مذكره طعن بالنقض الجنائى – مخدرات
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من ======
( المتهم – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …………………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 23160 لسنه 2016 جنايات المرج المقيدة برقم 3711 لسنة 2016 كلى شرق بجلسة 21 مايو 2017 والقاضى منطوقه :” حكمت المحكمه : حضوريا بمعاقبة بالحبس لمدة ستة أشهر و بتغريمه عشرة ألاف جنيه عما اسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط و ألزمته بالمصاريف الجنائية “
الوقائع
وحيث أن النيابه العامه اسندت الي المتهم لانه فى يوم 2/9/2016 بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة
أحرز بقصد التعاطى جوهر الحشيش المخدر فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً
وبتاريخ21 مايو 2017 قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى :
” حكمت المحكمه : حضوريا بمعاقبة بالحبس لمدة ستة أشهر و بتغريمه عشرة ألاف جنيه عما اسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط و ألزمته بالمصاريف الجنائية “
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و الخطأ فى تطبيق القانون و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / =====بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم , بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
الخطأ فى تطبيق القانون و تاويله والفساد فى الاستدلال
اعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بالدفع الجوهرى الجازم ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس التى حددها المشرع قانونا بما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان الدليل المستمد من القبض الباطل وشهادة القائم عليه .
وكان الدفاع قد قرر بمرافعته الشفوية بأن واقعة الدعوى حسبما سطرت بالاوراق لا يبين من خلالها توافر حالة التلبس حال كون ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد قد سطر فى محضره انه قد شاهد سيارة الطاعن مسرعة و قام باستيقافها و حال ذلك ابصر معه سلاح نارى قرر له الطاعن بانه سلاحا مرخصا ولدى قيامه باخراج الترخيص له سقطت منه لفافة قام الضابط بالتقاطها و فضها ليعثر على المادة المخدرة .
وقد تمسك الدفاع بان كون الطاعن حسب هذا التصور مسرعا بسيارته امر لا يمكن معه أتخاذ إجراءات القبض والتفتيش قبله حال كونها مخالفة سير أن صح هذا الزعم عقوبتها الغرامة كما ان السلاح الذى بحوزة الطاعن مما يسمح بترخيصه ومجرد رؤيته معه لا يعد مرتبا لحالة التلبس وبخاصة وقد افصح له الطاعن منذ البداية بأن السلاح الظاهر مرخص و شرع فى اخراج الترخيص له فإذا ما سقطت لفافة لا يبدو منها ما بداخلها كما هو ظاهر من محضر الضبط ولم يتبين الضابط محتواها بمجرد ذلك باحدى حواسه ولم يكن سقوطها غلا عرضا دون قصد التخلى عن حيازتها من قبل الطاعن فأن قيام ضابط الواقعة بفض اللفافة و الاطلاع على ما بها والقبض على الطاعن يعد إجراء باطل قانونا .
بيد أن محكمة الموضوع قد تصدت لهذا الدفع الجوهرى برد غير مقبول أو سائغ أقرت فيه تلك الإجراءات الباطلة و ما قارفه ضابط الواقعة دون أن تبين فى مدوناتها فحوى حال التلبس كما حددها المشرع بالرغم من كونها قد حصلت واقعة الدعوى على نحو لاينم عن توافر حالة التلبس بقالتها بحصر لفظه :
” وحيث أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة و أطمئن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشانها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه أثناء مرور الرائد/ عبدالرحمن محمد عزت معاون مباحث قسم المرج بدائرة القسم لتفقد حالة الامن شاهد قائد السيارة رقم ط ص ج 731 يسير بسرعة شديدة فأستوقفه وسأله عن تراخيص السيارة فشاهد معه سلاح نارى وقرر له قائد السيارة “المتهم” بان السلاح مرخص و اثناء أستخرجه لرخصة السلاح سقطت منه لفافة فقام بتفتيشها فعثر بها على قطعتين من الحشيش وبمواجهته أقر بإحرزه المضبوطات بقصد التعاطى”
ومؤدى ما سبق من تحصيل أن ضابط الواقعة قد أبصر لفافة سقطت من الطاعن عرضا خلال أستخراج رخصة السلاح سقطت عرضا لفافة لم يتبين محتواها سوى بعد أن قام بتفتيش ما بها ليعثر على قطعتين من مخدر الحشيش بما يعنى أن الاجراء باطل وبالمخالفة لأحكام النقض بهذا الشان إذ قضى بأن :
ومن المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، و لا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير ، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .
الطعن رقم 826 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 687
بتاريخ 25-5-1983
وقضى أيضا بأن :
لئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولا إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت اليها.
(نقض جلسة 25/5/1983 س 34 ق 138 ص 687)
وفى حالة مماثلة قضت محكمة النقض بأن :
سقوط اللفافة المحتوية على المخدر عرضاً من المتهم عند إخراجه بطاقة تحقيق شخصيته لا يعتبر تخلياً عن حيازتها، وعدم تبين رجل الضبط محتواها قبل فضها لا تتوافر حالة التلبس التي تبيح إجراء التفتيش.
(نقض جلسة 9/4/1992 ط 6803 س 59 ق)
وفى حالة أخرى قضى بأن :
لما كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك وكان سقوط اللفافة عرضاً من الطاعن عند إخراج تراخيص سيارته لا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها القانونية، وكان ما شهد به ضابط الواقعة بتحقيق النيابة ـ على السياق المتقدم ـ لا يبين منه أنه قد تبين محتوي اللفافة قبل فضها فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبي بذاتها عن توافر جريمة تلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 263 لسنة 61 ق جلسة 17/2/2000).
وحاصل ما سبق ان الحكم الطعين وفقاً لما أورده بمدوناته لواقعة القبض والتفتيش وفى معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش المبدى من الدفاع لم يستظهر فى مدوناته ماهية الدلائل الكافية التى تخول لمأمور الضبط القبض على الطاعن اذ ان الواقعة كما سردها الحكم ذاته بمدوناته قد خلت من ثمة دلائل على قيام حالة التلبس بها فى حق الطاعن وإذا كان تقدير مدى قيام حالة التلبس متروك لمحكمة الموضوع إلا ان ذلك مشروط بان يكون تقديرها سائغ تحت اشراف محكمة النقض ومن ثم فأن هذا التحصيل من جانب الحكم الطعين لتصور لواقعة الضبط كما وردت بأوراق الدعوى من الناحية القانونية المجردة بغض النظر يجعله قاصراً فى بيان دلائل حالة التلبس و مظاهرها ويحيله لذلك إلى عيب الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة المطروحة
كما يستطيل اثر هذا البطلان إلى اقوال الشاهد الاول ضابط الواقعة على ما قام به من اجراءات وما أسفرت عنه من ادلة فى حق الطاعن ويوجب نقض الحكم لخطأه فى تطبيق القانون وفساده فى الأستدلال و قصوره فى البيان 0
السبب الثانى
قصور الحكم فى التسبيب و أخلاله بحق الدفاع
أثار دفاع الطاعن دفعا جوهريا متعلقا بدليل الدعوى الرئيسى المتمثل فى المخدر المضبوط بتقريره الجازم بمحضر جلسة المحاكمة باختلاف الحرز المرسل من النيابة العامة عن الحرز الذى جرى تحليله من قبل الجهة الفنية وصولا لأنقطاع صلة الطاعن بالمخدر المضبوط .
وصدفت محكمة الموضوع عن هذا الدفاع فلم تبدى له ذكرا ولم ترد عليه لا صراحة ولاضمنا بل أثرت تجهيل كل ما يتعلق بوصف ووزن المخدر المضبوط و اللفافة التى تحويه فى مدوناته بابتسار مجمل مخل ينم عن قصد تجاوز الدفع و الاعراض عنه دون مسوغ قانونى يبيح هذا الاطراح فلا يستطيع المطالع لمدوناته الوقوف على ماهية الحرز المضبوط ووصفه ووزنه سوى كون الطاعن ضبط معه لفافة و أنه قد رى التحليل ليثبت كونها مخدر فى حين ان منازعة الطاعن جوهرية متعلقة بالدليل ونسبته إليه ولو صحت لتغير بها وجه الراى فى الدعوى باطلاق غلا ان محكمة الموضوع قد حجبت محكمتنا العليا عن النظر فى مدى سلامة منطقها و استنباطها بعدم الرد على الدفع من الاساس الامر الذى يعد قصورا واخلال وفقا للمستقر عليه بقضاء النقض من أنه :
وحيث انه لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وذكر أدلة الثبوت فيها عقب على ما أثاره الطاعنان بقوله ” 000 أن يد العبث لم تمتد إلى الحرزين سالفى الذكر فى مراحله المختلفة عقب الضبط وتحريزهما وفضهما بمعرفة النيابة ثم إعادة تحريزهما ثم فضهما بمعرفة المعمل الكيمائى فى مرحلة الفحص والتحليل الأمر الذى يكون معه هذا الدفع بعيد عن محجة الصواب خليق برفضه ولا ينال من ذلك الخلافات فى درجة اللون التى جاء ذكرها بمحضر الضبط وعلى لسان ضابط الواقعة من أن تلك الأقراص جميعها كانت بيضاء بينما كشف عنها المعمل الكيمائى أنها بيج اللون شطر التضارب هذين اللونين ولأن الفيصل الصواب فى قرب درجة اللون لأى منهما هو بما كشف عنه المعمل الكيمائى وهذا الاختلاف لا ينال من سلامة الحرزين كما سلف البيان بما يتعين طرحه هذا الدفاع ” لما كان ، وكان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير إجراءا التحريز ـ بشرط أن يكون تقديرها مبنياً على استلال سائغ ، وكان ما ذكره الحكم على الوجه البادى الذكر لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التى أخذت هو بعينه الحرز الذى أرسل لمصلحة الطب الشرعى لتحليل محتوياته لاختلاف لونهما اختلافاً لا يكفى فى تبريره القول بأن الفيصل فى تحديد درجة قرب اللون لأى من اللونين الأبيض أو البيج ” هو بما كشف عنه المعمل الكيمائى ـ الذى قطع بأن لون الكبسولات ” بيج ” ـ سيما وأن من قالا بأنها بيضاء هما ضابط ذو خبرة بإدارة مكافحة المخدرات ووكيل النيابة المحقق ـ مما كان يقتضى تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر ، وكانت الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والإحتمال ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاَ عن الفساد فى الإستلال بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة
الطعـن رقـم 57452 لسنـة 73 ق جلسـة 22 يوليه سنة 2004
كما قضى كذلك بأن :
الخلاف في وزن المضبوطات بين ما أثبت في محضر التحقيق وما ورد في تقرير التحليل يقتضى من قضاء الإحالة أن يجرى في شأنه تحقيقا يستجلى حقيقة الأمر فيه إلى أن ينتهي إلى القول بأن المضبوطات ليست هي التي أرسلت التحليل .
الطعن 117 السنة 36 ق – جلسة 21/3/1966
وقضى كذلك بأن:
من حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله في المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت في محضر تحقيق النيابة ومحضر الضبط بينما الثابت في تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة .
الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق – جلسة 7/12/1988
كما قضى بأن:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى إليها.
الطعن رقم 4992 لسنة 67 ق جلسة 4 إبريل سنة 1999
فإذا ماتقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يبدى ثمة ردا على منعى الطاعن بين يديه باختلاف الحرز و تعرضه للعبث و أنقطاع صلته بالحرز المرسل إلى التحليل وكأن الدفع قد أبدى فى دعوى اخرى و لم يطرح عليه ولم يبدى بمدوناته ماهية الحرز أو وزنه أو وصفه وهو ما يعنى كونه قد أحتجب عن الدفع ونظره وحجب محكمة النقض عن مراقبة سلامة استنباطه الارم الذى يوصمه بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و يتعين معه نقضه .
السبب الثالث
مخالفة الثابت بالاوارق والفساد فى الاستدلال
على ما يبين من مطالعة الحكم الطعين انه قد أورد بمدوناته كون الطاعن قد حضر بالجلسة وأنكر الأتهام المنسوب إليه خلافا للثابت بين يديه ىيقينا بالاوراق حال كون الطاعن قد مثل بوكيل عنه بالجلسة ولم يحضرها بشخصه جلسة المحاكمة الامر الذى ينم عن أن محكمة الموضوع لم تحط بواقعة الدعوى ولا بإجراءاتها التى تمت بينم يديها ويعد مخالفة للثابت بالاوراق
وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات، أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.
جلسة الخميس 21 ديسمبر سنة 2000 الطعن رقم 2456 لسنة 52 ق، الطعن رقم 5302 لسنة 64 ق
ولما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق كون الطاعن لم يمثل بالجلسة ومثل وكيلا عنه فى حين زعم الحكم الطعين انه قد مثل و أنكر التهمة المسندة إليه وهو ما يخالف الثابت بالاوراق و يبين من خلاله أن محكمة الموضوع لم تطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة أو تفطن لفحوى الدفاع المطروح او حتى تقف على حقيقة كون الطاعن قد حضر بالمحاكمة من عدمه بين يديها وهو أختلال يصيب الحكم بمخالفة الثابت بالاوراق ويوجب نقضه
السبب الرابع
عن طلب وقف تنفيذ الحكم
الطاعن يعول أسرة كبيرة مكونة من زوجته وأبناء صغار و ليس لهما من مورد رزق سوى عمله وكسب يده وقد لحقهم أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
وكيل الطاعن