صحف استئناف

استئناف – طرد – مستعجل

أنه فى يوم                        الموافق      /     
/ ‏2001‏‏

بناء على طلب السيد /==== 
ويعلن بموطنه المختار مكتب
وكيله
الرسمى
الاستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى لدى محكمه النقض والدستورية
العليا   94 أ ش الشهيد أحمد عصــمت – عين
شمس الشرقية ومحله المختار مكتب الأساتذه / عفاف أحمد فرج ، عبد العزيز أحمد عبد
العزيز ، مدحت مسعد السيد ، أيمان عبد الحكيم ، زينب مصطفى المحامون
بالقاهره   .

أنا                    محضر محكمه                        الجزئية قــد أنتقلت وأعلنـــــــــت:-

اولا : السـيد /=====.

مخاطبا مع :-

وأعلنتـــــــــــــــــــه
بالأستئناف الأتى

****

طعناً على الحكم الصادر 
من محكمه القاهره للأمور المستعجله الدائره الثانيه مستعجل فى القضيه رقم
4201 لسنه 2001 والصادر بتاريخ 24/11/2001 .

والقاضى منطوقة بالأتى :-  (( 
حكمت المحكمه
:-  فى ماده مستعجله –
بطرد المدعى عليه من عين التداعى المبينه بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ
1/2/2000 وتسليمها خاليه وألزمته المصاريف وعشره جنيهات أتعاب المحاماه .

وكان المعلن اليه قد أقام دعواه المستأنف حكمها بصحيفة طلب فى
ختامها الحكم بطلب طرد المدعى عليه من عين التداعى لعدم سداده الأجره المبينه
بصحيفة الدعوى وعقد الايجار المؤرخ 1/2/2000 وطلبه تسليمها بالحاله التى كانت
عليها وقت التعاقد .

 

وشرحاً لدعواه قال المعلن اليه انه
بموجب عقد ايجار مؤرخ فى 1/2/2000 أستأجر الطالب منه ما هيه أرض فضاء مساحتها 400
م 2 ( أربعمائه متر مربع ) بمدينه الحرفيين – تقسيم الجمعية الزراعيه للعاملين
بالأصلاح الزراعى – قطعه رقم 90 ، 91 والمبينه بعقد الإيجار وصحيفه دعواه لقاء
قيمة إيجاريه قدرها 2500 جنيه  شهرياً (
فقط ألفين وخمسمائه جنيه مصرى لا غير شهرياً ) وأستطرد الى حد القول أن الطالب لم
يسدد اليه القيمة الإيجاريه المتأخره خلال المده من 1/4/2001 حتى مايو 2001
بأجمالى قدره 5000 جنيه ( فقط خمسه الاف جنيه لا غير ) .

 

الأمر الذى حدا به الى اعذاره بأنذار
قال أنه سلمه بتاريخ 9/6/2001 وذهب الى حد القول أن الطالب لم يحرك  ساكنا ً 
الأمر الذى دعاه الى اقامه دعواه بطلباته أنفه البيان وأذ تداولت الدعوى
بجلساتها فلم يمثل الطالب فى أياً منها لعدم علمه بخصومتها أو بأعاده الأعلان فيها
فحكمت المحكمه بقضاءها أنف البيان .

 

وبتاريخ 2/2/2002 قام المعلن إليه (
رافع الدعوى) المستأنف حكمها بأستخراج الصوره التنفيذيه من الحكم وشرع فى أتخاذ
أجراءات التنفيذ على الأرض مدار التداعى وأذ بادر بأتخاذ أجراءات التنفيذ فقد وجد
عين التداعى مغلقه فشرع المعلن اليه فى أتخاذ أجراءات التنفيذ وأستلام عين التداعى
فى غيبه الطالب أذ قام بكسر العين وأستلامها .

 

ومهما يكن من أمر فأن الحكم المستأنف
حالياً قد صدر فى غير خصومه صحيحه أنعقدت بين الطالب ( المستأنف ) وبين المعلن
اليه ( المستأنف ضده ) ذلك أنه لم يصح أعلاناً واحداً فى هذه الدعوى تم تسليمه الى
الطالب فلا وصله  أعذار التنبيه بالأخلاء
ولا أعلان صحيفه الدعوى ولم يصل الى علمه أعلان الحكم الصادر فى تلك الدعوى
أطلاقاً .

 

الأمر الذى يجعل الحكم الصادر فى هذه
الدعوى معدوم الأثر قانوناً  لعدم أنعقاد
خصومه الدعوى فيه فضلاً عن أن المعلن اليه وبسوء نيه قد أستصدر هذا الحكم فى غيبه
منا على الرغم من وجود دعوى موضوعيه بشأن العلاقه الإيجارية والمرفوعه 3134 لسنه
2000  شمال القاهره

والتى أدعيا فرعياً بها بطلب تخفيض القيمه الإيجارية وبراءة ذمه
المدعى عليه من القيمه الأيجارية المطالب بها وذلك لأن المعلن اليه قد اقام بقطع
التيار الكهربائى ووصلات المياه على عين التداعى مما أنقضى به الأنتفاع بها وكان
فى وجود حق النزاع الموضوعى ما يحول دون أستصدار الحكم المستعجل لعدم أختصاص
القضاء المستعجل بنظرها .

 

الأمر الذى يجعل الحكم الصادر فى هذه
الدعوى معرض الأثر قانوناً لعدم أنعقاد خصومة الدعوى فضلاً عن وجود دعوى موضوعيه
حول القيمة الإيجارية .

 

الأمر الذى يحق معه للطالب أن يبادر
بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف للأسباب الأتيه : –

أسبــــــــــــــــــــــاب الأستئنـــــــــــــــــــاف

السبب
الأول

أنعدام الحكم المستأنف لصدوره فى غير خصومة

 منعقده بيد ان الطالب
والمعلن اليه .

*****

بطرق غير ملتويه وطرائق غير قويمة
يكتنفها الغش والتدليس  تمكن المعلن اليه
من أستصدار هذا الحكم فى غيبه الطالب ( المستأنف )  ومن وراء ظهره وبدون علمه وتعمد لحكمه غير
خافيه أن يخفى أمر الخصومة على الطالب فلم يصل إلى علم الطالب ( المستأنف ) أى من
أعلاناتها فقام بأستخراج الصوره التنفيذيه فى 2/2/2002 ثم قام بأجراء التنفيذ على
العين فى غيبه الطالب ( المستأنف ) وأستولى على العين محل عقد الإيجار وذلك بالرغم
من وجود نزاع فى الدعوى 3134 لسنه 2001 شمال القاهره والمؤجله لجلسه
13/3/2002  للأعلان بالدعوى الفرعيه من قبل
الطالب بطلبه تخفيض القيمه الإيجاريه وكانت هذه الدعوى الموضوعيه سابقه فى رفعها
على الدعوى المستأنفه بما يحول دون نظر الدعوى المستأنفه لعدم أختصاص القضاء
المستعجل لنظرها لوجود نزاع موضوعى .

ومهما يكن من أمر فأن الخصومة فى
الدعوى والصادر فيها الحكم المستأنف حالياً لم تنعقد أطلاقاً  بين الطالب والمعلن اليه وبالتالى فأن الحكم
الصادر فيها يكون مفتقداً لركناً من أركانه الأساسيه التى لا يقوم بدونها وهو
صدوره فى خصومه مستكمله الأركان وبالتالى فأنه يكون معدوماً وهو ما ترتب عليه من
أثار وقد أستقر قضاء النقض على ذلك حين قضت محكمه النقض  .

 

فى حكــــــــــم من ابرز
واشهــــــــــــر احكامهــــــــــا قالـــــــــت فيـــــــه :-

” القضاء – على ما جرى به قضاء
هذه المحكمه – ان الحكم القضائى متى صار صحيحاً منتجاً أثاره يمتنع بحث أسباب
العوار التى تلحقه الا عن طريق التظلم منه بطرق الطعن المناسبه وكان لا سبيل
لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان اصليه أو الدفع به فى دعوى أخرى . إلا أن المسلم
به استثناء من هذا الاصل العام فى بعض الصور القول بأمكان رفع دعوى بطلان أصليه أو
الدفع بذلك إذا تجرد الحكم  من أركانه
الاساسية – وقوامها صدوره من قاضى له ولايه القضاء فى خصومه مستكمله المقومات
أطرافاً ومحلاً وسبباً للقانون ، وبحيث يشوب الحكم عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه
ويفقده صفته كحكم ويحول دون أعتباره موجوداً 
منذ صدوره ، فلا يستنفذ القاضى سلطته ولا يرتب الحكم حجية الامر المقضى ولا
يرد عليه التصحيح لان المعدوم لا يمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم
يعلن بصحيفة الدعوى .

( الطعن رقم 509 سنه 45 ق جلســــــــــــــــــــــــــــه
2/3/1982)

(منشور فى مجموعه القواعد القانونية الخمسين عاماً فى الجزء
الاول ص 2914 رقم 2289  )

( الطعن رقم 1017 لسنه 48 ق جلسه 14/2/1979 س 30 ص 520  )

(  منشور بذات المجموعه
ص 2911 رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2279 )

 

فإذا ما تقرر ذلك وكان الطالب ( المستأنف
) لم يعلن أطلاقاً بصحيفة الدعوى ولا بأى من إجراءاتها كما لم يمثل فى الدعوى أو
أى من جلاساتها وكان سبب عدم الحضور وعدم أعلانه فإنه فضلاً عن أمتداد مواعيد
الاستئناف لليوم الذى يظهر فيه الغش عملاً بالقاعده القانونية الغش يفسد كل
التصرفات وعلى حد تعبير محكمه النقض مواعيد الاستئناف من اليوم الذى يظهر فيه الغش
فإذا كان ذلك وكان الطالب ( المستأنف ) لم يعلم بأمر هذه الدعوى ولا خصومتها الا
مصادفه بعد تنفيذ الحكم وكانت اعلاناتها جميعاً قد تمت بطرق منحرفة ولم يصل إليه
أمرها فإن خصومة الدعوى تكون منعدمه والحكم الصادر فى الدعوى هو الأخر يكون حكماً
معدوماً لصدوره فى غير خصومة على النحو السابق تجليته الامر الذى ينبغى عليه قبول
الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بأنعدام الحكم المستأنف وما ترتب عليه من أثار بما
فيها أعاده الحال ..عليه قبل صدوره

 
السبــــــــــــــــب
الثانــــــــــــــــــــى

*****

 

وعملاً بنص الماده 213 من قانون المرافعات
الفقرة الاخير ة :-

ويكون أعلان الحكم لشخص المحكوم عليه
او فى موطنه الاصلى ويجرى الميعاد فى حق من اعلن . فإذا ما تقرر ذلك وكان المشرع
قد أشترط  لسريان ميعاد الطعن فى الاحكام
التى تصدر فى غيبه الطاعن ودون ان يخطر اى من جلاساتها وعدم اعلانه بالحكم الصادر
فيها أعلاناً صحيحاً لشخصه او فى موطنه فإن ميعاد الاستئناف يكون من يوم علمه
للخصومة والحكم الصادر فيها ومن المستقر عليه ان يكون الاعلان الذى يبدأ به ميعاد
الطعن هو أعلاناً صحيح يصل علمه  إلى المحكوم
عليه يقيناً فإذا تعمد الصادر لصالحه الغش فى وصول الأعلان أو لم يصل هذا الأعلان
يقيناً إلى المحكوم عليه فإن ميعاد الاستئناف يظل مفتوحاً بمعنى أنه يتعين ان يكون
الأعلان صحيحاً وان يكون العلم يقيناً

 

وهو ما أحتضنته  محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقضت بأن :-

يتعين أن يتم أعلان الحكم صحيحاً حتى
ينتج أثره فى أنفتاح ميعاد الطعن فيه فإذا وقع باطلاً لم ينفتح ميعاد الطعن

( الطعن رقم 2255 لسنه 54 ق جلسه 26/1/1980 )

(الطعن رقم 591 لسنه 40 ق جلسه 22/6/1981 مجموه أحكام النقض 320
– 1887 )

 

ومهما يكن من أمر فأن الاتجاه الحديث
لمحكمه النقض المدنيه استقر على أنه لابد من قيام العلم اليقينى او الظنى بالحكم
فلا يكفى العلم الحكمى ان المشرع قد احاط اعلانات الاحكام بضمانات خاصه او ردها فى
الماده 230 مرافعات تختلف عن تلك التى احاط بها غيرها من الاعلانات بما يعنى انه
رتب استثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 مرافعات فأستلزم
العلم اليقينى أو الظنى دون العلم الحكمى وفى ذلك تواترت احكام النقض
فقد
قضت محكمه النقض بأنه :-

” المقرر فى قضاء هذه المحكمه انه
ولئن كان الاصل فى اعلان اوراق المحضرين هو ان تسلم الى المعلن اليه نفسه او فى
موطنه الاصلى او المختار وذلك أبتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها لشخصه وهو
ما يتحقق به العلم اليقينى او بتسليمها فى موطنه الى احد المقيمين معاً من الأزواج
أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها لجهة
الأدارة التى يقع موطنه فى دائرتها اذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل
إليه المحضر فى موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصوره بحيث  يعتبر لاعلان منتجاً لأثاره من وقت تسلم الصوره
الى من سلمت اليه قانوناً ( م 11 مرافعات ) أو بتسليمها الى النيابه العامه اذا لم
يكن للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل او الخارج ( م 13 مرافعات ) وهو ما يتحقق به
العلم الحكمى بيد أن المشرع قد خرج على هذا الاصل بالنسبه لاعلان الاحكام اذ
استوجب فى الماده 213 من قانون المرافعات ان تعلن الى المحكوم عليه لشخصه اوفى موطنه
الاصلى وذلك تقديراً منه الأثر المترتب على اعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد
الطعن .

 

الأمر الذى حرص المشرع من أجله على
احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد
الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحاله بأعلان الحكم
علماً ويقيناً أو ظنياً ودون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى باستثناء من
الاصل المنصوص عليه فى المواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك
فإن الأثر الذى رتبته الماده  11 المذكوره
على تسليم الصوره لجهه الادارة يقتصر فى هذه الحاله على مجرد العلم الحكمى بأعلان
الحكم .

 

الامر الذى لا تتوفر به الغايه التى
استهدفها المشرع من الاستثناء الذى اورده بنص الماده 213 من قانون المرافعات
وبالتالى فإن الاعلان  فى هذه الحاله لا
ينتج أثراً فى هذا الصدد ولا يبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم ولا يسرى فى حق المحكوم
عليه.

نقــــــــض 24/11/1985 الطعـــــــن رقم 966 سنه 51 ق

نقض 13/12/1990 طعن رقم 2015 ونقض 26/6/1984

طعن رقم 1994 سنه 50 ق منشــــــور بمجموعه القواعد

فى خمس سنوات 1980 – 1985 ص 201 بند 32 وثابت منه ان الكتاب
المسجل 

اذا لم يصل إلى المعلن إليه 
ولم يسلم اليه طبقاً لنص الماده 11 .

فى حاله تسليم الصورة لجهة الأدارة فأن
ذلك يقتصر على مجرد العلم الحكمى ولا تتوفر به الغاية التى أستهدفها المشرع من
الاستثناء الوارد فى الماده 213 راجع أيضاً تقنين المرافعات طبعه 1995 الأستاذ
محمد كمال عبد العزيز الجزء الاول ص 1329 ، 1330.

 فإذا ما تقرر ذلك
وهدياً بما سلف فإن المستأنف لم يعلن بالحكم لعدم وجوده بمصر كما لم يتسلم اى
أعلان أو خطاب أو غيره يفيد وجود حكم أو أعلان بالدعوى بما يعدم الاعلان ويفتح
مواعيد الاستئناف من اليوم الذى ظهر له العلم فيه . فضلاً عما أنف بيانه بشأن
انعدام الحكم المستأنف لعدم أنعقاد الخصومة 
.

السبــــــــــــــب
الثالـــــــــــــــــــث

******

 

المستأنف ضده وقد أقام هذه الدعوى فى
غيبه المستأنف وأستصدر الحكم فيه وأخفاه حتى يتحيل الفرصه لأستخراج صوره تنفيذيه
من الحكم وقام بأعلانها فى غيبته ودون علمه ثم قام بالتنفيذ والثابت عدم وجود
المستأنف وقت التنفيذ .

ولا شك فى ان كل هذه الاجراءات الشاذه تؤكد وبحق مدى التحايل والغش
الذى قام به المستأنف ضده أذ انه قد قام برفع الدعوى الموضوعيه رقم  3134 لسنه 2001 لمستأنف برفع الدعوى المستعجله
دون علمه بالرغم من ان وجود الدعوى الموضوعيه 
يحول دون  اختصاص القضاء المستعجل
بالحكم فى الدعوى وذلك لمساحه باصل الحق . ولوجود النزاع الموضوعى بما يغل يد
القضاء المستعجل عن نظر الدعوى وكان المستأنف قد ادعى فرعياً فى هذه الدعوى بطلب
تخفيض القيمه الإيجاريه .

وذلك على سند من صحيح القول أن المعلن اليه قد قام بقطع الخدمات من عين
التداعى من المياه وكهرباء بما أعدم المنفعه ولمطلقها وهذه الدعوى مؤجله لجلسه
13/3/2002 للأعلان بالدعوى الفرعيه من قبل الطالب ومنظوره أمام الدائره ( 37 )
أيجارات شمال القاهره .

 

من جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام ان الحكم
المستأنف قد صدر من غير خصومه منعقده بين المستأنف والمستأنف عليه ان المستأنف لم
يحضر أى من جلساتها لعدم أعلانه كما لم يعلم بالحكم الصادر فيها فضلاً عن
الغش  والتدليس الذى قام به المستأنف  عليه للحيلوله دون وصول الأعلان الى المستأنف
وقام بأتخاذ اجراءاته فى غيبته بما لا يعدم مواعيد الطعن فيه وللأسباب الأخرى التى
يحتفظ المستأنف بالحق فى ابداءها فى مذكراته المكتوبه ومرافعته السنديه . 

 

بنــــــــــــــــــــــاء
عليـــــــــــــــــــــــــة

***

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت  المعلن اليه بصوره من هذا وكلفته بالحضور امام
محكمه جنوب القاهره الأبتدائيه للأمور المستعجله الكائنه بمقرها شارع الساحه
عابدين وذلك أمام الدائره (                     
) صباح يوم                 
الموافق       /      /         
ليسمع المعلن اليه الحكم عليه لصالح الطالب :-

 أولا:- بقبول هذا
الأستئناف شكلاً
.

ثانياً :- وفى الموضوع بألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى أو عدم
أختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر الدعوى لوجود منازعه موضوعيه على القيمه
الإيجاريه فى الدعوى رقم 3134 لسنه 2001 
أيجارات  كلى شمال القاهره والمقامه
من ذات المستأنف عليه قبل أقامه هذه الدعوى مع ألزام المستأنف عليه بمصروفات
الدعوى ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى  

ومع حفظ كافه حقوق الطالب الأخرى ،،،

ولاجــــــــــــــــل العلم

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى