موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم  223  لسنة 46 ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثالثة – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                      / كمــال زكي عبد الرحمن اللمعـــــي    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكمــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                            / يحيى عبد الرحــــــــــــــمن يوسف     نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                             / يحيى خضــــــــري نوبـــــــي محمد  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                             / عبد المجيد أحمـــد حســـن المقنــــن    نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                             / عمـــــــر ضاحي عمــــــــر ضاحي    نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                    / محمـــــــــد إبراهيم عبد الصمـــــــد    مفــــــوض الدولـــــــــــة

وحضور السيد                                         / محمــــد عـــويس عــــــوض اللــــه    سكرتيـــــــر المحكمــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم  223  لسنة 46 ق. عليا

المقام من : شركة الحكيم للصناعات الكهربائية والمقاولات

ضــــــــــــــــــــــد

رئيس المركز القومي للبحوث

في الكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود والتعويضات

 في الدعوى رقم 3701 لسنة 48 ق بجلسة 15/8/1999

الإجـــــــــــراءات

في يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من أكتوبر عام 1999 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود والتعويضات – في الدعوى رقم 3701 لسنة 48 ق والقاضي بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعى القاطعين الموردين منه غير المطابقين للمواصفات وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى عليه بصفته مبلغ 8541.500 جنيها ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام طرفي الخصومة بالمصروفات مناصفة .

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه . وأصليا : بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي للشركة الطاعنة قيمة القاطعين الموردين له ورد قيمة خطاب الضمان إليها وبدفع مبلغ 120000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشركة من جراء سحب العملية واحتجاز القاطعين وتسييل خطابي الضمان وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي . واحتياطيا: بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضي به من رد القاطعين للشركة والحكم مجددا بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يدفع للشركة مبلغا مقداره 120000 عما أصابها من أضرار مادية وأدبية ورد قيمة خطاب الضمان .

وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق :

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت منه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ 8541.500 جنيها وتأييده فيما قضي به من إلزام المطعون ضده بأن يرد للشركة الطاعنة القاطعين الموردين غير المطابقين للمواصفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام طرفي الطعن المصروفات مناصفة .

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/2/2001 وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/10/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 22/1/2002 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 2/4/2002 حكمت المحكمة بهيئة أخري بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال الجيزة لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم . حيث باشر الخبير المنتد ب مأموريته وودع التقرير المرفق بالأوراق . وبجلسة 10/5/2005 قدم

 

تابع الحكم في الطعن رقم  223  لسنة 46 ق. عليا

الحاضر عن المركز مذكرة دفاع وحافظة مستندات ، وبجلسة 13/12/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة:

ومن حيث أنه سبق لهذه المحكمة بتشكيل آخر استعراض عناصر المنازعة الماثلة على نحو مفصل يحكمها التمهيدى الصادر بجلسة 2/4/2002 ومن ثم نحيل أيها تفاديا للتكرار ومجمل هذه الوقائع أنه بتاريخ 5/3/1994 أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 3701 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري طلبت فيها بصفة مستعجلة إثبات حالة القواطع الموردة للمركز القومي للبحوث حيث أنها مطابقة للمواصفات ، مع إلزام المدعى عليه بدفع ثمن هذه القواطع مع إلزامه بالتعويض عن فترة التأخير في التنفيذ والمصروفات . واحتياطيا برد القواطع الموردة من الشركة المدعية والتعويض عن الأضرار التي أصابت الشركة من جراء تجميد قيمة القواطع الموردة من 29/9/1993 وحتي تاريخ رفع الدعوى وعن تسييل خطابي الضمان من البنك مع إلزام المركز بالمصروفات.

وذكر المدعى (الطاعن ) شرحا لدعواه . أن المركز القومي للبحوث أعلن عن مناقصة لتوريد عدد 2 قاطع أتوماتيكي للإنارة (جهد متوسط) تقدمت الشركة المدعية بعرض في هذه المناقصة تضمن توريد قواطع صناعة شركة سيمنس الألمانية – وبتاريخ 29/6/1993 قام المركز بإخطار الشركة المدعية بقبول عرضها بقيمة إجمالية قدرها 103950 جنيها ، وقدمت الشركة المدعية خطاب ضمان الدفعة المقدمة بمبلغ قدره 93555 جنيها من نبك أسكندرية بتاريخ 30/6/1993 ، كما قدمت الشركة خطاب ضمان نهائي بمبلغ 5197.50 جنيها . وبتاريخ 4/7/1993 تم التعاقد مع الشركة المدعية وقامت بتوريد الأصناف في الموعد المحدد لذلك . بتاريخ 4/10/1993 أفادت لجنة الاستلام أن أجزاء القاطعين صناعة شركة وسنجهاوس وأجزاء أخري صناعة محلية وتم تجميع هذه الأجزاء محليا وطلب المركز من الشركة سرعة الحضور لاستلام القواطع وتوريد قواطع أخري مطابقة للمواصفات ، فسارعت الشركة على الاستفسار من شركة (اجيماك) التي اشترت منها القواطع الموردة فأفأت بكتابها المؤرخ 10/10/1993 بأن مكونات القواطع من إنتاج شركة سيمنس الألمانية عدا الأنبوبة المفرغة فهي من إنتاج شركة وستنجهاوس الأمريكية ويتم تجميع القواطع بشركة إجيماك بتصريح من شركة سيمنس الألمانية وتم تسليم صورة من هذا الرد للمركز . وبتاريخ 17/10/1993 أفادت الشركة بأنه رغم أن القواطع هي صناعة ألمانية إلا أنها مستعدة إثباتا لحسن نيتها توريد قواطع أخري مستوردة من الخارج ماركة سيمنس صناعة ألمانية وطلبت التصريح لها بسحب القاطعين السابق توريدهما للاستبدالهما إلا أن المركز طلب في 3/11/1993 إحضار القواطع الأخرى أولا وهذا من شأنه إلحاق خسارة كبيرة للشركة حيث أن استيرادها يستغرق مدة ثلاثة شهور وأن دفع مبلغ آخر للاستيراد دون استرجاع الأصناف الموردة يكلف الشركة مبالغ كبيرة . قام المركز بإخطار الشركة في 13/12/1993 بسحب العملية وتنفيذها على حساب الشركة.

بجلسة 30/4/1995 حكمت لمحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال الجيزة لبحث مدي مطابقة عرض الشركة والقواطع الموردة للشروط والمواصفات المعلنة من المركز . وقد انتهي تقرير الخبير إلى ما يلي :

  • القواطع الموردة بمعرفة الشركة المدعية هي قواطع شركة (إجيماك) عدد 2 قاطع ماكرة (3AF) لسنة 1993 والمكونات الداخلية من القاطع من موتور وخلافه إنتاج ألماني سيمنس عدا الأنبوبة المفرغة فهي وستنجهاوس وبالنسبة للعوازل والجسم الخارجي فهو صناعة مصرية.
  • العرض المقدم من الشركة المدعية تضمن أن القواطع ألمانية الصنع سيمنس أي مستوردة وليست تجميع محلي بينما ما تم توريده وتركيبه هو تجميع محلي بمعرفة شركة إجيماك .
  • الشروط التي طرحت من المركز لتنفيذ العقد على الحساب هي توريد وتركيب عدد 2 طاقع أتوماتيكي للإنارة جهد متوسط . وقد عرضت شركة إجيماك (التي قامت بالتنفيذ على الحساب) التوريد والتركيب لعدد 2 قاطع ومشتملاتها من أجهزة الحماية .
  • شركة إجيماك لم تبين بعرضها الماركة أو جهة الصنع أو بلد الصنع بينما ضمنت الشركة المدعية بعرضها أنها سيمنس ألمانية أي صناعة الخارج .
  • قيمة عرض الشركة المدعية مبلغ 103950 جنيها بينما عرض شركة إجيماك الذي تم توريده وتركيب قيمته 95800 جنيها وهو يقل عن سعر الشركة المدعية بمبلغ 8150 جنيها .

 

تابع الحكم في الطعن رقم  223  لسنة 46 ق. عليا

  • سبب رفض القواطع التي قام المدعى بتوريدها هو كونها تجميع محلي وليست مستوردة طبقا للعرض وقد وافق المدعى على سحبها واستبدالها .

وبجلسة 15/8/1999 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من العرض المقدم من الشركة المدعية ومحاضر المفاوضات والخطابات المتبادلة أن القاطعين محل التوريد صناعة شركة سيمنس الألمانية بينما الثابت من محاضر لجنة الفحص أن القاطعين ليس بصناعة ألمانية وأن الخبير المنتدب لم ينف أو يناقض ذلك . ولم تقدم الشركة ما يفيد أن القاطعين بكل أجزائهما صناعة ألمانية ، ومن ثم تكون الشركة المدعية قد خالفت الشروط والمواصفات في توريد القاطعين محل التوريد والتركيب . وبالتالي يكون قيام المركز بسحب الأعمال من الشركة وتنفيذها على حسابها قد صادف صحيح حكم القانون .

ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن المركز قام بتنفيذ العملية على حساب الشركة بمناقصة عامة رست على شركة إجيماك بثمن إجمالي قدره 95800 جنيها وهو ينقص عن سعر الشركة بمبلغ 8150 جنيها وعليه تكون مستحقات المركز قبل الشركة كالآتي : 4158 جنيها قيمة 4% من إجمالي العملية غرامة تأخير يضاف إليها 10% مصاريف إدارية من قيمة عقد التنفيذ على الحساب بمبلغ 9580 جنيها فيصبح الإجمالي المستحق للمركز 13738 جنيها يخصم منه مبلغ 5197.500 جنيها قيمة خطاب الضمان النهائي الذي يحق للشركة 8541.500 جنيها . ولا يجوز للشركة المطالبة بقيمة خطاب الضمان الخاص بالدفعة المقدمة والذي تم تسديده حيث سبق للشركة أن حصلت قيمة الدفعة المقدمة

وحتي كان الثابت أن القاطعين محل التوريد قد تم رفضهما لعدم مطابقتهما للمواصفات ومن ثم لا يجوز إلزام المركز بسداد ثمنها . إذ ثبت إخلال الشركة بالتزاماتها فإنه لا وجه للتعويض لانتفاء خطأ الجهة الإدارية أما بالنسبة للطلب الاحتياطي وهو رد القاطعين للشركة فإنه إزاء ثبوت عدم مطابقتهما للمواصفات وقيام المركز بالتنفيذ على حساب الشركة فنه يحق للشركة استرداد القاطعين السابق توريدهما للمركز .

ومن حيث أن مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها:

  • أن الشركة أرفقت بعرضها الرسوم التوضيحية المقدمة من الشركة المنتجة إجيماك مع الكتالوج الخاص بشركة إجيماك على اعتبار أن القواطع ستكون من تجميع شركة إجيماك والتي اعتمدها المركز وقرر بكتابه أنه لا مانع لديه من التطبيق على أساسها أي الرسوم والكتالوج الخاص بشركة إجيماك .
  • أن الشركة التي رست عليها عملية التنفيذ على الحساب قامت بتوريد القاطعين الموردين بواسطة الشركة الطاعنة وقبلهما المركز .
  • أنه يتعين طبقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات تمكين المورد من سحب الأصناف المرفوضة .
  • أن الشركة طلبت من المحكمة إلزام المركز برد قيمة القاطعين اللذين احتجزاهما بدون وجهه حق وهما من إنتاج عام 1993 وبترتيب على ردهما الآن خسائر جسيمة للشركة إذ مضت عدة سنوات على تاريخ إنتاجهما بمراعاة التطور السريع للمنتجات الكهربائية.
  • وتتمثل الأضرار المادية والأدبية في قيمة الفرق بين خطاب الضمان والشيك الخاص بالدفعة المقدمة وهي المصاريف البنكية إذ أن قيمة خطاب الضمان 93555 جنيها بينما قيمة شيك الدفعة المقدمة 88418 جنيها، وخسائر بسبب تعطيل استثمار الدين المحجوز بمبلغ 71779.5 جنيها وتعويض الضرر الأدبي المتمثل في الإساءة إلى سمعة الشركة والارتباك المالي لمشروعات الشركة.

من حيث أن المادة 88 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 والصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 تنص على إن : ” يلتزم المتعهد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها في الميعاد أو المواعيد المحددة خالصة جميع المصروفات والرسوم ومطابقة لأمر التوريد وللمواصفات أو العينات المعتمدة وبتسلم أمين مخزن الاستقبال ما يورده المتعهد بالعدد أو الوزن أو المقاييس بحضور مندوب المتعهد ويعطي عنه إيصالا مؤقتا ……… لحين إخطار المتعهد اجتماع لجنة الفحص ليتمكن من حضور إجراءات الفحص والاستلام النهائي ………

وتنص المادة 90 من ذات اللائحة على انه ” إذا رفضت لجنة الفحص صنفا أو أكثر من الأصناف الموردة أو جد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو العينات المعتمدة يخطر المتعهد بذلك كتابه بالبريد الموصي عليه بعلم الوصول أسباب الرفض وبوجوب سحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدلها ويجب أن يتم ذلك الإخطار فور صدور قرار اللجنة

 

تابع الحكم في الطعن رقم  223  لسنة 46 ق. عليا

في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر ويلزم المتعهد بسحب الأصناف المرفوضة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اليوم التالي لإخطاره .

ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المتعهد يلتزم بتوريد الأصناف المتعاقد عليها مطابقة للمواصفات المتفق عليها ، فإذا تبين للجنة الفحص أن الصنف المورد غير مطابق للمواصفات المتقن عليها ، يتم إخطار المورد كتابة بأسباب الرفض وبوجوب سحب الصنف المرفوض وتوريد بدلا منه ، ويلتزم المتعهد بسحب الصنف المرفوض خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إخطاره .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق وخاصة خطاب الشركة الطاعنة رقم 254 في 13/6/1993 ردا على خطاب المركز المؤرخ 10/6/1993 قد تضمن أن القاطعين التي ستقوم بتوريدهما للمركز من صنع شركة سيمنس الألمانية وبلد الصنع ألمانيا والماركة 3-A-F  ، وتم قبول العرض المقدم من تلك الشركة على هذا الأساس ، ولما كان الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوي رقم 3701 لسنة 48 ق أن القاطعين الموردين بمعرفة الشركة الطاعنة من إجيماك ماركة
3-A-F لسنة 1993 والمكونات الداخلية من القاطع من موتور وخلافه ألماني سيمنس عدا الأنبوبة المفرغة فهمي من شركة وستنجهاوس وبالنسبة للعوازل والجسم الخارجي فهي صناعة محلية ، وانتهي الخبير إلى أن العرض المقدم من الشركة تضمن أن تكون القواطع ألماني الصنع من شركة سيمنس أي مستوردة وأن ما تم توريده من قواطع تجميع محلي بمعرفة شركة إجيماك . ومتي كان القاطعين الموردين بمعرفة الشركة الطاعنة غير مطابقين للمواصفات المتفق عليها فإن المركز المطعون ضده لا يلتزم برد قيمة هذين القاطعين . أما عن طلب الشركة الطاعنة رد قيمة خطابي الضمان إليها، فإنه بالنسبة لخطاب الضمان الخاص بالتأمين النهائي ، فإن الثابت من الأوراق أن المركز المطعون ضده قام بحسب عملية توريد وتركيب القاطعين من الشركة الطاعنة وتنفيذهما على حسابها ، وحيث أن المادة (29) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 نصت على أنه : ” يكون اللجنة المتعاقدة في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد الحق في مصادرة التأمين النهائي . إعمالا لهذا النص فإنه يحق للمركز المطعون ضده مصادره التأمين النهائي . ومن ثم يكون طلب استرداد قيمة التأمين النهائي غير قائم على سند من القانون . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضي يخصم المبالغ المستحقة للجهة الإدارية من هذا التأمين النهائي ، فإنه يكون قد الخالف أحكام القانون. أما عن طلب رد قيمة خطاب الضمان الخاص بالدفعة المقدمة فإن هذا الضمان مقدم ضمانا للدفعة المقدمة التي استلمتها الشركة الطاعنة لحين توريد الأصناف المتعاقد عليها . ولما كانت الشركة الطاعنة قامت بتوريد أصناف غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها فإنه يكون للمركز الحق في تسييل خطاب ضمان الدفعة المقدمة اقتضاء للمبالغ التي استلمتها الشركة كدفعة مقدمة .

أما عن طلب الشركة تعويضها عن الأضرار المادة والأدبية من جراء سحب العملية فن المحكمة قد انتهت إلى أن القاطعين الموردين بمعرفة الشركة غير مطابقين للمواصفات  المتفق عليها وبذلك يكون قرار سحب العملية وتنفيذها على حسابها قد صدر متفقا وحكم القانون ومن ثم يتخلف ركن الخطأ الواجب توافره لقيام مسئولية المركز عن هذا القرار ، ومن ثم يكون طلب التعويض غير قائم على سند من القانون . ومتي كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الطلبات الأصلية للشركة الطاعنة .

ومن حيث أنه عن الطلب الاحتياطي بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضي به من رد القاطعين للشركة والحكم مجددا بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يدفع للشركة مبلغا مقداره 120000 جنيها عما أصابها من أضرار مادية وأدبية ورد قيمة خطابي الضمان ، فالمحكمة قد سبق أن قضت برفض طلب رد خطابي الضمان المشار إليهما . أما عن طلب الشركة رد القاطعين السابق توريدهما للمركز فإنه متي كانت المحكمة قد انتهت إلى انه القاطعين الموردين بمعرفة الشركة الطاعنة غير مطابقين للمواصفات المتفق عليها ومن ثم يتعين على المركز المطعون ضده رد القاطعين المشار إليهما للشركة الطاعنة وذلك إعمالا للمادة 90 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983.

وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يتعين تأييده فيما قضي به من رد القاطعين للشركة الطاعنة .

ومن حيث أنه عن طلب الشركة الطاعنة التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء امتناع المركز ضده عن رد القاطعين الموردين خلال الفترة من 29/9/1993 حتي تاريخ رفع الدعوى رقم 3701 لسنة 48 ق ، فمتي كان الثابت من الأوراق أن لجنة الفحص التابعة للمركز قد انتهت إلى أن القاطعين الموردين بمعرفة الشركة الطاعنة غير مطابقين للمواصفات المتفق عليها ، وطلبت الشركة استردادهما وتوريد قاطعين مطابقين للمواصفات ، فكان يتعين على المركز إعمالا للمادة 90 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 رد القاطعين إلى الشركة الطاعنة .

تابع الحكم في الطعن رقم  223  لسنة 46 ق. عليا

ولما كان الثابت أن المركز امتنع عن رد القاطعين للشركة الطاعنة حتي تاريخ رفع الدعوى رقم 3701 لسنة 48 ق ، فإن استبقاء القاطعين الموردين لديها يمثل خطأ عقديا في جانب المركز المطعون ضده ، وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر تمثل في انخفاض قيمة القاطعين . وقد انتهي الخبير المنتدب من قبل هذه المحكمة أن سعر شراء القاطعين من شركة إجيماك هو 67320 جنيها وأن ثمن القاطعين في الوقت الحالي مبلغ 10000 جنيها . وبذلك يكون الفرق بين سعر الشراء وثمن القاطعين حسب التقدير الحالي هو مبلغ 57320 جنيها . ولما كانت الشركة الطاعنة قد شاركت بخطئها في حدوث هذا الضرر بقيامها بتوريد قاطعين غير مطابقين للمواصفات المتفق عليها فإنه يتعين أخذ ذلك في الاعتبار عند تقدير التعويض المستحق لها . الأمر الذي تري معه المحكمة تعويض الشركة الطاعنة عن عدم رد القاطعين المشار إليهما بمبلغ 20000 جنيها (عشرون ألف جنيه ) . وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر ورفض طلب التعويض فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه على النحو الذي سيرد في المنطوق .

ومن حيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها طرفي الخصومة مناصفة عملا بحكم المادة 186 مرافعات.

فلهذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يرد للمدعى القاطعين الموردين منه غير المطابقين للموصفات ، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى مبلغ 20000 جنيها (عشرون ألف جنيه ) ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.

صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 22 من محرم سنة 1427 هـ الموافق 21/2/2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

ناسخ/ ياسر عبد الحميد

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى