موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7796 لسنة 53   ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

العقود الإدارية والتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 30/4/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد مصطفي عبد الغني                           نائب رئيس مجلس الدولة

/ د.محمد عبد المجيد إسماعيل                      وكيل بـــــمجـلس الـدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                  /         طارق عبد العليم تركي                              أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 7796 لسنة 53   ق

الـمـقامـــــة مـــــن

محمود سالم أحمد

ضــــــــــــد

1- محافظ القاهرة                                  “بصفته”

2- مدير أملاك محافظة القاهرة                  “بصفته”

3- مدير مأمورية الإيرادات المتنوعة جنوب التابع للإدارة العامة لإيرادات محافظة القاهرة                                                       “بصفته”

الوقائع

حيث إن واقعات الدعوى ومستنداتها وأوجه دفاع ودفوع الخصوم منها سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة في 16/1/2000 والمحكمة تحيل عليه في شأن بيانها درءاً للتكرار وتوجز عناصرها بالقدر الكافي لحمل المنطوق علي الأسباب، في أن المدعي عقد الخصومة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 13/6/1998 أعلنت وفق صحيح القانون بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة وقف البيع المحدد له يوم 18/6/1999 ثانيا: في الموضوع ببراءة ذمته من دين عقد استغلال المحجر رقم 10567 لعدم تجديد العقد وفقا لمواده.

وقال شرحا لدعواه، أنه بتاريخ 3/4/1999 فوجئ بتنبيه بالدفع وإنذار بالحجز ومحضر حجز منقولات بمبلغ 94000.00 جنيه علي رغم تأخره عن سداد مبلغ 139713 جنيه قيمة إيجار المحجر رقم 10567 عن المدة 1/9/1989 حتي 31/8/1999 وتحديد يوم 18/6/1999 لبيع المنقولات المحجوز عليها ذلك أن جهة الإدارة أرغمته علي تحرير عقد استغلال للمحجر المذكور لتمكينه من تحير عقد آخر لحوش التشوين الملحق به وكان إيجار المحجر سنويا لا يتعدي خمسمائة جنيه سنويا وإيجار حوش التشوين لا يتعدي عشرة جنيهات سنويا غير أنه فوجئ بجهة الإدارة تقوم برفع القيمة الإيجازية لعقد استغلال المحجر إلي ما يصل 115 ألف جنيه دون سبب مشروع وقد أنتهي هذا العقد بانتهاء مدته ولم يتقدم بطلب لتجديده وفقا لحكم البند السابع من العقد وأن ما قام  بسداده لجهة الإدارة هي مبالغ إيجار مقدم لحوش التشوين الذي يسري وحدة في مواجهته واختتم صحيفة دعواه بطلب الحكم بسالف طلباته.

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها وبها مثل المدعي بوكيل محام وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم بعدم الاعتداد بعقود استغلال المحجر ونحو كافة آثارها لعدم تجديدها في المواعيد المقررة ولعدم وجودها أصلاً والحكم ببراءة ذمته من إيجار المحجر وبنيت ملكيته لحوش التشوين أو تثبت القيمة الإيجارية لذلك الحوش، ومثل محامي الحكومة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرة دفاع برفض الدعوى بشقيها، وبجلسة 16/1/2000 قضت المحكمة – بهيئة مغايرة- بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعي مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة التقدم تقرير بالرأي القانوني

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 7796 لسنة 53  ق

في موضوعها وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفها وإلزام المدعي بالمصروفات.

وأعيد تداول الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت في محاضر الجلسات، وبها مثل محامي الحكومة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرة دفاع وبجلسة 6/1/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/3/2008 مع مذكرات في أجل مسمي انقضي دون إيداع وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

حيث إن المدعي يطلب الحكم بسالف طلباته.

وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بقبول الدعوى شكلا وبذلك تكون قد استنفذت ولايتها بشأنه.

وحيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها لا تكفي لتكون عقيدة المحكمة بيان وجه الحق في الدعوى ومن ثم فإنه وعملا بأحكام المادة 135 من قانون الإثبات تقضي المحكمة بندب خبير في الدعوى،مع إبقاء الفصل في المصاريف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

تمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل في محافظة القاهرة ليندب بدوره أحد خبراءه المختصين أو لجنة منهم عند الاقتضاء تكون مهمتها مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسي أن يقدمه له الخصوم من أوراق ومستندات لبيان قيمة مديونية المدعي عن استغلال المحجر وحوش التشوين محل التداعي، وقيمة ما تم سداده من مقدم ثمن حوش التشوين وسند ذلك وأساسه، ومدي أحقيته في طلباته، وتصفية الحساب كاملا بين طرفي التداعي وتحقيق الدعوى لتكون مهيأة للفصل في موضوعها، وللسيد/ الخبير في سبيل أداء مأموريته الانتقال إلي أي جهة حكومية أو غيرها لمطالعة ما بها من أوراق تكون منتجة في الدعوى وسماع من يري سماع أقواله دون حف يمين وكلفت المدعي إيداع مبلغ ثلاثمائة جنيه خزينة المحكمة علي ذمة أتعاب ومصاريف الخبير وحددت جلسة 1/6/2008 في حالة عدم سدادها لنظر الدعوى بحالتها، وجلسة 1/7/2008 في حالة سدادها، وعلي قلم الكتاب إرسال ملف الدعوى إلي مكتب الخبراء المختص فور إيداع الأمانة، وعلي السيد/ الخبير إيداع تقريره قبل الجلسة المحددة بوقف كاف، وصرحت للخصوم بالإطلاع علي التقرير فور وروده، وعلي قلم الكتاب إبلاغ الغائب من الخصوم بمنطوق الحكم بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وأبقت الفصل في المصاريف.

سكرتير المحكمة                              رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى