موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اللجنة العليا لتقدير اثمان اراضى الدولة

 

اللجنة العليا لتقدير اثمان اراضى الدولة

=================================

الطعن رقم  1196     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 465

بتاريخ 30-11-1985

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير إستصلاح الأراضى رقم 63 لسنة 1965 .

تشكيل اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة يتم بقرار من وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى – أساس ذلك : – نص المادة ” 22 ” من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 – تختص هذه اللجنة بمعاينة و تقدير قيمة الأراضى – مباشرة هذا الإختصاص بتشكيل مغاير أو بتشكيل قاصر على الشق المسمى من أعضائها دون الشق الذى يشترك فى عضويتها بحكم الوظيفة أو العكس ينطوى على مخالفة للقانون تستوجب مسئولية مرتكبها .

 

( الطعنان رقما 1196 ، 1254 لسنة 31 ق ، جلسة 1985/11/30 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى