استئناف حكم فى تظلم فى قرار حيازه
بسم
الله الرحمن الرحيم
مكتب
عدنان
محمد عبد المجيد
المحــامـى
لدى محكمة النقض والدستورية العليا
94 أ الشهيد احمد عصمت
– عين شمس
ت : 4910121 , موبيل : 1095120 /2 01
انه فى يوم
الموافق / /
بناء
على طلب السيدة / ======
.ومحلها
المختار مكتب الاستاذ /
عدنان
محمد عبد المجيد المحامى
بالنقض والاساتذة عبد العزيز احمد ,
عبد العزيز , مروة عدنان , هند حمدى , سهى عيسى
, مروة صابر ,
أمين
رجب , محمد حميد المحامون بالقاهرة
انتقلت
انا محضر محكمة الجزئية واعلنت
1)السيدة / ======2)السيد / =======
3)السيدة / ======4)السيد / ========
واعلنتهم
بالاستئناف الأتى
باستئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2994لسنة
2005مستعجل
القاهرة
والمقضى فيها بجلسة 30/4/2006 والقاضى منطوق الحكم :-
((حكمت المحكمة فى منازعة وقتية ))
اولاًبقبول التظلم شكلا
ثانيا وفى الموضوع برفضه وتأييد القرارالمتظلم منه
والزمته المتظلمة بالمصاريف وخمسة ويبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه 0
الواقعات
تخلص الواقعات فى ان المستأنفة اقامت التظلم
بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة
بتاريخ 10/9/2005واعلنت قانونا للمستأنف ضدهم طلبت فى ختامها الحكم بقبول التظلم
شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المتظلم منه الصادر فى المحضر رقم 11813لسنة2004
أدارى عين شمس والقضاء مجددا بتمكين المستأنفة من عين النزاع الموضحة الحدود
والمعالم بصحيفة التظلم وعدم التعرض المستأنف ضدهم لها فى حيازتها مع الزام
المسأنف ضدهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه0
حيث أنه صدر قرار ضد المسأنفة صادر من السيد المستشار
المحامى العام
لنيابة شرق القاهرة الكلية فى المحضر رقم 11813 لسنة 2004 ادارة عين شمس بتاريخ
23/8/2005 بالمنطوق الاتى ” نأمر
اولا : تمكين الشاكية ابتسام
عباس هلال من الفيلا عين النزاع والكائنة 75ب مشروع الالف مسكن من شارع عبد الحميد
الوسيمى – دائرة قسم عين شمس بالمشاركة مع المشكو فى حقهم ومنع تعرض كلا منهم
للاخر والخير بهم فى ذلك
ثانيا : إعلان القرار وتنفيذه
طبقا لنص المادة (44) مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية والكتابين
الدوريين رقمى 25215 لسنة 992، .
ثالثا: استمرار قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .
و كانت الطالبة قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطة
عين شمس بتاريخ 4/11/2004 على سند أنها مقيمة فى الفيلا السكنية المملوكة لوالدها
رقم 75 ب مشروع الآلف مسكن شارع عبد المحسن الوسيمى منذ ما يزيد عن ستة عشر عاما
مضت وحيازتها لعين النزاع هادئة ومستقرة .
بعد انها قد فوجئت بتاريخ 3/11/2004 بقيام
المعلن إليهم بالتعدى عليها وابنائها وطردهم من عين النزاع والاستيلاء عليها وعلى
منقولاتها الأمر الذى دعاها للتقدم ببلاغها لاصدار قرار بإعادة تمكينها من عين
النزاع .
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فى
المحضر المذكور بإتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا حيث تم سؤال المعلن إليهم والذين
طرحوا أقوالهم بالتحقيقات ومذكرات دفاعهم المرفقة بالأوراق .
كما قامت النيابة العامة بسؤال الجيران
الملاصقين لعين النزاع حيث شهد كل من / محمد متولى محمد ، وأبو العينين محمد أو
العينين ونوال عبد العزيز سليم ، صابرين عبد الله محمد ، أشرف فتحى محمد ـ والذين
اجمعوا على أن عين النزاع فى حيازة الطالبة منذ سنوات عديدة مضت وانها هى القائمة
على رعاية والدتها المسنة منفردة .
فى حين أن المعلن إليهم قد قرروا أن كلا
منهم قد قام ببيع نصيبه فى عين النزاع إلى شقيقهم السيد / فتحى عباس هلال الغير
ماثل بالنزاع بموجب عقد البيع المؤرخ 3/7/1986 إلا أن السيد المحامى العام قد أصدر
قراره مدار الطعن الماثل بتمكين الشاكية بمشاركة المعلن إليهم من عين النزاع
وبالمخالفة لحقيقة الواقع والقانون فقامت المستأنفة برفع
الدعوى محل الاستئناف والتى قضى فيها بالمنطوق سالف الذكر التى
تستوجب الاستئناف للاسباب الأتية
السبب الأول
الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق
على ما يبين من مطالعة الحكم المتظلم فيه والذى انتهى إلى رفض التظلم وتأييد القرار
المتظلم منه وتمكين المستأنفة من عين النزاع بمشاركةالمستأنف ضدهم أنه لم يفطن إلى
أمر بالغ الأهمية ظاهرا من أوراق الدعوى ومستنداتها ومذكرات الدفاع وفحواه أنه لا
صفه للمعلن إليهم فى الإقامة بعين التداعى أو التمكين من حيازتها وأنهم لم يقدموا
دليل بالأوراق يدل على وجود حيازة لهم سابقة بعين النزاع وأنما تنادى الأوراق
بانقطاع صلة المعلن إليهم بعين التداعى وأنه لو صح أنهم يترد ون على عين النزاع
فذلك لزيارة والدتهم المسنه لا أكثر وأنه لكل منهم مسكنه الخاص الذى يستأثر به دون
أدنى صله بعين التداعى وحسبما أن تنقل عن مذكرة دفاعهم المودعة بتاريخ 25/7/2005
الآتى ” ……وبموجب عقد بيع مؤرخ 3/7/1986 باع جميع الورثة حقهم فى هذه
الفيلا للسيد / فتحى عباس هلال ما عدا الشاكية أبتسام عباس هلال نظرا لعدم
موافقتها على البيع للحصة المشاعة وقدرها 2 قيراط من 24 قيراط ….” الأمر
الذى يؤكد بما لا يدع أدنى مجال للشك تسليم المعلن إليهم بأنهم لاصفه لهم فى حيازة
عين التداعى التى تركوها رضا حين قاموا ببيعها بتاريخ 3/7/1986 لشقيقهم / فتحى
عباس هلال الغير ممثل فى النزاع وأن أدعوا أن الاخير قد قام بتأجير عين
النزاع لشقيقيتهم المعلن إليها الثالثة
بالعقد المؤرخ فى 1/1/2004 ” وهو عقد مصطنع لا تسلم به أعمالا لنص
المادة من قانون الاثبات”
ومهما
يكن من أمر فأن الحكم لم يفطن لتلك الحقائق برفض التظلم وتمكين المتظلمه بالمشاركة
مع المعلن إليهم من العين النزاع والتى تنادى بانعدام صفتهم وسندهم فى حيازة العين
وأن أى منهم منقطع الصلة بعين النزاع منذ سنوات عدة بما فيهم المعلن إليها الثالثة
وآيه ذلك أنه ما دامت المعلن إليهما الثالثة هى من تقوم على رعاية والدتها اعتبارا
من تاريخ عقد الايجار المزعوم فى 1/4/2004 فمن كان يقوم بتلك المهمة قبل هذا
التاريخ المزعوم وما الدليل على ذلك .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر ولم ينتبه لانتفاء الصفة للمعلن إليهم فى حيازة عين التداعى فأنه يكون مشوبا
بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للمستقر عليه من أنه :ـ
لقا
فى الحيازة أن يستند فى ثبوت أو نفى صفة الخصوم فيها أو أوصاف الحيازة إلى ما
يقدمه الخصوم من مستندات وأدلة ولو كانت مما يتعلق بأصل الحق
نقض 10/1/1990 الطعن
رقم 2573 لسنة 55 ق
ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بتمكين
المستأنفين من عين التداعى جميعهم بالرغم من أن أى منهم لم يدعى ثمة حيازة على
العين مدار التداعى أو حق له فيها بما يكون معه الحكم المستأنف قد خالف الثابت
بالأوراق بين يديه
وللأسباب الأخرى التى ستبديها المستأنفه بالمرافعه الشفوية ومذكرات دفاعها
بنــــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت
وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة مستأنف
القاهرة للامور المستعجلة الكائن مقرها
بشارع رشدى- بعابدين بجلستها التي ستنعقد
علنا صباح يوم الموافق / /
أمام الدائرة ( ) ليسمع المعلن إليهم الحكم لصالح المستأنفه
اولا :- بقبول الأستئناف شكلا
ثانياً : – وفى الموضوع بألغاء الحكم
المستأنف والقضاء مجددا بألغاء القرار
المتظلم فيه الصادر من السيد المحامى العام لنيابات شرق القاهره الكليه الصادرفى
المحضر رقم 11813 لسنة 2004 اداري عين شمس والقضاء مجدداً بتمكين المتظلمه منفردة
من عين النزاع الكائنه 75 ب مشروع الاف مسكن من شارع عبد الحميد الوسيمى – دائرة
قسم عين شمس وعدم تعرض الملن اليهم لها فى حيازتها او الغير مع الزام المعلن اليهم
المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخرى 0