موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لعامى1998/1999

 

مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لعامى1998/1999

 

الطعن رقم 1242 لسنة 42 ق ع جلسة 25/10/1998

جمارك – غرامة جمركية – قرار مدير عام الجمارك بفرض الغرامة الجمركية المنصوص عليها فى المادة 117 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 – انعدام

قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 72 لسنة 18 ق دستورية جلسة 2/8/1997 بعدم دستورية المواد 37، 38، 117، 119 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشان الجمارك وسقوط المواد الأخرى التى تضمنتها النصوص المشار إليه والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة فإن مقتضى القضاء بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها فى المادة 117 من القانون وسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة مقتضى ذلك سقوط ما ورد بالمادة 119 من جواز التظلم من قرار مدير الجمارك بفرض غرامة وما ورد بها من جواز الطعن فى قرارات المدير العام للجمارك فى شأن التظلم أمام المحكمة وأن يكون حكم المحكمة نهائيا وغير قابل الطعن مما يستوجب الحكم بعدم شرعيته.

قرار مدير عام الجمارك بفرض الغرامة الجمركية المنصوص عليها فى المادة 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 يعد تعدى على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية  على نحو ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية فى القضية المشار إليها الأمر الذى يتوافر معه إحدى حالات الانعدام فى القرار الإدارى وهى حالة غصب السلطة مما يتعين إلغاؤه – تطبيق.

فى ذات المبدأ الطعن رقم 3629 لسنة 35 ق ع جلسة 25/10/1998،الطعن رقم 2157 لسنة 42 ق ع جلسة 1/11/1998 ،الطعن رقم 1657 لسنة 41 ق ع جلسة 1/11/1998،الطعن رقم 4351 لسنة 41 ق ع جلسة 1/11/1998،الطعن رقم 2149 لسنة 42 ق ع جلسة 8/11/1998،الطعن رقم 2144 لسنة 42 ق ع جلسة 15/11/1998،الطعن رقم 3167 لسنة 42 ق ع جلسة 15/1/1998

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم586  لسنة 41  ق ع جلسة 25/10/1998

  • دعوى – عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة – يكفى فى تحديد    الصفة ذكر اسم الجهة الإدارية المدعى عليها 

مادة 115 مرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 92 .إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح الحكومية أو شخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة ذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى – كما وأنه إذا حضر وكيل أو نائب عن الممثل القانونى المختص بتمثيل الجهة المدعى عليها قانونا وإبداء دفاعه فى الدعوى ومن ثم تعتبر قد الخصومة قد انعقدت صحيحة فى مواجهة الجهة الإدارية صاحبة صفة الدعوى – تطبيق.

  • رى وصرف – تعدى على أملاك الرى والصرف سداد الضرائب العقارية مقابل الانتفاع بالأرض ما ينفى التعدى

المادة 98 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 .إقامة مبانى على الأملاك الخاصة أو ذات الصلة بالرى والصرف بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الرى يعد بمثابة تعدى غير مشروع عليها لا يبرره سداد الضرائب العقارية مقابل الانتفاع بهذه الأرض الأمر الذى يعطى الجهة المختصة إزالة هذا التعدى.

 

الطعن رقم 1111 لسنة 39 ق ع جلسة 25/10/1998

أ-جامعات  – طالب – الالتحاق بالتعليم الجامعى والانتقال بين كلياته – مادة 19 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72 والمادة 75 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

إن التعليم العالى بجميع كلياته ومعاهده – بحسبان الركيزة الأساسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء متعين أن يرتبط فى أهدافه وأسس تنظيمه بحاجات هذا المجتمع وإنتاجه وهو ما تطلبته المادة 18 من الدستور فلما كان ذلك وكانت الدولة مسئولة دستوريا عن كفالة هذا التعليم الذى يخضع لأشرافها وكانت الفرص التى تلتزم الدولة بإتاحتها للراغبين فى الالتحاق بالتعليم مقيدة بإمكانياتها الفعلية التى قد تقصر عن استيعابها جميعا فى كلياته ومعاهده المختلفة فإن السبيل إلى فض تزاحمهم وتنافسهم على هذه الفرص المحدودة لا يتأتى إلا بتحديد مستحقيها وترتيبهم فيما بينهم وفق شروط موضوعية ترتد فى أساساها إلى طبيعة هذا التعليم وأهدافه ومتطلبات الدراسة فيه ويتحقق بها ومن خلالها مبدأ التكافؤ فى الفرص والمساواة أمام القانون التى حرص الدستور على إلزام الدولة بكفالة تحقيقه ومن هذا المنطلق صاغ المشرع أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية – تطبيق.

ب- جامعات – طالب – تحويل بين كليات جامعة بيروت إلى كليات جامعة الإسكندرية.

المركز القانونى للطالب الذى ينشأ له حقا ثابتا فى التحويل من كليات جامعة بيروت إلى كلية نظيرة بجامعة الإسكندرية لا تكتمل عناصره إلا وقت تقديم طلب الالتحاق إلى الجامعة الخاصة مستوفية شروطه وضوابطه وفقا لأحكام القانون – تطبيق.

 

طعن 1787 لسنة 39 ع. ق جلسة 1/11/1998

أ- دعوى – تعريف القرار الإدارى:

القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة طبقا للقانونين واللوائح أيا كان الشكل الذى يصدر به سواء كان مكتوبا أو شفويا.

ب- هيئة قومية لمياه الشرب والصرف الصحى – الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة للهيئة دون إتباع الإجراءات المقررة فى القانون رقم 10 لسنة 1991 بشأن نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة يترتب عليه عدم مشروعية القرار.

 

طعن 1066 لسنة 40 ق.ع.جلسة 1/11/1998

ملكية – سلطة وزير التربية والتعليم فى الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها التعليمية – عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية والتعليم فى الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم – عدم مشروعية القرار الصادر فى هذا الشأن

قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 18 ق دستورية بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/2/1997 بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية والتعليم الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهدها التعليمية فقد ذهبت المحكمة إلى أن التنظيم العام لسلطة الاستيلاء المؤقت على العقار تقرر من خلال قانونين هما القانون رقم 577 لسنة 1954 والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية وقد حدد أولهما مدة الاستيلاء بما لا يجاوز ثلاث سنوات يبدأ سريانها من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار على أن تعود بعد انتهائها إلى أصحابه بالحالة التى كان عليها عند الاستيلاء ولا يجوز مد هذه المدة إلا عند الضرورة وباتفاق ذوى الشأن على المدة الزائدة وإذا صار هذا الاتفاق متعذرا  تعين قبل انقضاء المدة الأصلية بوقت ملائم أن تتخذ الجهة الإدارية التى يقتضيها نزع ملكية العقار وقد اعتنق ثانيهما هذه القواعد ذاتها باستثناء أن مدة الاستيلاء تعتبر منهية بانتهاء الأغراض التى توخاها أو عقب ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب – فإن هذا التنظيم العام بسلطة الاستيلاء على العقار حتى مع قيام حالة الضرورة الملجئة التى تسوغ مباشرتها يعارض استمرار أثرها إلى غير حد ويجعل توقيتها شرطا جوهريا لازما لممارستها فلا يكون ترابها فى الزمان ملتئما مع طبيعتها بل منافيا للأصل فيها ويعد عملا بنزع ملكية الأموال محلها بغير الوسائل التى رسمها القانون لهذا الغرض.

بيد أن القانون رقم 521 لسنة 1955 نقض هذا الأصل فى شأن العقارات التى تحتاجها وزارة التربية والتعليم ومعاهدها فخول وزير التعليم سلطة الاستيلاء دون تقيد بزمن معين ومفصحا عن هذا الاتجاه من خلال إلغاء القانون الصادر عليها وهذا القانون السابق عليه وهو القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى جعل مدة الاستيلاء غابتها سنة واحدة…. فإن الاستيلاء على العقار طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 ليس موقوتا بل متراخيا إلى غير جد وموكولا انتهائه إلى السلطة التقديرية لوزير التعليم فلا يبقى من الأموال التى ترد عليها شيئا من منافعها بل تخرج بتمامها من السلطة الفعلية لأصحابها مع حرمانهم من كل فائدة اقتصادية يمكن أن تعود عليهم منها وبما يعطل وظائفها عملا وهو ما يعدل فى الآثار التى يرتبها نزع الملكية من أصحابها دون تعويض وفى غير الأحوال التى نص عليها القانون وبعيد عن القواعد الإجرائية التى رسمها مما يعتبر غصبا لها يجعل أصلها عدما بل إن اغتيالها على هذا النحو يمثل أسوأ صور العدوان عليها باتخاذه الشرعية قوسا وإطارا وانحرافه عنها قصدا ومعنى فلا تكون الملكية التى كفل الدستور صونها إلا سرابا – تطبيق

 

طعن رقم 3950 لسنة 43 ق.ع جلسة 8/11/1998

أملاك  دولة – الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – إزالة التعدى على أملاكها – الخيار بين المادة 970 مدنى والمادة 14 من قانون الإصلاح الزراعى

إن المشرع قرر لكل من المادة 970 مدنى والمادة 14 من قانون الإصلاح الزراعى مجاله وشروط إعماله وبالتالى فإنه يجوز لجهة الإدارة إذا ما اجتمعت الشروط والأحوال التى يجوز لها فيها إعمال حكمهما معا – الخيار بين أن تسلك هذا السبيل أو ذاك ولا يترتب على اختيار أحدهما دون الأخر بطلان .

 

الطعن رقم 2528 لسنة 40 ق.ع جلسة 8/11/1998

جامعات – جامعة الأزهر – حالات إلغاء قيد رسالة الدكتوراه – المختص بإصداره

المادة 225 ، 228 من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 103 لسنة 61 تنظيم الأزهر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 250 لسنة 75 قرر المشرع حالات إلغاء قيد رسالة العالمية (الدكتوراه) فى حالتى انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ القيد دون الحصول على الرسالة ما لم يرخص مجلس الكلية امتداد القيد بناء على تقرير الأستاذ المشرف على الرسالة وموافقة مجلس القسم – الحالة الثانية هى التى يتم فيها إلغاء القيد قبل انقضاء مدة الخمس سنوات بناء على اقتراح الأستاذ المشرف إذا تبين عدم صلاحية الطالب لمتابعة البحث العلمى وبموافية مجلس القسم ومجلس الكلية – وقد اشترطت اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر المادة 228 منها أن يصدر القرار بإلغاء القيد من مجلس الجامعة فى ضوء هذه التقارير – تطبيق

 

الطعن رقم 1508 لسنة 39 ق.ع جلسة 8/11/1998

أملاك دولة – ضوائع التنظيم من أملاك الدولة العامة – لا يجوز التعدى عليها وللجهة المختصة حق إزالة هذا التعدى – تطبيق

 

طعن 3135 لسنة 37 ق.ع جلسة 8/11/1998

أملاك دولة خاصة – إزالة وضع اليد  الغير مبرر بالمستندات تؤيده – المادة 970 مدنى – رقابة القرار السابق للقضاء الإدارى

للجهة الإدارية المختصة إزالة التعدى الواقع على أموالها الخاصة بالطريق الإدارى دون حاجة إلى استصراخ القضاء ولا يعوق سلطة الإدارة فى إزالة هذا التعدى مجرد منازعة واضع اليد أو ادعائه حق لنفسه أو إقامة دعوى أمام القضاء المدنى طالما أن جهة الإدارة لديها من المستندات والأدلة الجدية على ملكيتها فإذا تجردت جهة الإدارة من ذلك وكان لواضع اليد ما يبرره من مستندات تبرر ذلك فلا يجوز حينئذ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة التعدى بالطريق الإدارى ومن ناحية أخرى فإن رقابة القضاء لمشروعية القرار السابق بإزالة التعدى لا تنسحب إلى موضوع الملكية والحق المتنازع عليه لأن ذلك من اختصاص القضاء المدنى وإن اختصاص القضاء الإدارى يقف عند حد التحقق من صحة القرار وقيامه على سببه.

 

طعن 835 لسنة 44 ق. ع جلسة 15/11/1998

أ- دعوى – الصفة فى الدعوى – توجيه الدعوى إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو من يمثلها أو السلطة الرئاسية التى تملك الموافقة على القرار أو تعديله أو الاثنين معا

ما دفعت به الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى برفعها على غير ذى صفة هو دفع متعلق بالنظام العام يمكن طرحه فى أية حالة تكون عليها الدعوى فلما كان من المقرر إن دعوى الإلغاء هى خصومة بين طرفين محلها اختصام القرار الإدارى المعيب فى ذاته ورغم أنه يتعين قيامها على مصلحة شخصية للطاعن فإنها تهدف إلى تحقيق المشروعية وسيادة القانون والحفاظ على الصالح العام ومن ثم يتعين توجيهها إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو من يمثلها كما يجوز توجيهها إلى الجهة صاحبة السلطة الرئاسية أو الوصائية التى تملك الموافقة على القرار وتملك تعديله كما يجوز توجيه الدعوى للجهتين معا.

ب- دعوى – ميعاد رفع الدعوى – عبء إثبات علم المدعى بالقرار ومحتوياته مادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972

إن مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون به أو إعلان صاحب الشأن به وإن النشر أو الإعلان قرينتان على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن به ثم يجب أن يتم النشر أو الإعلان بالشكل الوافى للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية حتى يمكن تحقيق العلم بالقرار وأنه ليس ثمة ما يمنع من ثبوت العلم دون الإعلان والنشر بالقرار علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا بحيث يكون شاملا بجميع محتوياته ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر القرار أو إعلانه كما أن عبء الإثبات أو الإعلان الذى يبدأ به المدة يقع على عاتق جهة الإدارة ويثبت العلم اليقينى من أى واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة وللقضاء الإدارى التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها حسبما تستبين المحكمة من الأوراق أو ظروف الحالة فلا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه – تطبي

 

الطعن رقم 1899 لسنة 43 ق.ع جلسة 15/11/1998

جمارك – إعفاء من الرسوم الجمركية – مناط إعفاء الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والشركات المتفرعة عنها – دخول ما تستورده الشركة من أدوات أو معدات أو مواد تحتاج إليها فى عملياتها اللازمة لنشاطها طبقا لأغراض الشركة الواردة فى العقد والنظام الأساسى لها

بند 5 من قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 1976 بإنشاء الشركة المادة 5 من قرار رئيس مجلس الوزراء 709 لسنة 1979 المعدل بالقرار 683 لسنة 1982 والمادة 2 من قرار وزير شئون الاستثمار 146 لسنة 1987 والمادة 1، 3 من قرار وزير الاقتصاد 374 لسنة 1979.

وافقت حكومة جمهورية مصر العربية على اتفقا بتاريخ 6/3/1976 أنشئ بمقتضاه الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية فصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 1976 بالموافقة على هذا الاتفاق وتم التصديق عليه فى 15/7/1976 وتضمنت الأحكام التأسيسية الواردة بعقد تأسيس هذه الشركة النص على إعفاء كل ما تستورده الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها من أدوات أو معدات أو مواد تحتاج إلهيا فى عملياتها من الرسوم الجمركية وما فى حكمها كما نصت هذه الأحكام بالبند خامسا على التزام الدول التى توافق على أن يكون مقر هذه الشركة وفروعها ووكالاتها أو أى شركة متفرعة عنها باستصدار القانونين والأنظمة والتعليمات اللازمة بقيام هذه الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها بأداء واجباتها طبقا لعقد تأسيسها ونظامها الأساسى وتنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 1976 صدر القرار رئيس مجلس الوزراء 709 لسنة 1979 المعدل بالقرار 683 لسنة 1982 الذى أعفى الخامات ومستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والكيماويات والمستلزمات الطبية التى تستوردها الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والشركات المتفرعة عنها من الضرائب والرسوم الجمركية واعتبر شركة متفرعة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والشركات القائمة والتى تحت التأسيس المبينة بالكشف المرفق به ومنها الشركة العربية للعبوات الدوائية (تحت التأسيس) فإن مناط إعفاء تلك الشركات من الرسوم الجمركية عما تستورده من مواد أن تكون تلك المواد داخلة فى عملياتها اللازمة لنشاطها حسبما تحدد من أغراض الشركة فى العقد والنظام الأساسى لها – تطبيق

 

الطعن رقم 2108 لسنة 44 ق.ع جلسة 15/11/1998

جمعيات ومؤسسات خاصة – قرار إشهار الجمعية – تحديد نطاق عملها لجغرافى وميادين وأنشطة الجمعية

مادة 4 من قانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة – المادة الأولى من اللائحة التنفيذية .قرر المشرع أن قرار شهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة هو الذى يحدد الميادين والأنشطة التى تمارسها الجمعية المشهرة ونطاق عملها الجغرافى وأنها مقيدة بهذه الأغراض والميادين ولا يجوز الخروج عليها – تطبيق

 

طعن 4242 لسنة 39 ق.ع جلسة 15/11/1998

محال صناعية وتجارية – ترخيص مسبك – إلغاء الترخيص – عدم توافر الاشتراطات الخاصة

المادة 16 من قانون المحال الصناعية والتجارية  رقم 453 لسنة 1954 – المادة 16 والبند 1، 2، 3 من المادة 17 من القرار الوزارى 380 لسنة 1975 .إذا كان المحل الصادر بشأنه الترخيص غير مستوفى للاشتراطات الواجب توافرها فى المحل الصناعية والتجارية المنصوص عليها فى القرارات الوزارية المنظمة للاشتراطات الواجب توافرها فى هذه المحلات وهى إحدى الحالات التى تستوجب إلغاء الترخيص على النحو الوارد فى الفقرة السابعة من المادة 16 من القانون رقم 453 لسنة1954 فإن قيام جهة الإدارة بإلغاء الترخيص يكون قد صادف صحيح القانون – تطبيق

 

الطعن رقم 307 لسنة 35 ق على جلسة 22/11/1998م

(أ) دعوى – ترك الخصومة – إجراءات الترك

المادة 141، 142، 143 مرافعات. أن ترك الخصومة هو نزول المدعى عنها وعن جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذى يدعيه ويترتب عليه إلغاء كافة الآثار المترتبة على قيامها ويعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويتم ترك الخصومة بحسب الأصل – وفقا للإجراءات التى أوردتها المادة (141) بأن يتم أمام المحكمة وأثناء نظر الدعوى سواء بمذكرة تقدم منه للمحكمة أو بإثباته بمحضر الجلسة أو بإعلانه على يد محضر وبالتالى يصل ما تضمنته المذكرة أو ما يثبت فى محضر الجلسة من تنازل إلى الخصم وأن يقبله.

(ب) تراخيص – عرض الأفلام السينمائية – سحب الترخيص يكون بقرار مسبب

أن حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون على نحو ما ورد بنص المادة (47) من الدستور الدائم الصادر سنة 1971 فإنه لا جدال أن حدود القانون هى السياج الذى يجب أن تمارس فى إطاره حرية الرأى أيا كانت وسيلة التعبير عنه. وحيث أن الحدود القانونية التى يجب أن تلتزم بها ممارسة حرية الرأى والتعبير إنما تبدأ من حدود القانون الوضعى الأول والأسمى المتمثل فى الدستور وحيث أن الدستور المصرى فيما ورد بمواد 2، 6، 16 وتلك هى الضوابط الدستورية العامة التى يجب أن يلتزم بها المشرع المصرى وأيضا الفنان المصرى فى كل مجال من مجالات الفن بمختلف فروعه وصوره وأشكاله ورسائله ولا شك إن فرع السينما من أخطر وسائل التعبير عن الرأى والفكر وهو مخاطب كغيره من وسائل الإعلام بأن يلتزم بإطار وحدود الحرية المشروعة فى التعبير والتأثير كما يلتزم بقيم المجتمع المصرى فيما يعرضه. أن المشرع قد أطلق حرية الإبداع الفنى فى مجال الفن السينمائى إلا أنه قيد هذا الإطلاق بحدود بينها القانون هى حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا بحيث إذا ما خرج المصنف السينمائى عن حد من هذه الحدود عد خارجا عن المقومات الأساسية والاجتماعية أو الأخلاقية والاقتصادية أو السياسية التى يحميها الدستور والتى تعلو وتسمو فى مجال الرعاية والحماية على ما تتطلبه الحرية الفردية الخاصة. وإذا كان الشارع قد أجا ز لجهة الإدارة عند قيام المقتضى المشار إليه ألا تسمح بعرض العمل السينمائى فقد أجاز لها بعد الترخيص به إن تسحب بقرار مسبب هذا الترخيص إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك ولا شك أن مقتضى التفسير المتناسق للنصوص يتطلب القول بان تلك الظروف الجديدة ينبغى إن تتعلق بذات الضوابط الواردة فى نص المادة 1 من القانون رقم 430 لسنة 1955 وهى حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا على النحو السالف تحديده وعليه فأنه يجوز لجهة الإدارة إن تسحب الترخيص إذا ما جدت ظروف تجعل من العمل السينمائى بعد الترخيص متعارضا مع أى من مقومات المجتمع الأساسية المشار إليها وذلك سواء كانت هذه الظروف تتعلق بذات المصنف أو بجمهور المشاهدين أو بإحالة العامة للدولة أو المجتمع فيما يمكن قبوله فى وقت السلم قد يتعارض مع النظام العام فى حالة الحرب وما قد يؤثر فى مصلحة الدولة العليا وقت العلاقات السلمية مع إحدى الدول قد لا يسوغ فى حالة قطع العلاقات مع إحداها أو بعضها وما قد يتاح فى حالة قطع العلاقات مع دولة أو أكثر لا يسوغ فى حالة عودة هذه العلاقات. وأن حرية الإبداع الأدبى والفنى التى تضمنها الدستور فى المادة 46 لا تعارض بينها وبين الضوابط التى تفرضها القوانين لممارسة تلك الحرية بما لا يؤثر على قيم المجتمع وتقاليده ومقوماته المنصوص عليها فى الدستور. فأن الترخيص بعرض فيلم وفقا لأحكام القانون رقم 430 لسنة  1955 لا يرتب لصاحب الشأن حقا من حقوق الملكية وإنما هو ترخيص مؤقت لا يستقيم صالحا ومعمولا به إلا إذا استقامت عناصره ومقوماته وفقا لأحكام القانون فإذا طرأت ظروف جديدة تستدعى إلغاء الترخيص أو سحبه وفقا لما سلف بيانه من أسباب فإن هذا القرار الصادر فى هذا المقام لا يعد من قبيل المصادرة غير القضائية وإنما هو أعمال للسلطة الممنوحة للجهة الإدارية لتحقيق الأغراض التى يهدف إليها القانون.

 

الطعن رقم 4365 لسنة  39 ع جلسة 20/12/1998م

دعوى – وقف الدعوى – الفصل فى مدى دستورية نص فى قانون أو لائحة – سلطة المحكمة التى تنظر الدعوى

المادة 29/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979 أن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن الولاية التى تباشرها تلك المحكمة فى مجال الرقابة القضائية تتعلق بالنصوص القانونية أيا كان محلها أو موضعها أو نطاق تطبيقها أو السلطة التى أقرتها أو أصدرتها وأن غايتها رد النصوص القانونية المطعون عليها إلى أحكام الدستور تثبتا من اتفاقها معها ويفترض ذلك أن يكون القانون بمعناه الموضوعى محلا لهذه الرقابة محددا نطاقها على ضوء كل قاعدة قانونية يرتبط مجال أعمالها بتعدد تطبيقاتها سواء أقرتها السلطة التشريعية أو أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطا بها الدستور واتخذت صورة لائحة ومن ثم فإن الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا تنبسط عليها. ومن حيث أن القواعد متى كانت لا تنصرف إلى مشروع معين بذاته بل يتناول جميعها من خلال قاعدة قانونية مجردة مما يجعلها تأخذ صفة اللائحة وتنبسط عليها الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية فى شأن الشرعية الدستورية فللمحكمة متى تراءى لها عدم دستورية القواعد فى ضوء نصوص الدستور وأن الفصل فى دستورية تلك القواعد مسألة أولية يتعين البت فيها قبل الفصل فى الطعن الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقفه.

 

 

 

الطعن رقم 246 لسنة 41 ق.ع جلسة 10/1/1999م

أملاك دولة – إزالة وضع اليد على هذه الأملاك الغير مستند إلى مستندات جدية تبرره – رقابة القضاء الإدارى لا تتعدى إلى الملكية.

المادة 970 مدنى . أنه فى سبيل حماية الأموال الخاصة المملوكة للدولة ولشركات القطاع العام وغيرها من الجهات التى ورد بيانها فى النصوص المشار إليها لم يقف المشرع عند حظر تملك هذه الأموال أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم وإنما خول هذه الجهات ميزة إزالة التعدى بالطريق الإدارى وأعفاها بذلك مؤونة الوقوف موقف المدعى فى دعوى النزاع على الملكية ملقيا على الأفراد – للاعتبارات التى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى – عبء الإثبات فى هذا النزاع. فإن القرار الصادر بإزالة التعدى إداريا يجب أن يكون قائما على سبب يبرره وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان سند الجهة الإدارية فى الادعاء بملكيتها للمال الذى تتدخل بإزالة التعدى الواقع عليه إداريا سند جدى له أصل ثابت فى الأوراق والقضاء الإدارى فى فحصه لمشروعية هذا السبب لا يفصل فى النزاع القائم على الملكية بين الطرفين المتنازعين ولا يتغلغل فى فحص المستندات المقدمة منها بقصد الترجيح فيما بينهما لأن ذلك كله من اختصاص القضاء المدنى وإنما يقف عدد حد التحقق من أن ادعاء الجهة الإدارية بالملكية ادعاء جدى له شواهده المبررة لإصدار القرار بإزالة التعدى إداريا.

 

الطعن رقم 3621 لسنة 40 ق.ع جلسة 10/1/1999م

سياحة- المناطق الخاضعة لإشراف وزارة السياحة – تأجير المحلات – ترخيص بالانتفاع- عقود إدارية.

المادة 1، 2 من القانون رقم 2 لسنة 1973 إشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها فالعقد الصادر منها باستغلال والمتضمن بعض الشروط الاستثنائية ومثل هذه الشروط التى يتضمنها هى شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فيكون العقد عقدا إداريا بعد أن تكاملت فيه عناصره العقد الإدارى ويصبح من حق الجهة الإدارية تعديل شروطه بإدارتها المنفردة حسبما تقتضيه المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام وتنظيم الخدمة التى يؤديها المتعاقد مع الإدارة ولا يؤثر فى ذلك لجوء الجهة الإدارية إلى بعض قواعد القانون المدنى فليس ثمة ما يمنع من الاستعادة بها فى نطاق تطبيق القانون العام وإدماجها فيه بما لا يتعارض مع النظام القانونى الذى تخضع له العقود الإدارية بترخيص بالانتفاع بمحلات سياحية.

 

الطعن رقم 1369 لسنة 40 ق ع جلسة24/1/1999

 ( ا )دعوى – اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون  فى القرارات الاداريه وسائر المنازعات الاداريه مالم ينص على غير ذلك  – الاتفاق على التحكيم واثر ه  على اختصاص محاكم مجلس الدولة .

المادة 40 من القانون 203 لسنة 1991 من قانون قطاع الأعمال العام والمادة 4 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 .

انه من الأمور المسلم بها إن الاختصاص الولائى يعتبر من النظام العام  وان النصوص الدستورية والقانونية تقضى بان مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يعتبر صاحب الولاية والقاضى الطبيعى بنظر الطعون فى القرارات الاداريه وسائر المنازعات الاداريه إلا فى حالات النص الصريح بان يكون الاختصاص بنظر نوع معين من هذه المنازعات لمحاكم أو لجهة أخرى. ومؤدى هذا إن اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض ما يثور بين أطراف الخصومة من نزاع  مرده وجود اتفاق صريح بينهما لما يرتبه هذا الاتفاق  من اثر يحول دون اختصاص المحاكم  بالفصل فى المسائل التى تناولها  اتفاق التحكيم وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا المبدأ فى القضية رقم 13 لسنة 15 ق دستوريه جلسة 17 /12/1994  حين قالت بان الأصل فى التحكيم هو عرض نزاع  معين بين طرفين على محكم من ألا غيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما  أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم  فى ذلك النزاع بقرار نائيا عن شبهة المغالاة مجردا من التحامل وقاطعا لدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه  فالتحكيم مصدره الاتفاق  واليه ترتد السلطة الكاملة التى يباشرها المحكمون والالتزام بالنزول على القرار الصادر فيه وتنفيذه.

 

الطعن رقم 243لسنة38 ق ع والطعن رقم 4379 لسنة 42 ق ع جلسة 24/1/1999

(  ا) دعوى  -وقف تنفيذ  -الفصل فى جميع الدفوع  الشكلية والمسائل الفرعية  الموثرة فى الدعوى قبل الفصل فى موضوع طلب وقف التنفيذ سواء كانت متعلقة بالنظام العام أو التى يعرضها الخصوم.

انه قبل إن تتصدى محكمة القضاء الإدارى للفصل فى موضوع طلب وقف التنفيذ يتعين عليها إن تفصل أولا فى جميع الدفوع  الشكلية والمسائل الفرعية الموثرة فى الدعوى سواء تلك التى يعرضها الخصوم  أو التى تكون من النظام العام وتلتزم المحكمة التصدى من تلقاء نفسها  ولو لم يدفع به أمامها كالمسائل المتعلقة بعدم الولاية لمحاكم مجلس الدولة أو بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها وكل ذلك حتى لا يحمل قضاءها فى الطلب المستعجل دون البت والحكم الحاسم  والصريح فى تلك الدفوع على انه مقصود من المحكمة رفضها  وبالتالى لا يجوز إثارتها مرة أخرى عند نظر الموضوع لان قضاءها السابق فى وقف التنفيذ يعتبر قضاء قطعيا  تستنفذ به المحكمة ولايتها فى نظر الدفوع الشكلية وغيرها من المسائل الفرعية

(ب)دعوى –طبيعة الحكم الصادر فى وقف التنفيذ –حكم وقتى يسقط بصدور الحكم فى موضوع الدعوى

إن الحكم الصادر فى الشق المستعجل من الدعوى  وان كان له مقومات الأحكام وخصائصها  ومنها جواز الطعن فيه على استقلال أمام المحكمة الاداريه العليا ألا انه حكم وقتى بطبيعته يقف أثره من تاريخ صدور الحكم فى الدعوى إذ من هذا التاريخ  تترتب أثار الحكم الأخير  باعتباره حكما فاصلا فى موضوع الدعوى  واجب النفاذ من تاريخ صدوره ومن ثم فان الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ  يسقط بصدور الحكم فى موضوع الدعوى  وبالتالى يعتبر الاستمرار فى نظر  الطعن فى الحكم الوقتى على غير ذى موضوع  ويتعين اعتبار الخصومة منتهية فى هذا الطعن .

(ج)دعوى –حجية الأمر المقضى – شروطه – الاتحاد فى الخصوم والسبب والمحل .

إن الأحكام التى جازت حجية قوة الأمر المقضى تكون حجه فيما فصلت فيه من الحقوق  ولاتكون لتلك الأحكام هذه الجحيه إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون إن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا ومتى ثبتت هذه الحجية فلا يجوز قبول دليل ينقضها وللمحكمه إن تقضى بها من تلقاء نفسها .

 

الطعن رقم 3268لسنة33 ق ع جلسة 24 /1/1999

 أداره محليه – التزامات ألا داره المحلية فى حالات الكوارث والنكبات – اتخاذ التدابير الخاصة بإغاثة المواطنين وصرف المساعدات العاجلة لهم من اجل تحقيق الصالح العام .

المادة 8 من لائحة قانون ألا داره المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 707 لسنة1979 .إن وحدات ألا داره المحلية تساهم فى التنمية والرعاية الاجتماعية فى إطار السياسة العامة التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية  ومن هذه المساهمات  اتخاذ التدابير لإيواء المواطنين وتسكينهم  فى حالات الكوارث والنكبات  وأغاثتهم وصرف المعونات العاجلة لهم  عن الخسائر التى ألمت بهم فى الأرواح  والممتلكات والأموال  من الطبيعى إن تكون هذه المساهمات والمساعدات وفقا للضوابط  التى تضعها مراعيه فى ذلك حجم الكارثة والأضرار التى تخلفت عنها  والظروف المادية والشحصيه للمضارين منها ولإمكانيات المتوفرة لدى الجهة الاداريه للمساهمة فى التخفيف من أثار الكارثة ولا تعتبر إساءة استخدام السلطة أو تعسفا في استعمالها إذا ما قدرت جهة ألا داره إن بعض  من دهمتهم أولى بالمعاملة أو الرعاية الخاصة من غيرهم طالما كان تصرفها  الهدف منه تحقيق الصالح العام ولم يثبت من الأوراق إن هناك هدفا أخر غير ذلك.

 

الطعن رقم 5394 لسنة 41 ق ع جلسة 24/1 /1999

طرق عامة –أزاله – سلطة الجهة الاداريه المشرفة على الطريق  إزالة أى مخالفات تقع عليه.

المادة10،12،15 من قانون  الطرق العامة رقم 84 لسنة1968 . إن المشرع قسم الطرق العامة إلى ثلاثة أنواع  وفر ض قيودا معينه على الأراضى  الواقعة على جانبى تلك الطرق وحظر استغلال تلك الأراضى فى غير غر ض الزراعة  واشترط عدم إقامة أى منشات عليها للمسافة المحددة لكل طريق وخول الجهة الاداريه المشرفة على الطريق سلطة إزالة أية مخالفات  بالطريق الإدارى على نفقة المخالف

 

                              الطعن رقم 909 لسنة 40 ق ع جلسة 24/1/1999

 تراخيص بناء – مناط الاستفادة من الضمانات الواردة بالقانونين رقمى 3لسنة 1982 بشان التخطيط العمرانى والقانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة1983 – اتباع الإجراءات والقواعد والشروط المبينة فيهما من الحصول على ترخيص بالبناء على ارض مقسمه ومعتمدة تخطيطيا .

المادة 25،58،59،61،62 من قانون التخطيط العمرانى 3لسنة1982 والماده4 ،15،16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30لسنة1983 .إن مقتضى أعمال نصوص كل من القانون رقم 3لسنة1982 الخاص بالتخطيط العمرانى والقانون 106 لسنة 1976 معدلا بالقانون30لسنة1983 فى شان توجيه وتنظيم أعمال البناء المعمول به يوجب على صاحب الأرض الذى يشرع فى إقامة مبانى عليها سواء أقام المقسم بالبناء أو غيره الذى قام به عليهما الالتزام بأحكام هذين القانونين معا  بترتيب زمنى ووفق تسلسل رسمه المشرع ويبدا ذلك باتخاذ إجراءات تقسيم الأرض على النحو المحدد تفصيلا فى القانون وقد حظرت المادة 25 منه  إقامة مبانى أو تنفيذ أعمال  على قطع أراضى التقسيم أو إصدار تراخيص  بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط المبينة فى المواد السابقة عليها فإذا قامت  الجهة الاداريه بمنح الترخيص بالبناء على قطعة ارض لم يصدر قرار باعتماد تقسيمها وبالمخالفة لنص المادة 25 سالفة الذكر  فان المشرع فى القانون المشار إليه اعتبر ذلك من المخالفات التى ترقى إلى حد الجريمة الجنائية  وعاقب عليها بالحبس أو الغرامة واعتبر القرار الصادر بالترخيص على هذه الأرض مخالفا لحكم المادة25 مخالفة تنحدر به إلى درجة الانعدام وعلى ذلك يتعين على صاحب الشان بعد اتخاذ تقسيم الأرض واعتماد قرار التقسيم إن يبادر إلى استصدار ترخيص المبانى طبقا للإجراءات والأحكام التى حددها القانون 106 لسنة1976 المعدل بالقانون30 لسنة1983 وترتيبا على ما تقدم لا يفيد صاحب الشان من الأحكام والضمانات المقررة فى كل من القانونين3 لسن1982 ورقم 106 لسنة1976  ألا باتباعه الإجراءات والقواعد والشروط المبينة فيهما وان يكون فى مركز قانونى يتيح له الاستفادة من هذه الضمانات  إما إن تحلل من  اتباع الإجراءات  والقواعد والشروط  الواردة بهذين القانونين  فليس  له إن يطلب الإفادة  من تلك الضمانات  والاعد ذلك  قلبا للأوضاع  بتقديم الانتفاع بالضمانات  قبل التحمل بالالتزامات التى استوجب المشرع فى هذين القانونين ضرورة قيام صاحب الشان بهما ومؤدى ذلك إن وجوب ألا حاله واختصاص  اللجنة المشار إليها فى المادتين 59 ،62 من القانون رقم 3 لسنة1982 إنما يكون فى حالة القيام بالأعمال  المبينة فى القانون الأخير  فقط وبالمخالفة له إما إذا تعدى  الأمر القانون المشار إليه وكانت الأعمال فضلا عن ذلك مخالفة لقانون أخر تعين تطبيق أحكام هذا القانون كذلك.

 

الطعن رقم  1571و1595 لسنة 43 ق ع جلسة 31/1/1999

 مسئوليه  – أركان المسئولية – خطا وضرر وعلاقة سببيه – الأثر المترتب على انتفاء أحد الأركان –انتفاء المسئولية وبالتالى رفض طلب التعويض .

إن مناط مسئوليه الإدارة عن القرارات الصادرة عنها إن يكون هناك خطا وقع من جانبها عند إصدار  القرار احدث ضرر ا  بالغير وان تقوم رابطة السببية ما بين الخطا والضرر فإذا انتفى ركن الخطا أو ركن الضرر أو انتفت علاقة السببية بينهما انتفت المسئولية الاداريه وبالتالى رفض طلب التعويض عنها .

 

الطعن رقم 3827 لسنة 42 ق ع جلسة 31/1/1999

 رى وصرف – حظر التعدى على الأملاك  العامة ذات الصلة بالرى والصرف- لمهندس الرى  عند وقوع تعدى على منافع الرى تكليف المخالف بإعادة الشىء لاصله.

إن المشرع حظر التعدى على الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف وكما حمل الأراضى المملوكة ملكيه خاصة للدوله أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة اوالخاصه اوللافراد والمحصورة بين  جسور النيل أو الترع العامة والمصارف العامة وكذلك  الأراضى خارج جسور النيل  لمسافة 30 مترا وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة 20 مترا ببعض القيود لخدمة الأغراض العامة للرى والصرف  ومن هذه القيود حظر أجراء أى عمل  بالأراضى المذكورة أو أجراء إلى حفر بها  من شانه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير فى التيار  بما يضر بهذه الجسور  أو بأراضى أو منشات أخرى كما كوسيلة أجراء أى عمل داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف دون ترخيص من وزارة الرى ويكون لمهندس الرى عند وقوع تعدى على منافع الرى إن بكلف من استفاد من هذا التعدى بإعادة الشىء لاصله فى ميعاد يحدده وإلا قام بذلك على نفقته .

 

الطعن رقم 1464 لسنة 41 ق عليا جلسة 7/2/ 99

نقابات مهنية –انتخابات  –سلطات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات – الفصل فى كافة المسائل المتعلقة بهذه العملية بما فيها تحديد مقار اللجان واعلان نتيجة الانتخاب

المادة 6 من القانون رقم 100 لسنة1993 ،أن المشرع مراعاة منه لضرورة سلامة عملية الانتخابات بجميع مستوياتها بالنقابات المهنية واستجابة لرغبة سبق ترديدها بإشراف الهيئات القضائية على هذه الانتخابات ، ضمانا لسلامة إجراءاتها القانونية والتنظيمية وحتى تجىء نتيجتها فى النهاية معبرة صدقا وحقا عن أراء الجميع الناخبين من أعضاء النقابات المهنية ، أصدر القانون رقم 100 لسنة 1993 وأناط فى المادة السادسة منه بلجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها الإشراف على عملية الانتخاب والفصل فى كافة المسائل المتعلقة بهذه العملية بما فيها تحديد مقار اللجان واعلان نتيجة الانتخاب وقد أوجب المشرع على اللجنة تخصيص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر على أن يراعى فى ذلك موطن العضو أو مقر عمله بقدر الإمكان .  ومؤدى ذلك أن أفراد مقار انتخابية للعاملين بالقوات المسلحة لا يتضمن تميزا يؤدى إلى الانتقاص على أى وجه من حق زملائهم ممن لا يعملون بالحكومة فى ممارسة حقهم الانتخابى أو الإدلاء بأصواتهم هو أمر يدخل فى نطاق سلطات اللجنة القضائية والمقررة بالمادة السادسة بتحديد مقار الانتخاب .

 

الطعن رقم753 لسنة 42 ق جلسة 7/2/1999

( ا )مجلس الشعب –لا يتطلب تقديم شهادة الخدمة العسكرية للمرشح إذا كان سنة يتجاوز الخامسة والثلاثين عند الترشيح

المادة 5 من القانون رقم 73 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب أن المشرع أعفى المرشح الذى تجاوز عمره الخامسة والثلاثين  ،من تقديم شهادة الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها

( ب)انتخابات مجلس الشعب – المنازعات الخاصة بالفصل فى صحة العضوية –تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة ولايئا وينعقد الاختصاص لمجلس الشعب

المادة  93 من الدستور ، المادة 20 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 والمادة 347 ،348 من اللائحة الداخلية للمجلس  ،أن عملية الانتخاب بمعناها الفنى الدقيق والتى تبدأ من مرحلة التصويت أى  إدلاء الناخبين بأصواتهم أمام صناديق الانتخاب ومرورا بمراحله الفرز وانتهاء بإعلان النتيجة ،تظل بمنأى عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى لأنها تنصب أساسا على عملية الانتخاب ذاتها أى بإرادة الناخبين والتعبير عن أراءهم  ومن ثم فإن الطعن الذى يوجه إلى أية مرحلة من مراحل عملية الانتخاب  بمعناها الفنى الدقيق يتضمن فى واقع الأمر  طعنا انتخابيا مما يندرج تحت حكم المادة 93 من الدستور ، فالطعن الانتخابى  الذى يخرج عن اختصاص  القضاء الإدارى طبقا لنص المادة 93 المشار إليها  يقوم ابتداء وانتهاء على الفصل فى صحة العضوية وهو ما يعنى الفصل فى شرعية أجراء الانتخابات وسلامة العملية الانتخابية برمتها من تصويت وفرز وأعلان النتيجة ،أو بمعنى أخر فان الطعن الانتخابى ينصب على التأكد من سلامة الانتخابات توصلا إلى التأكد من سلامة التعبير عن إرادة الناخبين  ومن ثم فإن كل طعن يتعلق بإرادة الناخبين والتعبير عنها وما يشوب هذه الإرادة من خطأ فى فهمها واستخلاصها استخلاصا سائغا والإعلان عنها  على الوجه الصحيح  من أمرها ، ويتعين أن يترك الفصل فيه لمجلس الشعب الممثل لهذه الإرادة الشعبية عملا بنص المادة 93 من الدستور

ومن حيث أن مقطع النزاع الماثل يتحدد وما إذا كان الطعن فى قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات الخاصة بمجلس الشعب ومتضمنة القرار المطعون فيه من عدم حصول بعض المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى تم الإدلاء بها وإجراء انتخابات الإعادة بين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات يعتبر طعناً انتخابيا بالمعنى المشار إليه سلفاً وتنبسط عليه رقابة مجلس الشعب إعمالاً لحكم المادة 93 من الدستور ومن ثم تنحسر عنه ولاية مجلس الدولة أم أنه لا يعتبر كذلك ويبقى الاختصاص بنظره والفصل فيه معقوداً لمحاكم مجلس الدولة بوصفه طعناً فى قرار إدارى نهائى .

ومن حيث أن الحدود الفاصلة بين اختصاص مجلس الشعب عملاً بحكم المادة 93 من الدستور ، واختصاص مجلس الدولة وفقاً للولاية العامة المقررة له للرقابة على سائر المنازعات الإداريـــة لا تكمن فى تعريف القرار الإدارى النهائى التى تنبسط عليه الرقابة القضائية ، وإنما تجد أساسها فى نص المادة 93 المشار إليها التى اختصت مجلس الشعب وحده بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وفقاً للإجراءات الواردة بالمادة (20) من قانون مجلس الشعب رقم (38) لسنة 1972 فالعبرة دائماً بالطعن الانتخابي الذى يوجه إلى العملية الانتخابية بمعناها الفنى، بدءاً من مرحلة التصويت ثم الفرز وانتهاء بإعلان النتيجة ، وأنــه لا شأن لأية سلطة فى إصباغ صفة العضوية على مرشح بعينه وإن القرار الصادر بإعلان النتيجة إنما هو قرار كاشف عن الإرادة الشعبية والنزول على مقتضاها وإعلانها للكافة دون تبديل أو تغيير أو تعديل من أى نوع ومن ثم فإذا شاب إعلان تلك الإدارة أى مطاعن أو خطأ تكون تلك اللجان وقعت فيها فإنها بذلك تكون قد خرجت عن صحيح الإراد ة الحقيقية للناخبين وبالتالى على صحيح عضوية من تم انتخابه الأمر الذى يندرج ضمن الطعن الانتخابي الذى يخرج عن رقابة محاكم مجلس الدولة يدخل فى اختصاص مجلس الشعب وحده الذى له حق الفصل فيه عملاً بحكم المادة 93 من الدستـور عملية الانتخاب بمعناها الفنى الدقيق والتى تبدأ من مرحلة التصويت أى  إدلاء الناخبين بأصواتهم أمام صناديق الانتخاب ومرورا بمراحله الفرز وانتهاء بإعلان النتيجة ، بغض النظر عما يصدر عن اللجان المشرفة على مراحل العملية الانتخابية ذاتها من قرارات أثناء مباشرتها للاختصاصات المنوطة بها ، وذلك لانه أيا كان الرأى فى طبيعة القرارات الصادرة عن الجان المذكورة أو فيما تباشره من إجراءات العملية الانتخابية فان الأمر كله يدخل فى صميم العملية الانتخابية بمعناها الفنى الدقيق المشار إليه ، وتندرج المطاعن الموجهة إلى ما تتخذه اللجان المذكورة من قرارات ضمن الطعن الانتخابى الذى يختص مجلس الشعب وحده بالفصل فيه طبقا لصحيح إرادة المشرع الدستورى التى عبرت عنها المادة 93 من الدستور  فالطعن الانتخابى ينصب أساسا على العملية الانتخابية برمتها ،وبالتالى على مايتم فيها من إجراءات أو يصدر خلالها من قرارات ، لأن العملية الانتخابية فى ظل الأخذ بنظام الانتخاب الفردى  تنصب أساسا على التعبير عن الإرادة الشعبية  على النحو الصحيح من أمرها  وأن ما يشوب  ذلك الإعلان من أخطاء وما يوجه إليه من مطاعن  أمر نيط بمجلس الشعب وحده اختصاص الفصل فيه عملا بحكم المادة 93 من الدستور ولا ريب فى إن هناك ثمة مغايرة بين ما تتخذه اللجان الفرعية واللجان العامة القائمة على أمر العملية الانتخابية من إجراءات وقرارات وبين ما يصدر من لجان فحص طلبات الترشيح ولجان الفصل فى الاعتراضات من قرارات ، فان عمل هذه اللجان الأخيرة وما ينجم عنه من قرارات هو أمر سابق ولا شك على العملية الانتخابية بمعناها الفنى الدقيق لانه بانتهاء عمل هذه اللجان المشار إليها تبدأ العملية الانتخابية المتمثلة فى التصويت والفرز واعلان النتيجة ، وبالتالى فان القرارات الصادرة من لجان فحص طلبات الترشيح والفصل فى الاعتراضات هى قرارات إدارية نهائية صدرت معبرة عن إرادة اللجان المختصة التى أصدرتها بمقتضى السلطة المخولة لها قانونا  وقد يكون من شأن تلك القرارات أن تحجب  أحد طالبى الترشيح  لعضوية مجلس الشعب أن يمارس حقا دستوريا قرره له الدستور وهو حق الترشيح أو أن تضفى عليه صفة غير تلك الصفة التى يجب أن يرشح للعضوية أساسها وذلك كله  يستنهض ولاشك عند النعى على تلك القرارات بالبطلان رقابة مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بحكم ما خول له بصريح ما جاء بالمادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة  التى نصت على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات الإدارية النهائية الصادرة من جهات  إدارية لها اختصاص قضائى  ،و لاسبيل أذن أن تفلت مثل تلك القرارات الصادرة  من لجان فحص طلبات الترشيح أو لجان الفصل فى الاعتراضات من الرقابة القضائية أو النأى بها عن قاضيها الطبيعى ، وان الاختصاص المعقود لمجلس الدولة  بنظر المنازعات فى القرارات المشار إليها يظل قائما ومعقودا له بغض النظر عن حصول واقعة الانتخاب وإعلان نتيجتها لأن المنازعة فى تلك القرارات لا صلة لها بالعملية الانتخابية ذاتها وأنما تظل متعلقة بقرار إدارى نهائى مما يختص بنظر الطعن فيه مجلس الدولة ،

الطعن رقم 918 لمدة 40 ق عليا 7/2/1999

 قرار إدارى – مفهوم القرار السلبى -سكوت الإدارة عن اتخاذ قرار يلزمها القانونى باتخاذه – حتى لو لم يحدد القانون مدة معينة لاتخاذه

الفترة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة  رقم 47 لسنة 1972 ،ومن حيث أن المشرع  فى قانون مجلس الدولة قرر أن هناك بعض الحالات التى يجب فيها على الجهة الإدارية الإفصاح عن إرادتها فيها و لكنها تمتنع عن الإفصاح عن هذه الإدارة الأمر الذى من شانه أن يجعل صاحب الشان فى حيرة من آمرة لأنه ليس ثمة قرار إيجابى يحدد مركزة القانونى أو يؤثر فيه ، و من هذا أجاز المشرع فى قانون  مجلس الدولة لصاحب الشان أن يطعن في هذا المسلك السلبى بوصف أن إرادة الجهة قد تمثلت فى الامتناع عن اتخاذ قرار  كان من الواجب عليها اتخاذ وفقا للقوانين و اللوائح ، فالامتناع  فى حد ذاته يشكل موقفا من الجهة الإدارية  يترتب عليه آثار قانونية طالما أن ثمة التزاما على الجهة الإدارية  بان تتخذ موقفا إيجابيا ، و لم تقم باتخاذه ، ولا يصوغ الاحتجاج فى هذا الصدد بأنه إذا لم يكن هناك ثمة إلزام قانونى على الجهة الإدارية باتخاذ قرارها فى مدة معينة ، فلا يجوز القول بوجود قرار سلبى فى حالة امتنعها عن اتخاذ القرار ، ذلك أن سكوت الإدارة عن اتخاذ قرار يلزمها القانونى باتخاذه – حتى لو لم يحدد مدة معينة –يعنى تعطيلها لنفاذ أحكام القانون و عزوفا عن الوفاء بالتزام يتطلب القانون  وفاه من ثم يتعين عليها ممارسة  اختصاصها الذى  سند القانون إليها وإلا كانت فى موقف الممتنع عن اتخاذ أجراء يوجب القانون عليها اتخاذه ، و هو الموقف الذى يشكل القرار السلبى الذى يتدرج فى عداد القرارات الإدارية التى يجوز الطعن عليها بالإلغاء

الطعن رقم 1925 لسنة 41 ق عليا  جلسة 7/2/1999

جامعات- تحديد مدة الدراسة بالكليات -لا ينبغى للائحة الداخلية أن تتناول بالتعديل مدة الدراسة بإحدى الكليات عما ورد باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972بشأن تحديد مدة الدراسة وإلا غدا ذلك غصبا للسلطة ويتعين الاعتداد  بهذه المدة عند احتساب التقدير العام

المواد 172 ،196 ،197 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمادة66 ،85،154 من اللائحة التنفيذية للقانون قبل تعديلها بالقرار الجمهورى رقم287 لسنة 1994،  أن المشرع قد عهد إلى اللائحة التنفيذية  لقانون تنظيم الجامعات ووضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون و بيان التنظيم و الأحكام العامة المشتركة بين الجامعات أو بين الكليات ، كما اختص هذه اللائحة ببيان الدرجات و الشهادات العلمية و الدبلومات و الشروط العامة للحصول عليها ، ثم عهد إلى اللائحة الداخلية لكل كلية و ذلك فى حدود القانون ووفقا للإطار أو النظام العام المبين فى اللائحة التنفيذية – مهمة بيان الإطار  الخاص لكل كلية كما عهد إليها بعد المسائل المحددة فى القانون و فى اللائحة التنفيذية بعض المسائل و منها بصفة خاصة الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات و الشهادات و مقررات الدراسة و توزيعها على سنوات الدراسة و الساعات المخصصة لكل منها … الخ وعلى ذلك فما كان محجوزا للائحة التنفـيذية فلا يجوز للائحة الداخلية تناوله بالتنظيم و ذلك احتراما لاإرادة المشرع و التزاما بقواعد التدرج التشريعى فما يصدر بقرار من رئيس الجمهورية لا يجرى تعديله بقرار من وزير التعليم العالى بل يتعين صدور قرار جمهورى يتناول هذا التعديل و من ثم فلا ينبغى للائحة الداخلية للكلية التى تصدر بقرار من وزير التعليم العالى أن تتناول بالتعديل أو بالتنظيم مسألة من مسائل التى حجزها المشرع للائحة التنفيذية التى تصـدر بقرا رمن رئيس الجمهورية .

ومؤدى إنه لا ينبغى للائحة الداخلية أن تتناول بالتعديل مدة الدراسة بإحدى الكليات عما ورد باللائحة التنفيذية بشأن تحديد مدة الدراسة وإلا غدا ذلك غصبا للسلطة يتعين طرحة جانبا و الاعتداد بما ورد باللائحة التنفيذية من تحديد مدة الدراسة ومنح التقدير العام

 

الطعن رقم3517 لسنة 39 ق جلسة 7/2/1999

دعوى   –قبول دعوى الإلغاء من النظام العام – عدم قبول الدعوى لرفعها بعد المعياد يجوز أثارته فى أى مرحلة من مراحل الدعوى

المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972،إن قبول دعوى الإلغاء من النظام العام ، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وأن الدفع بعدم القبول لرفعها بعد المعياد يجوز أثارته فى أى مرحلة من مراحل الدعوى   وأنه على المحكمة أن تستوثق من اكتمال الإجراءات المتطلبة قانونا لرفع الدعوى واحترام المواعيد المقررة لرفع الدعوى

الطعن رقم 1959 لسنة 40 ق جلسة 7/2/1999

سكن إدارى –الترخيص بشغل سكن إدارى –ينتهى بانتهاء العلاقة الوظيفة لآى سبب من الأسباب –ويكون للجهة الإدارية الحق فى إخلائه والانتفاع بالمسكن

أن الترخيص بشغل المسكن الحكومى أو الإدارى ينتهى بانتهاء العلاقة الوظيفة لآى سبب من الأسباب ، بحيث يكون بقاء المرخص له فى المسكن بعد ذلك دون سند من القانون ، ويكون للجهة الحكومية الحق فى إخلائه والانتفاع بالمسكن فى الأغراض المخصصة له بتسكين الموظفين والعاملين بها من أصحاب الحاجة إلى تسكينهم قريبا من أماكن العمل

الطعن رقم 1806 لسنة 41 ق عليا جلسة 14/2/99

أملاك الدولة – التصرف فيها –حدود اختصاص المجلس التنفيذى للمحافظة –وضع القواعد العامة لأدارة واستثمار أراضى المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها –أما التصرف فى هذه الأملاك  فيكون من اختصاص المجلس الشعبى المحلى  للمحافظة

المواد 14 ،28 ،33 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ، أن المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ويجوز له التصرف بالمجان فى الأموال المملوكة للمحافظة سواء كانت ثابتة أ ومنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر النقل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام .

أما عن اختصاص المحافظ فيما يتعلق بالأراضى ، فقد حددته المادة (28) من القانون المشار إليه  فانه يجوز له بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزارء أن يقرر قواعد التصرف فى الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى المحافظة وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كليو مترين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضى ، على أن تعطى الأولوية فى التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها والعاملين فى دائرتها ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضى وتهيئتها للزراعة .

أما عن المجلس التنفيذى للمحافظة ، فانه يختص وفقا لحكم المادة ( 33 ) من القانون المشار إليه ، بوضع القواعد العامة لإدارة واستثمار أراضى المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها ومن ثم فانه ليس من اختصاصه إصدارات القرارات التنفيذية فى هذا الخصوص وإنما يتحدد اختصاصه فى مجرد وضع هذه القواعد ، ومؤدى ذلك فيما يتعلق بالتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى المحافظة والأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كليو مترين والتى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضى وفى حدود الضوابط سالفة الإشارة إليها المنصوص عليها فى المادة (28 ) سالفة لذكر فيكون بقرار من المحافظ  بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزارء وليس المجلس التنفيذى للمحافظة  وفى حالة حدوث مثل هذا التصرف من المجلس التنفيذى يكون قد خرج على حدود واختصاصه المبين فى القانون ، وهو مجرد وضع القواعد العامة لادارة واستثمار أراضى المحافظة وممتلكاتها بالتصرف فيها

الطعن رقم 2091 لسنة 44 ق جلسة 14/2/1999

قرار إدارى –سحب القرارات الإدارية غير المشروعة- تحصن هذه القرارات بمضى ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه به قياسا على مدة الطعن القضائى

أنه وأن كان واجبا على جهة الإدارة إن  تبادر إلى سحب القرارات الإدارية غير المشروعة التزاما منها بحكم القانون  إلا إن دواعى المصلحة العامة تقتضى أيضا أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا أن يستقر  هذا القرار عقب فترة من الزمن ،بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار السليم ، وقد أتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه  قياسا على مدة الطعن القضائى ،بحيث إذا انقضت هذه الفترة أكتسب القرار حصانه تعصمه من أى سحب أو إلغاء ، ويصبح لمن رتب له القرار مركزا قانونيا حق لا يجوز المساس به بقرار لاحق ،وكل إخلال بهذا بقرار لاحق من شأنه أن يصم القرار الأخير بمخالفة القانون ويبطله

تطبيق :سحب قرار القيد بالصف الأول الابتدائى وتنزيله إلى الصف الثانى التمهيدى بعد مرور فترة الستين يوما المقررة على القيد بالصف الأول وسداد المصروفات يكون محالفا للقانون

الطعن رقم 1911 لسنة 39 ق جلسة 14/2/‏1999‏

جنسية –جنسية أصلية- اعتبار رعايا الدولة العثمانية من المصريين  توافر شرطين –شرط الإقامة فى الفترة من5/11/1914 حتى10/3/1929 –عدم ثبوت جنسية جديدة له غير العثمانية عند دخوله القطر المصرى

المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929  والمادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 ،أنه من تقصى الأحكام المنظمة للجنسية المصرية الواردة فى القانون رقم 391 لسنة 1956 والقانون رقم 82 لسنة 1958 أن المشرع حدد طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها فى كل طائفة من الطوائف واعتبر رعايا الدولة العثمانية من المصريين إذا توافر فى حقهم شرط الإقامة المعتادة خلال الفترة من 5/11/1914 وحافظو على تلك الإقامة حتى 10/3/1929 (تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 ) بشرط ألا يكون العثمانى قد ثبت له جنسية جديدة غير العثمانية عند دخوله القطر المصرى وتعتبر أقامة الأصول مكملة لأقامة الفروع

فى ذات المبدأ الطعن رقم 1746 لسنة42 ق جلسة 7/2/1999

 

الطعن رقم 262 لسنة 41ق ع جلسة 7/3/1999 

دعوى وقف الفصل فى الدعوى إذا تراءى للمحكمة عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى الدعوى مدى دستورية القواعد التى قررتها هيئة كهرباء مصر بمحاسبة الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار عن أسعار الكهرباء بالسعر العالمى .

المادة 29 فقره ا من قانون المحكمة الدستورية العليا . إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى  على إن الولاية التى تباشرها  فى مجال الرقابة  القضائية على الدستورية إنما تتعلق بالنصوص القانونية أيا كان محلها  أو موضوعها أو نطاق تطبيقها  أو السلطة التى أقرتها أو أصدرتها  وان غايتها رد النصوص القانونية المطعون عليها إلى  أحكام الدستور تثبتا من اتفاقها معها ويفترض ذلك إن يكون القانون بمعناه  الموضوعى محلا  لهذه الرقابة محددا نطاقه فى ضوء  كل قاعدة قانونية  يرتبط مجال أعمالها بتعدد  تطبيقاتها  سواء أقرتها السلطة التشريعية أو أصدرتها  السلطة التنفيذية  فى حدود صلاحيتها التى من هذه  الدستور بها واتخذت صورة لائحة فان الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا تنبسط فى شأن الشرعية الدستورية فللمحكمة متى تراءى لها عدم دستورية القواعد فى ضوء نصوص الدستور وأن الفصل فى دستورية تلك القواعد مسألة أولية يتعين البت فيها قبل الفصل فى الطعن الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقفه.

تطبيق :إحالة أحد الطعون إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية القواعد التى قررتها هيئة كهرباء مصر بمحاسبة الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار عن أسعار الكهرباء بالسعر العالمى فان ذلك لازم للفصل فى القرار الصادر من هيئة الكهرباء بمطالبة الشركات بسداد قيمة الاستهلاكات بالسعر العالمى،وبالتالى يتعين وقف الفصل فى إلغاء القرار الأخير لحين الفصل فى طعن الدستورية.

فى ذات المبدأ الطعن رقم 484 لسنة 40 ق ع جلسة 7/3/1999

 

الطعن رقم 3981 لسنة 38 ق ع جلسة 7/3/1999

دعوى تقرير هيئة مفوضى الدولة- يترتب على عدم إيداعه بطلان فى إجراءات التقاضى يؤثر فى الحكم ويبطله.

المادة 27 ،29 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 . إن إيداع تقرير هيئة مفوضى الدولة  قبل نظر موضوع الدعوى  هو أجراء جوهرى من النظام العام  لان من شان إيداع هذا التقرير  إن تتاح الفرصة لطرفى الخصومة  القضائية إن يعقبا على  ما ورد به من وقائع ورأى قانونى  بما من شانه إن تستحلى المحكمة  بصورة أدق مختلف  عناصر المنازعة من جانبها  الواقعى والقانونى  الأمر الذى يجعل من تقرير هيئة مفوضى الدولة  أمر تفرضه طبيعة المنازعات الإدارية  التى تختص بها محاكم مجلس الدولة  ويعد من النظم الرئيسية التى تقوم عليها قواعد وإجراءات التقاضى  وهى أمور كلها من النظام العام  للقضاء الإدارى  فضلا عن إن الالتزام  بها غايته  توفير ضمانة جوهرية لصالح طرفى الخصومة القضائية وبالتالى يترتب على عدم إيداعه بطلان فى إجراءات التقاضى يؤثر فى الحكم ويبطله.

 

الطعن رقم 3464 لسنة 39 ق ع جلسة 7/3/1999

أشغال طريق إزالة المخالفة بالطريق الإدارى يتعين على جهة الإدارة بيان  وجه الإخلال  بالآمن العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة إما بالنسبة إلى الإخلال بمقتضيات التنظيم أو حركة المرور فلا يتعين عليها ذلك .

المواد 2،4،6،9،13،14من القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شان أشغال الطريق .    إن القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شان أشغال الطريق قد أعطى  للسلطة المختصة  الحق فى إزالة المخالفة بالطريق الإدارى  متى كان هذا الأشغال مخلا بمقتضيات التنظيم العام أو الأمن العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حركة المرور ،وإذا كان على الجهة الاداريه  وهى بصدد إزالة الأشغال  بيان اوجه الإخلال  بالآمن العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة  لما فيها من الاستتار والخفاء مما يستوجب إظهاره كسند لقرارها فى إزالة الأشغال  إلا انه متى كانت المخالفة متمثلة فى إقامة بناء أسمنتى  ثابت فى الطريق العام  يقيم بيقين فى حق من أقام البناء مخالفة أشغال طريق  بإخلاله بمقتضيات التنظيم وحركة المرور  بما الحاجة  معه لجهة الإدارة ببيان وجه الإخلال فى الخالتين الأخيرتين ومن ثم استوجب المشرع فى هاتين الحالتين إزالة الأشغال إداريا.

 

الطعن رقم 3196 لسنة 40 ق جلسة 14/3/1999

طالب جامعة الأزهر سحب قرارات الفصل بأثر رجعى  والتقدم للامتحان  – قرار مجلس جامعة الأزهر بجلسته رقم 327 بتاريخ 5/2/1992 بسحب قرار الفصل لطلاب جامعة الأزهر الذى تم فصلهم فى العام الجامعى 1991/1992 ومنحهم التقدم للامتحان لمدة عامين قرار منعدم لانطوائه على غصب  لسلطة رئيس الجمهورية بالقرار رقم26 لسنة1992

المادة 220 من اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961 بشان تنظيم الأزهر  والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 والمعدلة بالقرار الجمهورى رقم 22 لسنة  1984   والقرار الجمهورى رقم 26 لسنة 1992 المعمول به اعتبار من 16/1/19992  وقرار مجلس جامعة الأزهر  بجلسته رقم 327 المعقودة فى 5/2/1992 إن سريان  أحكام  قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1992 فيما تضمنه من منح  فرص استثنائية لطلاب الفرقة النهائية على الوجه المقرر به وذلك بأثر مباشر على الطلاب  الذين لم يستنفذوا مرات الرسوب  طبقا لنص المادة 220 سالفة الذكر  قبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه  ومن ثم فان الطلاب الذين فصلوا  لاستنفاذ مرات الرسوب قبل العمل  بقرار رئيس الجمهورية سالف الذكر  لا يحق لهم الإفادة من التيسيرات التى تضمنها  هذا القرار الأخير وتبعا لذلك  يكون  ما تضمنه قرار مجلس جامعة الأزهر المشار إليه، فى البند ثالثا منه جواز  سحب قرارات  فصل الطلاب الذين تم فصلهم فى العام الجامعى 1991/1992 لاستنفاذ مرات الرسوب  مع منحهم الحق فى التقدم للامتحان لمدة عامين  متتاليين على النحو الذى تضمنه التعديل سالف الذكر   يكون هذا القرار الصادر من مجلس الجامعة مخالفا لقرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1992  ولا يجوز تطبيقه  سواء بالنسبة لطلاب  الفرق النهائية أو من دونهم من طلاب الفرق غير النهائية لما  ينطوى  علية ذلك  من تعديل قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر وبما يؤدى إلى  سريانه  بأثر رجعى على قرارات الفصل  السابقة على صدوره وهو ما لا يملك مجلس جامعة الأزهر تقريره  وانما يتعين إن يتم ذلك  بالأداة القانونية الصحيحة  وهى قرار رئيس الجمهورية  الأمر الذى يتعين معه طرح  ما تضمنه قرار مجلس جامعة الأزهر فى البند ثالثا منه  وعدم جواز تطبيقه  سواء بالنسبة لطلاب الفرق النهائية أو من دونهم  من طلاب الفرق غير النهائية .

 

الطعن رقم 3823 لسنة 40 ق ع جلسة 14/3/1999

ترخيص بناء سند الملكية- للجهة الإدارية الحق فى الامتناع عن منح ترخيص  بالبناء بالنسبة لعقود بيع أملاك الدولة الغير مصدق عليها من المحافظ المختص والذى كوسيلة له تفويض غيره فى التصديق .

المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976بشان بيع أملاك الدولة الخاصة  .إن هذه المادة قد اشترطت  لانعقاد العقد بشان أملاك الدولة  الخاصة موافقة  اللجنة التنفيذية للمحافظة على البيع  ثم التصديق على العقد من المحافظ المختص   وبالتالى يكون العقد الابتدائى  المقدم ضمن أوراق الرخصة غير منتج  لآى اثر قانونى  بعد إن افتقد شرطا جوهريا من شروط  انعقاده  وهو توقيع صاحب الصفة  الممثل القانونى للمحافظة  بصفته البائع وهو المحافظ  ولا ينال من ذلك  من إن ثمة قرار صدر من المحافظ  بتفويض سكرتير عام المحافظة  فى التوقيع على عقود البيع  للأراضى المملوكة للدولة  ملكية خاصة  وتأجيرها  ذلك لانه يعطل قرار رئيس الجمهورية المشار إليه  بضرورة إن يصدق المحافظ المختص على عقود البيع  وانه كوسيلة ألا نابه  ولا يجوز التفويض  فى ذلك طالما لا يوجد نص صريح بجواز التفويض  ومن ثم كان للجهة الإدارية الامتناع عن منح ترخيص البناء لمقدم الطلب  بالبناء على الأرض موضوع عقد البيع  لاملاك الدولة الخاصة الغير مصدق عليه من المحافظ المختص .

 

الطعن رقم 97 لسنة 40 ق ع جلسة 21/3/1999

(ا) أملاك الدولة الخاصة التصرف فيها سلطة تقديريه لجهة الإدارة ألا أنها ليست مطلقة فيجب إن تتم فى حدود أحكام القانون  والأهداف التى تعياها المشرع  من وراء القانون .

المادة 1 من القانون رقم 31 لسنة 1984  بشان بعض القواعد الخاصة بالتصرف  فى أملاك الدولة الخاصة  وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985  بشان قواعد التصرف بالبيع فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها . انه وان كان التصرف فى الأراضى المشار إليها فى المادة 1 من القانون رقم 31 لسنة 1985 المشار إليها  يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة المختصة  إلا إن هذه  السلطة ليست مطلقة ويتعين إن تتم فى حدود القواعد والضوابط التى تضمنتها أحكام القانون المذكور وقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر تنفيذا  له وبما يحقق الأهداف والاعتبارات الساسة أو الاقتصادية أو الاجتماعية التى توخاها المشرع من وراء إصدار هذا القانون .

(ب)أملاك الدولة الخاصة إزالة وضع اليد (عزبة خير الله )- ا إذا ترتب على تنفيذ القرار بإزالة وضع اليد تسليم الأرض  وهدم المساكن تشريد  عشرات الأسر  والأفراد نتيجة فقد المأوى  وما ينطوى على ذلك من إهدار للأسس والقيم العامة التى يقوم عليها المجتمع  دون ضرورة ملجئة تدعوا إلى ذلك  وخاصة إن وضع اليد لم ينشا فجاءة أو خفية اوعلى غرة من جهات الدولة  وسلطاتها  وان تدميره  والقضاء عليه الآن  ليس فقط مما كوسيلة للإدارة فعله ولكنه  سوف يكون إخلالا منها بمسئولياتها  نحو الحفاظ على آمن وسلامة المواطنين ولاشك إن هذه الغايات  تشكل وجه المصلحة العامة الأكثر إلحاحا واخطر شانا والأولى بالرعاية من مجرد إزالة تعديات على ارض مملوكة للدولة ملكية خاصة.

 

الطعن رقم 931 لسنة 41 ق ع جلسة 21/3/1999

(ا) دستور مبدأ المساواة فى الحقوق .

المادة 40 من الدستور . إن مبدأ المساواة فى الحقوق لايعنى المساواة بين جميع الأفراد رغم اختلاف  ظروفهم ومراكزهم القانونية  ذلك إن المشرع  يملك لمقتضيات الصالح العام  وضع شروط  عامة ومجردة للمراكز القانونية التى يتساوى  بها الأفراد أمام القانون  فالمساواة التى نص عليها الدستور  وعلى ماجرى عليه أحكام المحكمة والمحكمة الدستورية العليا  ليست المساواة الحسابية ولكن المساواة فى المراكز القانونية المتماثلة قانونا .

(ب)جنسية الجنسية المكتسبة منح الجنسية عن طريق التجنس أمر جوازى لوزير الداخلية  وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة.

المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975  بشان الجنسية المصرية . إن منح الجنسية المصرية  عن طريق التجنس هو أمر جوازى لوزير الداخلية على نحو  يخوله سلطة تقديرية فى  منحها إذا توافرت  الشروط المقررة أو منعها  وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة  وهذه الرخصة تعد امتداد  لما درج عليه المشرع المصرى  من إفساح كامل لجهة الإدارة  فى مجال التجنس رغبة منه  فى الحفاظ على هوية المواطنين  فى الدولة بتخير المنضمين إليها  حسب  سياستها المرسومة  دون إلزام عليها فى ذلك ولو توافرت الشروط المقررة.

فى ذات المبدأ الطعن رقم 119 لسنة 38 ق ع جلسة 21/3/1999

 

الطعن رقم 119 لسنة 38 ق ع جلسة 21/3/1999

جنسية عبء الإثبات يقع على من يطلب إثبات الجنسية له .

المادة 24 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 . إن قوانين الجنسية السابقة والقانون الحالى  قد أرست مبدأ قررت فيه بأنه يتعين على الطالب  إن يقدم الأدلة على توافر الشروط القانونية والتى يتم بها تحقق الجنسية دون الارتكان إلى الحالة الظاهرة التى لا تعتبر دليلا كافيا على الجنسية ذلك لان الحالة الظاهرة ليس  لها حجية قطعية أمام الأدلة الأخرى التى تنفى ثبوتها .

 

الطعن رقم 4970 لسنة 42 ق ع جلسة 21/3/1999

سكن مصلحة – زوال سبب الانتفاع به وانتهاء المدة المقررة للإخلاء – حق جهة الإدارة فى إخلائه.

المادة 2 من قانون أيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والمادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 .إن المساكن الملحقة  بالمرافق  والمنشات الحكومية  والتى تخصص  لشغل العاملين بصفاتهم الوظيفية لايسرى عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981  وعلى ذلك يكون من الطبيعى خضوع هذه المساكن للأحكام والقواعد الو رادة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 69 19 والذى قد تضمن تنظيم شروط انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الحكومية الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية وقضى فى المادة السادسة منه بإعطاء المنتفع الذى زالت أسباب انتفاعه بأى سبب من الأسباب مهله لا تجاوز ستة أشهر لإخلائه الوحدة السكنية التى يشغلها  من تاريخ زوال سبب الانتفاع وبانتهاء هذه المدة  يحق للجهة الإدارية إخلاء المنتفع منها  أو ورثته ولا ينال من ذلك ما ورد بالكتاب الدورى رقم 63 لسنة 1977 الصادر من زير الإدارة المحلية لتدبير مسكن بديل للذين زال سبب انتفاعهم وذلك إن ما ورد بهذا الكتاب الدورى من توجيهات لا ترقى إلى مرتبة الأحكام القانونية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 لعدم صدور قواعد تنظيمية أو تشريعية بها بالأداة التشريعية السليمة فلا ينبغى أن تكون مانعا من أعمال ما تقضى به تلك الأحكام – تطبيق.

فى ذات المبدأ الطعن رقم3926 لسنة 41 ق ع جلسة 21/3/1999 ، الطعن رقم 1054 ،1138 لسنة 38 ق ع جلسة 21/3/1999 ،الطعن  رقم 236 لسنة 41 ق ع جلسة21/3/1999 والطعن رقم 299 لسنة 41 ق ع جلسة 14/3/1999   الطعن رقم 872 لسنة  41 ق ع جلسة  10 /1/1999 ، الطعن رقم 4262 لسنة 41 ق ع جلسة 15/11/1998  ، الطعن رقم 4982 لسنة 41 ق ع جلسة 1/11/1998 ،الطعن رقم 2949 لسنة 39 ق ع جلسة 25/10/1998 ،الطعن رقم 3569 لسنة 40 ق ع جلسة 25/10/1998،  الطعن رقم 1727 لسنة 40 ق ع جلسة 25/10/1998

 

 

 

الطعن رقم 3266 لسنة 39 ق ع جلسة 21/3/1999

دعوى اختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى -بالمنازعات الخاصة بالطعن على القرارات الصادرة من  لجان تقدير مقابل التحسين .

المواد 6،8،9 من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشان فرض مقابل التحسين .ان اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون المشار إليه وان كانت تتكون من ستة أعضاء من بينهم عضو قضائى واحد وأغلبية أعضائها من العناصر ألا دارية آلتي تفتقر إلى خبرة القضاء وقدرتهم وما يحيطهم به القانون  من ضمانات التجرد والحيدة فلا تعتبر هذه اللجنة جهة قضاء وانما هي لجان إدارية ذات اختصاص قضائى ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالطعن فى قرارات تلك اللجان  ولاوجة للمحاجة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 2 لسنة 6 ق ع تنازع جلسة 3/6/1976 الذي اعتبر تلك اللجان جهة مختصة بنظر الطعن فى قرارات لجنة تقدير مقابل التحسين  فان هذا الحكم لم يعتبر تلك اللجان محاكم قضائية بل لجان ذات اختصاص قضائى وذلك فى حدود بيان مناط توافر حالة التنازع الإيجابي المقبول وفقا للمادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965،فالقرارات الصادرة من لجنة الفصل فى الطعون المقدمة من ذوى الشان فى قرارات لجان تقدير مقابل التحسين هي قرارات نهائية فليس المقصود بهذا الوصف القرار الحصين من الإلغاء أو الذي لا تختص به محاكم مجلس الدولة فبعد إن وصف المشرع هذه القرارات الصادرة من تلك اللجنة بأنها نهائية تطلب فى ذات الوقت إن تكون مسببة كإجراء شكلي لازم لإصدارها حتى يكون لمحاكم مجلس الدولة إمكانية بسط رقابتها عليها .تطبيق :

 

الطعن رقم 3526 لسنة 41 ق ع جلسة 21/3/‏1999‏

 حقوق وحريات حرية التنقل الترخيص للمواطن  للسفر إلى الخارج سلطة تقديرية لجهة الإدارة فى الترخيص من عدمه تقدير للصالح العام و لصالح المجتمع وهى تخضع فى ذلك لرقابة القضاء الإدارى  لوزنه بميزان المشروعية .

انه ولئن كانت حرية التنقل من مكان إلى آخر  ومن جهة إلى أخرى والسفر خارج البلاد مبدأ أصيلا وحقا دستوريا مقررا للمواطن  لا يجوز المساس به أو تقييده  إلا لصالح المجتمع  وبالقدر الضرورى  لذلك من الأصول المقررة أيضا انه  بحكم ما للدولة من سيادة على رعاياها  فان لها مراقبة سلوكهم داخل البلاد وخارجها للتثبت من عدم  تنكبهم الطريق  السوى فى سلوكهم  وعلى ذلك فان الترخيص أو عدم الترخيص للسفر إلى الخارج  من الأمور المتروكة للجهة الإدارة حسبما  تراه محققا للصالح العام فلها  أن ترفض إذا ما قامت لديها  أسباب تبرر  ذلك كما لو كان  فى سلوك طالب الترخيص  ما يضر بمصلحة البلاد او يؤذى سمعتها فى الخارج أو لغير ذلك  من الأسباب المتعلقة بالمصلحة العامة  وليس من شك  فى إن الإدارة وهى تعمل سلطتها التقديرية  خاضعة لرقابة القضاء الإدارى الذى يزن  بميزان المشروعية ما تصدره من قرارت فى هذا الصدد.

 

الطعن رقم 4307 لسنة 37 ق ع جلسة 21/3/1999

 محال صناعية وتجارية إلغاء الترخيص  إذا كان فى إدارة المحل خطر على الأمن العام أجهزة الأمن هى التى  تترخص فى تقدير هذه الخطورة ولجهة الإدارة  وفقا لطبيعة الحالة وطبقا لظروف البيئة من حيث المكان والزمان  وبقيام الأساس الواقعى المبرر لتدخلها  ان تقوم والحالة هذه بإلغاء الترخيص 

المادة 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954  فى شان المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة . أن المناط فى اتخاذ الأجراء الضبطى  المناسب بالطريق الإدارى  هو وجود خطر داهم على الصحة العامة  أو الأمن العام نابع من إدارة المحل  ونتيجة لهذه الإدارة  وانه وان كانت أجهزة الأمن  تترخص فى تقدير الخطورة الناشئة  عن الحالة الواقعية  التى يصبح لها أن تتدخل لمواجهتها بان يكون  ثمة وقائع محددة من شانها  ان تنبئ فى التقدير المنطقى  السليم للأمور  بان  ثمة خطرا يهدد الأمن العام وان الاحتياط  له يقتضى التدخل من هذه الأجهزة  بالأجراء الضبطى الذى تم  وقد أكد النص المذكور  هذا المعنى حين  وصف الخطر الذى يسمح بإلغاء الرخصة  بان يكون خطرا داهم يتعذر تداركه ، تقدير من الشارع لما ينطوى عليه هذا الأجراء من مساس بحريات الأفراد والقائمين على إدارة  واستغلال المحلات  المشار إليها  الأمر الذى يقتضى بالضرورة  ثبوت الحالة الواقعية المبررة  للتدخل بأجراء الضبط الإدارى  ثبوتا مقنعا  فى جدية الإجراءات ولزومه  وفى المقابل جعل المشرع لجهة الإدارة  وفقا لواقع الحالة  وطبقا لظروف البيئة من حيث المكان والزمان  وبقيام الأساس الواقعى  المبرر لتدخل الإدارة من حيث توافر الخطر الداهم  الذى يتعذر تداركه  على الصحة العامة وعلى  الأمن العام  أن تقوم  والحالة هذه بإلغاء الترخيص للمحل  ويبغى أن يأخذ فى الاعتبار  إن تصرف الإدارة وتدخلها على النحو يظل محكوما  بوقت صدوره ومناسبة هذا الوقت لاقبلا ولابعده.

 

الطعن رقم 3762 لسنة 38 ق ع جلسة 21/3/1999

محال صناعية وتجارية-غلق المحل وان كانت جهة الإدارة  تترخص فى تقدير الخطورة الناشئة عن الحالة الواقعية التى  تتدخل لمواجهتها فانه يجب أن تكون ثمة وقائع محددة من شانها ان تنبئ عن ثمة خطر ا يهدد الصحة العامة أو الأمن العام .

المادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956    1954  فى شان المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة أن المناط فى اتخاذ الأجراء الضبطى المناسب بالطريق الإدارى  هو وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام  نابع من إدارة المحل  ونتيجة لهذه الإدارة وانه وان كانت جهة الإدارة  تترخص فى تقدير الخطورة الناشئة عن الحالة الواقعية التى يصبح لها أن تتدخل لمواجهتها بان تكون ثمة وقائع محددة من شانها أن تنبئ فى التقدير المنطقى السليم للأمور بان ثمة خطر ا يهدد الصحة العامة أو الأمن العام وبان الاحتياط له يقتضى التدخل بالإجراء الضبطى المناسب .

 

الطعن رقم 2474 لسنة 40 ق ع جلسة 21/3/1999

(ا)مؤهل دراسى امتناع جهة الإدارة عن تسليم  شهادة التخرج  بالنسبة للمؤهلات التى يلتزم صاحبها بالخدمة فى جهة معينة لمدة محددة-قرار سلبى مخالف للقانون لانعدام سنده القانونى

انه من المقرر الإخلال بالالتزام بالتدريس يقابله التزام بأداء نفقات الدراسة ومن ثم لاوجه ولاسند من الحرمان من الحصول على شهادة  التخرج واجتياز الامتحان بنجاح لانعدام السند القانونى لهذا الحرمان  فضلا عما يترتب على  ذلك من تعطيل لحقوق دستورية للطالب  ومكنها الحق فى العمل والدراسة  بمستويات تعليمية اعلى .

(ب) مسئوليه  – أركان المسئولية – خطا وضرر وعلاقة سببيه – الأثر المترتب على انتفاء الضرر أحد الأركان –انتفاء المسئولية وبالتالى رفض طلب التعويض .

انه من المقرر إن مسئوليه جهة الإدارة عن قراراتها غير المشروعة مناطه  أن يكون هناك ثمة قرار  إدارى مشوب بعيب  أو اكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة  وان يحيق بصاحب الشان  ضررا وان تقوم رابطة السببية ما بين الخطا والضرر وان القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء ،ذلك إن لكل قضاء أساسه الذى يقوم عليه  فإذا انتفى ركن فان طلب التعويض  لا يكون قائما على  أساس سليم من القانون  خليقا بالرفض .

 

 

الطعن رقم6434 لسنة 42 ق ع جلسة 21/3/1999

جنسية الجنسية المكتسبة  -منح الجنسية للأجنبى تمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية فى منحها أو منعها مالم يشب هذا التقدير  تعسف وسوء بين.

المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية. إن تحقق الشروط المبينة بالمادة المشار إليها لمنح الأجنبى الجنسية المصرية قد أجاز لجهة الإدارة منحها ولم يوجب منحها إذ ترتبط الجنسية المصرية بالنسبة إلى الشخص باعتبارات تاريخية واجتماعية ووطنية وامنية فان من الملائمات أن يترك للجهة الإدارية قدر واسع من السلطة التقديرية فى أمر منحها أو منعها مالم يشب التقدير تعسف وسوء بين .

 

الطعن رقم 2934 لسنة 43 ق ع جلسة 21/3/1999

حقوق سياسية الترشيح لعضوية المجالس النيابية-شرط حسن السمعة هو أمر يبنغى توافره فى كل من يشغل عملا عاما شعبيا كان أو وظيفيا.

المادة 2 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية . إن حسن السمعة وطيب الخصال هما من الصفات الواجب توافرها فى كل موظف عام فى ضوء ما تفرضه قواعد الدين والأخلاق والقانون ومن ثم فهى أوجب فى كل من يمارس العمل العام  أو يتقلد مركز جماهيريا بين جموع الناس  إذ بدونهما لا تتوافر الثقة والطمأنينة فى شخصه ممايوثر تأثير بالغا على المصلحة العامة وعلى الهيئة التى ينتمى إليها ونظرة التوقير والاحترام التى يوليها الناس لمن يقوم بأعبائها وهو التزام لا يقتصر على ما يصدر من الشخص أثناء عمله الوظيفى أو عمله العام بل يمتد ليشمل ما يصدر عنه خارج نطاق هذا العمل فيلتزم بمستوى من السلوك يليق بكرامة العمل أو الصفة النيابية وذلك بالابتعاد عن مواطن الريب والشبهات حيث لا يوجد عازل حقيقى بين الحياة الخاصة والعامة بل إن هناك حدود ينعكس بآثاره على كل منهما .

 

الطعن رقم 1158 لسنة 41 ق ع جلسة 4/4/1999

جمعيات تعاونية إنتاجية سلطات الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة تنصب فقط على الرقابة والأشراف والمتابعة على الجمعيات  بهدف وقف أو إلغاء قرارات تلك الجمعيات  أو إصدار قرارات فى شان من شئونها كالحل  ووقف العضوية فيها  أو إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة

المواد 3،5،57،72من القانون رقم 110 لسنة 1975 بشان التعاون الإنتاجى والمادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية .آن المشرع قد حدد مجال الجمعيات التعاونية الأساسية بفرع أو اكثر من فروع الصناعات الحرفية اوالخدمية الإنتاجية وناط بالوزير المختص وبعد اخذ رأى الاتحاد التعاونى المركزى  وضع القواعد الواجب مراعاتها فى إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية الأساسية والذى يجب آن يتضمن منطقة عمل الجمعية وقواعد إنشاء الفروع  والمكاتب لها خارج منطقة عملها وحدد القانون الوزير المختص سواء بالنسبة للاتحاد ا التعاونى  الإنتاجى المركزى والوزير والجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى الجمعيات التعاونية الأساسية آن المشرع فى قانون التعاون الإنتاجى وقانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية المشار إليهم قد حددا مدى سلطة الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة فى الرقابة والأشراف والمتابعة على منظمات التعاون الإنتاجى ومنها الجمعيات التعاونية الإنتاجية وبين المشرع وسائل الرقابة على تلك المنظمات والتى تشمل التفتيش المالى والإدارى ومراجعة السجلات والتأكد من مدى سلامة العمل والتحقيق مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية والعاملين بها فى حالة وقوع مخالفات مما عددتها المادة 73 من قانون التعاون الإنتاجى كما بين المشرع بالتفصيل مدى سلطة الوزير المختص والجهة الإدارية  المختصة تجاه أية مخالفات تقع من الجمعيات وهيئات الإدارة بها بمناسبة مباشرة اختصاصاتها واوضح آن هذه السلطات تندرج من الاعتراض على قرارات الجمعيات ووقف العمل بها وإسقاط عضوية عضو مجلس الإدارة المخالف وحل مجلس الإدارة بأكمله وتعيين مجلس إدارة مؤقت

 

الطعن رقم1363 لسنة 42 ق ع جلسة 4/4/1999

رى وصرف مجرى النيل وجسوره وجميع الأراضى الواقعة بين الجسور وكذا الترع والمصارف العامة  وجسورها من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف لا يجوز تملكها بالتقادم أو وضع اليد عليها لمدير عام الرى المختص إزالة التعدى عليها .

المادة 111،5،98 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 . آن مجرى النيل وجسوره وجميع الأراضى الواقعة بين الجسور وكذا الترع والمصارف العامة  وجسورها من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف وكذا الأراضى المملوكة للدولة التى تخصص لأغراض الرى والصرف  وتلك التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لذات الأغراض المشار إليها وقد حمل قانون الرى والصرف  الأراضى بقيود منها انه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى أجراء أى عمل بها أو إحداث حفر فيها من شانه تعريض سلامة الجسور للخطر كما خول القانون مهندسى الرى دخول تلك الأراضى للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال واجاز لهم وقف الأعمال المخالفة أزالتها إداريا على نفقة المخالف

الطعن رقم 616 لسنة 37 ق ع جلسة 4/4/1999

(أ)أملاك دولة خاصة إزالة وضع اليد عليها الغير مستند إلى سند قانونى جدى وظاهر وجعل هذا الاختصاص منوط بالمحافظ المختص اومن يفوضه

المادة 970 من القانون المدنى والمادة 26 ،31 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979. آن المشرع قد أضفى حماية على أملاك الدولة الخاصة  والعامة وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة حيث لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم واعطى للوزير المختص حق الإزالة إداريا فى حالة  وجود تعديات عليها كما جعل للسلطات المحلية ممثلة فى المحافظ حق اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل حماية هذه الأموال والحفاظ عليها واجاز له تفويض مساعديه من السلطات المحلية المحددة بنص المادة 31 فى القيام بهذا الواجب خاصة إذا ما تجرد واضع اليد من وجود سند قانونى لوضع اليد

(ب)قرار إدارى سبب القرار رقابة القضاء الإدارى على القرارات الإدارية النهائية وقت صدورها

آن رقابة القضاء الإدارى على القرارات الإدارية تقتصر على مرقابة صحة السبب الذى استندت عليه الجهة الإدارية عند إصدارها للقرار الإدارى  ولا يسوغ له آن يتعداه إلى ما وراء ذلك لان البحث  فى مشروعية  القرار يدور أساسا حول الملابسات التى أحاطت به وقت صدوره  فان كانت تبرر القرار وتؤدى ماديا وقانونا إلى النتيجة التى انتهى إليها كان القرار سليما وقائما على سببه الصحيح  والعبرة فى تقدير ماذا كان القرار صحيحا أو غير صحيح هو بكونه وقت صدوره .

 

الطعن رقم 2687 لسنة40 ق ع جلسة 4/4/1999

اشغال طريق- الطرق من الأملاك العامة للدولة  لا يجوز اشغالها دون ترخيص ودون اتباع الإجراءات المقررة قانونا  -يترتب على مخالفة ذلك  للسلطة المختصة أزالته بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .

المادة 2،8،9،10من القانون رقم 140 لسنة1956 بشان أشغال الطريق .آن الأصل آن الأملاك العامة ومنها الطرق مخصصة لمنفعة عامة  وليست محلا للتصرف أو الإيجار  وان أشغالها أو استعمالها استعمالا  خاصا لا يكون ألا بمقتضى ترخيص  طبقا للقانون ومن السلطة المختصة  وفقا للشروط والقواعد المقررة قانونا  وقد أجاز المشرع للسلطة المختصة إذا ما حدث أشغال  للطريق العام بدون  ترخيص  أزالته بالطريق الإدارى على نفقة المخالف  إذا كان هذا الأشغال مخلا بمقتضيات التنظيم العام  أو الأمن العام أو الصحة العامة  أو الآداب العامة  أو حركة المرور كما أجاز المشرع لجهة الإدارة فى كل وقت إلغاء الترخيص إذا استلزمه المصلحة العامة المبنية على المقتضيات السابقة ذلك دون الاحتجاج بحق أو مركز قانونى مكتسب

 

الطعن رقم 1674 لسنة 44 ق ع جلسة 4/4/1999

(ا) ترخيص صيدلية يراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها واقرب صيدلية مرخص بها عن مائة مترا  وتحدد هذه المسافة  بالمسافة الفعلية التى يسلكها الجمهور فى سعيى إلى الصيدلية حسب خط السير الطبيعى للمشاة فى الطريق العام.

المادة 11،30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شان مزوالة مهنة الصيدلة . آن مؤدى نص المادة 30 من القانون المشار إليه والتى تضمنت  الشروط العامة الواجبة لإنشاء الصيدليات العامة ومنها آن يراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها واقرب صيدلية مرخص بها عن مائة مترا  وان تحدد المسافة الفعلية التى يسلكها الجمهور فى سعيى إلى الصيدلية حسب خط السير الطبيعى للمشاة فى الطريق العام وبمراعاة  المواضع المحددة لعبور المشاه فيه تبعا لمقتضيات حاجة المرور .

فى ذات المبدأ الطعن رقم 25 لسنة 29 ق ع جلسة 25/5/1985

(ب)ترخيص صيدلية حضور طالب الترخيص أو من ينيبه المعاينة الخاصة بمشروع الصيدلية يترتب على عدم الحضور  بطلانها وعدم حجيتها قبله مالم يتقاعس لتعطيلها

انه يتعين دعوة طالب الترخيص أو من ينيبه لحضور أجراء المعاينة الخاصة بمشروع الصيدلية الذى يطلب الترخيص به وان عدم حضور طالب الترخيص أو من ينيبه المعاينة يرتب  بطلانها وعدم حجيتها قبله مالم يتقاعس عن ذلك  لتعطيلها

فى ذات المبدأ الطعن رقم 2798 لسنة 36 جلسة 3/1/1993

 

الطعن رقم 3263 لسنة 41 ق ع جلسة 4/4/1999

ترخيص بيع سلاح منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه من الملائمات المتروكة لجهة الإدارة  حسبما تراه متفقا مع صالح الأمن العام ولامعقب عليها مادامت قراراتها مطابقة للقانون وخالية من إساءة استعمال السلطة .

المادة 12 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الأسلحة والذخائر   وتعديلاته . آن منح الترخيص بيع السلاح أو سحبه أو إلغائه طبقا لحكم المادة 12 من القانون المشار إليه  من الملائمات المتروكة لجهة الإدارة  تترخص فيه حسبما تراه متفقا مع صالح الأمن العام  بناء على ما تطمئن إليه من الاعتبارات  التى تزنها والبيانات والمعلومات التى تتجمع لديها لاقيد عليها سوى وجوب التسبيب فى حالة رفض الترخيص أو سحبه أو إلغائه ولامعقب عليها فى هذا الشان مادامت قراراتها مطابقة للقانون وخالية من إساءة استعمال السلطة .

 

الطعن رقم 5514 لسنة 42 ق ع جلسة 4/4/1999

دعوى تكييف الدعوى  من تصريف المحكمة  دون آن تتقيد بتكييف الخصوم لطلباتهم وانما بحكم القانون فحسب .

آن تكييف الدعوى  إنما هو من تصريف المحكمة  إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم  آن تتقصى هذه الطلبات  وان تستظهر مراميها  وما قصده الخصوم من وراء إبدائها وان تعطى الدعوى وصفها الحق  وتقوم بالتكييف القانونى الصحيح على هدى ما تستنبطه من واقع الخال فيها وملابساتها وذلك دون آن تتقيد فى هذا الصدد بتكييف الخصوم لها وانما بحكم القانون فحسب .

 

الطعن رقم 1670 لسنة 43 ق ع جلسة 4/4/1999

 مؤسسات عامة للمؤسسة ممارسة جميع الاختصاصات التى خولها القانون إياها  بالنسبة لما يتبعها من وحدات اقتصادية إلى حين صدور قرار الوزير المختص  بتحويلها إلى شركة عامة أو إدماجها فى شركة قائمة أو صدور تشريع أو قرار جمهورى بإنشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصها إلى جهة أخرى .

المادة 7 من القانون 111 لسنة 1975  ببعض الأحكام الخاصة بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام . آن المشرع ولئن الغى المؤسسات العامة بمقتضى أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 اعتبار من 18/9/1975 ألا انه ابقى على المؤسسات التى تمارس نشاطا بذاتها  لمدة ستة شهور يتم خلالها  بقرار من الوزير المختص أما إلى تحويلها إلى شركة عامة أو إدماجها فى شركة قائمة أو آن بصدور تشريع أو قرار جمهورى بناء على اقتراح الوزير المختص  بإنشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصها إلى جهة أخرى  وتظل هذه المؤسسات تمارس نشاطها  حلال تلك المدة  وفى مباشرة اختصاصاتها بالنسبة إلى الوحدات الاقتصادية التابعة لها  ولم يستثن القانون أى اختصاص من هذه الاختصاصات وانما وردت عبارة مطلقة ومن ثم يؤخذ النص على إطلاقه وعموميته  ويكون للمؤسسة ممارسة جميع الاختصاصات التى خولها القانون إياها  بالنسبة لما يتبعها من وحدات اقتصادية إلى حين صدور قرار الوزير المختص  بتحويلها إلى شركة عامة أو إدماجها فى شركة قائمة أو صدور تشريع أو قرار جمهورى بإنشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصها إلى جهة أخرى .

 

الطعن رقم 763 لسنة 35 ق ع جلسة 4/4/1999

ترخيص فتح مدرسة خاصة-تعليم خاص  -آن عملية الترخيص بفتح مدرسة خاصة أو توسيعها  أو فتح فصول تقوية تمر بثلاث مراحل تبدا بتقديم الطلب إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة التى تقع بها المدرسة  وتنتهى بالحصول على ترخيص من المجلس المحلى المختص ثم موافقة الجهة الإدارية المختصة.

المادة 7،8،9،10 من القانون 16 لسنة 1969 بشان التعليم الخاص آن عملية الترخيص بفتح مدرسة خاصة أو توسيعها  أو فتح فصول تقوية تمر بثلاث مراحل تبدا بتقديم الطلب إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة التى تقع بها المدرسة قبل بدء الدراسة بأربعة اشهر على الأقل وان على مديرية التربية والتعليم  بحث الطلب  فى ضوء احتياجات  المحافظة لهذا النوع من التعليم  وفى ضوء التخطيط  العام للتربية والتعليم  فى الجهة التى ستفتح فيها المدرسة  وأخطار الطالب  بقبول أو رفض الطلب  واسباب ذلك خلال ثلاثين يوما  على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب  فإذا انقضت تلك المدة  دون آن يصل للطالب أخطار بالرفض  كان ذلك بمثابة قبول للطلب  وبانتهاء هذه المرحلة بالموافقة على الطلب  صراحة أو ضمنا  تبدأ المرحلة الثانية  بتقديم  الطالب  لمديرية التربية  خلال خمسة عشر يوما  من تاريخ أخطاره بقبول طلبه أو اعتباره مقبولا  عدة بيانات  تتعلق بموقع المدرسة  ومبانيها والعاملين بها على آن تقوم  المديرية بالرد  على طالب الترخيص  بصلاحية المبنى  واعتماد  ما يتعلق بالعاملين  من بيانات خلال خمسة عشر يوما  أو آن تخطره بأوجه النقص  ليقوم باستيفائها خلال خمسة عشر يوما وبعد ذلك  تبدأ المرحلة الثالثة بالحصول على ترخيص من المجلس المحلى المختص

 

الطعن رقم 4706 لسنة 41 ق ع جلسة 4/4/1999

(ا)  سلطة تنفيذية اختصاص تشريعى استثناء بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القوانين  شريطة ألا تتضمن  ما يعد تعديلا أو تعطيلا لاحكام القانون أو إعفاء من تنفيذها ويترتب على تجاوز ذلك  وصم القرارات الصادرة  بعيب عدم المشروعية ومخالفة القانون .

المادة 144 من الدستور . آن للسلطة التنفيذية  ممارسة الاختصاص التشريعى  استثناء بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القوانين وتوضيحا لبعض أحكامها  أو تيسير لإجراءات تطبيقها شريطة ألا تتضمن تلك اللوائح والقرارات  ما يعد تعديلا لاحكام القانون أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها وفى حالة تجاوز السلطة  التنفيذية لهذه الحدود  والأطر المبينة فى الدستور  فإنها تكون قد خرجت  عن حدودها المرسومة وتجاوزت عن سلطاتها المقيدة فى هذا النطاق  بما لامعدى معه لوصم القرارات الصادرة منها على ذلك النحو  بعيب عدم المشروعية  ومخالفة القانون .

(ب)مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا شروط القيد فى سجلات الكيميائيين الطبيين ،وسجل البكتريولوجيا ، سجل الباتولوجيا قرار وزير الصحة بإضافة شروط لم ترد فى القانون  يعد تجاوز الاختصاص المنوط به بوضع القواعد التنفيذية التى لاتعدل اوتعطل أو تعفى من تطبيق القانون

المادة 1 ،3،6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 270 لسنة 1955 ،76 لسنة 1957 فى شان مزوالة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الطبية. آن الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة وعلى دبلوم فى الباتولوجيا الإكلينيكية خصهم القانون بسجل الباثولوجيين الإكلينيكيين فقد ورد ذكرهم  دون غيرهم فى الفقرة (ا) من المادة الثالثة كما أشارت إليهم المادة 6 حين نصت على آن يخصص سجل للباثولوجيين الأطباء البشريين ثم جاءت الفقرتان  ب،ج من المادة الثالثة المشار إليها  فآخذنا فى الاعتبار ما تقدم  فلم تنص الفقرة (ب) على دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية ضمن ما نصت عليه من مؤهلات علمية وتضمنت هذه الفقرة شروط القيد فى السجلات الثلاثة الأخرى وهى : سجل الكيميائيين الطبيين ،وسجل البكتريولوجيين ، سجل  الباثولوجيين  على حسب الأحوال  واشترط القانون للقيد فى هذه السجلات الثلاث الحصول على شهادة بكالوريوس الطب والجراحة  من إحدى الجامعات المصرية ودبلوم فى الباتولوجيا الإكلينيكية للقيد فى سجل الباثولوجيين الإكلينيكيين  وشهادة بكالوريوس الطب والجراحة أو فى الصيدلة أو العلوم (الكيمياء) أو فى الطب البيطرى أو فى الزراعة وكذا على درجة  أو شهادة تخصص فى الكيمياء الحيوية  أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو فى البكترويوجيا أو الباتولوجيا وذلك للقيد فى سجلات الكيميائيين الطبيين ،و البكتريولوجيين ، و  الباثولوجيين  على حسب الأحوال ،وقد ناط القانون  باللجنة المنصوص عليها فى المادة 4 منه تقدير قيمة درجات وشهادة التخصص ،كما ناط فى المادة89 منه بوزير الصحة تنفيذ أحكام القانون

 

الطعن رقم 6734 لسنة 44ق ع جلسة 4/4/1999

جواز سفر موافقة الزوج – استخراج جواز سفر للزوجة أو سحبه  أو أدرجها على قوائم الممنوعين من السفر يتعين آن يكون فى إطار ما تضمنه الدستور والقانون من مبادئ وما تقرره الشريعة الإسلامية من أحكام.

المادة 2،9،11،13منالدستور والمادة 11،16 من القانون رقم 97 لسنة 1959  والمادة  2 من قرار وزير الداخلية رقم 67 لسنة1959 والمادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 .آن الدستور هو القانون الأعلى المهيمن على كافة أنشطة سلطات الدولة ومؤسساتها والمبين للمقومات الأساسية للمجتمع والحريات والحقوق والواجبات العامة وهو الإطار العام  بما يحويه من مبادئ يتعين التزامها من السلطات والمواطنين  وقد افصح هذا الدستور على آن الإسلام دين الدولة وان الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع كما بين آن الأسرة هى أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق  والوطنية  وابرز واعلى قيمه  العمل  فى المجتمع  ووصفه بأنه واجب وحق  وشرف  واوكل إلى الدولة التوفيق  بين واجبات المرأة نحو آسرتها باعتبارها زوجة وام وبين عملها فى المجتمع من ناحية أخرى بما يكفل مساواتها بالرجل على آن يكون ذلك كله فى نطاق أحكام الشريعة وماتحمله من مبادئ وثوابت  وعليه فان تفسير قرارات وزير الداخلية السالف الاشارة إليها  واعمال ماتضمنته من أحكام  فى شان استخراج جواز سفر للزوجة أو سحبه  أو أدرجها على قوائم الممنوعين من السفر يتعين آن يكون فى إطار ما تضمنه الدستور والقانون من مبادئ وما تقرره أحكام الشريعة الإسلامية من اجكام ، وقد تناولت الشريعة الإسلامية بالتفصيل حقوق كل من الزوج والزوجة تجاه الاخر فاوجبت على الزوج  الانفاق على زوجته مقابل حقه عليها  فى الاحتباس بان تلتزم  ببيته وان تبقى إلى جوار اولاده  وان تتفرغ لاسرتها ورعاية شئونها الا آن الشريعة الإسلامية لم تحرم عمل المرأة فى ذاته مدام آن العمل مشروعا لايمس عفاف المرأة ولايتعارض مع طبيعتها وقيامها بواجباتها تجاه اسرتها واجازت للزوج صراحة  اوضمنا قبوله  صورة من الاحتباس يرتضيها وان لم يكن كاملا مدام قد ارتاى فى ذلك  مايحقق مقاصد النكاح   فإذا ما رخص لها بالعمل  أو الاحتراف  وكان عملها مشروعا  فان مضيهافى هذاالعمل يكون حقا مكفولا لها لا يجوز للزوج الرجوع فيه أو العدول عنه  مدام آن مباشرة الزوجة للعمل لم يتسم بالاساءة  فى استعمال حقها  أو انطوى على انحراف منها  عن الأغراض التى تبتغى منه  اوكان منافيا لمصلحة الأسرة  وهو ماقرره المشرع فى القانون رقم 100 لسنة 1985 الذى نص على آن يستبدل بنص المادة  1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص باحكام النفقة  وبعض مسائل الأحوال الشخصية   النص الاتى ” ولايعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة  خروجها من مسكن الزوجية دون اذن زوجها  فى الأحوال التى يباحج فيها  ذلك بحكم الشرع مماورد به نص أو جرى به عرف  أو قضيت به ضرورة ولاخروجها للعمل المشروع مالم يظهر آن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب باساءة استعمال الحق اومناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع ”

واذا كانت  موافقة الزوج ورضائه بعمل زوجته  وقبوله بالاحتباس غير الكامل هو امر مرده  الى اتفاق الزوجين وقبولهما له  ولايجوز للزوج التحلل من قبوله هذا الصريح او الضمنى  او معاودة الاعتراض على عمل زوجته مدام ان العمل مشروع  ولايتعارض مع مصلحة الاسرة وكيانها  ولافرق فى ذلك بين  مايستلزمه عمل من واجبات وبين عمل اخر  يستلزم فى ادائه واجبات اخرى  فقد يستلزم العمل المشروع القيام به نهار كعاملة فى مصنع او مدرسة فى مدرسة  وقد يستلزم القيام به ليلا فى بعض الاحيان كطبيبة او ممرضة  وقد يكون العمل المشروع فى ذات الحى او المدينة  التى بها منزل الزوجية  وقد يستلزم السفر خارج البلاد او داخلها  فى بعض الاحيان  ومدام ان الزوج قد  قبل ولم يعترض على عمل زوجته صراحةاوضمنا  وعلما بمقتضيات العمل وطبيعته  ومستلزماته  فلايجوز له التحلل من هذا القبول فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ” المسلمون عند شروطهم  الا شرطا احل حراما اوحرم حلالا ” كما ورد فى الحديث الشريف ” مقاطع الحقوق عند الشروظ  واحق الشرط ان يوفى به ماستحللتم به الفروج” .

 

الطعن رقم 47 ،193 لسنة 44ق ع جلسة 4/4/1999

ملكية خاصة الحالات التى يجوز لجهة الادارة المساس بالملكية الخاصة حالات استثنائية تقرير صفة المنفعة العامة  لبعض العقارات او الاستيلاء المؤقت عليها او اتخاذ اجراءات نزع الملكية بشانها .

المادة 1 ،2،14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .  ان المشرع حدد الحالات التى يجوز لجهة الادارة المساس بالملكية الخاصة للافراد  وذلك باستخدام وسائل استثنائية منها تقرير صفة المنفعة العامة  لبعض العقارات او الاستيلاء المؤقت عليها او اتخاذ اجراءات نزع الملكية بشانها لذا  فقد وضع الضوابط والشروط التى تكفل حمايتها وصيانتها من ان تنتزع او يستولى عليها  لغير غاية فكان  ذلك التنظيم المتكامل باجراءاته وضماناته  الهادفة لتحقيق هذه الحماية للملكية  وفى الوقت ذاته تحقيق اهداف ودواعى المصلحة العامة بحيث اذا ما روعيت تلك الضوابط  والاجراءات عند اصدار  الادارة لقرارها باعتبار العقار من اعمال المنفعة العامة او حالة الاستيلاء المؤقت عليه او اتخاذ اجراءات نزع الملكية بشانه  فان قرارها  والحالة هذه يكون صحيحا  طالما انها تغيت من وراءه النفع العام الذى هو هدف القرار .

(ب) قرار ادارى ركن السبب للقضاء الادارى اعمال رقابة على  الحالة القانونية او الواقعية التى تكون ركن السبب.

ان للقضاء الادارى دور فى اعمال رقابته للتاكد من صحة الخالة الواقعية او القانونية التى تكون ركن السبب فى القرار فاذا كانت النتيجة مستخلصة  استخلاصا سائغا من اصول موجودة تنتيجها كان القرار صحيحا  اما اذا كانت مستخلصة من اصول  موجودة لاتنتجها او كان تكييف الوقائعلايتفق معها كان القرار فاقد لركن من اركانه وهوصحة السبب ووقع مخالفا للقانون

(ج) قرار ادارى عيوب القرار عيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها-من العيوب القصدية التى يجب اقامة الدليل عليها

انعيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها هو من العيوب القصدية فى السلوك  الادارى قوامها  ان يكون لدى الادارة قصد اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها  وهذا العيب  يجب ان يشوب الغاية من القرار بان تكون الجهة الادارية قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يتغياها القرار او ان تكون  اصدرت القرار بباعث  لايمت لتلك المصلحة  وعلى هذا الاساس  فان عيب اساءة استعمال السلطة يجب اقامة الدليل عليه.

 

الطعن رقم 5496 لسنة 42 ق ع جلسة 4/4/1999

جنسيه جنسية اصلية الجنسية المصرية مركز قانونيا يتحقق فى المواطن المصرى بواقعة الميلاد لاب مصرى او من خلال اقمة اصوله او اقامته وفقا للشروط والمدد التى حددها القانون .

المادة 6من الدستور والمادة  الاولى من القانون رقم 19 لسنة 1926  والمادة الاولى من القانون رقم 165 لسنة 1950  والمادة الاولى من القانون رقم 391 لسنة 1956  والمادة الاولى من القانون رقم 26 لسنة 1975 . ان الدساتير المصرية قد ناطت  بالقانون وحده تنظيم الجنسية المصرية  واخرها مانصت عليه المادة 6 من الدستور الحالى بان الجنسية المصرية ينظمها القانون وانطلاقا من هذا  الحكم فان الشارع المصرى  قد نظم احكام الجنسية باعتبارها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصرى والدولة على سنن منضبطة  تجعل من انتساب المواطن المصرى  للدولة المصرية مركز تنظيميا يكتسبه المصرى حتما  من احكام القانون مباشرة  اذا ما توافرت فيه الشروط  التى اوجبها القانون  دون ان يكون لارادة المواطن اوالسلطة القائمة على اثبات الجنسية دخل فى اكتسبها اوثبوتها فى حقه  فتلتزم السلطة المختصة بالاعتراف بحقه  فى التمتع بالجنسية المصرية  متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة فى القانون المصرى  تسوغ تمتع من قامت به الجنسية المصرية بعتبار ان الجنسية المصرية مركزا قانونيا يتحقق فى المواطن المصرى بواقعة الميلاد لاب مصرى او من خلال اقمة اصوله او اقامته وفقا للشروط والمدد التى حددها القانون .

الطعن رقم 1474 لسنة 40 ق ع جلسة 11/4/1999

أملاك دولة خاصة – إزالة وضع اليد الذى لا يستند إلى ما يبرره من مستندات – المادة 970 من القانون المدنى المادة 26 ،31 من قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979

سلطة الإدارة فى  إزالة التعديات التى تقع على أملاكها بالطريق الإدارى والمخولة لها بمقتضى المادة 970 من القانون  المدنى منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة له  أو محاولة غصبه  ولايتاى ذلك الا اذا تجرد واضع اليد من اى سند قانونى  لوضع يده وان هذا التعدى او محاولة الغصب  تنتفى إذا استند واضع اليد إلى ادعاء بحق على العقار  وكان له ما يبرره من مستندات تؤيد  فى ظاهرهـــا ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية وصدق ما ينسبه إلى نفسه من مركز قانونى بالنسبة للعقار فلا يكون ثمة غصب أو اعتداء وقع على ملك الدولة وبالتالى لا يسوغ لها فى هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع  اليد إذ لا تكون حينئذ فى هذه الحالة بصدد دفع اعتداء  او ازالة غصب على املاك الدولة وانما تكون فى معرض انتزاع ما تدعيه من حق وهى منفردة  فى محل التنفيذ بالطريق المباشر وهو أمر غير جائز قانونا بحسب الأصل الذى يجعل الفصل فى حقوق الطرفين  وحسم النزاع للسلطة القضائية المختصة بحكم ولايتها الدستورية والقانونية .

تطبيق :1- قيام الجهة الادارية بتحصيل مقابل الانتفاع لاينشىء لواضع اليد  مركز قانونيا  حيال العقار محل التعدى ولاينفى عنه صفة الغصب .

2- عقود البيع الابتدائية فى مجال البيوع وان كانت من العقود الرضائية التى تنتج اثارها بمجرد توافق ارادة الطرفين  المتعاقدين  وسائر الاركان الاخرى المتطلبة  فيها الا ان الاثر الناقل للملكية فيها يظل مرتبطا باتمام عملية الشهر طبقا لاحكام القانون رقم 114 لسنة 1946

فى ذات المبدأ الطعن رقم 2511 لسنة 41 ق ع جلسة 11/4/1999،الطعن رقم 3653 لسنة 41 ق ع جلسة 21/3/1999 ، الطعن رقم1862 لسنة 41 ق ع جلسة 21/3/1999  ،الطعن رقم 1342 لسنة 37 ق ع جلسة 21/3/1999  ،الطعن رقم 1810 لسنة41 ق ع جلسة 21/3/1999

 

الطعن رقم 3865 لسنة 35 ق ع جلسة 11/4/1999

أملاك دولة قرار إزالة التعدى عليها- تقف رقابة القضاء الإدارى عند التحقق من ان ادعاء الجهة الإدارية بملكيتها للأرض ادعاء جدى له شواهده المبررة لإصدار القرار.

ان القضاء الإدارى فى فحصه لمدى مشروعية القرار الإدارى  بإزالة التعدى على أملاك الدولة لا يفصل فى النزاع القائم على الملكية بين الطرفين المتنازعين ولا يتغلغل بالتالى فى فحص المستندات المقدمة من كل منهما بقصد الترجيح بينهما لان ذلك من اختصاص القضاء المدنى  الذى يملك وحدة الحكم فى موضوع الملكية وانما يقف اختصاص القضاء الإدارى عند التحقق من ان ادعاء الجهة الإدارية بملكيتها للأرض ادعاء جدى له شواهده المبررة لإصدار القرار.

فى ذات المبدأ الطعن رقم 3653 لسنة 41 ق ع جلسة 21/3/1999 ،الطعن رقم1862 لسنة 41 ق ع جلسة 21/3/1999

 

الطعن رقم 4142 لسنة 42 ق ع جلسة 11/4/1999

تعليم الزى المدرسى- قرار وزير التربية والتعليم  بتوحيد الزى المدرسى صورة من ممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم  ويجد سنده فى قانون التعليم وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم ولا يتعارض مع حرية العقيدة.

انه لاتثريب على  وزير التعليم تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للتعليم  قبل الجامعى وهو القوام بنص القانون  على تنظيم شئون التلاميذ وتكوين إرادتهم الحرة ان يفرض الخطوط الرئيسة لزى موحد كمظهر من مظاهر الانضباط  فى المدارس الرسمية والخاصة والقضاء على التفرقة المستفزة بين الأغنياء والفقراء  ليكون الجميع فى دور العلم سواء لاتميز بين تلميذ واخر ألا بتفوقه الدراسى ولا يسوغ الاحتجاج للقاصر بحرية ارتداء ما يراه من أزياء لاسيما إذا كان المقصود بالزى هو ارتدائه له لفترة تواجده بالمدرسة دون ان يشكل ذلك  مصادرة لحريته فى ارتداء ما يراه من أزياء  خارجها ولا يعدو القرار المذكور  ان يكون صورة من ممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم  وهو حق  لامراء فيه يجد سنده فى قانون التعليم وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس ألا على للتعليم  ولا يتعارض هذا القرار مع حرية العقيدة التى  كفلها الدستور  ولا يخل بحق الفتاه المسلمة فى ارتداء الحجاب إذ ما بلغت سن المحيض فى التعليم قبل الجامعى فى مراحله الثلاث  التزاما  بأحكام دينها لما امر به ربها سترا لما امر الله بستره بما لا يحول دون كشف وجهها وكفيها على ما ستقر عليه جمهور المسلمين .

 

الطعن رقم 5538 لسنة42  ق ع جلسة 11/4/1999

دعوى – ميعاد رفع الدعوى – عبء إثبات علم المدعى بالقرار ومحتوياته مادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972

ان الأصل فى تطبيق أحكام قانون مجلس الدولة بشان معياد رفع الدعوى أمام المحكمة  فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون عليه او إعلان صاحب الشان به  إلا انه يقوم مقام الإعلان  علم صاحب الشان  به باى وسيلة  من وسائل الأخبار  بما يحقق الغاية من الإعلان  ولو لم يقع هذا الإعلان بالفعل  بيد ان العلم الذى  يمكن ترتيب هذا الأثر عليه من حيث سريان المعياد المقرر  لرفع دعوى الإلغاء يجب ان يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا بحيث يكون شاملا لجميع محتوياته  والعناصر التى يمكن لصاحب الشان على أساسها  ان يتبين مركزه القانونى بالنسبة إلى القرار المطعون عليه ويستطيع ان يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن عليه ولا يجرى المعياد فى حقه الأمن اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل  ويثبت  هذا العلم اليقينى من أى واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة وللقضاء الإدارى التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها حسبما تستبين المحكمة من الأوراق أو ظروف الحالة فلا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه كما لاتقضى عند إنكار صاحب المصلحة له حتى لا تهدر المصلحة العامة المبتغاة من تحصين القرارات الإدارية واستقرار المراكز القانونية الذاتية التى كسبها أر بابها من هذه القرارات. تطبيق

 

الطعن رقم 5390 لسنة 41 ق ع جلسة 11/4/1999

المحال العامة-الغلق الإدارى للجهة الإدارية المختصة غلق المحل إداريا فى حالة فتح المحل بدون ترخيص- وانه على المحكمة  حين يحال إليها أمر هذه المخالفة ان تحكم بالغلق بجانب العقوبات الأخرى المقررة قانونا .

المواد 1،3،10 ،29 ،30 ،36،من القانون رقم 371 لسنة 1956 بشان المحال العامة . ان المشرع  حظر فتح اى محال عام من المحال العامة التى تخضع لاحكام القانون رقم 371 لسنة 1956  الابعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة كما أوجب على صاحب المحل  عدم إجراء اى تعديلات على محله الابعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة  إما إذا أجرى تعديل دون ترخيص  فانه يجوز للجهة الإدارية منحه مهلة لاتخاذ  إجراءات الترخيص أو إعادة الحال إلى  اصله  فإذا انقضت تلك المهلة  دون تنفيذ اى من الإجراءين  فتلغى رخصة المحل  إعمالا للبند 7 من المادة 30 من قانون المحال العامة  وان المشرع جعل لكل من المادتين 29 ،36 من القانون المشار إليه مجال انطباقهما  فان صدور قرار بالغلق  الإدارى إعمالا لحكم المادة 29 لا يعطل  إعمال حكم المادة 36 ذلك  ان المشرع فى المادة29  نص على ان الغلق  الإدارى لا يخل  بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون  ومن ثم أوجب فى المادة 36 منه  على المحكمة حين يحال إليها  أمر المخالفة ان تقضى وجوبا بالغلق فى حالة مخالفة بعض أحكام القانون المشار إليها  ومن بينها حكم المادة 3 والمادة 10  فكأن المشرع  أوجب غلق المحل إداريا عند  مخالفة حكم المادة الثالثة من القانون  وهى فتح محل بدون ترخيص  وفى ذات الوقت أوجب على المحكمة  حين يحال إليها أمر هذه المخالفة ان تحكم بالغلق  أيضا بجانب  ما تحكم به من عقوبات أخرى مقررة قانونا .

 

الطعن رقم 2463 لسنة 39 ق ع جلسة 11/4/1999

(ا) دعوى _اعتبار الدعوى مهياة للحكم فى موضوعها –  متىابداء الخصوم اقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة او فقد اهلية الخصوم او زوال الصفة

المادة 130 ،131 من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 . ان الدعوى لاتكون  قد تهيات للفصل فيها  الااذا كان الخصوم قد اخطور اخطار صحيحا  بكافة المستندات المقدمة فى الدعوى  وتمكنو من الحضور بذواتهم او بوكيل عنهم  امام المحكمة للاادلاء بما لديهم من ايضاحات وتقديم مايعن لهم  من اوراق وبيانات  لاستيفاء الدعوى  واستكمال عناصر الدفاع  ومتابعة سير اجراءتها  على الوجه الذى يحقق لهم ضمانة من الضمانات الاساسية بتمكينهم من الدفاع عن انفسهم  لدحض ماتقدم ضدهم فى الدعوى من مستندات  واذا كان هذا هو الحال بالنسبة الى الدعوى التى تنظرها اول درجة فانها اولى  بالرعاية واوجب بالنسبة الى المطعون امام المحكمة الادارية العليا حيث تنتهى الخصومة بحكم بات فيها .

(ب)دعوى اختصاص محاكم مجلس الدولة  بهيئة قضاء ادارى بالطعن فى قرارات  لجان التقييم  الواردة بالقانون رقم 38 لسنة 1963 .

ان لجان التقييم المنصوص عليها بمقتضى أحكام القرار الجمهورى بقانون رقم 38 لسنة 1963 هى لجان إدارية خولها القانون اختصاصا قضائيا  ويختص مجلس الدولة  بهيئة قضاء ادارى بالطعن فى قراراتها طبقا للبند ثامنا من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة بعد ان انفتح طريق الطعن على قرارات تلك اللجان  إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا  الصادر فى الدعوى رقم 8 لسنة 30 دستوريه الصادر بجلسة 30 /4/1983 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من  القانون رقم 38 لسنة 1963 التى اعتبرت قرارات لجنة التقويم نهائية غير قابلة للطعن  عليها باى طريق من طرق الطعن ، كما قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى أرقام 5،6 لسنة2 ق دستورية  ،2 لسنة 3 ق دستورية بجلسة 30/4/1983 بعدم دستورية نص المادة  الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات  والمنشات  من النص على ان تكون  قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن  فيها باى وجه من الوجوه وقد نشرت أحكام المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية –السنة 26 العدد 20 بتاريخ 19 /5/1983.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى