موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن 566 لسنه 36 ق

بسم  الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 24/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/   سعيد حسين محمد المهدي النادي      نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                                          ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار         نائب رئيس مجلس الدولة

                                الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل                    مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/               ثروت محمد                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/                                طارق عبد العليم ترك             أمين سر المحكمة

” أصدرت الحكم الآتي”

في الطعن 566 لسنه 36 ق

المقامة من :-

رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية

ضد :-

أحمد محمد السيد أحمد صالح

—–

الوقائع

—— 

          أقام الطاعن هذا الطعن بإيداع صحيفة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/8/2004 طعنا على حكم المحكمة الإدارية لوزارة الصحة طالبا في ختامها الحكم : أولا – بقبول الطعن شكلا لرفعة في الميعاد القانوني 0

ثانيا : بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه الصادر بتاريخ 23/11/2003 برقم 326/48 ق لحين الفصل في الطعن  ثالثا : بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى المطعون علي حكمها مع إلزام المطعون ضده المصروفات

          وذكر المدعي شرحا لطعنه أنه قد صدر حكم المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها بجلسة 23/11/2003 في الدعوى رقم 326 لسنة 48 ق المقامة من المطعون ضده والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في تعويض مقداره ألفي جنيه مع إلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات 0

          وكان قد سبق للمطعون ضده أن أقام الدعوى رقم 326 لسنة 48 ق المطعون علي الحكم الصادر فيها بطلب الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليها بالتعويض الذي تراه المحكمة جبرا للأضرار  المادية والأدبية التي أصابت الطالب من جراء القرار  المقضي بإلغائه بالحكم رقم 318 لسنة 46 ق والصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الصحة مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة تأسيسا على ما جاء بحيثيات الحكم الصادر في الدعوى رقم 318/46 ق من أن قرار الفصل الذي صدر بناء علي توجيهات الأمن جاء غير مشروعا 0

          وتخلص الوقائع أن المطعون ضده كان قد أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة الصحة بتاريخ 21/5/2001 طالبا في ختامها الحكم له بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليها بالتعويض الذي تراه المحكمة جابرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء القرار المقضي بإلغائه بالحكم الصادر في الدعوى 318 لسنة 46ق من المحكمة الإدارية لوزارة الصحة مع إلزامها المصروفات 0

وذكر المدعي شرحا لدعواه إنه بتاريخ 28/4/1999 أقام الدعوى رقم 318/46ق أمام المحكمة الإدارية لوزارة الصحة لإلغاء قرار فصلة الكيميائي بهيئة المجتمعات العمرانية بجهاز مدينة الشروق بمحافظة القاهرة المؤرخ 23/2/1998 بناء علي توجيهات الأمن 0

          وبتاريخ 22/4/2001 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون في 0

          وأضاف المدعي أنه أصيب بضرر مادي وأدبي من جراء إلغاء القرار ويتعين تعويضه 0 وخلص إلي طلب الحكم بطلباته أنفة البيان 0

          ولقد تدو ولت الدعوى بالجلسات إلي أن صدر الحكم الطعين بجلسة 23/11/2003 علي النحو المتقدم 0

          ولقد شيد الحكم الطعين قضائية تأسيسا علي أن الثابت من الوراق صدور القرار رقم 113/1999 بتاريخ 19/4/1999 يفصل المدعي من عمله  الكيميائي بهيئة المجتمعات العمرانية 0وأن الجهة الإدارية إذ رفضت تجديد تعاقده وتعيينه لعدم موافقة الإدارة العامة للأمن علي تعيينه وإذ خلت الأوراق مما يفيد صدور أحكام قضائية أو وقائع ماديه ثابتة في حقه بأفعال تنال من سمعته أو تقدم في صلاحيته لتولي الوظيفة الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر علي غير أساس سليم من القانون حريا بالإلغاء وعليه يكون قد توافر في حقه الجهة الإدارية المدعي عليها ركن الخطأ 0

          ومن حيث أنه قد ترتب على صدور القرار المطعون فيه أضرارا مادية تمثلت في حرمانه من راتبه طيلة الفترة بين فصله اعتبارا من 19/4/1999 حتى تاريخ عودته بعد صدور الحكم المشار إليه كذا تكبده نفقات الدعوى وقد أصابته أضرارا أدبية تمثلت في انتقاص قدره بين زملائه وذويه وكان هذا الضرر بشقيه المادي والأدبي نتيجة مباشرة للقرار رقم 113/1969 المقضي بإلغائه بالحكم الصادر في الدعوى  رقم 318/49ق وإذ توافرت علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية والضرر المذكور الذي حاق بالمدعي مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بأحقية المدعي في تعويض مقداره ألفين جنية  0 وانتهت المحكمة من ذلك إلي قضائها سالف البيان 0

          ولقد تدو ول نظر الطعن بالجلسات وبجلسة 18/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة وبذات الجلسة تم النطق بالحكم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة ومنطوقة عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا

          ومن حيث أنه عن شكل الطعن فلما كان الثابت بقانون مجلس الدولة أن الطعن بالاستئناف علي الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري يتعين أن يكون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون عليه ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الطعين قد صدر بجلسة 23/11/2003 في الدعوى رقم 326 لسنه 48 ق وكان الطاعن قد أقام طعنه الماثل بتاريخ 15/8/2004 المر الذي يكون معه الطعن الماثل قد أقيم بعد الميعاد المقرر لذلك قانونا بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 0

          ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 مرافعات

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد ، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات 0

         سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى