موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد النقل البرى

 

عقد النقل البرى

=================================

الطعن رقم  0086     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 363

بتاريخ 20-02-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد النقل البرى

فقرة رقم : 1

يسرى شرط تحديد المسئولية المنصوص عليه فى عقد النقل – و هو شرط جائز قانونا فى غير أحوال الغش و الخطأ الجسيم – سواء كانت البضاعة المنقولة مؤمنا عليها أو غير مؤمن عليها لدى إحدى شركات التأمين و من ثم فإن هذا التأمين لا شأن لهيئة السكة الحديد – الناقل – به و لا يمكن أن يؤثر على مدى مسئوليتها الذى يحدده عقد النقل المبرم بينها و بين مرسل البضاعة . و لا تكون مسئولية الهيئة كاملة غير محددة بالحدود المشار إليها فى تعريفة البضائع إلا إذا قام المرسل بالتأمين على بضاعته لديها مقابل قيامه بأداء مبلغ التأمين المنصوص عليه فى الفقرة “ت ” من البند 25 من تعريفة البضائع .

 

( الطعن رقم 86 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/20 )

 

=================================

الطعن رقم  1568     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 703

بتاريخ 29-04-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد النقل البرى

فقرة رقم : 2

إذ كانت المادة 99 من قانون التجارة لا تسرى فى حالة الهلاك الكلى للبضاعة المشحونة ، و كانت محكمة الإستئناف بما لها من سلطة فهم الواقع و تقدير الأدلة قد إستخلصت من سقوط السيارة بالبضاعة المشحونة عليها فى مياه ترعة المحمودية أن تلك البضاعة هلكت هلاكاً كلياً ، و كان ما خلصت إليه فى هذا الشأن سائغاً و له أصل ثابت فى المحضر رقم …. ، و كافياً لحمل قضاء الحكم فى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات و المواعيد المشار إليها فى المادة 99 من قانون التجارة و من ثم يكون ما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1568     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 703

بتاريخ 29-04-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد النقل البرى

فقرة رقم : 3

إذ كانت الكتابة ليست شرطاً لإنعقاد عقد النقل البرى و لا لإثباته و لا تعتبر ركناً من أركانه و من ثم يخضع إثبات عقد النقل البرى للقواعد العامة فيجوز إثباته بالبينة و القرائن مهما كانت قيمته و ذلك فى مواجهة الناقل الذى يعد عمله تجارياً دائماً طالما كان محترفاً لعمليات النقل .

 

( الطعن رقم 1568 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/4/29 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى