موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 447 لسنة 34 ق. س

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 24/5/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / احمد مرسى حلمى                                                 نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد                                نائب رئيس مجلس الدولة

و /صبحى على السيد                                          مستشار

وحضور السيد الأستاذ المستشار             / عبد الفتاح السيد                                                 مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                               / رأفت إبراهيم محمد                                         أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 447 لسنة 34 ق. س

المقام من / محمد ماهر حلمى

ضد / وزير الداخلية

فى الحكم الصادر بجلسة 27/4/2002 من المحكمة الادارية للرئاسة وملحقاتها والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى بالمصروفات ”

الاجراءات

اقام الطاعن هذا الطعن بايداع عريضته قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/6/2002 طالبا فى ختامه الحكم بالغاء الحكم المطعون عليه والحكم مجددا بالزام المطعون ضده بصفته بتعويض الطاعن تعويضا مناسبا عما اصابه من اضرار مادية تمثلت فى حرمانه من راتبه المدة من 1/1/1997 ( تاريخ تعليق راتبه امانات الى 31/3/1997 ) وما تبعد امتثالا لقرار الفصل الصادر فى 5/4/1998 والمقضى بالغائه بالحكم 665 لسنة 45 ق وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم فى 24/6/2000 والاضرار الادبية والنفسية التى اصابت الطاعن من جراء ذلك وما تكبده من مصروفات التقاضى مع الزام المطعون ضده المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين .

وكان الطاعن قد اقام الدعوى رقم 685 لسنة 47 ق بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الادارية للرئاسة وملحقاتها بتاريخ 15/8/2000 طالبا الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بصرف راتبه اعتبارا من 1/1/97 حتى 24/6/2000 تاريخ عودته الى العمل .

وذكر الطاعن شرحا لدعواه انه يعمل بوظيفة مساعد شرطة بمديرية امن الجيزة وصدر لصالحه حكم فى الدعوى رقم 665 لسنة 50 ق بجلسة 21/7/1999 بالغاء القرار رقم 45 لسنة 98 فيما تضمنه من انهاء خدمته للانقطاع عن العمل من 5/4/97 مع ما يترتب على ذلك من اثار واصبح هذا الحكم نهائيا ، وقد ترتب على صدور قرار انهاء خدمته المقضى بالغائه ان حرم من راتبه ومستحقاته المالية خلال الفترة من 1/1/97 حتى 24/6/2000 تاريخ عودته للعمل بناء على الحكم المشار اليه .

ولدى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة قام المدعى بتعديل طلباته بموجب عريضة معلنة – لتكون طلب الحكم له بتعويض مناسب عن الاضرار التى اصابته من جراء صدور قرار انهاء خدمته المقضى بالغائه وحرمانه من راتبه خلال فترة انهاء خدمته .

وبجلسة 27/4/2002 حكمت المحكمة الادارية للرئاسة وملحقاتها بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى بالمصروفات .

وشيدت المحكمة قضاءها على ان الغاء قرار انهاء خدمة المدعى بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 665 لسنة 45 ق تاسس على عدم انذار المدعى قبل صدور قرار انهاء خدمته باعتباره اجراء شكلى جوهرى ولما كان قضاء التعويض ليس من مستلزمات القضاء بالالغاء فان الغاء القرار لعيب شكلى لايرتب الحق فى التعويض لان جهة الادارة كانت ستصدر القرار بذات المضمون لو راعت الاجراء الشكلى هذا فضلا عن ان الغاء القرار المطعون فيه وعودو المدعى الى عمله فيه غير تعويض له .

واذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد اقام طعنه الماثل تاسيسا على الاتى :

  • القصور فى التسبيب فقد اقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ان الغاء قرار انهاء خدمة الطاعن تاسس – فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 665 لسنة 45 ق – على عدم انذار الطاعن قبل انهاء خدمته ومن ثم فان الالغاء كان لعيب شكلى لايرتب الحق فى التعويض ، فى حين ان الثابت باسباب حكم الالغاء المشار اليه ان تغيب الطاعن عن العمل كان بسبب اصابته باضطراب نفسى اعتبارا من 5/4/97 الامر الذى يؤكد علم الادارة بمرض المدعى وكان يتحتم عليها منحه اجازة مرضية .
  • الفساد فى الاستدلال ذلك ان الحكم المطعون فيه اسس قضاءه كذلك على ان عودة الطاعن الى عمله فيه خير تعويض له ، وذلك فى حين ان الاضرار التى لحقت بالطاعن من جراء صدور قرار انهاء خدمته والمقضى بالغائه لم تقتصر على حرمانه من راتبه حتى عودته للعمل بل شملت بالاضافة الى ذلك مصروفات التقاضى خاصة وان جهة الادارة تاخرت فى تنفيذ حكم الالغاء واقامت اشكالا فى تنفيذه .

اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالزام المطعون ضده بصفته بتعويض الطاعن التعويض الذى تراه المحكمة مناسبا عن الاضرار المادية والادبية فى الفترة من 31/7/1999 تاريخ صدور الحكم الصادر لصالحه بالغاء قرار انهاء خدمته حتى 24/6/2000 تاريخ تنفيذ هذا الحكم وعودته الى عمله بالاضافة الى ما تكبده من مصروفات التقاضى والزام الجهة الادارية المصروفات .

تدوول الطعن بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث اودع الحاضر عن مذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الاستئناف مع الزام المستانف بالمصروفات .

وبجلسة 15/3/2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق  وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا.

ومن حيث أن الطاعن يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة .

ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية .

ومن حيث ان الطعن يقوم على اسباب حاصلها ان قرار انهاء خدمة الطاعن المقضى بالغائه بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 665 لسنة 45 ق قد صدر مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة وليس فقط عيب عدم الانذار الذى اشار اليه الحكم المذكور ومن ثم فان الالغاء لم يكن فقط لعيب الشكل الامر الذى يكون معه مفتضى لطلب التعويض ، وان خطا جهة الادارة تمثل كذلك فى التاخر فى تنفيذ حكم الالغاء حتى 24/6/2000 رغم صدور حكم الالغاء فى 31/7/1999 .

ومن حيث انه وان كان من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الادارية العليا ان القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالالغاء ، ولئن كان الحكم الصادر من المحكمة الادارية للرئاسة وملحقاتها فى الدعوى رقم 445 لسنة 45 ق قد تاسس على عيب شكلى وهو عدم انذار الطاعن قبل صدور قرار انهاء خدمته ، الا انه لما كان من الثابت ان الحكم المذكور والذى قضى بالغاء قرار انهاء خدمة الطاعن قد صدر بجلسة 31/7/1999 فقد كان يتعين على جهة الادارة المبادرة الى تنفيذ مقتضى هذا الحكم باصدار قرارها بالغاء القرار المذكور وباعادة الطاعن الى عمله فور صدور الحكم ، ولما كان الثابت من الاوراق ان جهة الادارة لم تنهض الى تنفيذ الحكم الا 24/6/2000 بل وبادرت الى اقامة اشكال فى تنفيذ الحكم المشار اليه امام محكمة غير مختصة وهو يمثل تعنقا من جانب جهة الادارة ويشكل فى ذاته خطا فى جانبها .

ومن حيث أن المدعى قد لحقه من جراء ذلك اضرار مادية تمثلت فى حرمانه من راتبه خلال الفترة من صدور الحكم سالف الاشسارة اليه فى 31/7/99 حتى 24/6/2000 تاريخ عودته الى عمله فضلا عن مصروفات التقاضى ونفقات انتقاله لمتابعة طعنه ، بالاضافة الى الاضرار الادبية المتمثلة فى احساسه بالظلم من تعنت جهة الادارة وتراخيها فى تنفيذ حكم الالغاء . وتقدر المحكمة التعويض الجابر لهذه الاضرار المادية والادبية بمبلغ 5000 جنيه .

ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالزام المطعون ضده بصفته بان يؤدى للطاعن تعويضا قدره 5000 جنيه ( خمسة الاف جنيه ) والزمته بصفته المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

مها …

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى