موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8128 لسنة 49 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/11/2006م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / عبد الفتاح صبري أبو الليل              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمـــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / عبد الفتاح أمين عـوض الله              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / سعيد مصطفى عبد الغنــــي             وكـــــــيل بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / ثــــــــــــــــروت محمـــــــد             مفوض الدولــــــــــــــــة

وحضور السيد                               / طارق عبد العليم تـــــــركى              أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 8128 لسنة 49 ق

المقامــــــــــة من

أحمد حماد محمد بصفته صاحب  شركة حماد للنقل والمقاولات

ضــــــــــــــد

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية …. بصفته

المحكمـــــــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.

حيث إن واقعات الدعوى ومستنداتها وسائر أوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها سبق أن أحاط بها الحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة في 26/3/2000 والمحكمة تحيل عليه في شأن بيانها درءاً للتكرار إعمالاً لجواز الإحالة، وتوجز عناصرها لربط أوصالها. في أن المدعي عقد الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 1/8/1995 إعلنت قانوناً للمدعى عليه بطلب الحكم بإلزامه بسداد مبلغ 234087.520 والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد بالإضافة على التعويض المناسب عن الأضرار التي أصابت المدعي من جراء تأخير الهيئة في صرف مستحقاته والمصروفات القضائية والأتعاب. وذلك على قول منه، أن الهيئة المدعى عليها تعاقدت مع المدعي على تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات واللحامات لمشروعات بلبيس وفاقوس وأبو كبير (مناقصة يوم 6/3/89 بمبلغ 960645.60 جنيه وفي 21/2/91 تم تكيف المدعي بأعمال إضافية بمبلغ 39295 جنيه وأنه تم تنفيذ جميع الأعمال الأصلية والإضافية وتسليمها في 29/8/91 و 28/9/91 و 11/4/92 طبقاً للأصول والمواصفات الفنية والهندسية وبنود العقد وتشغيل جميع الخطوط في المواعيد المحددة وبعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تقم الهيئة بصرف مستحقاته والتي هي  عبارة عن المبلغ المقدر سلفاً عن قيمة المستخلص الختامي للعملية وخطابات الضمان أرقام 643 /89 و 1403/90 و 823/91 وقيمة المبالغ المعلاة بل فوجئ بمطالبة الهيئة له بسداد مبلغ 67287.27جنيه فقط طالبته الهيئة بمبلغ 36447.48 جنيه قيمة الخصم الإجمالي بالنسبة للأعمال المدنية في حين أن الخطاب المؤرخ 27/10/92 حدد الخصم الإجمالي بالنسبة للأعمال المدنية بمبلغ 11313.27 جنيه كذلك محضر لجنة الاستلام الميكانيكي والحفر، كما طالبته الهيئة المدعى عليها بمبلغ 19477.500 جنيه قيمة الخرائط التنفيذية التي لم يقم بتسليمها في حين أنه قام بالوفاء بالتزامه لهذا البند طبقاً للخطابات المتداولة في هذا الشأن المبنية بعريضة الدعوى كما طالبته الهيئة بخصم مبلغ 25506.500 جنيه بزعم أنه يوجد عجز في اللحامات في حين أن المبلغ المستحق لها عن ذلك طبقاً لتقارير المسئولية الفنية بها هو 2263.09 جنيه فقط) المقدر بمعرفة الهيئة المدعى عليها في الكابلات للأسباب الموضحة بالتقرير ص 7،6 ويتعذر حساب العجز في العكسيات أن كان للأسباب الموضحة بالتقرير تفصيلاً ، ص 6 ، 7، 4- أوضح تفصيلاً بالتقرير ص 7 بأنه طالب من وكيل الهيئة المدعى عليها بمحاضر أعماله توضيح الإجراءات المتخذة من قبل مخازن الهيئة المدعى عليها بالنسبة لفضلات المشروع موضوع التداعي والمستندات الدالة على ذلك إلا أنها قررت بأن هذه الأجزاء فنية وأنها قد طلبت حضور المختصين بالهيئة المدعى عليها ولم يستجيبوا إلى ذلك، (5) أوضح بالتقرير تفصيلاً بأنه يترك تصفية الحساب بين المدعي والهيئة المدعى عليها للسيد الخبير الحسابي المنتدب بالدعوى ، وقد انتهى تقــرير

تابع الحكم في الدعوى رقم 8128 لسنة 49 ق

الخبير الهندسي المنتدب إلى نتيجة مؤداها 1- العملية عين التداعي هي  عملية زيادة سعر شبكات أبو كبير، فاقوس، بلبيس بين الهيئة القومية للاتصالات وشركة حماد للمقاولات ، 2- أن قام ببحث البند الثاني والثالث من المأمورية وهى الخاص بالأعمال المدنية وهى مجال تخصصه الهندسة المدنية أما بقية بنود المأمورية سيقوم بها الخبير الهندسي المتخصص والخبير الحسابي 3- الهيئة القومية للاتصالات لها الحق في خصم مبالغ مقابل الأعمال المدنية المخالفة وتبلغ 36447.280 من شركة حماد للمقاولات. 4- ليس للهيئة القومية للاتصالات الحق في خصم مبلغ 19477.00 جنيه من شركة حماد للمقاولات مقابل الرسوم النهائية ورسومات ما بعد التنفيذ حيث أن شركة حماد للمقاولات قامت بتسليم الهيئة هذه الرسومات، وقد انتهى تقرير الخبير الحسابي المنتدب أنه بتصفية الحساب بين طرفي النزاع وإجراء التسويات الحسابية بين ما هو مستحق للمدعي وما هو مستحق للهيئة المدعى عليها من مبالغ واجبة الخصم من المستحق للمدعي “وأخذاً بالثابت بالتقرير بين المهندسين المدني والتخصص” فإن المدعي يستحق له في ذمة الهيئة المدعى عليها مبلغ وقدره 171632.170 جنيه على النحو الموضح تفصيلاً بتقريره ص 7 ، 8، وأعيد تداول الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت في محاضر جلساتها، وبجلسة 26/3/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/9/2006 مع مذكرات في أجل ضريبة انقضى دون إيداع ، و بها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.

وحيث إنه من المقرر قانوناً أن تقدير عمل أهل الخبرة مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه بحيث إذا امتنعت بما جاء به ورأت أنه متضمن وجه الحق في الدعوى والرد على مزاعم الخصوم أخذت به واكتفت بمجرد الإحالة إليه في أسباب حكمها وتوضيح هذا التقرير جزءاً متمماً للحكم. نقض مدني جلسة 12/12/72 ، 30/2/73 لسنة 24 ص 387.

وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن إلى ما خلص إليه الخبير المنتدب في تقرير المودع ملف الدعوى إذ أنه باشر المأمورية طبقاً للقانون وعلى أسس سليمة متفقة مع النتيجة كما تطالبه الهيئة بخصم مبلغ 13116.73 جنيه قيمة بلوكات كبائن في حين أنه تمت تسوية العجز بموجب إيصالاً استلام قدمت للهيئة، كما تطالبه بخصم 3094.46 جنيه قيمة مكسيات وذلك برغم أن التقرير الفني الهندسي المقدم من المهندس رفيق سعد بواقيم أن قيمة العجز في هذا البند عدد 7 مكبس بعد استنزال ما تم إستلامه بمعرفة المسئولين في الهيئة وما تم تسليمه بالمخازن وحادث السرقة الذي ترتب عليه خصم عدد 1 مكبس ليكون إجمالي القيمة التي يمكن للهيئة مطالبته بها 7× 24= 168 جنيه. كما طالبته الهيئة بمبلغ 214151.94 جنيه قيمة عجز في الكوابل في حين أنه قام بتسليم هذه الكوابل إلى مخازن الهيئة بعد إنتهاء العملية ولم يتم خصم قيمة هذه الكوابل من عهدته وبذلك تصبح قيمة مستحقات الهيئة الفعلية لدى المدعي مبلغ مقداره 13744.36 جنيه وباستنزاله من مستحقات المدعي لدى الهيئة وقدرها 247831.88 جنيه يصبح المستحق للمدعي مبلغاً مقداره 234087.52 جنيه الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه انتفاء الحكم له بسالف طلباته.

وحيث إنه لدى تحضير الدعوى مثل المدعي بوكيل محام وقدم عدد 4 حوافظ مستندات اطلعت عليهم المحكمة وأحاطت بما جاء فيهم ومثل المدعى عليه بوكيل وقدم حافظتي مستندات اطلعت عليهما المحكمة وأحاطت بما جاء فيهما  وأحاطت بما جاء فيها ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي بأن يؤدي للهيئة مبلغ 65322.07 جنيه ورفض الدعوى . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الدعوى .

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت في محاضر الجلسات وبها مثل المدعى عليه بوكيل عام وقدم مذكرة دفاع بذات طلباته السالفة، وبجلسة 26/3/2000 قضت المحكمة بدائرة وهيئة مغايرة بندب خبير لأداء المأمورية المحددة بمنطوق الحكم والمحكمة تحيل عليه في شأن بيانها منعاً للتكرار ونفاذاً لهذا القضاء باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره ملف الدعوى انتهى فيه إلى نتيجة مؤداها 1- أوضح بالتقرير ص6 بأنه أسندت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المدعى عليها إلى المدعي شركة حماد للنقل والمقاولات عملية تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات واللحامات لمشروعات بلبيس، فاقوس، أبو كبير بموجب عقد رقم 7/89/9 بتاريخ 26/4/89 بمبلغ 960645.70 وأسندت أعمال إضافية بتاريخ 21/2/91 بذات المشروع بمبلغ إضافي 39295.00، 2- أوضح بالتقرير تفصيلاً ص6 بأنه بالنسبة لتوصيلات الشبكة الكهربائية للبكسات والكوابل فإنه تم تسليم أعمال التداعي خلال 92.91 تسليماً ابتدائيا وقد لاحظت اللجنة المستلمة من قبل الهيئة المدعى عليها بعض العيوب التي قام المدعي بتلافيها أو بتحميل المدعي تكاليف إصلاحها وأنه تم إدخال الشبكة الخدمة وتعمل منذ تاريخ استلامها بمعرفة المنطقة دون ملاحظات .

تابع الحكم في الدعوى رقم 8128 لسنة 49 ق

3- طبقاً للمستندات التي أوضحها تفصيلاً بالتقرير ص 6. ص7 فإنه يستحق للهيئة المدعى عليها في ذمة المدعي مبلغ 25506.050 قيمة عجز في اللحامات ومبلغ 13116.720 قيمة عجز في بلوكات وكبائن ومبلغ 3094.460 قيمة العجز في طوالع الكبسيات أ ما بالنسبة للعجز في الكابلات فإنه يستبعد قيمة العجز التي انتهى إليها والتي استبان للمحكمة أنها في محلها للأسباب التي قامت عليها وبذلك تأخذ بها هذه المحكمة وتحيل إليها لتكون أسباباً لقضائها دون ما حاجة إلى إعادة بيانها تفصيلاً من أنه يستحق للمدعي في ذمة الهيئة المدعى عليها مبلغاً مقداره 171632.170 جنيه فقط مائة واحد وسبعون ألف وستمائة واثنان وثلاثون جنيهاً و 1000.170مليماً. هو ما يتعين القضاء به.

وحيث إنه عن الفوائد والتعويض المطالب به، فقد قرر القانون بالمادة 226 من القانون المدني تعويضاً للدائن تتمثل في استحقاق الدائن لفوائد قانونية عن كل مبلغ مالي محدد المقدار حال الأداء قعد المدين عن الوفاء به، وهو ما يتعين معه القضاء باستحقاق المدعي الفوائد قانونية بواقع 4% سنوياً على المبلغ المقضي به وذلك من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 1/8/1995 حتى تاريخ السداد. سيما وقد خلا التعاقد من استحقاقه تعويضاً إتفاقياً.

وحيث إنه عن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه بصفته خاسر الدعوى عملاً بحكم المادة 184/1 مرافعات .

فلهــــــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره 171632.170 جنيه فقط مائة واحد وسبعون ألف وستمائة واثنان وثلاثون جنيهاً 170/1000 مليماً وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً وذلك من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 1/8/95 وحتى تمام السداد وألزمت المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع /

 

الناسخ / إبراهيم صلاح

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى