مذكرة طعن شروع فى قتل – سلاح بدون ترخيص
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ————–( المتهم – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات اسوان ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …………………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات اسوان فى قضية النيابة العامة رقم 14319 لسنة 2016 ج مركز ادفو ورقم 1846 لسنة 2016 كلى اسوان
بجلسة 28 يناير 2019 والقاضى منطوقه :” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ————-بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب اليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية بإحالتها الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .
.
الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن أنه فى يوم 15/10/2016 بدائرة مركز ادفو محافظة اسوان
شرع فى قتل المجنى عليه/ ——-عمداً مع سب الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله واعدا لهذا الغرض سلاحاً نارياً “فرد خرطوش” وتوجه إليه فى المكان الذى ايقن سلفاً تواجده فيه وما ان ادركه حتى أطلق صوبه عياراً نارياً من السلاح المذكور قاصداً ازهاق روحه الا انه قد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لأرادته فيه وهو دفاع المجنى عليه عن نفسه ومداركته بالعلاج فإحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق وذلك على النحو المبين بالاوراق .
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب
أعتمد الحكم فى أدانته للطاعن بجريمة الشروع القتل العمد بقصدها الخاص نية ازهاق روح المجنى عليه على ما تصدى به لدفع الطاعن بأنعدم القصد الجنائى و نية القتل فى حقه بقالته الاتى :
” … وبناء على ماتقدم وهدياً فقد استقر فى يقين المحكمة واستقام قانوناً فى نظرها توافر جميع اركان جريمة الشروع فى القتل فى حق المتهم اذ ثبت بأقوال شهود الاثبات ان المتهم كان يحمل سلاح نارى فرد خرطوش اطلق منها طلقة تجاه المجنى عليه مما تسبب فى حدوث اصابته اسفل الظهر والاليتين قاصداً من ذلك قتله الا انه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه وهو فراره عند رؤية الماره قادمين نحوه ومداركه المجنى عليه بالعلاج ومن ثم فقد توافرت نية ازهاق روح المجنى عليه فى حق المتهم بما لا يدع مجالاً للشك وهو الامر ال1ى تضحى معه الدفوع بإنعدام اركان جريمة الشروع فى القتل وانتفاء نيه ازهاق الروح على غير سند صحيح من الواقع والقانون وفى غير مجلها ترفضها المحكمة “.
ومؤدى هذا التقدير من قبل محكمة الموضوع أنه قد اتخذ من السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة و موضع الاصابة سبيله الوحيد ..للتدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعن دون أن يفطن لكون تصوره القائم على تصويب الطاعن لموضع فى الاساس غير مميت أصلا بموضع الأليتين للمجنى عليه و فى وضع التصويب لاسفل و فى الاخذ بموضع تلك الاصابة الذى لا يمكن منه حدوث الوفاة بمجرده محض تصور ظنى من لدنه حال كون السلاح المقال بأستخدامه فى الواقعة سلاح خرطوش وهو سلاح له خصائص فنية بعينها لم يقف عليها الحكم الطعين ولا على ما ابداه الدفاع بشأنها أخصها أنه عبارة عن مقذوفات رشية بمجرد أطلاق العيار النارى تندفع من مكونات الطلقة الداخلية من كريات حديدية فى أتجاهات عشوائية تتسع فى مداها كلما بعدت عن مصدر الاطلاق فتصيب كل شخص تواجد فى مدى أتساع تلك الشظايا ومن ثم فقد توجه الطلقة للاسفل أو اعلى الراس او لاحد الجوانب وعلى ذلك فان محكمة النقض بما لها من دراية فنية و دراية بضوابط التسبيب و الاستدلال فى جل أحكامها المتعلقة بجرائم القتل لم تجعل هذا القصد رهينا بنوع السلاح او موضع الاصابة مطلقا
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ما أورده الحكم بشأن توافر القصد الخاص للجريمة و نية إزهاق روح المجنى عليه على النحو أنف البيان غير كاف للتدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعن بمكان حال كون محكمة الموضوع لم تستظهر بمدونات قضائها توافر نية القتل السابق على الفعل و أتجاه نية الطاعن لقتل المجنى عليه أو توافرها حال الاطلاق .
والمقرر بقضاء النقض أنه :
” مجرد إستعمال المتهم لسلاح نارى قاتل بطبيعته
وإصابه المجنى عليه فى مقتل وعلى مسافه قريبه وتعدد إصاباته القاتله لا يكفى بذاته
لإثبات نيه القتل فى حقه ولا يغنى عن ذلك ماقاله الحكم من انه قصد قتل المجنى عليه
لأن قصد إزهاق الروح وهو القصد الخاص المراد استظهارة وثبوت توافره
“.
نقض 16/11/1982 –
س 33 – 183 – 887 – طعن 2271 لسنه52ق
نقض 12/11/1972 –
س 23 – 266 – 1174 – طعن 933 لسنه 42 ق
نقض 16/1/1977 – س
28 – 19 – 87
نقض 16/10/1956 –
س 7 – 285 – 1042
وقضت محكمه النقض بأن
مجرد استعمال سلاح نارى وإلحاق اصابات متعدده بمواضع خطره من جسم المجنى
عليه لا يفيد حتما ان المتهم قصد ازهاق روحه ، ولا يكفى الآستدلال بهذه الصوره فى
إثبات قيام هذا القصد “
نقض 21/1/1958 – س
9 – 20 – 79
وقضت كذلك بأنه
:-
” لما كان الحكم المطعون فيه تحدث عن نيه القتل فى قوله : ” أن نيه
القتل ثابته فى حق المتهم الأول من تعمده إطلاق عدم أعيره على المجنى عليه وإصابته
بإحداهما فى مقتل الأمر الذى يقطع فى توافر نيه هذا المتهم فى إزهاق روح المجنى
عليه ” . ولما كان ذلك ، وكانت جنايه القتل تتميز قانوناً . فى غيرها من
جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى
أزهاق روح المجنى عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى
يتطلبه القانون فى سائر الجرائم . لما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن
الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ذلك أن اطلاق النار صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً
أن الجانى أنتوى أزهاق روحه لإحتمال أن لا تتجاوز نيته فى هذه الحاله مجرد الإرهاب
أو التعدى ، كما أن إصابيه المجنى عليه فى مقتل لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل فى
حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه لأن تلك الإصابه قد تتحقق
دون أن تتوافر نيه القتل
نقض 26/5/1980 – س
31 – 131 – 676
وقضت محكمه النقض
بأن :-
” تتميز القتل العمد والشروع فيه . بنيه خاصه هى قصد إزهاق الروح ، وجوب إستظهار
الحكم له وإيرادها ما يدل على توافره ، الحديث عن الأفعال الماديه ” لا ينبىء
بذاته عن توافره .
” صعود المتهم بالسيارة عن أفريز الطريق ومداهمه المجنى عليه ومعاوده ذلك ،
لا تنبىء بذاتها على توافر قصد إزهاق الروح
”
نقض 12/6/1978 – س
29 – 115 – 598
وقضت محكمه النقض
بأن :-
” يتميز القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد عن القصد الجنائى العام فى سائر
جرائم التعدى على النفس بعنصر خاصه هو أن يقصد الجانى من أرتكاب الفعل أزهاق روح
المجنى عليه – ولما كان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً فى نفس الجانى فإنه يجب
لصحه الحكم بإدانه متهم فى هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمه بالتحدث
عنه إستقلالاً وأن تورد الأدله التى تكون قد إستخلصت منها أن الجانى حين أرتكب
الفعل المادى المسند اليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه إذا كان ذلك –
ومن إطلاقه عياراً نارياًً من بندقيه وهى سلاح قاتل بطبعته قاصداً إصابه إصابه أى
من أفراد عائله المجنى عليها وهو لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل
المادى من إستعمال سلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاق عيار نارى منه على المجنى
عليها وإحداث إصابتها لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل .
نقض 24/2/1974 – س
25 – 39 – 180
كما قضت محكمه
النقض بأنه –
” لما كان إستدل به الحكم المطعون فيه على توافر نيه القتل لدى الطاعن من
حضوره إلى مكان الحادث حاملاً من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجنى عليه فى
مقتل – لا يفيد سوى تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح قاتل بطبيعته
وإصابه المجنى عليه فى مقتل وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل
“.
نقض 2/3/1965 – س
16 – 44 – 206
كما قضت بأن
:-
” مجرد إثبات الحكم تعمد الجانى إتيان الفعل المادى الذى أدى إلى الوفاه –
وهو الصعق بالتيار الكهربائى – ” عدم كفايته تدليلاً على توافر قصد إزهاق
الروح لديه “
نقض 21/4/1974 – س
25 – 89 – 419
كما قضت بأن
:-
” ولما كان إطلاق العيار النارى صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى
أنتوى إزهاق روحه ، وكانت الإصابه فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها قصد القتل إلا
إذا ثبت أن الجانى صوب العيار إلى المجنى عليه متعمداً إصابته فى الموضع الذى يعد
مقتلاً من جسمه وهو مالم يدلل عليه الحكم ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان
“.
نقض 21/12/1964 –
س 15 – 165 – 840
كما قضت بأن
:-
” ما ذكره الحكم من أن ( نيه القتل ثابته فى حق المتهمين من الحقد الذى ملاً
قلوبهم ومن إستعمال أسلحه ناريه قاتله ) لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها ، ولو كان
المقذوف قد أطلق عن قصد “
نقض 9/1/1962 – س
13 –9 – 35
وقضت كذلك بأن
:-
” جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانوناً بنيه خاصه هى أنتواء القتل وإزهاق
الروح ، لا يكى بذاته استعمال صلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نيه القتل
“.
نقض 17/11/1958 –
س 9 – 227 – 930
وقضت كذلك بأنه
:-
” من المقرر أن جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس
بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه ،
وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى
سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ويتعين على القاضى أن
يعنى بالتحدث عنه أستقلالاً وأستظهاره بإيراد الأدله التى تدل عليه وتكشف عنه ،
فإذا كان ما ذكمره الحكم مقصوراً على الإستدلال على هذه النية من حمل الطاعنين
أسلحه ناريه معمره بقصد إطلاقها على المجنى عليه وإصابه هذا الأخير بعيارين فى
رأسه أوديا بحياته – وهو مالا يكفى فى استخلاص نيه القتل “.
نقض 16/11/1964 –
س 15- 133- 675
كما قضت كذلك بأن
:-
” تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به قانوناً جنايه القتل العمد عن
غيرها من جرائم التعدى على النفس ، وهذا العنصر يختلف عن القصد الجنائى العام الذى
يتطلبه القانون فى الجرائم الأخرى ، لذلك كان لزاماً على المحكمه التى تقضى بإدانه
متهم فى جريمة قتل عمد أن تعنى فى حكمها باستظهار نيه القتل وتورد العناصر التى
استخلصتها منها – ولا يكفى فى هذا الصدد أن تكون الإصابه جاءت فى مقتل من المجنى
عليه إذا كان الحكم لم يبين أن الجانى تعمد إصابه المجنى عليه فى هذا المقتل ،
وأنه كان يقصد بذلك إزهاق روحه “.
نقض 27/2/1939 –
مج القواعد القانونيه ج 4 – عمر – 352 – 476
وقضت كذلك بأن
تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه لا يفيد حتماً أن مطلقه إنتوى إزهاق روحه ، كما أن إصابه إنسان فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها نيه القتل
نقض 15/4/1957 – س 8 – 111 – 411
كما قضت بأنه
لئن كان من حق محكمه الموضوع ان تستخلص قصد القتل وظرف سبق الإصرار من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجيه التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً ، وأن يكون دليلها فيما أنتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى
نقض 15/12/1974 – س 25 – 185 – 855
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أعتمد فى ثبوت نية القتل فى حق الطاعن على قرائن ليس بها ثمة صدى لها ولا تلازم بينها فى العقل و المنطق وبين النتيجة التى أستقاها لحكم الطعين منها كما أن الحكم الطعين إذ أعتمد فى أثبات نية القتل على طبيعة الاداة المستخدمة و الأصابة ذاتها و موضعها فأنه يعد فاسداً فى الاستدلال و قاصراً فى التسبيب بما يوجب نقضه
السبب الثانى
فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب
اعتمد الحكم الطعين على تحصيله لمؤدى أقوال المجنى عليه /——— بشأن واقعة الدعوى وكيفية حدوثها و لم تشأ محكمة الموضوع تحصيل مؤدى اقوال شاهدى الاثبات الاخرين كلا من سيد بدرى اسماعيل , رضوان محمد سلمان احمد فأحالت فى مؤداها إلى أقوال المجنى عليه مؤملة فى تطابقهم معه بشأن سرده لمؤدى واقعة الدعوى.
وفات قضاء الحكم الطعين أن دفاع الطاعن قد اثار بين يديه دفعا بتناقض الروايات بالاوراق و عد ذلك الدفع لا يستأهل ردا دون أن يفطن لحقيقة دامغة تؤكد عدم تطابق مضمون أقوال الشهود و استحالة الجمع بينها فى تصور واحد للواقعة حال كون المجنى عليه قد اكد على أنه كان يجالس الطاعن و حدثت مشادة بينهما و بمجرد التفاته للمغادرة و مضيه لامتار فؤجىء باطلاق العيار النارى خلفه فى ذات الأن بقالته :
س/ وما سبب قيام المتهم بالتعدى عليك؟
ج/ هو احنا اتفقنا أنى اعتذر ليه و بس ولما رحنا فؤجئت أن هو عايز يضربنى بالقلم زى ما انا ما ضربته قبل كده فخالى مرضيش و قلى قوم و امشى فأنا قمت ومشيت وانا ماشى راح مصطفى ضربنى بالنار فى ظهرى .
بما يقطع بأن السلاح النارى وفقا لهذا التصور كان بحوزة الطاعن خلال جلوسه برفقة المجنى عليه ومن معه من الشهود بما حدى بالدفاع إلى أن تمسك بأستحالة التصور للواقعة على النحو الوارد بالاوراق بأن يكون الطاعن محرزا للسلاح النارى الذى وصف بأنه بندقية خرطوش خلال تواجده بجلسة صلح وعتب بين الطرفين دون أن يفطن لوجوده أحد أو يقرر المجنى عليه باصطحاب لطاعن سلاح معه فى جلسته أو أحضاره يغادر مكان الشجار ليحضر السلاح النارى ويعود.
بيد أن الشاهدين خالفا أقوال المجنى عليه وزعما أن الطاعن قد أتجه صوب سيارته و احضر منها السلاح النارى وكان المجنى عليه بعيدا عنه واطلق صوبه العيار النارى بحوالى ستة امتار بما ذكره الشاهد سيد بدوى أسماعيل بصفحة 7/11 وما بعدها وكذا بما قرره الشاهد / —-بصفحة 9/13 من ملف الدعوى بما يجعلنا أما تصور اخر لا يستقيم الجمع بينه وبين التصور الاول و ابتسار مؤدى الواقعة ورواية الشهود فى سبيل تأييد رواية المجنى عليه للواقعة و هذا الأجمال المخل ينبىء بأن قضاء الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يحط بمضون أقوال شهودها وفحواها ووازن بينها و أنما وقر فى يقينه القضاء بالأدانة دون أن يقف على فحوى تلك الأقوال التى لو فطن لصحيح مؤداها لربما تغير لديه وجه الرأى فى الدعوى باطــلاق والمقــرر بقضاء النقض أنه :
” من المقرر أنه إذا كانت شهاده الشهود تنصب على واقعه واحده ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعه فلا بأس على الحكم أن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له – أما إذا كانت هناك خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعه الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعه غير تلك التى شهد عليها غيره – فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانه إيراد شهادة كل شاهد على حده . وإلا كان الحكم فوق قصورة منطوياً على الخطأ فى الإسناد بما يبطله ويوجب نقضه “
نقض 4/6/1979 – س 30 – رقم 131 – ص 618 – طعن 1573 لسنه 48 ق
وأستقر قضاء النقض على ذلك :-
” اذ قضى بأن الأصل فى الشهاده أنها تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحاسه من حواسه “.
نقض 23/11/1989 – س 40 – 169 – 1048 – الطعن 4147 لسنه 59 ق
نقض 6/2/1978 – س 25 – 36
نقض 24/2/1936 – مج القواعد القانونيه – ج 3 – ق 444 – ص 550
وقضى كذلك بانه
من المقرر أنه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تغير فحواه بما يحيله عن المفهوم من صريح عباراته ، وأنه يجب أن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها بتجزئتها بغير بتر لفحواها ، إذ أن وقوف المحكمة عن هذا الحد يتصرف إلى أنها لم تفطن الى ما يعيب شهادة الشاهد مما يصمه إستدلالها بالفساد
نقض 25/11/1974 أحكام النقض – س 25 ق165 ص 765
نقض 22/6/1964 س 15ق 99 ص 499
فأذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد اجمل اقوال شهود الأثبات الذين تساند إليهم فى مدونات قضائه مدعياً كونهم قد اجمعوا على تصور محدد ليوائم بين كافة أقوالهم المتضاربة بشأن الواقعة وهو ما يجزم معه أن الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يحط باقوال الشهود فيها و حقيقتها ومرامها ووقرت فى يقينه ادانة الطاعن دون أن يسعى لفحص مؤدى الادلة المطروحة و أوجه التناقض بينها بما يتعين معه نقض الحكم والأحالة .
السبب الثالث
قصور الحكم فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع
نعى دفاع الطاعن على اتحريات الشاهد الرابع النقيب/ محمد سليم امبابى بالبطلان والأنعدام الكامل وكونها ليست سوى ترديدا امينا لفحوى البلاغ المقدم بالاوراق و تنكبت محكمة الموضوع جادة الصواب القانونى و حادت عنها حينن رفعت لواء التأييد الغير مشروط للتحريات و أقوال مجريها بقالتها :
“… وحيث انه عن الدفع بعدم جديه تحريات جهة البحث وانعدامها فإنه مردود بأنه لمحكمة الموضوع ان تطمئن الى التحريات متى كانت صريحة وواضحة ولم تتضمن ما يتعارض مع الادلة اليقينية وواقع الحال فى الدعوى ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت الى ما ورد بتحريات النقيب/ محمد امبابى من ارتكاب المتهم للواقعة وانه قام بالتعدى على المجنى عليه بفرد خرطوش كان بحوزته محدثاً اصابته وان قصده من ذلك هو قتله الا انه قد خاب اثر جريمته لفراره من مكان الواقعة ومن ثم اضحى هذا الدفاع على غير سند صحيح من الواقع والقانون ولا اصل ولا صدى له بالاوراق ومن ثم تلتفت عنه المحكمة .
ومهما يكن من أمر فأن قضاء الحكم الطعين بهذا الرد لم يواجه منعى الطاعن على تلك التحريات الواضح الذى يؤكد كونها منعدمة ولا تمثل حقيقة الواقع حال كونها لم تستطع أن تبين مصدر السلاح المقال بأنه المستخدم من قبل الطاعن بالواقعة وهل كان بحضرته فى جلسة الصلح أم بالسيارة و ذهب لأاحضاره كما لم تستطع ان تتوصل لمكان تواجد هذا السلاح لدى الطاعن بعد الواقعة لضبطه من قبل جهة التحقيق و من اين أستحصل عليه أبتداء ولم تأتى بجديد يخالف فحوى اقوال المجنى عليه .
ولا ينال من ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بشأن جديه التحريات إذ أن حد ذلك مشروط بأن يكون أستعمالها لتلك السلطة وفقاً لضوابط التسبيب المتعارف عليها بالرد السائغ والتعرضلعناصر الدفع إيراداً ورداً على ضوؤ مخالفتها لعناصر التحريات وما يكذبها من أوراق وبخاصة وأن التحريات هى المسوغ للتعدى على حريات المواطنين ومساكنهم التى كفل الدستور لها الحماية وأنه ينبغى أن تورد المحكمة ما ينبىء عن كونها قد أحاطت بما طرح بين يديها من أوراق تخالف ما ورد بالتحريات .
والمقرر بقضاء النقض أنه :-
أن العبرة فى الإجراء هو بمقدماته لا بنتائجه ،- وأنه لا يجوز الإستدلال بالعمل اللاحق ولا بالضبط اللاحق للقول بجديه التحريات ذلك أنه إذا لم ترصد التحريات الواقع السابق الواجب رصده – فإن ذلك يؤكد عدم جديتها ومن ثم بطلان أى إذن يصدر بناء عليها .
*نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 – 334
*نقض 11/11/1987 – س 38 – 173 – 943
*نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350
وإستقر قضاء النقض على أن :-
“الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها جوهرى ويتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ولا يصلح لإطراحه العبارة القاصرة التى لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصداره من سلطة التحقيق مع إنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور والفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه :-
*نقض 4/2/1980 – س 31 – 37 – 182
*نقض 3/4/1978 – س – 29 – 66 – 350 – طعن 1660 لسنة 47 ق
وهدياً بما سبق وكان من المتعين على محكمة الموضوع حال تعرضها لهذا الدفع أن تبدى بشأنه أسباب سائغه ومقبوله عقلاً ومنطقاً بالتعرض لعناصر التحريات بالبحث والتحقيق لها ومن ثم فانها إذ أغفلت بحث عناصر التحريات و ادلة النفى التى ساقها الدفاع بشأنها أكتفاء بأعلان التأييد لها أمر يصم الحكم بالقصور .