاة المجند بسبب الخدمة قد نتجت عن تصرف أو عمل منطوي على خطأ من جهة الإدارة ينحدر إلى مستوى الخطأ العمدي أو الخطأ الجسيم، لأن الاستحقاق الذي قدره القانون رقم 90/75 إنما قدره بمراعاة ظروف ومخاطر الخدمة العسكرية التي يمكن أن يتعرض لها المجند بلا خطأ جسيم من جهة الإدارة دون ظروف ومخاطر الخدمة التي تشكل الخطأ العمدي أو الخطأ الجسيم أو في هذه الحالة الأخيرة لا يكون التعويض وغيره من الحقوق التي قدرها المشرع كافية لتغطيه الضرر الذي أصاب المستحقين عن المتوفى وإنما يكون ظرف العمد أو الخطأ الجسيم مضبطاً لتعويض مكمل لحجم الضرر.

” طعن 1901/54 ق 40 جلسة 31/3/2001 “.

وحيث إنه يشترط للتعويض المكمل عن الخطأ الجسيم أو العمدي أن تتوافر أركان المسئولية طبقاً للمادة 163 من القانون المدني وهى على ما جرى به قضاء تلك المحكمة توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق أنه قد صدر قرار يجب تحقيق الإصابة وقرار هيئة التنظيم والإدارة باعتبار وفاة الجندي “رجب فتحي” قد حدثت أثناء الخدمة وتعتبر بسبب الخدمة وذلك بأن قام المجني عليه بإشعال النار في نفسه لاتهام العريف متطوع / محمد رشاد محمد للمجني عليه باقتحام غرفته وسرقة مبلغ عشرون جنيهاً وقبل البدء في التحقيق معه وإتخاذ الإجراءات قبله ومن ثم ينتفي ركن الخطأ الموجب لمسئولية الإدارة عن ذلك التعويض المكمل ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على سند غير صحيح من القانون مما يتعين معه الحكم برفضها.

وحيث إنه عن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة ، فإن المحكمة تلزم بها المدعيين خاسري الدعوى عملاً بحكم المادة 184/1 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعيين المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

روجع /

 

الناسخ / إبراهيم صلاح

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى