موسوعة المحكمه الاداريه العليا

هيئة الشرطة

 

هيئة الشرطة

=================================

الطعن رقم  0628     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 252

بتاريخ 23-01-1960

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

إستحدث القانون رقم 234 لسنة  1955 أحكاما جديدة فى شأن ترقية ضباط البوليس ففرق فى الترقية بين رتبة ملازم حتى رتبة الأميرالاى و بين ما يعلو ذلك من رتب ، فجعل الترقية بالأقدمية المطلقة فى الأولى ، و بالاختيار المطلق فى الثانية مع احالة الضابط الذى لا يشمله الاختيار فى الترقية إلى رتبة لواء إلى المعاش مع ترقيته إلى هذه الرتبة ، و قد أفصحت المذكرة الايضاحية للقانون المشار إليه عن الحكمة التشريعية التى قام عليها هذا الحكم المستحدث فقالت ” و قد قصد بذلك وجوب توافر عناصر الكفاية و الصلاحية و قوة الشخصية فيمن يختارون لشغل المناصب الرئيسية فإن لم تتوافر هذه العناصر جميعها فيمن يحل عليه الدور للترقية فقد روعى أن يعوض عن تركه فى الاختيار بترقيته إلى رتبة لواء و احالته إلى المعاش على الوجه المتقدم حتى لا يبقى شئ من المرارة فى نفوس  كبار الضباط بعد طول خدمتهم و بلوغهم المناصب العالية و فى الوقت نفسه ينفسح مجال الترقى امام عدد كبير من الضباط من جميع الرتب التى تليها و بذلك يتوافر التوازن بين الصالح العام حيث تمكن الحكومة من اختيار أحسن العناصر التى تشرف على جهاز الأمن العام و بين صالح الضباط أنفسهم الذين يتركون الخدمة بعد بلوغهم هذه المرحلة الطويلة فى خدمة الأمن  ” و من ثم فإن الحكمة التشريعية تقوم على اعتبارين أساسيين أولهما ترك الاختيار فيمن يشغلون المناصب . الرئيسية لتقدير الإدارة المطلق بحسب ما تقدره و تطمئن إليه من حيث توافر عناصر الكفاية و الصلاحية و قوة الشخصية حتى يكون زمام جهاز الأمن فى يد أحسن العناصر بحسب تقديرها ، و حتى ينفسح مجال الترقى أمام عدد كبير من الضباط من جميع الرتب التى تليهم كل ذلك ابتغاء حسن سير مرفق الأمن العام على الوجه الذى ارتآه القانون . و غنى عن البيان أن القانون حينما يطلق التقدير للإدارة فلا معقب على تقديرها ما دام خلا من عيب اساءة استعمال السلطة و من هنا يبين أنه لا وجه للقول بأن تخطى المدعى فى الترقية إلى رتبة لواء لا يجوز عند حلول دوره الا بعد سماع أقواله أمام المجلس بالتطبيق للمادة 21 من القانون المذكور لأن مجال تطبيق هذه المادة إنما يكون فى الترقية حتى رتبة الأميرالاى التى جعل القانون أساس الترقية إليها بالأقدمية المطلقة فكان من الطبيعى الا يتخطى الضابط الا بعد سماع أقواله أمام مجلس البوليس الأعلى فى كل مرة يحصل فيها التخطى فاذا استمر تخطيه مدة سنتين فعلى المجلس استدعاؤه و لفت نظره فاذا انقضت سنة ثالثة و قرر المجلس استمرار تخطيه وجبت احالته إلى المعاش و هى قيود قانونية مجال أعمالها كما سلف القول فى الترقية حتى رتبة أميرالاى أما فوق ذلك من رتب فما دام القانون جعل أساس الترقية فيها الاختيار المطلق بدون قيد أو شرط فهى لا تتقيد بمثل تلك القيود التى لا تطلق الا فى مجال آخر هو مجل الترقية بالأقدمية المطلقة ، و لهذا قامت الحكمة التشريعية للمادة 19 على اعتبار أساس آخر يؤكد المعنى المشار إليه و يكفل التوزان بين الصالح العام و بين صالح الضباط أنفسهم إذ عوضهم القانون عن تركهم فى الاختيار الذى يستتبع حتما احالتهم إلى المعاش بترقيتهم إلى رتبة اللواء مع تسوية معاشهم على أساس مربوط هذه الرتبة و اضافة المدة الباقية لهم فى الخدمة فى حساب المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين حتى لا يبقى شئ من المرارة فى نفوسهم . كما لا وجه للتحدى بالاقتصار عند الاختيار على التقارير المقدمة فى حقهم خلال حياتهم الوظيفية السابقة إذ فضلا عن أن مثل هذه التقارير قد قدمت حين كانوا يشغلون وظائف أدنى يصلحون للترقية إليها و لهذه المثابة لا تحد تقدير الإدارة عند الترقية إلى المناصب الرئيسية من رتبة اللواء و ما فوقها ما دام القانون قد ترك ذلك لمطلق اختيارها للاعتبارات السالف ايرادها فضلا عن ذلك فان ملف خدمة الموظف و ما يحتويه من تقارير و أن كان فى الأصل هو الوعاء الطبيعى لحياته الوظيفة الا أنه لا يشمل حتما كل ما يتعلق بالموظف من معلومات و بيانات أو عناصر لها أثرها فى التقدير و قد تغيب عن تلك التقارير و لكنها قد لا تغيب عن ذوى الشأن عند النظر فى تلك الترقيات إلى المناصب الرئيسية بل يعتمدون إلى جانب التقارير السابقة على ما يستقونه من معلومات و بيانات سواء بأنفسهم أو بوساطة الأجهزة الرسمية المخصصة لاستجماع مثل تلك البيانات و المعلومات كما أشارت إلى ذلك الوزارة فى مذكرتها الأخيرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0628     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 252

بتاريخ 23-01-1960

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 2

و لئن كانت المادة السابعة من القانون رقم 234 لسنة 1955 تقضى بأن تكون القرارات الصادر من المجلس الأعلى للبوليس مسببة ، ألا أنه غنى عن القول أن التسبيب لا يكون الا بالقدر الذى تحتمله طبيعة القرار أو تتسع له و على هذا الأساس فإن التسبيب الذى قد يلزم لقرار تخطى الضابط فى الترقية حينما تكون واجبة بحكم أقدميته عند حلول دوره هو غير التسبيب الذى يلزم للقرار بعدم اختيار الضابط فى الترقية إلى المناصب العليا من رتبة لواء فما فوقها ذلك أن القانون قيد سلطة الإدارة فى الحالة الأولى بقيود و ضوابط يجب مراعاتها عند التخطى و بعد سماع أقوال الضابط فيلزم عندئذ بيان الأسباب التى قام عليها التخطى و عدم الاعتداد بدفاع الضابط ، أما اذا أطلق القانون للإدارة الاختيار فى الترقية فإن قرارها – و الحالة هذه – لا يحتمل من التسبب – أن كان التسبب فى مثل هذه الحالة لازما – الا إلى الاشارة بأنه لم يقع الاختيار عليه لشغل تلك المناصب الرئيسية .

 

( الطعن رقم 628 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/23 )

=================================

الطعن رقم  0031     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1233

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 2

يبين من تقصى التطور التشريعى لنظام رجال الشرطة و الدرك أنه فى 30 من حزيران سنة 1947 صدر المرسوم التشريعى رقم 78 لسنة 1947 متضمنا الملاك الخاص برجال الشرطة و لم يرد به أى نص فى شأن القواعد التى تنظم رواتبهم التقاعدية ، و على ذلك كانوا يخضعون فى هذا الشأن لأحكام المرسوم التشريعى رقم 34 الصادر فى 17 من نيسان سنة 1949 المتضمن نظام الرواتب التقاعدية باعتباره القانون العام ، ثم صدر القانون رقم 198 لسنة 1954 الخاص باعادة العمل بأحكام المرسوم التشريعى رقم 77 الصادر فى 30 من حزيران سنة 1947 و تعديلاته المتضمن الملاك الخاص للدرك . و قد نص هذا القانون فى المادة الرابعة منه على أن ” تخضع رواتب الضباط و الرقباء و الدركيين المحترفين لحساب التقاعد و يطبق عليهم قانون تقاعد الجيش ” ، ثم نصت المادة العاشرة منه على أن ” يستفيد عسكريو الدرك من كافة الميزات و الاستثناءات و الاعفاءات الأخرى التى يستفيد منها عسكريو الجيش ” . و واضح من الحكم الأول الذى تضمنته المادة الرابعة أن الذين يطبق عليهم قانون تقاعد الجيش هم رجال الدرك و حدهم دون رجال الشرطة .

و فى 13 من آذار ” مارس ” سنة 1958 صدر قرار من رئيس الجمهورية بتوحيد قوى الأمن العام و الشرطة و الدرك و البادية فى الأقليم السورى ، ثم صدر فى 13 من نيسان ” أبريل ” من ذات السنة القانون رقم 14 لسنة 1958 بنظام هيئة الشرطة فى الأقليم السورى ، و قد نصت المادة الأولى منه على أن ” الشرطة هيئة نظامية تابعة لوزارة الداخلية و يتمتع رجالها بجميع المزايا المادية و الأدبية و يستفيدون من كافة الميزات و الاستثناءات و الاعفاءات التى يتمتع بها و يستفيد منها عسكريو الجيش ” . ثم نصت المادة 34 على أن ” تطبق على وظائف الشرطيين و الحراس الليليين النصوص القانونية و التنظيمة المعمول بها فى الأقليم السورى من حيث التعيين و الترفيع و التعويضات و غيرها – أما الرواتب فيراعى فى شأنها ما جاء بالجدول المرافق ” . و أخيرا نصت المادة 40 منه على أن ” تطبق على رجال الشرطة القوانين و الأنظمة التى كان يعمل بها فى الدرك عند العمل بقرار رئيس الجمهورية الصادر فى 1958/3/13 بتوحيد قوى الدرك و الشرطة و ذلك بالنسبة لما لم ينص عليه صراحة فى هذا القانون ” و إذ كان رجال الدرك يخضعون بالنسبة لرواتبهم التقاعدية لنظام الرواتب التقاعدية العسكرية الصادر به المرسوم التشريعى رقم 18 لسنة 1950 و هذا بمقتضى النص الصريح الوارد فى المادة 4 من القانون رقم 198 لسنة 1954 سالف الذكر ، فقد ثار الجدل حول ما إذا كان رجال الشرطة أصبحوا هم أيضا بمقتضى المادة الأولى و المادة الأربعين من القانون رقم 14 لسنة 1958 المشار إليه آنفا يفيدون من نظام الرواتب التقاعدية العسكرية أسوة برجال الدرك .

يلاحظ أن نص المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1958 ، الذى يقضى بالرجوع إلى القوانين و الأنظمة التى كان يعمل بها فى الدرك عند العمل بقرار رئيس الجمهورية الصادر فى 1958/3/13 بتوحيد قوى الدرك و الشرطة فيما لم ينص عليه صراحة فى هذا القانون ، لا يعنى افادة رجال الشرطة من النص الوارد فى المادة 4 من القانون رقم 198 لسنة 1954 و هو النص الخاص بخضوع رجال الدرك لقانون تقاعد الجيش ، ذلك أن الرجوع إلى هذا القانون فى خصوص تقاعد رجال الشرطة لا محل له ما دامت المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1958 قد تضمنت الحكم فى ذلك باحالتها إلى قانون آخر هو المرسوم التشريعى رقم 78 لسنة 1947 الخاص بملاك الشرطة و الذى لم يتضمن نصا مماثلا لنص المادة 4 من القانون رقم 198 لسنة 1945 الخاص باعادة العمل بالمرسوم رقم 77 لسنة 1947 المتضمن ملاك الدرك .

و فضلا عن ذلك فأن نظام الرواتب التقاعدية هو نظام مالى خاص يقوم على أسس و موازنات مالية معينة فلا يفيد منه الا من كان يقصد القانون سريانه عليه بالذات و ذلك بنص خاص فيه ، أو كان هذا القصد واضحا بما لاشبهة فيه ، و لذا فأن ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1958 من حق رجال الشرطة فى أن يتمتعوا بجميع المزايا المادية و الأدبية و يفيدوا من كافة الميزات و الاستثناءات و الاعفاءات التى يتمتع بها و يفيد منها عسكريو الجيش ، و ما نصت عليه المادة 40 من هذا القانون من أن يطبق على رجال الشرطة القوانين و الأنظمة التى كان يعمل بها فى الدرك عند صدور قرار رئيس الجمهورية بتوحيد قوى الدرك و الشرطة – هذان النصان الواردان بعبارات عامة لا يقتضيان افادة رجال الشرطة من نظام الرواتب التقاعدية العسكرية لما لهذا النظام من خصوصية معينة كما سلف البيان ، يؤكد ذلك أن المشرع عندما أراد تطبيق نظام التقاعد العسكرى على رجال الدرك نص على ذلك صراحة فى المادة الرابعة من القانون رقم 198 لسنة 1954 السابق الأشارة إليه ، مع أنه فى الوقت ذاته نص فى المادة العاشرة من ذات القانون على أن يستفيد عسكريو الدرك من كافة الميزات و الاستثناءات و الاعفاءات التى يستفيد منها عسكريو الجيش ، و هى ذات العبارة التى وردت فى المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1958 .

 

( الطعن رقم 31 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )

=================================

الطعن رقم  0243     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 168

بتاريخ 26-11-1960

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تغفل التحقيق الأول بل قارنت بينه و بين التحقيق الثانى و رأت أن هذا التحقيق الأخير تناول التهم التى أسندت إلى المدعى على نطاق أوسع و تعددت فيه التحريات من أشخاص مختلفين و تجمعت فيه الأدلة و القرائن على عكس ما إنتهى إليه التحقيق الأول الذى قام به وكيل الحكمدارية وحده فإطمأنت إلى سلامة التحقيق الثانى و إستخلصت منه النتيجة التى بنت عليها قضاءها و ذكرت ذلك فى الحكم إذ قالت ” و من حيث أن تمسك المدعى بما جاء بالتقرير الذى وضعه وكيل حكمدار البوليس بمديرية الفيوم لا يجدى فتيلاً ، إذ تبين أنه لم يتناول جميع المسائل المنسوبة للمدعى ، علاوة عن عدول جميع الشهود عن أقوالهم السابقة فى التحقيقات التى أمرت وزارة الداخلية بإجرائها بعد أن إتسعت شقة الخلاف بين مأمور أطسا و مدير الفيوم بخصوص التهم المنسوبة إلى المدعى ، و لا يغير من وجه النتيجة أن يكون التحقيق الأول قد إنتهى إلى عدم صحة ما نسب إلى المدعى فى هذا الشأن ما دام أن التحقيق الأخير قد أجرى على نطاق أوسع و تعددت فيه التحريات من أشخاص مختلفين و تجمعت الأدلة و القرائن على عكس ما إنتهى إليه التحقيق الأول ” . و متى كانت الإدارة قد إستخلصت من التحقيق الثانى الذى أمرت بإجرائه النتيجة التى إستخلصتها بإدانة المدعى مما ترتب عليه إتخاذ القرار المطعون فيه بإحالة المدعى إلى الإحتياط  و لما كان هذا التحقيق الثانى قد سمع فيه دفاع المدعى و توافرت فيه مقومات التحقيق الإدارى و يؤدى إلى إدانة المدعى فعلاً ، فتكون النتيجة التى إنتهت إليها الإدارة قد إستخلصت إستخلاصاً سائغاً من أوراق صحيحة تنتجها ، و من ثم فيكون القرار الإدارى الذى إتخذته الإدارة فى هذا الشأن بما لها من سلطة تقديرية قد بنى على سببه الصحيح .

 

( الطعن رقم 243 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1269

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 3

إذا كان الثابت أن المطعون ضدهم من ضباط مصلحة السجون فإنه تطبيقاً للمادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1933 التى نصت على أن ” تعتبر الخدمة فى السجون خدمة بوليس بالنسبة لضباط المصلحة المذكورة و تسرى عليهم القوانين و اللوائح الخاصة بضباط البوليس ما لم تنص على خلاف ذلك ” يعاملون معاملة رجال البوليس فيما يتعلق بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 خصوصاً و أنه لا القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بتنظيم هيئات البوليس و لا أى قانون آخر لاحق تعرض لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1933 بالإلغاء و التعديل كما أن تبعيتهم إلى وزير الحربية و البحرية على أثر ضم مصلحة السجون إلى وزارة الحربية لا يؤثر على حقهم فى الإفادة من القانون سالف الذكر من حيث وجوب معاملتهم معاملة رجال البوليس و من ثم فإن وزير الحربية و البحرية يكون مختصاً وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 بتشكيل لجنة للنظر فى عزلهم بغير الطريق التأديبى ، ذلك أن المعول عليه على حسب أحكام القانون المذكور فى تعيين الجهة المختصة بتشكيل اللجنة المذكورة هو تبعية الموظف لوزير معين ، و من ثم يكون القرار الصادر من السيد / وزير الحربية و البحرية فى أكتوبر سنة 1952 بتشكيل اللجنة التى نظرت أمر المطعون ضدهم قد صدر ممن يملكه قانوناً – و يكون القول بأن ذلك القرار بالتشكيل كان واجباً صدوره من وزير الداخلية قولاً لا سند له فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1269

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 4

إن المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 جاء بنص المادة الثانية و الرابعة لتحديد أداة الفصل فنصت الأولى منها على أن الموظفين الذين هم فى درجة مدير عام فأعلى يكون فصلهم بمرسوم ، أما من عدا هؤلاء فيكون فصلهم بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة لجنة تشكل فى كل مصلحة عامة على وجه معين ذكرته ، و نصت المادة الرابعة على أن يفصل رجال القوات المسلحة بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من القائد العام للقوات المسلحة و يفصل رجال قوات البوليس المدنية و النظامية بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية و تكون تسوية حالة هؤلاء جميعاً وفقاً للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء . و يبين من الأحكام المتقدمة أنها لم تستلزم بالنسبة للقوات المسلحة أو قوات البوليس المدنية و النظامية أن تشكل اللجان على نحو معين كما فعلت بالنسبة للجان التى تنظر فى أمر الموظفين المدنيين و من ثم يكون الأمر مفوضاً قانوناً تفويضاً مطلقاً من كل قيد فى تشكيل أعضاء هذه اللجان سواء من حيث نوعهم مدنيين أو عسكريين أو عددهم أو درجات وظائفهم أو رتبهم العسكرية – و لما كان المطعون ضدهم – كما سبق القول – يعاملون معاملة ضباط البوليس و تسرى عليهم القوانين و اللوائح الخاصة بضباط البوليس ما لم ينص على خلاف ذلك – فإنه يجوز تشكيل اللجنة التى تنظر فى فصلهم بغير الطريق التأديبى على غرار اللجنة التى تنظر أمر ضباط البوليس بأن يكون تشكيلها مطلقاً و غير مقيد بأى قيد من حيث عدد الأعضاء و نوع وظائفهم أو رتبهم . و على ذلك فليس ثمة من مانع قانونى أن يعهد وزير الحربية و البحرية إستناداً إلى الفقرة ” ب ” من المادة الرابعة من المرسوم بقانون 181 لسنة 1952 إلى لجنة بنظر أمرهم من غير القوات التى يتبعونها بل و إلى لجنة كل أعضائها من القوات المسلحة ، و من ثم يكون قول المطعون ضدهم بأنه كان واجباً تشكيل اللجنة المذكورة على النحو الوارد فى المادة الثانية من القانون برئاسة قاضى قولاً لا سند له فى القانون – و بالتالى يكون تشكيل اللجنة التى نظرت فى أمر المطعون ضدهم صحيحاً و لا مطعن عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1269

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 6

إن قول الحكم أن خلو ملفات المطعون ضدهم مما يشينهم و كونها عامرة بما يشهد على كفايتهم و نزاهتهم و حسن سمعتهم لما يدل على أن القرار المطعون صدر دون سبب يبرره – هذا القول مردود بأنه و إن كانت ملفات الخدمة هى الوعاء الطبيعى لكل ما يتعلق بماضى خدمة الموظف و أحواله من ناحية الكفاية و الصلاحية للوظيفة إلا أنها ليست هى المصدر الوحيد لأحوال الموظف إذ أن كثيراً ما يحدث أن بعض الوقائع و الحقائق التى تتعلق بالموظف لا تسجل بهذه الملفات عمداً أو سهواً . كما أن خلو ملف الخدمة مما يمس كفاية الموظف أو يسىء سمعته لا يتعارض و لا ينفى عدم ملاءمته للعهد الجديد إذ لا شك أن الملاءمة للعهد الجديد يجب أن تتوافر فى الموظف الكفء القادر المنتج ذى السمعة الحسنة ليكون بمنأى عن الفصل طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 و إذا ما تخلف فيه فلا تنفعه كفايته و حسن سمعته . و لا جدال فى أن الجهة الإدارية تتمتع فى هذا الخصوص بسلطة تقديرية واسعة تتحسس بها أحوال الموظفين لمعرفة من يلائم منهم العهد الجديد و من لا يلائمه و لا يحد سلطتها هذه إلا الإنحراف أو سوء إستعمال السلطة و هما أمران عجز المطعون ضدهم أفراداً و جماعة عن إسنادهما لها أو التدليل عليهما فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن اللجنة التى نظرت فى أمر المدعين كان معظم أعضائها من رجال الثورة و هم بلا شك أقدر الناس على معرفة الموظفين الذين لا يلائمهم ذلك العهد و أبعدهم كذلك عن الأغراض الشخصية .

 

( الطعن رقم 61 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/6/24 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  1720     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 818

بتاريخ 14-03-1964

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 1

سارت وزارة الداخلية ، منذ عهد بعيد ، على قاعدة منح رتب “محلية” لضباط البوليس ممن يؤدون أعمالاً ممتازة أو بسبب ندبهم للقيام بأعمال وظائف أعلى من الوظائف المقررة لرتبهم الأصلية فكانت تمنح الفريق الأول من الضباط رتباً محلية تشجيعاً لهم على المثابرة على القيام بأعمالهم و مكافأة لهم على ما يقومون به ، فى إخلاص و تضحية من أعمال ممتازة للأمن العام . و تمنح الفريق الثانى رتباً “محلية” نتيجة لندبهم للقيام بأعمال وظائف أعلى من وظائفهم ، و فى كلتا الحالتين ، لا يكسب منح الرتب المحلية للضباط أى حق فى الترقية قبل حلول دورهم الطبيعى للترقية ، و لا يتحتم فى منح الرتب المحلية لضابط البوليس مراعاة أقدمية الضابط فى رتبته إذ تمنح الرتب المحلية دون التقيد بالأقدمية ، و يبقى الضابط بها إلى أن يحل دور ترقيته الطبيعى . يؤكد هذا النظر ما تضمنته الملفات المقدمة من كشوف رسمية تحمل أسماء نفر كبير من حملة رتبة الملازم ثان المحلية و قد جاءت أسماء الكثيرين منهم على الرغم من هذه الرتب التى يتحلون بها ، جاءت تالية فى ترتيب أقدمياتهم لنفر آخر من الكونستبلات الممتازين يسبقون فى الترتيب زملاءهم من الكونستبلات الذى يتزيون بزى الملازم ثان المحلى و هم لا يحملون منها إلا شعارها . و بالرجوع إلى القرار الوزارى رقم 265 الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1944 و الذى بموجبه عين الطاعن فى وظيفة “ملاحظ بوليس تحت الإختبار بماهية قدرها “144” جنيهاً سنوياً يبين أنه يتضمن ما يزيد على ثمانين إسماً أغلبهم يحمل لقب الملازم ثان المحلى و مع ذلك فعلى رأس قائمة هذا القرار الوزارى عدد من الكونسبلات الممتازين و كل هؤلاء يسبقون الطاعن فى ترتيب الأقدمية و قد جاء ترتيبه فى القرار المذكور قرين الرقم المسلسل 27 و لو أن هذه الرتبة المحلية تحمل فى طياتها معنى الترقية أو الأسبقية فى الأقدمية أو غير ذلك من عناصر المركز القانونى المفضل لهم على زملائهم لما جاز أن يسبق أولئك الكونستبلات الممتازون أقرانهم من حملة رتبة الملازم ثان المحلية . هذا فضلاً عن أن من المسلم فعلاً و عرفاً أن لوزارة الداخلية سلطة سحب الرتب المحلية من ضباطها فى أى وقت تشاء هى . و إذا كان المنح بسبب قيام الضباط بأعمال وظيفة معينة هى أعلى درجة من درجته الأصلية فإنه إذا ترك هذه الوظيفة جاز سحب الرتبة منه أو إبقاؤها له رتبة شرفية محلية لا يترتب عليها أية زيادة فى المرتب . و فى 28 من فبراير سنة 1946 وافق مجلس البوليس الأعلى على وضع أسس تنظيمية تراعى عند منح الرتب المحلية و هذه القواعد هى :-

“1” إذا كان عمل الضابط و مركزه يحتمان منحه رتبة أعلى .

“2” أن يكون من طبيعة عمل الضابط التخاطب و الإتصال بمن هم أعلى من درجته مثل ضابط المباحث الذى له صلة بمأمورى الأقسام ، و يتطلب عمله إعطاء الأوامر إليهم للوصول إلى ضبط جريمة .

“3” أن يظهر الضابط فى عمله إمتيازاً أو تفوقاً ظاهراً . و حاصل ما جرى عليه العمل بوزارة الداخلية فى شأن الكونستبلات هو إما منحهم رتبة الملازم الثانى بصفة شرفية محلية ، و هذا المنح مقصود به أن ينال الكونستابل من ورائه غنم المظهر و عزة الملبس ، فلا يكسبه حقاً من الحقوق بإعتباره “ضابط بوليس” بل يظل شاغلاً لرتبة “كونستابل ممتاز” فلا تعديل فى الوظيفة أو فى المرتب إذ لا يعتبر منح الرتبة المحلية ترقية فعلية تدخل الكونستابل فى زمرة ضابط البوليس من أهل الكادر الخاص بهم ، و أما ترقيتهم إلى وظيفة “ضابط تحت الإختبار” و يترتب عليها عندئذ فقط منحهم مرتب “الملازم الثانى” و هو 144 جنيهاً سنوياً و يظلون تحت الإختبار إلى أن يمنحوا مرتبة الملازم الثانى فيعتبرون ضباطاً من تاريخ منحهم إياها تحت الإختبار ، و الفرق بين الوضعين واضح . ففى الحالة الأولى تمنح رتب شرفية ليس من شأنها أن تنشئ مراكز قانونية ذات أثر ما ، فلا تكسب صاحبها رتبة الضابط و لا تدخله فى إطار كادر الضباط بل يظل واقفاً عند رتبته الأصلية شاغلاً لوظيفة كونستابل ممتاز ، و لا تعديل بسببها لا فى الوظيفة و لا فى المرتب أما فى الحالة الثانية فينشأ لصاحبها مركز قانونى يفيد منه ، يتناول الوظيفة و يقتضى تعديل المرتب . هذا و أنه لئن كان القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس و إختصاصاتها قد خلا من نص خاص بالحالة الأولى [المحلية] إلا أن الأمر فيها تقليد جرى العرف الإدارى بشأنه مقرراً قواعد عرفية إدارية تتعلق بمنح رتب شرفية مظهرية ، لا تمنح لترتيب حق و لا يأمل صاحبها من ورائها ترقية مكتسبة و إنما إضطرد العرف على منحها بمثابة زينة و تحلية و لو لم تكن هناك وظائف خالية فى درجة الملازم الثانى بل قد تمنح أتعاب الزينة هذه لغير العسكريين من المدنيين الذى لا يرجون من ورائها سوى التظاهر بها . و إذا كان الثابت كذلك فلا يكون الطاعن قد رقى بالفعل إلى سلك ضباط البوليس إلا إعتباراً من تاريخ القرار الوزارى رقم 265 فى 16 من ديسمبر 1944 عندما عين فى وظيفة ملاحظ بوليس تحت الإختبار بماهية قدرها 144 جنيهاً فى السنة ، و لا يستساغ منه القول بأنه كان كذلك من تاريخ منحه رتبة الملازم ثان المحلية بالقرار الوزارى رقم 180 الصادر فى أول أغسطس سنة 1942 ، لأن فى مثل هذا القول خلطاً بيناً للأمور ، و قلباً واضحاً للأوضاع و تأويلاً لا يجد له سند من القانون أو من العرف و خاصة بعد ما تقدم من إنصاف تشريعى لطائفة الكونسبلات تلك الطائفة التى سارعت فى طريقها إلى الإنقراض بعد أن ألغى القسم الذى كان مخصصاً لتخريجهم فى كلية الشرطة .

 

( الطعن رقم 1720 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/3/14 )

=================================

الطعن رقم  0587     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 47

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 1

لا مقنع فى القول بأن قرار الإحالة إلى الإحتياط اجراء مؤقت شبيه بالوقف عن العمل أو عمل ولائى ليس من شأنه أن يؤثر على صلاحية من اشترك فى إصداره لعضوية مجلس التأديب الذى يتولى محاكمة الضباط عن ذات المسلك الذى كان من بين أسباب إحالته إلى الاحتياط – ذلك أن قرار الإحالة إلى الإحتياط من شأنه تنحية الضابط عن وظيفته و سلبه حقوقها و مزاياها و إعتبار الرتبة التى كان يشغلها شاغرة و إبقاؤه مدة لا تزيد على سنتين متربصاً إعادته إلى الخدمة يحال بعدها إلى المعاش بقرار من المجلس الأعلى للشرطة ما لم يقرر هذا المجلس قبل نهايتها إعادته إلى الخدمة العاملة – و القرار الذى يؤدى إلى مثل هذه النتائج الخطيرة يتعين وفقاً لما تقضى به المادة 83 من قانون هيئة الشرطة رقم 61 لسنة 1964 – أن تثبت ضرورته لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام ، و إذ قام قرار احالة الطاعن إلى الاحتياط إلى الأسباب السابق الإشارة إليها ، فإن ذلك ينطوى على افصاح المجلس الأعلى للشرطة الذى عرض عليه الأمر عن إقتناعه بصحة تلك الأسباب و بثبوت ما نسب إلى الطاعن من مخالفات – و بأن فى هذه المخالفات سلوكاً مخلاً بكرامة الوظيفة و منافياً للروح النظامية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0587     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 47

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 2

أن الأصل فى المحاكمات الجنائية و التأديبية أن من يبدى رأيه يمتنع عليه الإشتراك فى نظر الدعوى و الحكم فيها و ذلك ضماناً لحيدة القاضى أو عضو مجلس التأديب الذى يجلس من المتهم مجلس الحكم بينه و بين سلطة الاتهام – حتى يطمئن إلى عدالة قاضيه و تجريده من التأثر بعقيدة سبق كونها عن المتهم موضوع المحاكمة – و قد رددت هذا الأصل المادتان 247 ، 248 من قانون الاجراءات الجنائية – كما بينت المادة 313 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الأحوال التى يكون فيها القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم و من بين هذه الأحوال سبق الإفتاء أو الكتابة فى الدعوى أى إبداء الرأى فيها – و رتبت المادة 414 منه جزاء البطلان على عمل القاضى أو قضائه فى الأحوال و رتبت المادة 414 منه جزاء البطلان على عمل القاضى أو قضائه فى الأحوال المتقدمة <و هاتان المادتان تقابلان المادتان 146 ، 147 من قانون المرافعات الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968> – و قد أحال قانون هيئة الشرطة إلى قانون المرافعات بنصه فى المادة 64 منه على أنه < فى حالة وجود سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات بالنسبة إلى أحد أعضاء المجلس يجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية و للضابط المحال إلى المحاكمة طلب تنحيته …> و لئن كان هذا النص قد ورد فى شأن مجلس تأديب ضباط الشرطة – إلا أنه و قد ورد أصلاً عاماً من أصول المحاكمات ينطبق أيضاً على أعضاء مجلس التأديب الإستئنافى – كما ينطبق على أعضاء مجلس التأديب الأعلى الذين رددت المادة 75 من القانون هذا الأصل فى شأنهم .

 

( الطعن رقم 587 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1325     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 485

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة كادر هيئات الشرطة الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى 29 من مايو سنة 1944 أن المركز القانونى الوحيد المستمد منه مباشرة، و الذى يستصحب تطبيقه، هو وضع الموظف فى الدرجة المخصصة لوظيفته بالكادر بأول مربوطها، بشروط و قيود نص عليها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1944، و مؤدى ذلك، أن التسلسل فى الدرجات التالية، محكوم بقواعد الترقية . التى لابد لإنشاء المركز القانونى فيها من أستصدار قرار إدارى، بالشروط و القيود و الأوضاع التى نص عليها القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس و إختصاصاتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0987     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 116

بتاريخ 19-12-1971

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 1

يبين من إستعراض نص المادة 103 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 1960 أن المشرع إذ إستهل نصها بعبارة ” تجوز ترقية ” يكون قد أوضح قصده فى منح جهة الإدارة سلطة تقديرية فى إجراء ترقية الكونستابل الممتاز إلى رتبة ملازم ثان فى ضوء ما تتبينه من صلاحيته لتولى الوظيفة المذكورة بمعنى أن توفر شروط الترقية فى الكونستابل الممتاز لا يلزم جهة الإدارة بترقيته إذا رأت أنه لا يصلح لها و يؤيد ذلك أن المشرع قد أوجب أخذ رأى المجلس الأعلى للبوليس فى هذه الترقية ، و ليس فى إيجاب هذا الإجراء من علة إلا أن يكون المشرع قد قصد أن يقول المجلس المذكور كلمته فيمن يراه صالحاً للترقية بما يحقق إختيار أفضل العناصر من بين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية ، و المشرع فى ذلك كله إنما يهدف إلى رعاية مرفق الشرطة بإعتباره من المرافق الحيوية المتصلة بالأمن العام و مصالح الجماهير مما يقتضى الدقة فى إختيار القائمين عليه و هو ما لا يتأتى بالوقوف عند توفر شروط الترقية ، فإن توفر هذه الشروط ليس بمانع من عدم الصلاحية للترقية لسبق صدور جزاءات على المرشح تدل بتعددها و بنوع ما إرتكبه على أنه غير أهل لهذه الترقية فلا جرم أن تخول جهة الإدارة فى هذا الصدد سلطة تقديرية فتترخص فى إختيار من هو أهل لهذه الترقية من بين المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 103 سالفة البيان مع مراعاة الأقدمية .

 

( الطعن رقم 987 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0206     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 263

بتاريخ 27-06-1976

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس و اختصاصها نص فى المادة الأولى منه على أن ” البوليس قوات مدنية و نظامية تؤلف من الهيئات المذكورة بعد :

أولا : [أ] الموظفون الآتى بيانهم . . . [ب] موظفو الوزارة الذين يقرر وزير الداخلية أدخاهم ضمن هذه الهيئة بموافقة المجلس الأعلى للبوليس ..” و تنفيذا لذلك صدر قرار وزير الداخلية رقم 678 فى 1949/11/29- بعد موافقة المجلس الأعلى للبوليس- بأدخال بعض وظائف ادارة الجوازات و الجنسية ضمن هيئات البوليس و من بينها 45 وظيفة “باحث” من الدرجة السادسة، و اشترط هذا القرار فيمن يطبق عليه كادر هيئات البوليس أمرين أولهما أن يكون شاغلا لأحدى هذه الوظائف . و ثانيهما أن يكون حاصلا على مؤهل عال، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن قرار وزير الداخلية المتقدم ذكره و أن صدر بسلطة تقديرية فى حدود الرخصة المخولة له قانونا بمقتضى الفقرة “ب” من البند “أولا” من المادة الأولى من القانون المشار إليه، الا أنه قام على أساس موضوعى من طبيعة الوظائف التى رأى أدخالها ضمن هيئات البوليس، و لم يقم على أساس شخصى بقصد تعيين أشخاص بذواتهم بغض النظر عن وظائفهم، الأمر الذى لو صح لأفضى إلى أنعدام الضوابط و الأخلال بالمساواة بين أفراد الطائفة الواحدة، و من أجل هذا استهدف القرار المذكور بالأدخال فى هيئات البوليس فئات الموظفين بوزارة الداخلية الذين تنتظم كلا منهم وظائف ذات اختصاصات متماثلة فى طبيعتها، وآية ذلك ما أوردته المادة الأولى سالفه الذكر فى بنودها “أولا” و ” ثانيا” و ” ثالثا ” من بيان طوائف و هيئات برمتها لا عن أفراد من هذه الطوائف و الهيئات كالمحافظين و المديرين و وكلائهم و مفتش ادارة التفتيش العام و ضباط البوليس على أختلاف رتبهم و مفتش الضبط و مأمورى المراكز و معاونى الادارة و كونستبلات و صولات و ضباط صف و عساكر الخفر السيارة و رجال الخفر النظاميين و الهيئات التى يقرر مجلس الوزارة بسبب طبيعة عملها بأعتبارها من قوات البوليس .

و من حيث أنه يبين من ملف خدمة المدعى أنه حصل على دبلوم التجارة المتوسطة و عين فى الدرجة الثامنة بوزارة الداخلية ” ادارة الجوازات و الجنسية ” فى عام 1947 ثم حصل بعد ذلك على دبلوم الراسات التكميلية العالية و سويت حالته طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1950/10/8 بمنحة الدرجة السادسة بمرتب شهرى قدره عشرة جنيهات و نصف جنيه ” أى السادسة المخفضة “و أحتسبت أقدميته فيها من تاريخ حصوله على المؤهل المذكور و تقرر  تعيينه فى وظيفة باحث بالادارة المذكورة فى 1952/11/3، ثم نقل باحثا بقسم الأقامة المؤقتة بادارة الأقامة من 1957/6/3، ثم رقى إلى الدرجة الخامسة فى عام 1955 و منح أول مربوطها و قدره 300 جنية سنويا، ثم انطلق بعد ذلك بالترقيات إلى الدرجات التالية فى الكادر الادارى .

و من حيث أنه يبين مما تقدم أن المدعى كان يشغل وظيفة “باحث” بأدارة الجوازات و الجنسية من 1952/11/3 و التى استمر قائما بأعبائها حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 234 لسنة 1955، و هى من الوظائف التى أدخلت ضمن هيئات البوليس بالقرار الوزارى رقم 678 لسنة 1949، و هذا القرار ظل قائما و نافذ المفعول وقت شغل المدعى لتلك الوظيفة و من ثم يكون المدعى قد توفر فيه الشرط الذى يتطلبه القرار المشار إليه لتطبيق كادر البوليس و هو شغل أحدى الوظائف الداخلة ضمن الكادر المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0747     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 737

بتاريخ 27-06-1982

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 1

المادة 28 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 – مؤداها أنه عند نقل الضابط خارج هيئة الشرطة إلى جهة مما ينطبق عليها أحكام القانون العام – تحدد الدرجة التى ينقل إليها الضابط و المرتب الذى يستحق عند النقل مراعاة أن تضاف إلى مرتبه الأساسى البدلات الثابتة المقررة للرتبة أو الدرجة التى كان يشغلها بهيئة الشرطة فإذا ما تم هذا التحديد بالقرار الصادر بالنقل إستقام أمر الضابط المنقول فى الجهة المنقول إليها و على الدرجة التى حددت له و بالمرتب الذى أفصحت عنه الجهة الإدارية – إعتبار القرار الصادر بالنقل أو التعيين و الذى حدد فى ذات الرتبة أو الدرجة أو الوظيفة المنقول إليها الضابط بعد أن حدد المرتب الذى يتقاضاه – قراراً إدارياً – إختصام هذا القرار لا يكون إلا بالطعن عليه بطريق الإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة بالطرق و بالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة .

 

( الطعن رقم 747 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/6/27 )

 

=================================

الطعن رقم  1188     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 618

بتاريخ 26-03-1983

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 1

مفاد المادة 14 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة هو خضوع طلبة تلك الأكاديمية لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 فى أطار ما نظمته نصوص قانون الأكاديمية – حكم المحكمة العسكرية الصادر بفصل أحد الطلبة من الاكاديمية هو فى حقيقته قرار تأديبى تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى طلب إلغائه

 

( الطعن رقم 1188 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/3/26 )

=================================

الطعن رقم  1511     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 201

بتاريخ 10-11-1985

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 1

المادة 11 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة – المشرع منح السلطة المختصة بتعيين ضابط الشرطة إختصاص إعادة تعيين من سبق إستقالته أو نقله – حق ضباط الشرطة المستقيلين أو المنقولين فى الإعادة للخدمة لا يتم بإنزال حكم القانون مباشرة – لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى مباشرتها لإختصاصها – المشرع إشترط لإعادة تعيين الضابط قيدين : أولاً : أن يكون آخر تقريرين سنويين قدما عنه قبل إنهاء خدمته بتقرير جيد على الأقل : ثانياً : أن يصدر قرار إعادة التعيين قبل مضى سنة على الإستقالة أو النقل – النتيجة المترتبة على ذلك : إذا تخلف أحد الشرطين أمتنع على جهة الإدارة إعادة تعيين الضابط – سلطة جهة الإدارة فى إعادة التعيين سلطة تقديرية لا يحدها الا عيب الإنحراف فى إستعمالها  .

 

( الطعن رقم 1511 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/10 )

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 724

بتاريخ 28-12-1985

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 4

المادة 48 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 و المادة 94 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 – يجوز الحاق بعض المستدعين للخدمة بهيئة الشرطة – نظامهم القانونى – خضوع جنود الدرجة الثانية بالشرطة لجميع الأحكام الخاصة بالجنود و الضباط الصف بالقوات المسلحة – نتيجة ذلك : – خضوع جنود الدرجة الثانية بهيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 – الاختصاص – أثر ذلك : – الجرائم العسكرية التى يرتكبها جنود الدرجة الثانية بالشرطة تدخل فى إختصاص جهة القضاء العسكرى – لا وجه للقول بوجود قضاء عسكرى بوزارة الداخلية – أساس ذلك : – القضاء العسكرى بوزارة الداخلية لا يسلب جهة القضاء العسكرى المختصة أصلاً بهذا الشأن .

 

( الطعن رقم 239 لسنة 32 ق ، جلسة 1985/12/28 )

=================================

الطعن رقم  1779     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 449

بتاريخ 13-12-1987

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 58 لسنة 1971 و القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة – قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1978 و قراره رقم 405 لسنة 1983 – القانون رقم 31 لسنة 1983 بتعديل جداول المرتبات .

وظيفة مساعد أول شرطة تعادل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 سواء أجرى التعادل على أساس جدول مرتبات أعضاء و أفراد هيئة الشرطة قبل تعديل المرتبات أو بعد تعديلها بالقانون رقم 31 لسنة 1983 – أساس ذلك : مرتب مساعد “أ” شرطة فى 1978 هو 420 – 1000 جنيه و علاوته 24 جنيهاً و مرتب الدرجة الثالثة فى ذات التاريخ 360 – 1200 و علاوته 24 جنيهاً ثم 36 إبتداء من 480 ثم 48 إبتداء من 660 و فى 1983 مرتب مساعد “أ” 588 – 1404 و علاوته 36 جنيه و مرتب الدرجة الثالثة فى ذات التاريخ 516 – 1608 و علاوته 36 جنيه ثم 48 جنيهاً إبتداء من 660 جنيه .

 

( الطعنان رقما 1779 و 1803 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/13 )

=================================

الطعن رقم  1911     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 527

بتاريخ 27-12-1987

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 1

قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 نقل ضباط الشرطة إلى وظيفة بالكادر العام هو فى حقيقته قرار إدارى بالتعيين – حدد فى ذات الوقت الدرجة التى عين عليها و المرتب الذى يتقاضاه بمراعاة المادة 28 من القانون رقم 109 لسنة 1971 .

– يتعين للطعن عليه بطريق الإلغاء كلياً أو جزئياً إتباع الطرق و الإجراءات المقررة فى قانون مجلس الدولة .

– عدم سابقة التظلم أو فوات مواعيد الطعن – الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.

 

( الطعنان رقما 1911 و 1804 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/12/27 )

=================================

الطعن رقم  3455     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 364

بتاريخ 27-12-1988

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 2

يئة الشرطة – ضابط شرطة – معاش – فصل بغير الطريق التأديبى – ” تعويض ” لا وجه للقول بأن تسوية معاشات المفصولين بغير للطريق التأديبى فى الفترة السابقة على القانون رقم 31 لسنة 1963 يعتبر تعويضاً عن قرارات فصلهم غير المشروعة يتيح المطالبة بتعويض آخر قياساً على حكم القانون رقم 38 لسنة 1974 بشأن إعادة ضباط الشرطة المفصولين بغير الطريق التأديبى – أساس ذلك : عدم وجود نص مماثل فى قانون التأمين الإجتماعى يجيز مثل هذا القياس .

 

( الطعن رقم 3455 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/12/27)

=================================

الطعن رقم  3258     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 694

بتاريخ 06-01-1990

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة – يكون فصل الطالب إذا حصل على أقل من 50% من درجات السلوك و المواظبة – تعديله بالقانون رقم 94 لسنة 1976 يكون الفصل فى حالة حصول الطالب على أقل من 50% درجات السلوك أو المواظبة – التعديل الأخير فصل بين درجات السلوك و درجات المواظبة – يكون لكل منهما ذاتية خاصة و تقدير خاص – لقاضى المشروعية التصدى لمراقبة مدى إتفاق الجزاءات التى قام عليها سبب الفصل مع صحيح حكم القانون سواء من حيث السلطة التى قررتها أو من حيث ترتيب أثر الخصم من درجات السلوك على وجه لا يتفق مع ما نظمه القانون و أحكم بيانه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2615     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 842

بتاريخ 23-01-1990

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 1

المادة 72 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 – سريانها على أمناء الشرطة بمقتضى الإحالة فى المادة 77 منه – يجب البت فى طلبه الإستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه و إلا إعتبرت مقبولة بحكم القانون – يجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الإستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل – إخطار الوزارة المدعى بإرجاء قبول الإستقالة خلال مدة الثلاثين يوماً – بقاء الإرجاء لمدة تزيد عن ستة أشهر – الإرجاء يجب ألا يزيد على الأسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 97 من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 – أساس ذلك : الإحالة الواردة فى المادة 114 من قانون هيئة الشرطة فيما لم يرد به نص خاص .

 

( الطعن رقم 2615 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/1/23 )

=================================

الطعن رقم  1938     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1036

بتاريخ 29-03-1987

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 1

أن المادة 2/23 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء اكاديمية الشرطة معدلاً بالقانون رقم 53 لسنة 1978 – تنص على أنه … و يجوز بقرار من وزير الداخلية – بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة – أن يقبل للدراسة بالقسم الخاص أصحاب التخصصات الفنية من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية الحاصلين على المؤهلات المشار إليها فى المادة 22 عند العمل بهذا القانون و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الداخلية . و لوزير الداخلية أن يقرر اعتبار من يتم منهم الدراسة بنجاح ضابط شرطة و منحه الرتبه النظامية المقابلة لدرجته بما لا يجاوز رتبة المقدم مع احتساب اقدميته فى هذه الرتبة اعتبارا من تاريخ ترقيته فى وظيفته المدنية أو من تاريخ بلوغ مرتبه فى تلك الوظيفة أول مربوط الرتبة النظامية المقابلة لدرجته أيهما أفضل و ذلك دون الاخلال بترتيب الاقدمية المالية فيما بينهم . فإذا كان الضابط الذى يليه فى الأقدمية من خريجى كلية الشرطة رقى إلى رتبة أعلى عند تحديد الأقدمية طبقاً للفقرة السابقة منح هذه الرتبة بما لا يجاوز رتبة المقدم و يحتفظ بمرتبه إذا جاوز بداية مربوط الرتبة التى عين عليها بما لا يجاوز نهاية مربوطها .. و تسرى أحكام هذه المادة بأثر رجعى من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1975 .. و تنص المادة 25 مكرراً على أن يوضع خريجو كلية الضباط المتخصصين مع زملائهم من خريجى كلية الشرطة فى كشف أقدمية واحد و احتساب اقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات التى تخرجوا فيها بنجاح و سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة و تعتبر سنة الامتياز بكليات الطب سنة دراسة فإذا وقع التاريخ الذى ترد إليه أقدمية خريجى كليات الضباط المتخصصين فى ذات اليوم الذى ترجع إليه أقدمية زملائهم خريجى كلية الشرطة فيراعى توزيعهم وفقاً لنسبتهم العددية إلى زملائهم خريجى كلية بحيث يوضع عدد من الضابط خريجو كلية الشرطة بقدر نسبتهم العددية و يليهم أحد الضباط خريجو كلية الضباط المتخصصين و هكذا . و تسرى أحكام هذه المادة بأثر رجعى من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1975 . و من حيث أن مؤدى النصين المتقدمين أن العاملين المدنيين من خريجى كلية الضباط المتخصصين يمنح كل منهم الرتبة النظامية لدرجته المالية بما لا يجاوز رتبة المقدم و تحتسب أقدميته فى هذه الرتبة النظامية المقابلة لدرجته أيهما أفضل بمراعاة ترتيب الأقدمية المالية فيما بينهم و أن يمنح الرتبة الأعلى بما لا يجاوز رتبة المقدم إذا كان الضابط الذى يليه فى الأقدمية من خريجى كلية الشرطة قد رقى إلى هذه الرتبة . و أن يحتفظ له بمرتبه إذا جاوز بداية مربوط الرتبة التى عين عليها بما لا يجاوز نهاية مربوطها . و يراعى كذلك عند وضع خريجو كلية الضباط المتخصصين مع زملائهم من خريجى كلية الشرطة فى كشف أقدمية واحد و أن تحتسب لهم أقدمية فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات التى تخروجو فيها بنجاح و سنوات الدراسة بكلية الشرطة فإذا اتحد التاريخ التى ترتد إليه أقدميتهم مع التاريخ الذى ترجع إليه أقدمية زملائهم خريجى كلية الشرطة تتم توزيعهم على النحو الذى رسمته المادة 25 مكرراً .

 

( الطعن رقم 1938 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/3/29)

 

=================================

الطعن رقم  1576     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 553

بتاريخ 30-12-1986

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 1

وضع المشرع قاعدة عامة مؤداها أن الترقية إلى رتبة لواء تكون بالإختيار المطلق – الضابط الذى لا يقع عليه الإختيار للترقية إلى رتبة لواء يحال إلى المعاش مع وجوب ترقيته إلى رتبة اللواء إستثناء من هذه القاعدة يجوز إحالة الضابط الذى لا يقع عليه الإختيار للترقية إلى المعاش برتبته دون ترقية إلى رتبة اللواء – يشترط لإعمال هذا الإستثناء أن تتوافر لدى الضابط أسباب هامة يرى معها المجلس الأعلى للشرطة عدم ترقيته – هذه الأسباب يجب أن تكون على درجة من الأهمية بحيث تمس الضابط فى نزاهته و سمعته و إعتباره و كفاءته – تقدير ذلك يدخل فى إختصاص المجلس الأعلى للشرطة – خضوع هذا التقدير لرقابة القضاء الإدارى إذا خلصت المحكمة إلى إلغاء قرار وزير الداخلية مع ما يترتب على ذلك من آثار فإن مقتضى تنفيذ الحكم ترقيته إلى رتبة اللواء و صرف مستحقاته عنها و هى تمثل كل ما لحق الطاعن من ضرر – يعتبر ذلك خير تعويض عن الأضرار الأمر الذى يتعين معه رفض طلب التعويض .

 

( الطعن رقم 1576 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1576     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 882

بتاريخ 24-02-1987

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 1

المادة 72 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بنظام هيئة الشرطة التى تسرى على أمناء الشرطة طبقا لنص المادة 77 من القانون المذكور قد نصت على أنه ” … يجوز للضابط أن يستقيل من الوظيفة و تكون الاستقالة مكتوبة و يجب البت فى طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه و إلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقا على شرط أو مقترنا بقيد فلا تنتهى خدمة الضابط إلا إذا تضمن قرار الاستقالة إجابته إلى طلبه ، و يجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضدة مع وجوب اخطار الضابط بهذا الارجاء … و يجب على الضابط أن يستمر فى عملة إلى أن يبلغ  بقرار قبول الاستقالة أو ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة ” و يبين من هذا النص أن المشرع أعطى للضابط أو أمين الشرطة حق طلب الاستقالة من الوظيفة و اشترط البت فى طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها و إلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون . كما أجاز المشرع خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الضابط أو أمين الشرطة ، إلا أن هذا الارجاء بحسب طبائع الأشياء لابد و أن يكون محددا بمدة معينة حتى تتدبر جهة الادارة الأمر و ترتب شئونها فى خلالها و إلا استمر الارجاء إلى غير نهاية و انقلب الأمر إلى مصادرة حق الضابط أو الأمين الذى قرره له القانون و اصطدم بأحد الحقوق الأساسية التى كفلها الدستور لجميع المواطنين من حق اختيار العمل الذى يناسبة فى حدود القانون حتى لا يعتبر العمل نوعا من أنواع السخرة غير المقبولة و متى كانت الثابت من رد جهة الإدارة المؤرخ 1984/10/27 و بعد أكثر من سبعة أشهر من تاريخ تقديم الاستقالة أنها أرجأت البت فى طلب استقالة المطعون ضده و انها ما زالت تعتذر عن قبول استقالته ، فإن هذا الارجاء و لا ريب ، ينطوى على تعطيل للنصوص التشريعية و يصطدم بأحد الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا للمطعون ضده . و من حيث أنه و قد خلا نظام هيئة الشرطة من تحديد الموعد الذى ترجأ إليه قبول استقالة الضابط أو أمين الشرطة فأن يتعين الرجوع إلى الشريعة العامة فى نظام التوظيف و هو نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و ذلك إعمالاً لنص المادة 114 من نظام هيئة الشرطة الصادر بالقانون 109 لسنة 1971 التى تنص على أن تسرى على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة فى قانون نظام العاملين بالدولة ، و هذه الأحكام تحدد فترة ارجاء قبولة استقالة العامل بمدة أسبوعين فقط ، بعدها لابد أن يبت فى طلب الاستقالة .

 

( الطعن رقم 1576 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/2/24 )

=================================

الطعن رقم  0203     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1751

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس قد استحدث أحكاما جديدة فى شأن ترقية الضباط ، ففرق بين الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة أميرالاى و بين ما يعلو ذلك من رتب ، فجعل الترقية بالأقدمية المطلقة فى الأولى و بالاختيار المطلق فى الثانية مع إحالة الضابط الذى لا يشمله الاختيار فى الترقية إلى رتبة لواء إلى المعاش مع ترقيته إلى هذه الرتبة . و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه عن الحكمة التشريعية التى قام عليها هذا الحكم المستحدث و هى تقوم على اعتبارين أساسين ، أولهما ترك الاختيار فيمن يتقلد المناصب الرئيسية لتقدير الإدارة المطلق بحسب ما تقدره و تطمئن إليه من حيث توافر عناصر الكفاية و الصلاحية و قوة الشخصية ، حتى يكون زمام جهاز الأمن فى يد أحسن العناصر بحسب تقديرها ، و حتى ينفسح مجال الترقى أمام عدد كبير من الضابط من جميع الرتب التى تليهم – كل ذلك ابتغاء حسن سير مرفق الأمن العام على الوجه الذى ارتآه القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0203     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1751

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 2

لا وجه للقول بأن التخطى فى الترقية إلى رتبة لواء لا يجوز عند حلول الدور إلا بعد سماع أقوال المزمع تخطيه أمام المجلس بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس ، لأن مجال تطبيق هذه المادة إنما يكون فى الترقية حتى رتبة الأميرالاى التى جعل القانون أساس الترقية إليها بالأقدمية المطلقة ، فكان من الطبعى ألا يتخطى الضابط إلا بعد سماع أقواله أمام مجلس البوليس الأعلى فى كل مرة يحصل فيها التخطى ، فإذا استمر تخطيه مدة سنتين فعلى المجلس استدعاؤه و لفت نظره ، فإذا انقضت سنة ثالثة و قرر المجلس استمرار تخطيه وجبت إحالته إلى المعاش . و هى قيود قانونية مجال إعمالها كما سلف القول فى الترقية حتى رتبة أميرالاى . أما فوق ذلك من رتب ، فما دام القانون جعل أساس الترقية فيها الاختيار المطلق بدون قيد أو شرط فهى لا تتقيد بمثل تلك القيود التى لا تطبق إلا فى مجال آخر هو مجال الترقية بالأقدمية المطلقة ، و لهذا قامت الحكمة التشريعية للمادة 19 على اعتبار أساسى آخر يؤكد المعنى المشار إليه و يكفل التوازن بين الصالح العام و بين صالح الضباط أنفسهم ، إذ عوضهم القانون عن تركهم فى الاختيار الذى يستتبع حتما إحالتهم إلى المعاش بترقيتهم إلى رتبة اللواء مع تسوية معاشهم على أساس مربوط هذه الرتية ، و إضافة المدة الباقية لهم فى الخدمة فى حساب المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين ، حتى لا يبقى شئ من المرارة فى نفوسهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0203     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1751

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 3

لا وجه للاقتصار فى الاختيار عند الترقية إلى رتبة اللواء و ما يعلوها على التقارير المقدمة فى حق الضباط خلال حياتهم الوظيفية السابقة ، إذ هى قد قدمت حين كانوا يشغلون وظائف أدنى قد يصلحون للترقية إليها ، و بهذه المثابة لا تحد تقدير الإدارة عند الترقية إلى المناصب الرئيسية من رتبة اللواء و ما فوقها ، ما دام القانون قد ترك ذلك لمطلق اختيارها ، و فضلا عن ذلك فإن ملف خدمة الموظف و ما يحتويه من تقارير و إن كان فى الأصل هو الوعاء الطبعى لحياته الوظيفية ، إلا أنه لا يشمل حتما كل ما يتعلق بالموظف من معلومات و بيانات أو عناصر لها أثرها فى التقدير ، و قد تغيب عن تلك التقارير و لكنها قد لا تغيب عن ذوى الشأن عند النظر فى تلك الترقيات إلى المناصب الرئيسية بل يعتمدون إلى جانب التقارير السابقة على ما يستقونه من معلومات و بيانات ، سواء بأنفسهم أو بوساطة الأجهزة الرسمية المخصصة لاستجماع مثل تلك البيانات و المعلومات ، كما أشارت إلى ذلك الوزارة فى مذكرتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0203     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1751

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة

فقرة رقم : 4

لئن كانت المادة السابعة من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس تقضى بأن تكون القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للبوليس مسببة ، إلا أنه غنى عن القول أن التسبيب لا يكون إلا بالقدر الذى تحتمله طبيعة القرار أو تتسع له ، و على هذا الأساس فإن التسبيب الذى قد يلزم لقرار بتخطى الضابط فى الترقية حينما تكون واجبة قانونا بحكم أقدميته عند حلول دوره هو غير التسبيب الذى يلزم للقرار بعدم اختيار الضابط فى الترقية إلى المناصب العليا من رتبه لواء فما فوقها ، ذلك أن القانون قيد سلطة الإدارة فى الحالة الأولى بقيود و ضوابط يجب مراعاتها عند التخطى و بعد سماع الضابط ، فيلزم عندئذ بيان الأسباب التى قام عليها هذا التخطى ، و عدم الاعتداد بدفاع الضابط أما إذا أطلق القانون للإدارة الاختيار فى الترقية ، فإن قرارها – و الحالة هذه – لايحتمل من التسبيب إن كان التسبيب فى مثل هذه الحالة لازما ، إلا إلى الإشارة بأنه لم يقع الاختيار عليه لشغل تلك المناصب الرئيسية ، و هذا هو المستفاد من قرار مجلس البوليس الأعلى فى جلسته المنعقدة فى 15 من مارس سنة 1956  .

 

( الطعن رقم 203 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/7/12 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى