موسوعة المحكمه الاداريه العليا

طلبات رجال القضاء

 

طلبات رجال القضاء

=================================

الطعن رقم  1234     لسنة 09  مكتب فنى 15  صفحة رقم 185

بتاريخ 01-02-1970

الموضوع : قاضى

فقرة رقم : 1

إن المشرع و أن لم يشترط لإختصاص دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض أن يكون الطالب وقت تقديم طلبه من رجال القضاء العاملين و إنما يكفى أن يكون الطلب متعلقاً بشأن قاض و لو زالت هذه الصفة وقت تقديم طلبه إلا أن المشرع قصد أن يكون الطلب متعلقاً بالحقوق الأصلية لرجال القضاء ، و لفظ ” المكافآت ” الوارد فى النص إنما يعنى مكافأة نهاية الخدمة فى حالة ما إذا لم يكن القاضى مستحقاً لمعاش كما أن عبارة ” التعويض ” ليست مطلقة و إنما هى مخصصة بأنها ” الناشئة عن كل ما تقدم ” أى الناشئة عن القرارات الإدارية المعيبة المتعلقة بالحقوق الأصلية لرجال القضاء و لما  كانت الدعوى الراهنة تتعلق بمكافأة المدعى أو تعويضه عن عمله فى اللجان المشكلة لتعديل القانون التجارى البحرى و ليس هذا العمل من شئون القضاة ، و بالتالى لا يعتبر العوض عنه من حقوقهم الأصلية ، فإن الفصل فيها لا يدخل فى إختصاص دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض بل يظل معقوداً للقضاء الإدارى .

 

( الطعن رقم 1234 لسنة 9 ق جلسة 1970/2/1 )

 

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى