موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قرار فرض الحراسة

 

قرار فرض الحراسة

=================================

الطعن رقم  0973     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1072

بتاريخ 05-04-1958

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إن الحراسة مقصورة فى حكم الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 على أموال البريطانيين و الفرنسيين كما حددتهم المادة الأولى منه ، و مقصورة فى حكم الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 على أموال المعتقلين و المراقبين ، و من ثم يخرج من نطاق فرض هذه الحراسة من ليس بريطانيا أو فرنسيا ، و من ليس معتقلا أو مراقبا ، فإذا صدر قرار من الحراسة العامة على أموال الرعايا الفرنسيين بوضع أملاك المدعى تحت الحراسة ، و أستبان للمحكمة من ظاهر المستندات ما يؤيد ادعاءه من أنه لا ينتمى إلى حكومة الجمهورية الفرنسية ، كما أنه ليس من ضمن الأشخاص المعتقلين أو المراقبين الذين ينطبق عليهم أحكام الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 ، فإن طلبه وقف تنفيذ ذلك القرار يكون قائما بحسب الظاهر على أسباب جدية تبرره ، و يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

 

( الطعن رقم 973 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/5 )

 

 

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى