موسوعة المحكمه الاداريه العليا

لجنة تثمين اراضى الدولة 2

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 15/3/2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /  على فكرى حسن صالح ود0 محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد .

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                

                                                                         مفـوض الدولـة

 

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                

سكرتير المحكمة

 

***********************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4245 لسنة 45 ق. عليا

  المقـــام من
  1. محافظ الغربية ” بصفته “
  2. رئيس جهاز حماية أراضي الدولة بالغربية “بصفته”
  3. رئيس حى ثانى بطنطا

                                         

                                           ضـــــــد

  1. رشاد أبو اليزيد عبد الوهاب
  2. صلاح أبو اليزيد عبد الوهاب

 

*************

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا

في الدعوى  رقم 703 لسنة 1 ق بجلسة 21/2/1999

 

**************

 

الإجـــــــــــــراءات :

****************

       بتاريخ 18/4/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4245لسنة45ق0ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 703 لسنة 1ق بجلسة 21/2/1999 والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

        وطلب الطاعنون بصفاتهم ـ طبقاً للأسباب الواردة في تقرير الطعن ـ تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن ، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي أولاً : بقبول الطعن شكلاً, ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياًً : بعدم قبول الدعوى المطعون في حكمها لرفعها بغير سلوك الطريق القانوني . واحتياطياًً : برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات و الأتعاب .

 

        وقد جرى إعلان الطعن على النحو  المبين بالأوراق ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

 

        وقـد عين لنظــر الطعن أمـام دائــرة فحص الطعون جلسـة 3/7/2000 وبجلسة 8/12/2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ـ دائرة الموضوع ـ وحددت لنظره جلسة 17/2/2001 ، وبهذه الجلسة و الجلسات التالية نظرت المحكمة الطعن ، وبجلسة 11/1/2003 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في شهر وفي فترة حجز الطعن للحكم قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها صممت فيها على الطلبات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

*************

 

         بعــــد الاطــلاع علـــى الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولـــة .

 

        من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاًًًً.

 

        ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 703 لسنة 1ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 31/10/1993 طالبين في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالتقدير الذي تم لسعر المتر المربع للأرض المقام عليها المحل استئجارهما من رئيس جمعية سوق ناصر بصفته وما يترتب على ذلك من آثار وندب مكتب الخبراء لتقدير سعر المتر وإلزام الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 

        وقد سند المدعيان ـ المطعون ضدهما ـ دعواهما على أساس أنه بموجب عقد إيجار من رئيس جمعية ناصر يستأجران محلاً تجارياً كائناً بشارع شمس الدين سكة المحلة الكبرى بقيمة إيجاريه قدرها 252, 13 جنيهاً اعتباراً من 1/8/1973 , إلا أنهما فوجئا بكتاب أملاك الدولة صادر من رئيس حي ثاني طنطا متضمناً تقديراً ابتدائيا لثمن المتر يبلغ 800 جنيه فتظلماً من ذلك إلا أنهما فوجئا بأن اللجنة العليا قدرت المتر بسعر 950 جنيهاً ، ونعى المطعون ضدهما على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع حيث صدر جزافياً ولا يتناسب مع حقيقة الأسعار السائدة في هذا المكان ، وأن اللجنة التي قامت بالتقدير قد تعسفت في استعمال سلطتها في تقدير هذا السعر وهو ما حدا بهما إلى إقامة دعواهما بطلباتهما سالفة البيان .

 

        وبجلسة 21/2/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه .

 

        وشيدت المحكمة قضاءها علي سند أن الثابت من الأوراق أن تقدير ثمن قطعة الأرض محل القرار المطعون فيه قد تم بمعرفة اللجنة الابتدائية و اللجنة العليا المشار إليها واللتين لم يتم تشكيلهما طبقاً لأحكام القانون 100 لسنة 1964 ولائحته التنفيذية , كما أن اللجنة العليا لم تقم بعرض نتائج أعمالها على وزير الزراعة طبقاً لأحكام هذا القانون الأخير ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سنده الصحيح المبرر له ويكون قد صدر من غير الجهة المنوط بها قانوناً إصداره مما يتعين معه القضاء بإلغائه .

 

        ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه و تأويله على سند أن المشرع أوجب على ذوي الشأن حال عدم رضائهم بتقدير اللجنة التظلم من هذا التقدير و هذا التظلم وجوبي حتى يصبح القرار نهائياً وإذ لم يسلك المطعون ضدهما الطريق القانوني بالتظلم من التقدير فإن دعواهما تضحى غير مقبولة , كما أن الحكــــم المطعون فيه أقام قضاءه على أن اللجنة العليا مشكلة تشكيلاً مخالفاً للقانون ، ولم يبين الحكم من أين أتى بهذه القرينة ، وانتهى الطاعنون إلى طلباتهم سالفة الذكر .

 

        ومن حيث إن نصوص القانون رقم 100 لسنة 1964 وضعت الإجراءات والشروط المتعلقة بتأجير الأراضي الفضاء والمبنية والتصرف فيها المملوكة للدولة ملكية خاصة وحظر وضع اليد أو حيازة العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة التي تسري عليها أحكامه بأية صفة إلا وفقاً لأحكامه وأبطل كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أو تأجير يتم بالمخالفة لتلك الأحكام ، إلا أنه بتاريخ 13/3/1991صدر القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ناصاً في مادته الأولى على سريان أحكامه على أملاك الدولة الخاصة ومحدداً في مادته الثانية وسائل إدارة و استغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وقد نص في مادته الثانية على أن يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

 

        وقد نصت المادة (4) من هذا القانون على أن ” تتولى وحدات الإدارة المحلية كل في نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة ، أو الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام ، ويضع المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة طبقاً للقواعد العامة التي يقررها مجلس الوزراء قواعد التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها 0000،وفيما يتعلق بالأراضي المتاخمة و الممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلومترين فيكون استصلاحها وفق خطة قومية 000 ,وتسري أحكام المادة (36) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ، على ما يئول إلى المحافظة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية من حصيلة إدارة و استغلال و التصرف في الأراضي المشار إليها في الفقرتين السابقتين “

 

        يبين من أحكام هذا القانون الجديد أنه جاء لتنظيم الجهات التي تشرف ويكون لها حق إدارة و استغلال والتصرف في الأراضي التي كانت خاضعة للقانون رقم 100 لسنة 1964 فأعطت الاختصاص لوحدات الإدارة المحلية في إدارة و استغلال و التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة لهذه المحافظات أو للدولة ، وكذلك الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام ، بينما أعطت إدارة و استغلال و التصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة للقانون رقم 143 لسنة 1981 لجهات متعددة طبقاً لنص المادة الثانية منه ، بينما أعطت في المادة الثالثة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الاختصاص بإدارة أراضي البحيرات و السياحات التي يتم تجفيفها وأراضي طرح النهر ، بينما أعطت نصوص القانون الاختصاص في إدارة الأراضي المتاخمة و الممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلومترين للهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية بعد استصلاحها بناء على خطة قومية تضعها وزارة استصلاح الأراضي .

 

        يبين من ذلك أن القانون الجديد نقل الاختصاص بإدارة واستغلال الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ومنها الأراضي المبنية إلى وحدات الإدارة المحلية ، وبالتالي فهي المنوط بها استغلالها و تأجيرها والتصرف فيها دون أي جهة أخرى .

 

        ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما يستأجران محلاً تجارياً كائناً بشارع شمس الدين سكة المحلة الكبرى بقيمة إيجارية قدرها 252, 13  جنيهاً اعتباراً من 1/8/1973 وقامت اللجنة الابتدائية لتقدير ثمن أراضي محافظة الغربية بتقدير سعر المتر للأرض للمحل المذكور بمبلغ 800جنيه ، وبعرض هذا التقدير على اللجنة العليا لتثمين أراضي المحافظة قررت رفع سعر المتر المربع إلى 950 جنيهاً ، واعتمد محافظ الغربية السعر الذي قدرته اللجنة العليا للمتر المربع .

 

        ومن حيث إن هذه اللجان هى المختصة بتقدير أثمان أراضي البناء طبقاً للقانون رقم 7/1991 المشار إليه ، إلا أن المطعون ضدهما أقاما دعواهما بغية الحكم بعدم الاعتداد بالتقدير الذي تم لسعر المتر المربع للأراضي المقام عليها المحل استئجارهما من رئيس جمعية سوق ناصر بصفته ، ومن ثم فإن الدعوى مقامة أصلاًًً للطعن في قيمة التقدير الذى قدرته اللجنة العليا .

 

        وحيث إن تقدير مدى ملاءمة هذه القيمة المقدرة بمعرفة اللجنة العليا للتثمين بمحافظة الغربية يتطلب الانتقال إلى هذه الأراضي ومعرفة السعر السائد في المنطقة والاطلاع على السجلات و الأوراق التي صدر بناء عليها القرار المطعون فيه ، وبيان مدى ملاءمة هذا السعر للمتر في هذه المنطقة لذلك يقتضي الأمر إحالة القيمة إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب خبيراًً في هذا الخصوص لأداء المأمورية المشار إليها .   

 

” فلهــــــــــــذه الأسبـــــــــاب”

 

                                             **********

حكمت المحكمة :

 

بقبول الطعن شكلاً , وتمهيدياً وقبل الفصل في موضوعها بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالغربية ليندب بدوره خبيراً في تقدير أراضي البناء لأداء المأمورية المشار إليها بأسباب الحكم ، وله في سبيل ذلك الانتقال إلى الجهات الحكومية وغير الحكومية والاطلاع على السجلات و الأوراق اللازمة له ومعاينة الأرض محل النزاع ، وقررت أمانة قدرها 300 جنيه يتحملها الطاعنون ، وحددت لنظر الطعن جلسة 3/5/2003 في حالة أداء الأمانة ، وجلسة 26/4/2003 في حالة عدم أدائها .

 

 

 

سكرتير المحكمـــــة                                         

رئيس المحكمـــــــة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى