
قيد الرهن
قيد الرهن
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 473
بتاريخ 11-06-1942
الموضوع : عقد الرهن
الموضوع الفرعي : قيد الرهن
فقرة رقم : 2
إن عدم تجديد قيد الرهن فى الميعاد يجعله معدوم الأثر . و ليس يغنى عن التجديد أن يكون الحق المضمون بالرهن ثابتاً بحكم فإن حجية الأحكام لا تتعدى أطرافها ، و هى فى حد ذاتها من غير تسجيل لا تنشىء حقوقاً عينية يحتج بها على الكافة . كذلك لا يغنى أن يكون الغير عالماً بحصول الرهن لأن القانون أوجب بصفة مطلقة إجراء التجديد لكى يبقى للرهن أثره فى حق الغير ، و لم يستثن إلا الحالة الواردة بالمادة 570 مرافعات و هى الخاصة ببيع العقار أمام المحكمة بعد مضى المواعيد التى تجوز فيها زيادة العشر . و إذن فلحائز العقار إذا لم يجدد القيد أن يتمسك بسقوط الرهن بالنسبة له و لو كان عالماً به .
=================================