موضوعات قانونية

المحررات الموثقة

المحررات الموثقة

أصول المحررات الموثقة

مــادة (35)

يجب علي الموثق أن يتأكد من شخصية أصحاب الشان ببطاقة الحالة المدنية الشخصية أو العائلية أو بأي مستند رسمي أخر .

ويعتبر من قبيل المستندات الرسمية التي تقبل لإثبات شخصية أصحاب الشأن بطاقة الإقامة ورخصة حمل السلاح وبطاقة البريد وجوازات السفر وبطاقة عضوية نقابة المحامين والتصاريح المعطاة من المحاكم لوكلاء المحامين .

مــادة (36)

استثناء من المادة  السابقة لا يجوز توثيق عقود الزواج إلا بحضور شاهدين عاقلين بالغين .

مــادة (37)

علي الموثق أن يحرر وثائق الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والمصدقة عليها في نفس المجلس علي النماذج المعدة لذلك ( نموذج 1 ، 2 ، 3 ، 4  موثقين شهر عقاري ) ويكون ذلك من أصل وأربع صور يسلم لكل واحد من لزوجين صورة والثالثة ترسل إلي الإدارة العامة للمحفوظات بالمصلحة الرابعة تسلم لسجل الأحوال المدنية ويبقي الأصل محفوظاً بالدفتر بمكتب أو رع التوثيق المختص .

مــادة (38)

علي الموثق بعد تحرير النماذج المشار إليها بالمادة السابقة وإحالتها دون تدخل من ذوي الشأن – إلي الموظف المختص بتقدير الرسوم ومراجعتها وتحال للخزينة لتحصيل الرسوم ثم تسلم للموثق لاستكمال أجراء التوثيق .

مــادة (39)

إذا رأي ذوو الشأن أن يشهدوا من يتقون به من شهود التعاقد فعلي الموثق إثباتهم في المحررات المطلوبة توثيقها .

 

مــادة (40)

يراعي الامتناع عن قبول شهادة موظفي المصلحة كشهود تعاقد في عقود الزواج .

مــادة (41)

يجب أن يكون المحرر مكتوباً بخط واضح علي أفرخ من الورق المسطر ذي الهامش العريض أو علي ورقة واحدة ذي هامش غير مشتمل علي إضافة أو تحشير أو كشط أو ترك فراغ بين الكلمات

كما يجب كتابة المبالغ والمسطحات بالأرقام والحروف وأن تكون ألفاظ العقد كاملة بغير اختصار .

وإذا بقي من السطر ما لا يكفي للكلمة التالية أو ترك منه جزء للبدء بسطر جديد فيجب أن يملا ذلك الفراغ بشرطة منعاً من إضافة شيء فيما بعد .

وإذا أريد حذف بعض الكلمات أو تغييرها قبل إمضاء العقد فتوضع شرطات تحت هذه الكلمات وينص في أخر العقد علي أن الكلمات التي تحتها شرطات وعددها كذا وأولها كذا وأخرها كذا تعتبر لاغية وتكتب الكلمات المراد استبدالها بها .

وإذا أريد زيادة كلمات فتكتب في أخر العقد أيضاً بشرط أن يتم كل ذلك بنفس المراد الذي حرر به العقد وقبل انفضاض مجلس العقد لكي يتسنى للجميع من  أطراف وشهود التوقيع عليها مع الموثق أما إذا استدعت الحال إجراء شيء مما تقدم بعد انفضاض مجلس العقد فيجب تحرير عقد صحيح جديد يشار فيه إلي أنه قد حرر تصحيحاً للمحرر الأول وفي هذه الحالة يقوم مكتب التوثيق المختص بالتأشير في خانة الملاحظات بدفتر المحررات الموثقة أمام بيانات هذا المحرر المصحح بالعبارة الآتية ” وثق عقد تصحيح لهذا المحرر بتاريخ برقم وأمام بيانات عقد التصحيح بأنه ” وثق تصحيحاً للعقد رقم ……… الموثق بتاريخ ……….. “

مــادة (42)

علي الموثق تدوين أرقام المحررات الموثقة بأعلى المحرر بجوار الموضوع علي النحو التالي           ( توكيل رسمي عام رقم ……… لسنة …………. ) .

مــادة (43)

لتغييرات التي تطرأ علي المحررات الموثقة يتم الإشارة إليها بالمداد الأحمر في صدر المحررات الموثقة علي أن يتم التأشير بالتغيير بمداد مغاير خلف لمحرر حتى يمكن الاستدلال عليها بسهولة ويسر .

ويسأل الموثق عن مدي الالتزام بتدوين المحرر بمداد واضح وخط مقروء وككذا عن سلامة البيانات المثبتة به .

مــادة (44)

يجب أن يشتمل المحرر عدا البيانات الخاصة بموضوعه علي ما يأتي :-

  • ذكر السنة والشهر واليوم والساعة التي تم فيها التوثيق بالأحرف .
  • اسم الموثق ولقبه ووظيفته .
  • بيان ما إذا كان التوثيق قد تم بالمكتب أو في مكان أخر .
  • أسماء الشهود أن وجدوا .
  • أسماء أصحاب الشأن وأسماء إبائهم وأجدادهم لآبائهم وجنسيتهم وديانتهم وصناعتهم ومحال ميلادهم وأقامتهم وأسماء وكلائهم ومن تقضي الحال بوجودهم للمعاونة .
  • ذكر المرفقات الواجب حفظها مع المحرر في هامشه .

مــادة (45)

إذا كان أحد أصحاب الشأن في المحرر أمياً ولا يملك ختماً فيمكن اعتبار بصمته كتوقيع له . وفي حالة توقيع صاحب الشان بختمه يراعي التوقيع منه أيضاً ببصمة إبهامه إلي جانب الختم كما يراعي ذلك بالنسبة لتوقيع الشهود .

مــادة (46)

يجوز قبول توثيق المحررات المطبوعة بآلة الطباعة أو المكتوبة علي الآلة الكتابة كما يجوز قبول صورها المطبوعة أو المكتوبة علي الآلة الكاتبة المعدة لتسليم لأصحاب الشأن أو للحفظ بدار محفوظات الشهر أما صورها المعدة لشهر – فيجب أن تكون بالمداد السود .

مــادة (47)

تلاوة المحرر والمرفقات والتوقيع عليها

يجب علي الموثق قبل توقيع ذوي الشأن علي المحرر المراد توثيقه أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته وأن يبين لهم الأثر القانوني المترتب عليه دون أن يؤثر في أرادتهم ويوقع هو وأصحاب الشأن والشهود علي المحرر والمرفقات .

وإذا كان المحرر مكون من عدة صفحات وجب علي الموثق أن يرقم صفحاته وأن يوقعها جميعها مع أًحاب الشأن والشهود .

وعلي الموثق تذييل المحرر بعبارة تفيد تلاوته علي المتعاقدين .

مــادة (48)

الرسومات أو الخرائط المراد إرفاقها بالمحررات المطلوب توثيقها .

يراعي بالنسبة للرسومات أو الخرائط المراد إرفاقها بالمحررات المطلوب توثيقها أن تقدم من أربع نسخ خصوصاً إذا كانت مرسومة بغير الحبر الأسود وحجمها يزيد علي ضعف حجم العقد ( أي 18 × 22 بوصة ) وذلك حتى تحفظ نسخة من الرسم مع العقد الأصلي بمكتب التوثيق والثلاث نسخ الباقية يؤشر عليها بأنها طبق الأصل بمعرفة المكتب المذكور وتسلم لصاحب الشأن مع صورة المحرر المحررة علي الورق المدموغ لتقديمها للشهر وبعد الشهر تسلم نسخة من الرسم لصاحب الشأن وترسل نسخة أخرى لتفتيش المساحة تحفظ النسخة الثالثة مع صورة المحرر المحررة علي ورق العقود المدموغة مكتب الشهر .

هنا ويجوز تقديم الرسومات أو الخرائط المذكورة من نسختين إذا كانت مرسومة بالحبر الأسود وحجمها لا يزيد عن ضعف حجم العقد ( أي 18 × 22 بوصة ) حتى تحفظ نسخة مع أصل المحرر بمكتب التوثيق وتسلم الأخرى بعد التأشير عليها بمعرفة هذا المكتب بأنها طبق الأصل لصاحب الشأن لتقديمها للتسجيل مع صورة المحرر المحررة علي الورق المدموغ وعند ذلك تستخرج الصور لما فيه بالفوتوستات بحيث تحفظ نسخة الرسم الأصلي بمكتب الشهر مع صورة المحرر المحررة علي الورق المدموغ وترسل صورة فوتوغرافية من الرسم لتفتيش المساحة وتسلم صورة فوتوغرافي أخرى من الرسم لصاحب الشأن .

مرفقات المحررات الموثقة

مــادة (49)

يجب المطالبة بالمستندات المؤيدة للصفة والسلطة وحفظها مع المحرر المطلوب توثيقه .

مــادة (50)

ترفق المستندات المشار إليها في المادة (5) مع المحرر المطلوب توثيقه كذلك المستند المثبت للإعلان في محاضر الغيبة والمستندات المتعلقة بإشهار لإسلام وعقود الزواج .

ما مستندات الملكية فيجب ردها لذوي الشأن

إذا كان قد سبق إرفاق المستند بمحرر تم توثيقه في ذات المكتب أو الفرع كيفي أن يحال في المحرر الجديد المطلوب توثيقه إلي هذه الواقعة دون حاجة إلي إعادة إرفاق المستند .

صور المحررات الموثقة

تنسخ صور المحررات أو المضابط لتسليمها لأصحاب الشأن بعد دفع الرسم ويوضع علي هذه الصورة رقم التوثيق وتاريخه وصيغة التسليم وتاريخها ويوقعها الموثق ويوضع عليها خاتم المكتب ويؤشر الموثق ويوضع عليها خاتم المكتب ويؤشر الموثق بالتسلم علي أصل المحرر ويوقع هذا التأشير علي أن تتضمن هذه الصور صور جميع المرفقات ويراعي عدم تسليم إضافية من عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق عليها التي يكون طرفاها أو أحدهما من مواطني جمهورية مصري العربية وذلك بعد انتهاء السنة الميلادية التي تم خلالها توثيق هذه العقود والاشهادات ، حيث تختص بذلك مكاتب السجل المدني .

كما لا يجوز تسليم صور ثانية من إشهادات إشهار الإسلام إلا بعد موافقة وزارة العدل
( إدارة المحاكم ) .

مــادة (52)

لا تسلم صور المحررات التي تم توقيعها إلا لأصحاب الشأن مع مراعاة أن  الخلف العام والخلف الخاص من أصحاب الشأن يجوز تسليهم صور المحررات بشرط التحقق من صفاتهم .

علي أنه يجوز تسليم صورة من المحرر للغير بعد الحصول علي إذن من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها .

لا يجوز إعطاء شهادات من واقع دفاتر المحررات الموثقة

مــادة (53)

الصور التنفيذية

تعطي صورة تنفيذية من المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ لكل متعاقد صدر لصالحه التزام في العقد ضد المتعاقد الأخر وكان هذا الالتزام واجب التنفيذ . وأمثلة العقود المذكورة هي – عقود الرهن التأميني وتعطي صورها التنفيذية للدائن المرتهن – وعقود القسمة وتعطي صورها التنفيذية لكل من المقتسمين – وعقود البيع مع حفظ حق الامتياز للبائع وتعطي صورها التنفيذية لكل من البائع والمشتري وعقود الرهن الحيازى وتعطي صورها التنفيذية للدائن المرتهن الحائز . هذا ولا يجوز تسليم صور تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بقرار من قاضي الأمور المستعجلة .

 

مــادة (54)

 الصور الثواني من المحررات الموثقة

تعد صور ثانية من كل محرر تم توثيقه ترسل إلي إدارة محفوظات الشهر العقاري بالأوراق لحفظها بها في مكان خاص ، كل مكتب وكل سنة علي حدة .

وترسل الصورة المذكورة شهرياً في أول كل شهر بالنسبة للمحررات التي وثقت في الشهر السابق علي أن تعمل حافظة من صورتين بهذه الصور لكي توقع الدار علي إحداها بالاستلام ولقيده لمكتب أو فرع التوثيق وتحتفظ بالأخرى .

تراعي أن تتضمن تلك الصور جميع المرفقات وذلك كي تكون مطابقة للأصل من جميع النواحي .

مــادة (55)

موافاة بعض الجهات بصور من المحررات الموثقة .

يجب علي مكاتب التوثيق وفروعها موافاة الجهات الآتية بصور من المحررات الموثقة لديها

  • إدارة التفتيش البحري بوزارة النقل بصورة من كل محرر موثق يكون متعلقاً بتصرف في سفينة .
  • أمين السجل المدني الذي حدثت الواقعة بدائرة اختصاصه بصور من عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق علي ذلك التي يكون طرفاها أو أحدهما من مواطني جمهورية مصر العربية .
  • وزارة الأوقاف بصورة من إشهادات الوقف الخيري والإقرارات المتعلقة به إذا كان محل الوقف منقولاً .

وكذلك صورة من إشهادات وقف المسجد وما يوقف عليه إذا كان محل الوقف عقاراً .

  • الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصورة من كل محرر صادر لصالح الدولة يتم توثيقه متى كان يتناول عقاراً خارج جمهورية مصر العربية مخصصاً للمنفعة العامة .

مــادة (56)

صور المحررات الموثقة المعدة للشهر

علي مكاتب التوثيق وفروعها إثبات الآتية علي صور المحررات لموثقة المعدة للشهر :-

  • رقم وتاريخ أسبقية قيد طلب الشهر وكذلك طلب الامتداد أن وجد .
  • رقم وتاريخ وقيد مشروع المحرر .
  • أسم المأمورية المختصة .
  • رقم ختم ( صالح للشهر ) المؤشر به علي مشروع المحرر .
  • تاريخ التأشير علي مشروع المحرر بصلاحيته للشهر .

والغرض من ذلك تيسير مهمة مكتب الشهر عند شهر المحرر في تبليغ المأمورية المختصة حصول هذا الشهر لتسديد دفاترها من هذا الوجه .

مــادة (57)

تبسيط إجراءات التوثيق

تبسيطاً لإجراءات التوثيق يجوز عند تقديم المحرر لتوثيقه أن يشفع بالصور المطلوبة علي أن يسدد عنها الرسم المستحق ثم تراجع علي الأصل ويشهد عليها الموثق بما يفيد مطابقتها للأصل وتسلم إحداها لصاحب الشأن في ذات يوم توثيقه المحرر أو في اليوم التالي علي الأكثر وترسل باقي الصور الجهات المختصة حسب الأحوال ومع مراعاة أخطار صاحب الشأن للحضور لاستلام صورة المحرر إذا لم يتم تسليمها في المواعيد المشار إليها وعدم مطالبته بتقديم طلب لاستلام الصورة الخاصة به ويحذر علي المكتب أو الفرع إرسالها إليه عن طريق البريد .

ما بالنسبة لعقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق علي ذلك فإنه ذا لم يتم تسليم صورها لأصحاب الشأن بعد قيدها في الدفاتر والسجلات جب إرسال هذه الصورة في اليوم التالي علي الأكثر إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لمن يقيمون في جمهورية مصر العربية أو بواسطة وزارة الخارجية إن كانوا يقيمون في بلد أجنبي وذلك بعد التأشير عليها بما تم إثباته علي الأصل من تأشيرات .

مــادة (58)

يجب أن تتم مراجعة الصورة الأولي الواجب تسليمها إلي صاحب الشأن بمعرفة موثق الأصل في ذات اليوم الذي تم فيه التوثيق .

أما باقي الصور فإن إنجازها يجب أن يتم بذات الكيفية علي الأكثر في صباح اليوم التالي لتوثيق أصولها .

مــادة (59)

إعطاء صور إضافية من المحررات الموثقة ومن مرفقاتها

يجوز إعطاء صور إضافية من المحررات الموثقة وفقاً لما نصت عليه المادة 52 بعد تقديم طلب بذلك ويسري ذلك أيضاً علي الصور التي تطلب من مرفقات المحررات الموثقة .

حفظ المحررات الموثقة

مــادة (60)

نحفظ بالمكتب أو الفرع أصول المحررات التي توثق علي حسب أرقامها داخل حوافظ
( لباسات ) برقم مسلسل بكل جزء منها تبدأ في كلب سنة من أول يناير لغاية أخر ديسمبر ويوضح علي كعب كل حافظة بيان باسم المكتب أو الفرع وسنة الحفظ ورقم الجزء وأول وأخر رقم من المحررات التي تتضمنها لحافظة علي أن يراعي حفظ المرفقات مع أصل المحرر الموثق .

مــادة (61)

تخصص ورقة من نوع مقوي في أول كل حافظة تذكر بها أرقام جميع المحررات المحفوظة يوقع في نهايتها من الموظف المختص باستلام المحررات لحفظها ويعتمد التوقيع من رئيس المحفوظات .

مــادة (62)

تحفظ المحافظ المنوه عنها في المادتين السابقتين داخل دواليب صاج متينة صالحة للاستعمال محكمة الغلق مرتبة بترتيب أجزائها وسنواتها كل سنة منها علي حدة علي أن يذكر خارج كل دولاب وبأعلاه بيان بعدد الأجزاء المحفوظة به وسنوات حفظها .

مــادة (63)

تسلم أصول المحررات الموثقة بالمكتب إلي قلم المحفوظات به في موعد أقصاه اليوم التالي لتوثيقها ويمسك لذلك دفتر تسليم خاص ببين فيه تاريخ ورقم التوثيق ونوع المحرر وعدد ورقاته وعدد المرفقات وعدد ورقات كل مرفق وأسم الصادر لصالحه المحرر وعلي المستلم أن يبلغ كتابة عن كل تشويه بالأوراق المسلمة إليه .

تحفظ أصول المحررات الموثقة بالفروع طبقاً للقواعد الواردة بهذه التعليمات تكون هذه المحررات في عهدة الموثق شخصياً .

مــادة (64)

لا يجوز أن تنقل من مكاتب التوثيق أو فروعها أصول المحررات التي تم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها عيل أنه يجوز للسلطات القضائية لإطلاع عليها .

فإذا أصدرت سلطة قضائية قراراً بضم أصل المحرر الموثق إلي دعوى منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب إلي المكتب أو الفرع ويحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضي والموثق وكاتب المحكمة ثم يضم الأصل إلي ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل لحين رده .

دفاتر المحررات الموثقة

مــادة (65)

يعد بكل مكتب من مكاتب التوثيق وبكل فرع من فروعها ” نموذج أ رقم توثيق ” يبن فيه من واقع المحررات الموثقة بعد ترقيمها بأرقام متتابعة أسماء المتعاقدين وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم ومحال أقامتهم ونوع المحرر ورقمه وموضوعه وأسم الموثق .

وتخصص بالدفتر خانه لتسليم الصورة الأولي يوضح فيها صفة المستلم وتوقيعه وتاريخ الاستلام مع بيان أن كانت الصورة مشمولة بالصيغة التنفيذية أو غير مشمولة بها .

ويبين علي أصل المحرر رقم أدرجه بالدفاتر ويؤشر في هامشه بما تم في شأن الصور الأولي مع بيان نوعها علي أن يكون التأشير بالمداد الأحمر .

ويراعي قفل الدفتر يومياً وذلك برسم خط بالمداد الأحمر للفصل بين المحررات المقيدة في اليوم واليوم الذي يليه علي أن يوقع علي ذلك من رئيس المكتب أو الفرع مع ذكر التاريخ .

يلاحظ بالنسبة لأرقام التوثيق المتتابعة أن يتجدد تسلسلها سنوياً من أول يناير من كل سنة ، كما يراعي استعمال الدفتر لأكثر من سنة إذا أمكن ذلك .

مــادة (66)

يعد كل ما كتب أو فرع للتوثيق دفتر يخصص للصور الإضافية التي تطلب من المحررات الموثقة تدرج فيه أرقام توثيق المحررات وتواريخا وأسماء ذوي الشأن فيها وأرقام طلبات الصور وتاريخ تسليمها إلي صاحب الشأن وإذا طلب من الأصل الواحد أكثر من صورة فيجب إثبات كل صورة منها بالدفتر برقم مستقل مع الإضارة في خانة الملاحظات إلي أن هذه الصورة هي الأولي أو الثانية الإضافية الخ حسب الأحوال .

ويتعين التأشير في هامش المحرر الموثق بما تم من تسليم للصور وتاريخ التسليم وما إذا كانت الصورة المسلمة مشمولة بالصيغة التنفيذية أو غير مشمولة بها علي أن تكون هذه التأشيرات بالمداد الأحمر .

مــادة (67)

يعد كل مكتب أو فرع دفتر هجائي للفهارس تدرج فيه أسماء أصحاب الشأن في المحررات ورقم المحرر الخاص بها وتاريخه .

وإذا كان أصحاب الشأن في المحرر أو أحدهم أجنبي فيكتب أسم الأجنبي في الفهري أولاً بالعربية ثم بالأحرف اللاتينية .

يراعي ترك سطر علي بياض بين التدوينات المتعلقة بكل اسم وأخر ويستعمل هذا السطر بالنسبة لخانة الأرقام في قيد الأرقام المتعلقة بمحررات ذات السنة الخاصة بنفس الاسم .

ما السنة فتكتب في وسط السطر قبل أول اسم مدرج تحت الحرف وإذا انتهي لعام قبل انتهاء الصحف المخصصة للحرف فتكتب السنة التالية في وسط السطر قبل أول اسم يدرج تحت هذا الحرف ويبين علي الغلافين الخارجي والداخلي تاريخ البدء في الفهرس وتاريخ الانتهاء منه .

مــادة (68)

تكون الدفاتر المنوه عنها في المواد السابقة مرقمة الصفحات موقعا ً علي كل صفحة منها من الأمين العام أو من يندبه لذلك ويحرر في هذه الدفاتر محضر يثبت بدء العمل بها وإنهاؤه سنوياً

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى