موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 255 لسنه 31ق0س

 

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—–

بالجلسة المنعقد ه علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 4/1/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار احمد مرسى حلمى                                نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / صبحى على السيد                     نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / عادل احمد عبد المجيد                       المستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار             / علاء الدين رجب                        مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                                / رافت ابراهيم محمد                       امين السر

” أصدرت الحكم الاتى “

فى الطعن رقم 255 لسنه 31ق0س

المقام من :-

 هيئة النقل العام

ضد :-

محمد عبد الرحيم عمر 0

—–

الاجراءات

——–

          بتاريخ 4/2/99 اودعت الهيئة الطاعنه صحيفة الطعن الماثل ابتغاء القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى 0 وتتحصل الوقائع فى ان المطعون ضده كان قد اقام الدعوى رقم 12 لسنه 41 ق امام المحكمة الادارية لوزارتى النقل والمواصلات طالبا الغاا القرار الصادر بانهاء خدمته ‘ مع مايترتب على ذلك من آثار وصدر لصالحه حكما فى الدعوى بالغاء القرار مع مايترتب على ذلك من آثار ‘ وقامت الهيئة باصدار قرارها رقم 174 لسنه 95 باعادته الى عمله ثم قام برفع الدعوى رقم   391 لسنه 43 ق امام ذات المحكمة طالبا التعويض عن قرارانهاء خدمته المشار اليه والتى قضت بجلسة 6/12/98 بالزام الهيئه المدعى عليها بأن تؤدى الى المدعى تعويضا مقداره الفان من الجنيهات جبرا له عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء قرار انهاء خدمته المحكوم بالغائه والزمت الهيئه المصروفات 0

          واسست المحكمة قضائها فى أحقية المدعى – المطعون ضده – فى التعويض على أن تحقق ركن الخطأ فى جانب الهيئة بصدور حكم فى الدعوى رقم 12 لسنه 41ق بالغائه لعدم مشروعيته والحاق ضرر مادى وأدبى به لعدم تقاضيه راتبه خلال الفترة من 1/5/93 وحتى 26/4/95 وحرمانه كذلك من المكافات والحوافز خلال هذه المدة فضلا عما لحقه من حزن واسى نتيجة انهاء خدمته وخلصت الى قضائها المتقدم 0

          وأسست الهيئه الطاعنه طعنها الماثل على أن الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون فضلا عن القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك لان المطعون ضده انقطع عن العمل دون اذن وسافر الى السعوديه ولم يكن عاطلا خلال مدة انهاء خدمته وحتى عودته الى العمل ‘ كما ان الهيئه قامت بصرف جميع مستحقاته فور عودته الى العمل مما يكون معه الضرر المادى منتفيا فى شان 0

          واعدت هيئه مفوضى الدوله تقريراُ برأيها القانونى خلصت فيه لاسبابه الى الحكم برفض الطعن والزام جهه الاداره المصروفات 0

          وتدوول نظر الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ‘  وبجلسه 8/6/2004 قررت المحكمه اصدار الحكم لجلسه 23/11/2004 ‘ ثم تقرر اعاده الطعن للمرافعه لذات الجلسه ‘   وتقرر اصدار الحكم بجلسه اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

 

 

 

تابع الطعن رقم 255/31

—————

” المحكمة “

—–

            بعد مطالعة الاوراق ، والاستماع الى الايضاحات ، والمداولة القانونيه

            ومن حيث ان الطعن استوفى لاوضاعه الشكليه المقررة 0

ومن حيث الموضوع فالثابت ان المطعون ضده قد اقام الدعوى رقم 12 لسنه 41ق امام المحكمه الادارية الوزارتى النقل والمواصلات طاعنا على قرار انهاء خدمته وبجلسة 14/1/95 قضت المحكمه بالغاء القرار الصادر بانهاء خدمته مع مايترتب على ذلك من آثار 0

            وبتاريخ 14/7/96 اقام المذكور الدعوى رقم 391 لسنه 34 ق امام ذات المحكمه طالبا التعويض عن قرار انهاء خدمته وبجلسة 6/12/98 حكمت المحكمه بالزام الهيئه المدعى عليها بأن تؤدى الى المدعى تعويضا مقداره الفان من الجنيهات جبرا له عن الاضرار المادية والادبيه التى لحقت به من جراء قرار انهاء خدمته المحكوم بالغائه 0 والزمت الهيئه المصروفات 0

            ومن حيث ان ما استندت اليه المحكمه الاداريه واقامت عليه قضائها من أسباب يتفق وصحيح حكم القانون وتأخذ به المحكمة أسبابا لحكمها وتضيف اليه ان المذكور قد احيل بينه وبين عمله بقرار انهاء خدمته والتى قضى بعدم مشروعيته وماترتب على ذلك من حرمان من مستحقاته الماليه والتى لاتستحق الا باقامة دعوى التعويض فضلا عما اصاابه من ضرر نفسى نتيجة انهاء خدمته دون سند صحيح من القانون وانه لما كان ذلك وقد قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض للمطعون ضده بمبلغ الفان من الجنيهات ‘  فانه يكون قد أصاب وجه – ا لحق واقيم على سنده الصحيح من القانون ‘ وبات الطعن عليه فاقدا لسنده المشروع –  جدير بالرفض ‘ والزام الهيئه الطاعنه المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

                                                                 ” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا – والزمت الهيئة الطاعنه المصروفات 0

                  سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علا ……

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى