موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد

 

قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد

=================================

الطعن رقم  1917     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 979

بتاريخ 02-06-1962

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

يستفاد من نصوص القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 و القانون رقم 111 لسنة 1953 و قرارت وزير المالية رقم 51 لسنة 1947 و رقم 53 لسنة 1949 و رقم 316 لسنة 1958 المنفذة لأحكام هذا القانون أن المشرع قد أخضع التعامل فى أوراق النقد المصرى و الأجنبى و غيرها من القيم المنقولة و تحويلها من مصر أو إليها و كذا تصديرها و إستيرادها لرقابة الإدارة العامة للنقد ، و حدد الشروط و الأوضاع الخاصة بذلك ، فحظر كل عملية تتم على خلافها ، و فرض على مخالفة هذا الحظر عقوبة الحبس و الغرامة و المصادرة ، و أباح فيما أجازه للمسافرين من رعايا الجمهورية العربية المتحدة المقيمين بأقليم مصرالقادمين إليه أن يحمل كل منهم دون ترخيص مبلغاً لا يجاوز عشرين جنيهاً من أوراق النقد المصرى ، فأن جاوز هذا القدر لزم الحصول على الترخيص المتطلب فيما يتعلق بالزيادة من مراقبة عمليات النقد عن طريق أحد المصارف المرخص لها فى ذلك . و فى جميع الحالات يتعين على كل من يدخل الأقليم المصرى أن يقدم للسلطات الجمركية اقراراً يثبت له قيمة ما يحمله أو يحوزه من أوراق النقد للمصرى أو الأجنبى و فئاته أياً كان مقدارها أو نوعها . فإذا أغفل شيئاً من ذلك أو أثبت فى الاقرار بيانات غير صحيحة كان مخلاً بالشروط و الأوضاع القانونية المقررة لاستيراد أوراق النقد ، و بالتالى مخالفاً لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 معدلاً بالقانونين رقم 157 لسنة 1950 و رقم 111 لسنة 1953 ، و للقرارات الوزارية المنفذة لهذا القانون ، و بذلك يصدق عليه حكم المادة التاسعة منه التى لم تقتصر على معاقبة كل مخالفة لأحكام مواده الأولى و الثانية و الثالثة ، أو كل شروع فى مثل هذه المخالفة بل جاوزت فى التوسع فى تأثيم الأفعال التى تكون المخالفة المذكورة مألوف القواعد العامة فى المواد الجنائية ، لما لهذه الجرائم من خطورة على النظام المالى للدولة ، فقضت بالعقاب على مجرد محاولة إرتكاب تلك الأفعال و لو لم تبلغ هذه المحاولة حد الشروع المعروف قانوناً ، و قد قرر الشارع للأفعال المكونة للجرائم التى تناولتها هذه المادة عقوبة الحبس و الغرامة و مصادرة المبالغ المضبوطة لجانب الخزانة العامة ، إلا أنه جعل رفع الدعوى العمومية بالنسبة إلى هذه الجرائم أو إتخاذ أى اجراء فيها رهيناً بإذن يصدر بذلك من وزير المالية أو ممن يندبه لذلك رعاية لظروف كل حالة و تقديراً لملابساتها .و أجاز الوزير أو لمندوبه فى حالة عدم الإذن بإقامة الدعوى الجنائية مصادرة المبلغ موضوع المخالفة حسبما يراه بوصف المصادرة الإدارية فى هذه الحالة عقوبة أهون على المتهم و أكثر رعاية له من عقوبة الحبس بعد المحاكمة و ما يتبعها من غرامة و مصادرة قضائية ، فضلاً عن كونها أرفق به لتجنبها إياه تلك المحاكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1917     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 979

بتاريخ 02-06-1962

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد

فقرة رقم : 2

إذا كان الفعل المسند إلى المدعى و المكون للجريمة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 ثابتاً فى حقه من محضر ضبط الواقعة و قد ضبطت مبالغ عند تفتيشه على أثر الإشتباه فى أمره بعد أن قدم الاقرار الجمركى المكذوب الذى ثبت فى قصده الجنائى و تحققت بناء عليه أركان الجريمة و بعد اصراره عند إستجوابه قبل التفتيش على إنكار حيازته لأية مبالغ تزيد على ما أثبته بإقراره ، و من ثم حق عقابه بالمادة التاسعة آنفة الذكر و مصادرة المبلغ الذى حاول تهريبه و لو لم يأذن وزير الخزانة أو مدير النقد الذى أنابه الوزير عنه فى هذا الشأن باقامة الدعوى العمومية . و غنى عن البيان أن عدم الإذن بمحاكمة المدعى جنائياً و الأكتفاء بمصادرة المبلغ المضبوط معه إعمالاً للسلطة التقديرية المخولة لمدير عام النقد فى هذه الحالة ، الأمر الذى ترتب عليه أن حفظت نيابة الشئون المالية التحقيق إدارياً ، لا يخضع لرقابة القضاء ، فضلاً عن أن لا ريب إجراء أصلح للمتهم بأخذه بالعقوبة الأخف و تجنبه العقوبة المقيدة لحرية و هى الحبس بالاضافة إلى الغرامة المضاعفة و إلى المصادرة . و هذا ينفى كل مظنة للتعسف فى استعمال السلطة الذى ينعاه المدعى على قرار المصادرة المطعون فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0417     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 522

بتاريخ 25-01-1964

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد

فقرة رقم : 4

أنه تنفيذاً للقانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد و القوانيني المعدلة له و القرارات الوزارية المنفذة له أصدر وزير الإقتصاد القرار الوزارى رقم 893 لسنة 1960 فى 22 من أكتوبر سنة 1960 بلائحة الرقابة على عمليات النقد و قصر الترخيص فيها بمزاولة عمليات النقد الأجنبى ، و ذلك فى حدود ما تخوله الإدارة العامة للنقد من سلطات على البنوك المعينة بالإسم فى اللائحة و لتوماس كوك و والده فى حدود ما تستلزمه الأغراض السياحية كما أوجبت اللائحة أن يتم التعامل فى العملات الأجنبية عن طريق هذه البنوك و المؤسسات المرخص لها بذلك . و على مقتضى ما تقدم يكون نشاط صيارفة البحر و المدينة مجافياً للقانون و يعد الترخيص به مخالفة لأحكام قانون النقد فإذا كانت الإدارة قد تسامحت فى تنفيذ القانون فسمحت لهؤلاء الصيارفة بالعمل ، رحمة بهم و رغبة فى عدم تشريدهم مستدفة بذلك التيسير على أهالى بورسعيد نظراً لظروف العدوان التى أحاطت بهم و بناء على ما أشارت به لجنة إنعاش بورسعيد ، فليس من شأن هذا التسامح أن يكسب هؤلاء الصيارف حقاً فى الإستمرار فى مزاولة أعمالهم لما فى ذلك من تعطيل لقانون النقد و مخالفة لأحكامه .

 

( الطعن رقم 417 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/1/25 )

=================================

الطعن رقم  1083     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 677

بتاريخ 11-06-1966

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد

فقرة رقم : 1

يؤخذ من نصوص المواد 1/ فقرة 3 و 2/ فقرة أولى . و المادة 9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 أن القانون قد حظر على غير المقيمين و وكلائهم التعامل بالنقد المصرى كما حظر استيراد أوراق النقد المصرى أو الأجنبى الا بالشروط و الأوضاع التى تعين بقرار من الوزير المختص و نص على عقوبة رادعة لمن يخالف هذه الأحكام أو يحاول أو يشرع فى مخالفتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1083     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 677

بتاريخ 11-06-1966

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد

فقرة رقم : 2

أن القرار رقم 51 لسنة 1947 الصادر من وزير المالية بالشروط و الأوضاع الخاصة بتنفيذ القانون رقم 80 لسنة 1947 لم يكن يجيز لأى مسافر قادم الى مصر أو خارج منها أن يحمل عند دخول الأراضى المصرية أو الخروج منها أى مبلغ يزيد على عشرين جنيها مصريا من أوراق النقد الا بترخيص خاص و ذلك وفقا لنص المادة السادسة منه ثم استبدل بهذا النص نص آخر بمقتضى القرار رقم 316 لسنة 1958 تضمن أنه ” يجوز للسائحين الأجانب و لغير المقيمين القادمين الى اقليم مصر أن يحمل كل منهم دون ترخيص – نقدا مصريا بالغا قيمته ما بلغت ” و ظلت اباحة حمل الأوراق النقد المصرى لغير المقيمين القادمين الى مصر سارية الى أن عمل بالقرار رقم 1943 لسنة 1961 الذى ألغاها و قلبها حظرا مطلقا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1083     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 677

بتاريخ 11-06-1966

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد

فقرة رقم : 3

ان القرار الوزارى رقم 316 لسنة 1958 الصادر ببيان الشروط و الأوضاع الخاصة بتنفيذ القانون رقم 80 لسنة 1947 الذى و ان كان قد أجاز لغير المقيمين القادمين الى مصر أن يحملو معهم أية مبالغ من النقد المصرى الا أنه لم يتضمن بيان الأوجه التى يجوز لهم استعمالها فيها كما انه فى الوقت ذاته لم يتضمن أى حكم من شأنه اطلاق حريتهم فى استعمال تلك المبالغ فى أى غرض من الأغراض و لئن كان القرار المذكور قد أدخل تعديلا على المادة 11 من القرار رقم 51 لسنة 1947 المشار اليه بإضافة فقرة اليها تنص على أنه ” يجوز اداء كل أو بعض قيمة الصادرات المصرية بأوراق البنكنوت المصرى طبقا للتعليمات الصادرة من الادارة العامة للنقد فى هذا الصدد و يجب فى هذه الحالة أن يتم استيراد أوراق النقد المصرى عن طريق المصارف المرخص لها ” الا أن هذا النص قد اقتصر على تنظيم أداء قيمة الصادرات بأوراق البنكنوت المصرى المستورد عن طريق المصارف المرخص لها ولم يتضمن لا هو و لا غيره من نصوص القرار المذكور تحديد الأوجه التى يجوز فيها استعمال أوراق النقد المصرى التى يحملها غير المقيمين معهم عند دخولهم البلاد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1083     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 677

بتاريخ 11-06-1966

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد

فقرة رقم : 4

بالرجوع الى محضر جلسة اللجنة العليا فى 28 من فبراير لسنة 1959 يبين أنه لم يكن معروضا عليهم أمر العدول عن قرارها الذى أصدرته بجلستها المنعقدة فى 29 من سبتمبر لسنة 1958 بالموافقة على امكان إستعمال البنكنوت المصرى الوارد من الخارج لحساب غير المقيمين فى شراء عقارات بل أن الذى كان معروضا عليها هو البت فى طلبين أحدهما مقدم من لبنانية غير مقيمة لاستخدام رصيد حسابها المجمد لدى أحد البنوك فى شراء عقار بمصر و الآخر مقدم من ثلاثة أشخاص لاستخدام أرصدة حساباتهم المجمدة لدى ذات البنك فى شراء عقار على أن يتم سداد باقى ثمنه بنكنوت مصرى يرد من لبنان و قد انتهت اللجنه فى شأنهما الى أنها لا تميل للموافقة عليها معللة ما انتهت اليه على الوجه السابق بيانه – و يببين من صيغة هذا القرار و الملابسات التى أحاطت صدوره أنه قرار فردى صدر فى شأن طلبين معينين و ان كانت العلة التى إستندت اليها اللجنة تتسم بالعمومية و بناء على ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق اذ انتهى فى أسبابه الى أن عبارة ” لا تميل اللجنة ” لا تعبتر قاعدة تنظيمية ملزمة للجنة أو الأفراد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1083     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 677

بتاريخ 11-06-1966

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد

فقرة رقم : 5

من المسلم أنه و لئن كان النشر ليس لازما لصحة القرارات الادارية التنظيمية أو اللائحية الا أنها لا تنفذ فى حق الأفراد الا اذا علموا بها عن طريق نشرها على وجه من شأنه أن يكون كافيا لافتراض علمهم اليقينى بأحكامها و غنى عن البيان أنه اذا كان القرار الادارى اللائحى ذا طابع تشريعى فإنه لا ينفذ فى حق الأفراد الا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ذلك أصل دستورى مقرر .

 

( الطعن رقم 1083 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/6/11 )

=================================

الطعن رقم  1186     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 121

بتاريخ 25-11-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد

فقرة رقم : 2

إن إستيراد المواسير من الخارج يتطلب – على ما ذهب الحكم المطعون فيه – الحصول على العملة الأجنبية اللازمة لذلك عن طريق شرائها من أحد المصارف المرخص لها فى بيع العملات الأجنبية وفقاً لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم عمليات النقد و ذلك عن طريق إبرام عقد صرف بين المقاول و المصرف . و لما كان طرفا عقد الصرف الذى يبرمه المقاول هما المصرف و العميل و محله شراء عملة أجنبية يدفع ثمنها بالجنيه المصرى بسعر الصرف الرسمى يضاف إليه العلاوة المقررة و من ثم يتحمل العميل أية زيادة تطرأ على تلك العلاوة كما يستفيد من أى خفض فيها شأنها فى ذلك شأن أى تغيير يطرأ بالزيادة أو النقصان على ثمن المهمات أو المواد الأولية أو أجور العمال أو أجور الشحن أو التأمين . و إذا كانت الوزارة طرفاً فى عقد الأشغال العامة المبرم مع المقاول إلا أنها تعتبر من الغير بالنسبة لعقد الصرف و من ثم لا تلحقها آثار هذا العقد فلا تفيد من خفض علاوة فرق العملة من 20% إلى 10% وفقاً للقرار الذى صدر فى هذا الشأن .

 

( الطعن رقم 1186 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0437     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 216

بتاريخ 26-06-1976

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد

فقرة رقم : 4

أن القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابه على عمليات النقد – معدلا بالقانون رقم 157 لسنة 1950- ينص فى المادة الأولى منه على أنه :-

” يحظر التعامل فى أوراق النقد الأجنبى أو تحويل النقد من مصر أو إليها كما يحظر كل تعهد مقوم بعملة أجنبية و كل مقاصة منطوية على تحويل أو تسوية كاملة أو جزئية بنقد أجنبى و غير ذلك من عمليات النقد الأجنبى سواء كانت حاله أم لأجل الا بالشروط و الأوضاع التى تحدد بقرار من وزير المالية و عن طريق المصارف المرخص لها منه فى ذلك.

و يحظر على غير المقيمين فى مصر أو وكلائهم التعامل بالنقد المصرى أو تحويل أو بيع القراطيس المالية المصرية الا بالشروط و الأوضاع التى تعين بقرار من وزير المالية و عن طريق المصارف المرخص لها منه فى ذلك ” .

و بينت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960 الأحكام التفصيلية لتنظيم الرقابة على عمليات النقد، فنصت فى المادة 11 منها على أن المقصود بعبارة ” أموال غير المقيمين” العملات الأجنبية و الجنيهات المصرية التى يملكها أشخاص غير مقيمين، و عرفت فى المادة 24 غير المقيم بأنه ” من لا تتوافر فيه أحدى الصفات الآتية : أ- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية بصرف النظر عن محل أقامته . ب – من يحمل بطاقة أقامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو أقامة لمدة متصلة بلغت خمس سنوات فى مجموعها . ج- كل شخص اعتبارى . د- فروع المنشأت الأجنبية . . ” و قضت فى المادة 25 بأن الأجنبى الذى يزمع الأقامة فى الخارج يقدم طلبا ادارة الرقابة على النقد ليكتسب صفة غير المقيم، و حددت المادة 27 المال الذى يجوز الأفراج عنه لغير المقيم بمبلغ خمسة آلاف جنية للأسرة سواء كان مصدر هذا المبلغ  رأس المال او الايراد، و قضت بأن تودع باقى أموال غير المقيم فى “حساب مجمد” بأسم صاحب الشأن، و أجازت المادة 28 لغير المقيم أن يودع مبلغ الخمسة آلاف جنية سالف الاشارة فى ” حساب غير المقيم ” يفتح بأسم صاحبه- و قضت المادة 39 على أن المبالغ المستحقة الدفع إلى غير مقيم و لا تجيز قواعد الرقابة على النقد تحويلها ينبغى أن تدفى فى حساب مجمد لدى أحد البنوك المعتمدة فى مصر، و أنه يجب على البنوك أن تقيد فى الجانب الدائن من الحساب المجمد المبالغ التى لها صفة رأس المال حيث يجوز التحويل منها بموافقة الادارة العامة للنقد فى الأحوال الأربعة التى ذكرتها المادة، و أجازت المادة 40 لغير المقيم أن يستثمر أرصدة حساباته المجمدة فى شراء أوراق مالية معينة، و أستلزمت أن يتم الشراء عن طريق البنك المفتوح لديه الحساب المجمد و بشرط أن تحتفظ الأوراق المالية لدى بنك معتمد . و قضت المادة 41 بأن تعاد قيمة هذه الأوراق عند التصرف فيها إلى الحساب المجمد الذى اشتريت من رصيده . و أجازت المادة 42 الموافقة على تحويل – ريع الأصول المشتراه من حساب مجمد إلى المستفيد غير المقيم، و نظمت المادتان 113 و 114 الشروط و الأوضاع التى يجب على غير المقيم اتباعها للحصول على موافقة إدارة النقد على تحويل ايرادات رؤوس الأموال إلى الخارج . كما نظم الباب الرابع ” الفصل الأول” من اللائحة المذكورة ” عمليات الأوراق المالية ” فأوجب فى المادة 172 أن تودع جميع الأوراق المالية الموجودة فى مصر و المملوكة لغير المقيم  لدى بنك محلى معتمد، و نص فى المادة 173 على مسئولية البنك المودع لديه هذه الأوراق إذا ما تصرف فيها بما يخالف أحكام اللائحة، و قضى فى المادة 174 بأن تضاف الأموال المستحقة لغير مقيم و الناتجة عن بيع ما يملكة من أوراق مالية فى مصر فى ” حساب مجمد” ، و أخضع فى المادة 175 عمليات شراء غير المقيمين و وكلائهم الأوراق المالية فى مصر لرقابة البنك بقصد التحقق من توفر الشروط التى أوردتها المادة فى هذا الشأن .

و من حيث أنه بتطبيق هذه القواعد على وقائع المنازعة الماثلة يبين أن المدعية – بحكم علمها اليقينى منذ سنة 1968 بأسقاط الجنسية المصرية عنها و بأكتسابها من ثم صفة غير المقيم فى حكم التشريع الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد قد نكلت عند اتخاذ ما يجب عليها طبقا لهذا التشريع من أخطار الجهات الادارية المختصة فى مصر و البنوك المودعة لديها نقودها و أوراقها المالية بأمر أكتسابها صفة غير المقيم، و قد ترتب على ارتكاب المدعية هذه المخالفة أنها حجبت ادارة الرقابة على النقد و البنوك عن أن تطبق على أموالها وأوراقها المالية الموجودة فى مصر النظم القانونية الخاصى بأموال غير المقيمين و التى من مقتضاها وضعها فى حسابات مجمدة يتم إستخدمها و الأيداع فيها و السحب منها وفق القواعد و الضوابط السارية على أموال غير المقيمين و التى سلف ايرادها تفصيلا، ثم استغلت المدعية الأثر المترتب على هذه المخالفة، فأخذت هى و وكيلها- منذ سبتمبر سنة 1968 و حتى ضبطها فى فبراير سنة 1969- يتعاملان فى تلك الأموال بنوعيها، نقودا و أوراقا مالية، دون أى التزام بالنظم الخاصة بأموال غير المقيمين و بالمخالفة الصريحة لها، و قد تم ذلك حسب التفصيل السالف بيانه و الذى كشف عن اتجاه المدعية و وكيلها إلى تصفية تلك الأموال و تهريبها إلى خارج البلاد، على ما ورد بنتائج تحريات ادارة محافحة تهريب النقد بوزارة الداخلية و تقارير خبير النقد المودعة ملف الطعن، و مؤدى ما تقدم جميعه أن المدعية و وكيلها قد ارتكبا الجرائم التى حظرتها المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 التى سلف ذكرها و خالفا القواعد المنظمة للتعامل فى النقد و الأوراق المالية .

و من حيث أن المادة التاسعة من القانون المذكور- معدلة بالقانونين رقمى 157 لسنة 1950 و 111 لسنة 1953 – تنص على أن ” كل من خالف أحكام المواد الأولى و الثانية و الثالثة أو شرع فى مخالفتها أو حاول ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر … و بغرامة تعادل ضعف المبالغ التى رفعت الدعوى الجنائية بسببها … و فى جميع الأحوال تضبط المبالغ محل الدعوى و يحكم بمصادرتها لجانب الجانب الخزانة العامة، فإن لم تضبط يحكم على الجانى العقوبات السابقة بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه المبلغ . و لا يجوز رفع الدعوى بالنسبة للجرائم المتقدم ذكرها أو إتخاذ إجراء فيها الا بناء على إذن من وزير المالية و الاقتصاد أو ممن يندبه لذلك- و فى حالة عدم الاذن يجوز للوزير أو لمندوبة مصادرة المبالغ موضوع المخالفة ” .

و من حيث أن قرار المصادرة الادارية المطعون فيه و الذى صدر فى 8 من يونية سنة 1969 من مدير الادارة العامة للرقابة على النقد قد نص على ” عدم الاذن برفع الدعوى العمومية فى القضية رقم 12 لسنة 1969 حصر تحقيق شئون مالية – مع أتخاذ الآتى :-

1- مصادرة رصيد حساب جارى . . . . . . . .  ببنك الاسكندرية فرع الموسكى .

2- مصادرة قيمة الأوراق المالية بملف الأوراق المالية الخاص بالسيدة . . . . . ببنك الاسكندرية فرع الموسكى .

3- مصادرة رصيد الحساب الجارى المفتوح بأسم . . . . . .  تحت رقم 119 ببنك بورسعيد فرع قصر النيل و كذلك الجساب المؤقت بالفوائد عن الحساب المذكور . و لما كان الثابت فيما تقدم أن المدعية و وكيلها قد خالفا القانون بالنسبة لهذه الحسابات الثلاثة بعدم الابلاغ بأكتساب صاحبتها صفة غير المقيم مما أدى إلى عدم اخضاعها للنظم الخاصه بأموال غير المقيمين، كما أنهما بالأضافة إلى ذلك ارتكبا بالنسبة للحساب الأول عدة مخالفات من بينها مخالفة ايداع مبلغ 070, 62152 جنيها حصيلة بيع الأوراق مالية بناء على أمر المدعية إلى البنك حالة أن هذا المبلغ كان يجب أن يودع فى حساب مجمد طبقا للقواعد القانونية سالفة البيان، و مخالفة سحب الوكيل مبلغ 25 ألف حنيه بشيك فى 17 من فبراير 1969 لصالح ………… ثم ضبطه و أوقف صرفه و المبلغان موضوع هاتين المخالفتين وحدهما يجاوز قيمة الرصيد الدائن لهذا الحساب الذى تقررت مصادرته ” 846, 64356 جنيها ” و بالنسبة لملف الأوراق المالية فالثابت فضلا عن مخالفة عدم الأبلاغ بصفة غير المقيم أن المدعية شرعت فى بيع ما تبقى بهذا الملف من أوراق بالمخالفة للقواعد التى تنظم التعامل فى الأوراق المالية المملوكة فى مصر لغير المقيمين ، و التى من أهمها فرض رقابة جهة الإدارة و البنك على التعامل فيها وفقا للقواعد المذكورة، و بالنسبة للحساب الجارى و فوائده ببنك بورسعيد فقد ثبت أن المدعية – استغلالا منها لما ارتكبته من عدم الأبلاغ بأكتسابها صفة غير المقيم قد شرعت فى التعامل فى مجموع رصيد الحساب المذكور بأن كلفت وكيلها بأن يقبضه لنفسه مقابل أتعاب له، و على ذلك فأن الأفعال التى ارتكبتها المدعية و و كيلها بالنسبة للحسابات الثلاثة التى تضمنها القرار المطعون فيه تشكل جرائم فى حكم القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابه على عمليات النقد، و من ثم تجيز طبقا للمدة التاسعة منه المصادرة الادارية للمبالغ موضوع المخالفة فى حالة عدم الاذن برفع الدعوى العمومية، و على ذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ،

و من حيث أن الحكم المطعون فيه قد خلص الى هذه النتيجة و قضى برفض الدعوى فأنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه و لذلك يتعين الحكم بقبول هذا الطعن شكلا و رفضه موضوعا .

 

( الطعن رقم 437 لسنة 16 ق ، جلسة 1976/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0383     لسنة 22  مكتب فنى 27  صفحة رقم 228

بتاريخ 16-01-1982

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد

فقرة رقم : 1

مصادرة الإدارة العامة للنقد للمبالغ المضبوطة إستناداً إلى السلطات المخولة لها بمقتضى أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 – لا سند للإدارة فيما تمادت إليه من مصادرة المبالغ المضبوطة – قرارها الصادر فى هذا الشأن فى ظل العمل بأحكام المادة 36 من دستور سنة 1971 ينطوى على غصب السلطة و إنحدر إلى مرتبة العدم حيث لا حصانة و لا عاصم من أن يمتد إليه الرقابة القضائية دون التقيد بالمواعيد المقررة لإقامة دعوى الالغاء – أساس ذلك أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية الدستورية 3 لسنة 8 قضائية ” دستورية ” بجلستها المعقودة فى 4 مارس سنة 1978 بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المشار إليه نصت عليه من أنه فى حالة عدم الإذن برفع الدعوى يجوز لوزير المالية أو لمندوبه مصادرة المبلغ موضوع المخالفة و ذلك إعتباراً من تاريخ نفاذ الدستور فى 11 سبتمبر سنة 1971 – نص المادة 36 من الدستور على أن المصادرة العامة للأموال محظورة و لا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى .

 

( الطعن رقم 383 لسنة 22 ق ، جلسة 1982/1/16 )

 

=================================

الطعن رقم  3565     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 679

بتاريخ 23-01-1988

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد

فقرة رقم : 1

وضع المشرع قاعدة تقضى ببطلان شرط الوفاء بالذهب و قرائنه و بدائله فى المعاملات الداخلية و الخارجية على حد سواء . متى كان شرط الوفاء بالذهب ممنوعاً فإنه يكون باطلاً كل شرط أياً كانت صورته يمليه إعتبار يرجع إلى عدم الثقة فى العملة الوطنية – مثال ذلك : شرط الدفع بعملة أجنبية . لا يجوز إعمال هذا الشرط إلا بناء على نصوص قانونية كما هو الحال فى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى .

 

( الطعن رقم 3565 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/1/23 )

=================================

الطعن رقم  0636     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 151

بتاريخ 01-12-1984

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد

فقرة رقم : 3

صدور قرار إدارة الرقابة على النقد برفض تحويل المبلغ الذى تطلب الشركة تحت التصفية تحويله إلى الشركاء فى الخارج بإعتباره فائض تصفية قبل إنتهاء أعمال التصفية – الإدارة المذكورة إتخذت قرارها بوصفها السلطة القائمة على شئون النقد بمصر و ذلك برفض تحويل المبلغ المذكور لإنتفاء صحة السبب أو الغرض المطلوب تحويل المبلغ من أجله – القرار المطعون فيه صدر فى حدود إختصاص الإدارة المذكورة ، و هو قرار سليم قائم على سببه .

 

( الطعن رقم 636 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/12/1 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى