موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الغاء الحكم

الغاء الحكم

الطعن رقم  0654     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 70

بتاريخ 23-11-1957

الموضوع : حكم

متى ثبت أن منطوق الحكم لا يتفق فى نتيجة مع الأسباب ، إذ قضى بتسوية حالة المدعى بالتطبيق للقواعد التى قررها قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953، مع أنه ذكر فى الأسباب أنه لا يفيد من تلك القواعد ، فإن أسباب الحكم المذكور تكون قد تناقضت مع منطوقه ، و من ثم يكون قد بنى على مخالفة القانون و يتعين القضاء بإلغائه .

 

( الطعن رقم 654 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1096     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 363

بتاريخ 19-01-1957

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : الغاء الحكم

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد وصف إستئناف الحكومة للحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات المالية و التجارة و الزراعة و التموين بأنه طعن فى قرار صادر من اللجنة القضائية ، و نسب إلى هذا القرار أنه أستند إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 من أكتوبر سنة 1950 و أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 ، مع أن المحكمة لم تطبق سوى قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 ، و إنتهى من هذا إلى القضاء بإلغاء قرار اللجنة القضائية الذى أفترض وجوده ، مجاوزاً بذلك الواقع فيما ذهب إليه ، إذ أن الطعن إنما إنصب على حكم صادر من المحكمة الإدارية لا على قرار من لجنة قضائية ، و هو حكم لم يشر قط إلى أى من قرارات مجلس الوزراء التى ذكر الحكم المطعون فيه أنه أستند إليها – إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قام على أسباب منتزعة من أصول تخالف الثابت فى الأوراق مما يوجب إلغاءه .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى