موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن  رقم 9749 لسنة 47 ق 0ع

بسم الله الرحمن الرحيم

با سم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السادسة  

 

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

                  جوده عبد المقصود فرحات           نائب رئيس مجلس الدولة 

                                                                    ورئيس المحكمة

                       

وعضوية السادة  الأساتذة  المستشارين /

                    عبد الله عامر إبراهيم     و    أحمد عبد العزيز أبو العزم   

                مصطفى محمد عبد المعطى   و     حسونة توفيق حسونة

                                 نواب   رئيس  مجلس الدولة

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/

سعيد عبد الستار محمد          مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /

                         عصام سعد ياسين             أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                 

                                   *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن  رقم 9749 لسنة 47 ق 0ع

المقام من

1-  محافظ المنوفية                 بصفته

                                   2- وزير التربية والتعليم           بصفته 

                                   3- وكيل وزارة التربية والتعليم   بصفته

ضـــــــــد

                                          أحمد  عبد العزيز  فول  بصفته 

                                    وليا طبيعا على أبنته القاصر ” هبه  ”  

                                      فى  الحكم الصادر من 

                              محكمة القضاء الإدارى”المنوفية ”      

                              فى الدعوى رقم 963 لسنة 2ق 

                                       بجلسة 22/5/2001

  الإجراءات

  *********  فى يوم الاثنين    الموافق 16/7/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة عن الطاعنين بصفاتهم  قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن فى  الحكم المشار إليه  بعالية والقاضى فى منطوقة بقبول  الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان 0

 

وطلب الطاعنون  للأسباب الواردة بتقرير الطعن  ، تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر  بصفته مستعجلة  بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا :-

أصليا :-

**    بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد 0

واحتياطيا : –

********   بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، ومن باب الاحتياط الكلى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى جميع الأحوال بإلزام المطعون ضده المصروفات 0

وقد تم إعلان تقرير  الطعن إلى المطعون ضده على النحو الوارد بالأوراق 0

 

وأعدت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى وارتأت فيه ، لما قام عليه من أسباب ، الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة  المصروفات 0

وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 16/3/2004 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظرة بجلسة 14/4/2004 ، فنظرته على النحو الثابت بمحضر الجلسة ، قررت حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند  النطق به  0

         

المــــــحكمــــة

******

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة 0

 

وحيث أقيم الطعن خلال الميعاد القانونى المحدد ، وقد استوفى الإجراءات الشكلية المطلوبة ، فمن ثم يكون مقبولا من حيث الشكل 0

 

وحيث تخلص واقعات النزاع ، حسبما يبين من الأوراق ، فى أن المطعون ضده سبق أن أقام  دعواه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية  وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن قبول أبنته هبه  بالصف الأول الابتدائى فى العام الدراسى 2000 / 2001 بمدرسة فوزى نياز أو السعيد عطا الله بمحافظة المنوفية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0    0

 

وذكر المدعى ،  بيانا  لدعواه  ، إن  أبنته من مواليد 21/10/1994 ، وقد رفضت المدرسة قبولها بالصف الأول الابتدائى رغم أن كثافة الفصل فى المدرسة تسمح بقبولها وقد أجاز القانون

شهر       س

النزول بالسن إلى 6    5   فى حالة سماح الكثافة بذلك ، ولذا فقد أقام دعواه الماثلة طالبا الحكم بالطلبات سالفه الذكر 0

 

وبجلسة 22/5/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وأقامت  قضاءها – بعد استعراض نص المواد 4 ، 10 ، 15 من القانون رقم 139 لسنة 1981 معدلا بالقانون رقم 23 لسنة 1999 على أن المستفاد من نصوص القانون أن التعليم الأساس حق لكل الأطفال المصرين الذين يبلغون السادسة من عمرهم فى أول اكتوبر من العام الدارسى وتلتزم الدولة بتوفيره لهم ، وأجاز المشرع النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف السنة فى حالة وجود أماكن دون الإخلال بالكثافة المقررة للفصل ، فإذا ما توافرت أماكن بدور التعليم وجب قبول الأطفال المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الابتدائى ما داموا فى حدود خمس سنوات ونصف 0

 

واستطردت المحكمة أن البادى من الأوراق أن المدعى تقدم بطلب لقبول أبنته بالصف الأول الابتدائى فى العام الدراسى 2000 / 2001 بمدرسة فوزى نياز بكفر المصيلحة وأن عمرها فى أول أكتوبر من العام الدراسى يزيد على خمس سنوات ونصف السنة ، وتضمن كتاب إدارة شبين الكوم التعليمية أن متوسط الفصل الواحد بالمدرسة المذكورة يقل عن الكثافة وبها أماكن ، ومن ثم يكون امتناع جهة الإدارة عن قبول أبنته المدعى مخالفا لأحكام القانون ومرجح لإلغاء وهو ما يتوفر به ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المشار إليه لأنه يترتب على تنفيذه حرمان التلميذة من حقها فى التعليم وتخلفها عن أقرانها والأضرار بمستقبلها وهى أمور يتعذر تداركها 0

 

وأضافت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما تضمنه التعليمات الصادرة من جهة الإدارة بشأن عدم قبول من يقل سنه عن ست سنوات فى أول أكتوبر لأن هذه ا لتعليمات تصادر على أحكام المادة 15 من قانون التعليم وتفرغ النص من مضمونه وتهدر الامكانات المتاحة وتنقل العبء إلى  سنوات قادمة وتحرم التلميذ من حقة كفله له الدستور والقانون 0

 

وإذ لم يلن هذا القضاء قبولا لدى جهة الإدارة الطاعنة فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقية وتأويله والقصور فى التسبب   حيث أخطأت المحكمة حينما اعتبرت الطعن المقدم من المطعون ضده قرار سلبى بالامتناع ،   فى حين أن الحقيقة أن الأمر يتعلق بقرار أيجابى برفض قبول التلميذة إذا أعلمت جهة الإدارة أسماء الأطفال الذين تقرر قبولهم فى هذا العام الدراسى وليس بينهم أبنته المطعون ضده ، وقد علم المذكور بذلك يقينا فى بداية العام الدراسى ولكنه لم يقم دعواه إلا بعد مضى المواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء فتكون دعواه مقبولة شكلا 0

 

ومن جهة أخرى فأن قبول التلميذ دون السادسة سلطة جوازيه لجهة الإدارة إذا توافر مناط أعمالها فى ضوء القواعد والضوابط التى تضعها جهة الإدارة ، أى لا إلزام عليها فى ذلك ومن ثم ينتفى القرار الإدارى فى حالة عدم إعمال هذه السلطة التقديرية 0

وعن الموضوع ورد بتقرير الطعن أن جمع المدارس الابتدائية بمحافظة المنوفية تعمل على فترتين لعدم وجود أماكن ولزيادة الكثافة داخل الفصل الواحد عن الحدود المقررة ، ولذا رأت جهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية عدم النزول بسن القبول بالصف الول الابتدائى بمدارس المحافظة لأقل من ست سنوات ، ولم يقم بالأوراق ثمه دليل أساءه جهة الإدارة لسلطتها التى خولها أياها القانون ، ومن ثم يكون القرارالمطعون  فيه متفقا أحكام القانون وقائما على أسباب صحيحة تبرره ،ولذل يطلب الطاعنون الحكم بالطالبات سالفة الذكر 00

 

وحيث إنه عن الدفع قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد فإن القرار المطعون فيه ليس قرارا ايجابيا برفض قبول التلميذ بل هو قرار سلبى بالامتناع لأن جهة الإدارة لا تقبل التلاميذ على دفعة واحدة  بل قد تعود وتقبل بعضهم بسبب السن  أو لنقص الكثافة أو لغير ذلك من الأسباب ، ومن المستقر عليه أن الطعن فى القرار السلبى بالامتناع لا يتقيد بالمواعيد المحددة لرفع دعوى الإلغاء ، بل يجوز رفع الدعوى فى أى وقت طالما ظل الامتناع مستمرا وحيث إنه عن الدفع بعدم وجود قرار إدارى فإنه دفع  فى غير محلة لأن السلطة التقديرية لجهة الإدارية هى محل القرار الإدارى حيث استقر الفقه والقضاء على تعريف القرار الإدارى بأنه إفصاح جهة الإدارة عن أرادتها الملزمة بما لها  من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد أحداث أثر قانونى ، وذلك لا يكون ألا عند استخدام جهة الإدارة لسلطتها التقديرية ، ولذا يتعين الالتفات عن هذا الدفع 0

وحيث استند الحكم المطعون فيه إلى ما جاء بكتاب إدارة شبين الكوم التعليمية من أن متوسط الفصل الواحد بالمدرسة المذكورة يقل عن الكثافة المقررة وبها أماكن خالية ومن ثم يكون امتناع جهة الإدارة عن قبول نجل المدعى بالصف الأول الابتدائى وسنه يزيد على خمس سنوات ونصف مخالفا لأحكام القانون وغير قائم على سبب صحيح ، ولذا يكون الحكم المطعون فيه متفقا أحكام القانون وقائما على أسباب صحيحة ، ويكون الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح وحقيق بالرفض 0

وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

فلـــــــــهذه الأسباب

 

حكمت المحكمـــــة :-

                        بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات 0                

0                            صـــدر هذا الحكم علنا بجلســـة يوم الإربعاء   مــــوافق 22

                   من ربيع الأول   لسنة 1425 هـ الــموافق   12  /  5  /   2004  م 0

                                              بالـهيئة  المبينة بصدره 0       

        سكرتير المحكمة                                                           رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى