ادوات المحامى

الاســتــــــــــــــلاء على المــــــــال شرط لقيام النصــــــــــــــب

الاســتــــــــــــــلاء على
المــــــــال

شرط لقيام النصــــــــــــــب

فلا تقع
جريمة النصب بغير استيلاء على مال ( نقود او عروض أو سندات أو مستندات مخالصة او
أي متاع منقول ) ،- وان يكون المال المستولى عليه قد جرى الاستيلاء عليه بغير حق
،- وإلا ما كان سلبا بالاحتيال لكل او بعض ثروة الغير يخرج عن دائرة التعاقدات
المدنية إلى دائرة التأثيم الجنائي .

وتسليم
المال محل النصب ،- يثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها البينه والقرائن ،- ولو جاوزت
قيمته نصاب الإثبات بالبينة ،- ذلك لان الاستيلاء على المال هو ذاته الواقعة
الجنائية فى النصب ، ومن ثم جاز إثباتها بكافة طرق الإثبات خلاف التسليم فى خيانة
الأمانة الذي يجب إثباته بالكتابة إذا جاوز نصاب البينة لان التسليم فى خيانة
الأمانة ليس هو واقعة التبديد الجنائية التي تتحلل من قيود الإثبات .

 

فالاستيلاء
على المال هو قوام واساس النصب ،-  ولا
يجوز لنصب بغير استيلاء على مال استيلاء قوامة الاحتيال لسلب كل او بعض ثروة الغير
بغير حق .

فهل استولى
أي من المتهمين على مال للمدعى بالاحتيال لسلب كل او بعض ثروته بغير حق ؟!!

لم تقل صحيفة الدعوى المباشرة ما هو
المال (؟!) الذي تنسب إلى المتهمين الاستيلاء عليه ؟!

ولم يرد بالحكم المستأنف ،- ولم يبين
فى مدوناته ،- ما هو المال (؟!) الذي يسند إلى المتهمين الاستيلاء ؟!

وواقع الحال
أن خلو صحيفة الدعوى ،- وخلو الحكم المستأنف ،- من أي بيان لما هو المال المقول
بالاستيلاء عليه ،- إنما يترجم عن حقيقة واقعة ثابتة ظاهرة جلية أراد الحكم
المستأنف مثلما أرادت صحيفة الدعوى المباشرة الإفلات (؟!) منها بالتحاشى وبالتجاهل
فى أمر يستحيل وغير مقبول تجاهله او تحاشية ،- لانه لا قوام ولا وجود للنصب بدونه
,- وهذه الحقيقة الواقعة الثابتة الظاهرة الجليه التي هرب منها الحكم المستأنف
مثلما هربت
منها
الصحيفة انه :-

” لا يوجد بتاتا أي استيلاء على
مال

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى