موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 449 لسنه 33ق.س.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى- الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقده علنا بمقر المحكمة بتاريخ 15/2/2005

برئاسة السيد الاستاذ المستشار        / احمد مرسى حلمى                                          رئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين  / صبحى على السيد                                         نائب رئيس مجلس الدولة

و / عادل احمد عبد المجيد                                   مستشا ر

وحضور السيد الاستاذ المستشار          / علاء الدين رجب                                       مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                            / رافت ابراهيم محمد                                   سكرتير المحكمة

اصدرت حكمها الاتى

فى الطعن رقم 449 لسنه 33ق.س.

المقام من/ محمد محمد ابراهيم البلتاجى

ضد/ رئيس جامعة الازهر    ” بصفته”

الاجراءات

بصحيفه اودعت فى 23/8/2001 قلم كتاب المحكمة اقام الطاعن الطعن الماثل ابتغاء الحكم بتعديل حكم محكمة اول درجة بزيادة مبلغ التعويض المقضى به ليكون متناسبا مع ما لحقه من اضرار مادية وادبية نتيجة القرار المقض بالغائه والزام جهة الادارة المصروفات عن درجتى التقاضى.

وتتحصل الوقائع بحسب البين من مطالعه الاوراق: فى ان المدعى ” الطاعن” سبق واقام الدعوى رقم 236 لسنه 42ق امام المحكمة الادارية لوزارة الصحة طاعنا على قرار جهة الادارة بعدم تعيينه فى وظيفة معيد بقسمم الانف والاذن والحنجرة بكليه الطب- جامعة الازهر لحصوله على بكالوريوس الطب والجراحه من جامعه الازهر عام 1988 وكانت الجامعه قد اعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة معيد بقسم الانف والاذن والحنجرة وتقدم لشغل هذه الوظيفه واجتاز الاختبارات بنجاح ووافق مجلس الجامعه على الترشيح له فى 6/2/94 الا انه تم استبعاده بسبب اعتراض جهات الامن على تعيينه وبجلسة 17/8/96 قضت المحكمة بالغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من اثار.

وتم تنفيذ الحكم وتعيين المذكور ثم اقام الطاعن الدعوى رقم 316 لسنه 46 ق امام ذات المحكمة للمطالبه بتعويضه عما اصابه من اضرار مادية وادبيه نتيجه القرار المشار اليه والتى قضت بجلسة 24/6/2001 بالزام الجامعه المدعى عليها بتعويض المدعى بمبلغ خمسائه جنيه.

واسست المحكمة قضاءها المتقدم على عدم مشروعية قرار جهة الادارة وقد لحقه نتيجه ذلك اضرار ادبية تمثلت فى الالام النفسيه التى عاناها المذكور ونظرة المجتمع له واما عن الاضرار الماديه فقد ذهبت المحكمة الى ان المدعى لم يكن تم تعيينه بالفعل فى الوظيفه وانما كان مجرد ترشيح مما لا يكون معه قد حرم من الراتب المقررلها فى الفترة من عام 94 وحتى تعيينه بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 236لسنه 42 ق ولم يؤد عملا للجامعه المدعى عليها الا انه تكبد مصروفات تقاضى وخلصت الى الحكم المتقدم.

واسس الطاعن طعنه الماثل استنادا الى مخالفه الحكم الطعين للواقع والقانون اذ ان مبلغ التعويض المقضى به لا يتناسب مع حجم الاضرار المادية والادبيه التى حاقت بالمدعى اذ عناصر الضرر المادى متنوعه ومنها حرمانه طيلة ثلاث سنوات من تاريخ استبعادة من التعيين وحتى صدور حكم لصالحه وتنفيذه للحصول على راتب الوظيفه وتعادل حوالى خمسائه جنيه شهريا فضلا عن حرمانه من العمل فى المستشفيات التابعه لوزارة الصحة وممارسه الجراحه فى مستشفى جامعى ومصروفات التقاضى والاضرار الادبيه على النحو المبين تفصيلا بعريضة الطعن.

واعدت هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة- دائرة الجزاءات والتسويات- تقريرا برايها القانونى خلصت فيه لاسبابه الى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وباحقية المدعى فى التعويض النقدى الجابرللاضرار الماديه والادبيه التى لحقت به والمصروفات.

تدوول نظرالطعن بجلسات المحكمة- دائرة الجزائات- وبجلسة 29/12/2002 قررت احالة الطعن الى هذه الدائرة للاختصاص حيث تدوول بجلسات المرافعه على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 14/12/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

تابع الدعوى رقم 449/33ق.س.

المحكمة

بعد مطالعة الاوراق والمداولة القانونيه.

ومن حيث ان الطعن استوفى لاوضاعه الشكليه المقررة.

ومن حيث الموضوع: فانه من المقرر انه يشترط للقضاء بالتعويض ان يكون الضرر محقق الوقوع فى الحال اوالاستقبال وعلى صاحب الشان ان يقيم بكافه طرق الاثبات الدليل على ما حاق به من ضرر بكافه عناصره وانواعه. ولمحكمة الموضوع وهى تقدر قيمة التعويض ان تزيد بميزان القانون ما يقدم لها من ادلة وبيانات على قيام الضرر وتدد عناصره وانه ولئن كان تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع على النحو السابق بيانه الا انه يتعين عليها ان تبين فى حكمها العناصر المكونه للضرر قانونا والتى تدخل فى حساب قيمه التعويض والا كان حكمها معيبا وانه يتعين تعويض كامل الضرر والعبره فى تحديده هى بيوم صدور الحكم وليس بيوم وقوع الضرر.

(فى هذا الشان حكم الاداريه العليا فى الطعنين رقمى 4378 – 4412/35 ق بجلسة 31/5/1992).

ومن حيث انه لما كان ذلك والثابت ان جهة الادارة المطعون ضدها قد اعلنت عن شغل وظيفه معيد بقسم الانف والاذن والحنجرة بكليه الطب جامعه الازهر وتقدم الطاعن لشغل الوظيفه واجتاز الاختبارات بنجاح ووافق رئيس الجامعه على ترشيحة فى 6/2/1994 الا انه لم يتم تعيين المدعى بسبب اعتراض جهات الامن فقام المذكور بالطعن على القرار المشار اليه وقضى بالغاء القرار بعد قرابة ما يزيد على السنتين ومن ثم فانه مما لا ريب فيه ان الحيلولة بين ممارسة الطاعن لعمله كان بسبب قرار جهة الادارة غير المشروع وقد فات المذكور الحصول على مميزات الوظيفه بسبب لا دخل له فيه فضلا عما تكبده المذكور من نفقات تقاضى للوصول الى بغيته كما لحق بالطاعن اضرار ادبية نتيجه القرار محل طلب التعويض فيما الم به من الالام نفسيه وماعاناه من حزن واسى نتيجة حرمانه من حقه المشروع فى تقلد الوظيفه المؤهل لها مما يستحق التعويض عن كامل هذه العنا صر.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد انتهى الى نتيجه مغايره لهذه النتيجه اذ قضى للطاعن بالتعويض عن مصروفات التقاضى والاضرار الادبيه فحسب ومن ثم يتعين تعديله ليكون التعويض شاملا لعناصر الضرر التى لحقت بالطاعن على النحو انف البيان وذلك على النحو الذى سيرد بالمنطوق.

ومن حيث انه عن المصروفات فان المحكمة تلزم بها جهة الادارة المطعون ضدها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:-  بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالزام الجامعه المطعون ضدها بأن تؤدى الى الطاعن مبلغا مقداره خمسة الالف جنيه والمصروفات عن درجتى التقاضى.

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى