ادوات المحامى

** وجوب أن يقع التزويرفى محرر له قيمة فى اُبات وفى بيان جوهرى فيما أعد المحرر لأثباته

 

 

** وجوب أن
يقع التزويرفى محرر له قيمة فى اُبات

وفى بيان
جوهرى فيما أعد المحرر لأثباته

ـــــــــــــــــــــــ

        أستقرت أحكام محكمه النقض على ان التزوير
فى المحررات لا عقاب عليه ألا اذا وقع فى بيان جوهرى أعد المحرر لأثباته ، وقالت
فى العديد من أحكامها أنه لا يكفى للعقاب ان يكون الشخص قد قرر غير الحقيقه فى
المحرر ، بل يجب ان يكون الكذب قد وقع فى جزء من إجزاء المحرر الجوهرية التى من
اجلها اعد المحرر لأثباته .

نقض 8/12/1974 – س 25 – 178 – 830

نقض 9/4/1963 – س 14 – 63 – 313

نقض 28/4/1959 – س 10 – 112 – 512

نقض 24/2/1959 – س 10 – 53 – 245

نقض 16/4/1931 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 239 – 291

نقض 20/11/1931 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 106 – 114

نقض 29/1/1940 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 57 – 89

نقض 25/3/1940 – مجموعه القواعد القانونية – ج 5 – 85 – 154

نقض 3/2/1941 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 201 – 388

        وقد عرفت محكمه النقض البيان الجوهرى بأنه
البيان الذى يكون اثباته فى المحرر ” لازماً لاستكمال شكله القانونى ” (
نقض 19/6/1930 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 61 – 53 )

وقضت
محكمه النقض بأن بيان الجنسية فى جواز السفر ليس من البيانات الجوهرية ، فقالت فى
حكمها الصادر 25/2/35 ( مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 3 – 340 – 435 )
قالت :


أن استخراج جواز سفر لشخص بجنسية ليست له 
لا يستدعى الحصول عليه ضرورة ارتكاب التزوير أى أن التغيير فى بيان الجنسية
بجواز السفر لا يعد تزويراً – ويعلق الاستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى على ذلك
فيقول : لا عقاب أصلاً على من يذكر اسمه الحقيقى لدى استخراجه تذكره سفر او مرور
ولكنه يعطى بيانات اخرى مكذوبه ، ولو كانت مما أعد المحرر لاثباتها به . كأن يغير
فى جنسيته او يذكر سنا غير سنه او محل غير محله الحقيقى ولو أدى ذلك الى  أخفاء شخصيته وكان الأخفاء مقصوداً .

( الدكتور / محمود محمود مصطفى – القسم الخاص – ط 8 – 1984 – رقم / 155 – ص
187 / 188 )

 

وقضت
محكمه النقض بأن :- ” أثبات أن الزوجه بكر على غير الحقيقة فى عقد الزواج لا
ينطوى على جريمة تزوير ، اذ لم يعد عقد الزواج اصلا لأثبات هذه الصفه ، واشتراط
بكارة الزوجه لا يؤثر فى صحه عقد الزواج ( نقض 9/3/1964 – س 15 – 36 – 176 ) ،
وعنوان الأقامة فى محضر الجلسة لا يؤثر فى صحة المزاد ، وقد قضت محكمه النقض بأنه
:- ” لا يكفى للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقه فى المحرر ، بل يجب ان
يكون الكذب قد وقع فى جزء من اجزاء المحرر الجوهرية التى من اجلها اعد المحرر
لاثباته ، وبناء عليه فاذا قرر التابع مستلم الاعلان انه يقيم مع المعلن اليه على
خلاف الحقيقه فأن هذا لا يعد تزويراً لأن التغيير لم يحصل فى بيان جوهرى من بيانات
الاعلان “

( نقض 8/12/1974 – س 25 – 178 – 830 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى