المحاماهالموسوعة القانونية للمواعيد الاجرائية
مدة مجلس الشعب
مدة مجلس الشعب
المادة 91 مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
مدة مجلس الشعب
المادة 91 مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
سيتم ارسال احدث التشريعات و الموضوعات القانونية