ادوات المحامى

** مبحث فى جرائم الخطأ فى الاسلام هى من جرائم الدية المخففة

 

 

 

** مبحث فى
جرائم الخطأ فى الاسلام

هى من
جرائم الدية المخففة

ـــــــــــــــــــــ

        ومن المعلوم ان الشريعه الإسلامية الغراء –
التى هى المصدر الرئيسى للتشريع المصرى بنص الماده / 2 من الدستور ، قد أنفردت
بنظرة خاصة ، حكيمة ورشيدة إلى جرائم النفس عموما ً وإلى جرائم  النفس على التخصيص 00 و جماع هذه النظرة
الحكيمة بالنسبه لجرائم النفس الخطأ ، ما حملته الآيه القرآنية الكريمة :-


ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبه مؤمنة وديه مسلمه الى أهله إلا أن يصدقوا ”

                                                                                      (
النساء 92 )  

        فبمقتضى هذه الأيه الكريمة ، قرر الحق
تبارك وتعالى ” الدية المخففة ” كعقوبه لجرائم القتل الخطأ والأصابه
الخطأ من باب أولى ، ولم يقرر لها قصاصا ولا تعزيرا .. وهى دية لا تجب إلا إذا ثبت
الخطأ ” .. ومن هنا كانت جرائم الخطأ فى الإسلام من جرائم الدية او التعويض
…. بل وحث الحق تبارك وتعانى على العفو فيها ، سواء فى إطار  العفو ” كسجية إسلامية  عامة ، يستخرج بها المولى عز شأنه خير ما فى
النفس  الإنسانية  من مناقب الحلم والصفح والإسماح ، أم فى إطار
العفو فى جرائم النفس بالذات ، العمد منها والخطأ .. ففى عموم العفو بقوله سبحانه
: ” فمن عفا وأصلح فأجره على اللنه ” ( الشورى 40 ) وفى العفو عن القصاص
فى جرائم النفس العمدية يقول عز من قائل : ” فمن عفى له من أخية شىء فإتباع
بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه ” ( البقرة 179 ) وفى
العفو عن القصاص فى الجروع يقول سبحانه : ” والجروح قصاص ِ، فمن تصدق به فهو
كفاره له ” ( المائدة 45 ) وفى القـــتل والأصابه الخطأ ، فإن الحق تبارك
وتعالى بعد تقرير أنها من جرائم الديه ، ” إلا أن يصدقوا ” ( النساء 92
) .

فإن
إستقامت فى جرائم الخطأ إدانه ، – فإن جرائم النفس الخطأ فى الأسلام – قتلاً إم
أصابه من باب أولى – من جرائم ” الديه ” التى لم يقرر الحق سبحانه
وتعالى لها قصاصاً ولا تعزيزاً – يقول – عز من قائل : ” ومن قتل خطأ فتحرير
رقبه مؤمنه ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ” .. فعقوبه الحبس بالماده /
238 عقوبات وبالماده 244 عقوبات عقوبه غير دستورية لأنها تخالف شرع الله وحكم
الشريعه الإسلامية التى هى المصدر الرئيسى للتشريع  المصرى بحكم المادة الثانيه من الدستور ، مع
ذلك فإن نص المادة / 238 والماده 244 عقوبات يجعل الخيرة للقاضى بين الحبس
والغرامة ، والقاضى بذلك يستطيع ان يترك ما يريبه فى مخالفة شرع الله إى الله
يريبه وهو موافقه شرع الحق سبحانه وتعالى الذى قال محكم تنزيله : ”  ما أرسلنا من رسول الا ليطاع بإذن الله ”
( النساء / 64 ) ” ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فأنتهوا ) ( الحشر 7
) ” يا أيها الذين أمنو أطيعوا الله واطيعوا الرسول ” ( النساء / 59 )
.. ” ثم جعلناك على شريعة من الأمر فأتبعها ولا تتبع أهراء الذين لا يعلمون ”
( الجاثية  18 ، 19 ) – إتبعوا ما أنزل
أليكم من ربكم ( الأعراف / 3 ) ……… ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
الكافرون ” ( المادة / 44 ) ..


وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله 
أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ” ( الأحزاب / 36 ) وفى الحديث
النبوى بإسناد صحيح : ” كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط
”  وفى أعلام الموقعين للإمام  إبن القيم ج 1 ص 57 : ” فإذا أمر الله
بإتباع ما أنزل على رسوله ونهى عن إتباع غيره فليس لمؤمن أن يرضى  بغير ما أنزل الله . ” ( إعلام الموقعين –
إبن القيم – ج 1 – ص 57 ) .

 

        وقضت محكمه النقض المصرية بأن الحكم الذى
يخالف نصا فى القرآن  لا يجوز لحجية أبداً
، وفى  ذلك تقول إيه ” وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمه – فإنه إذا خالف الحكم نصامن القرآن أو السنه أو خالف الإجماع
فإنه يبطل وإذا عرض على من أصدره أبطله وإذا عرض على غيره أهدره ولم يعلمه لأنه لا
يحوز قوة الأمر المقضى ” . ( نقض مدنى 23/6/1975 – س 26 – 238 – 1241 ) ، كما
إتجهت أحكام المحكمه المحكمه الدستورية العليا إلى إعتبار الشريعة الإسلامية
نظاماً عاملا لا  تجوز المخالفه عنه ”
. ( حكم الدستورية العيا 29/6/1974 ) – فى الدعوى 7 لسنه 2 ق دستورية ) .

        ونص الماده / 238 والماده عقوبات ، على
عدم دستورية عقوبه الحبس المقررة فيه لمخالفتها للشريعه الأسلامية ، أعطى الخيرة
للقاضى وخيره بين الحبس والذى يخالف أمر الله . 
وبين الغرامه التى لا مخالفه فيها لأمر الله سبحانه وتعالى .. وهو بذلك
يستطيع ان يوسع على نفسه  وعلى الناس فيطبق
الشريعة الاسلامية فيما إتفقت فيه مع القانون الوضعى أو يطبق من القانون الوضعى ما
يتفق  مع الشريعة الاسلامية وهو الغرامة .

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى