موسوعة المحكمه الاداريه العليا

صورية عقد فى مرض الموت

 

صورية عقد فى مرض الموت

=================================

الطعن رقم  0268     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 144

بتاريخ 27-11-1952

الموضوع : صورية

الموضوع الفرعي : صورية عقد فى مرض الموت

فقرة رقم : 2

متى كانت المحكمة ـ بناء على الأسباب السائغة التى أوردتها ـ قد رأت فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع ادعاءا غير جدى ، فانه يكون غير منتج الطعن بصورية تاريخ عقد البيع وطلب تحقيق هذه الصورية ، وكذلك النعى بالخطأ فى الإسناد على قول المحكمة بأن التاريخ المذكور غير متنازع فيه . ذلك أن المقصود بصورية التاريخ فى هذا المقام أن يوضع على العقد تاريخ غير صحيح يكون سابقا على تاريخه الحقيقى لإخفاء أنه حرر فى مرض الموت ، وهو ما رأت المحكمة عدم جدية الادعاء به .

 

( الطعن رقم 268 سنة 20 ق ، جلسة 1952/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 426

بتاريخ 03-11-1938

الموضوع : صورية

الموضوع الفرعي : صورية عقد فى مرض الموت

فقرة رقم : 1

إذا طعن أحد الورثة بالصورية فى عقد صدر من المورث ، و قضت المحكمة الإبتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية المدعاة أو نفيها ، ثم ألغت محكمة الإستئناف هذا الحكم و قضت بإنتفاء الصورية ، و تركت الوقائع معماة فلم تذكر شيئاً بكشف عن نوع الصورية المدعاة أهى مطلقة تنصب على كيان العقد ، أم ليست كذلك ، و هل المدعى يرمى بطعنه بها فى العقد إلى أنه أريد به الإضرار بسائر الورثة لمنفعة واحد منهم ، أو أن المورث قصد تهريب ماله من دائنيه ، و كذلك لم تذكر الوقائع التى طلب مدعى الصورية تحقيقها ، فإن هذا الحكم يتعين نقضه لما قد شابه من القصور .

 

( الطعن رقم 41 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/3 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى