المحاماهدعاوى

صيغة دعوى شفعه

صيغة دعوى شفعه

انه فى يوم ……………. الموافق …./…/………

        بناء على طلب السيد / ……………. المقيم فى …………….

الموضوع

دعوى شفعه للعقاررقم….

الكائن فى……       

كطلب الطالب  وتحت مسئوليته .

وكيل الطالب

 

المحامى

 

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………. المحامى الكائن فى …………….                     

انا ……………. محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

1- السيد /  ……………. (البائع) المقيم فى ……………. قسم ……….

 محافظة …………. وصناعته ………………..

مخاطبا مع / …………….

2- السيد /  …………….(المشترى) المقيم فى ……………. قسم ………. محافظة …………. وصناعته ……………………

مخاطبا مع / …………….

 

واعلنتهما بالأتى

بتاريخ …/…./…… استلم الطالب انذار من ( …………اما البائع او المشترى ) يخطره فيه ان المعلن اليه الاول قد باع الـ……………( العقار او الارض ) رقم ………الكائن فى ……………..  والمحدده بالحدود الاتيه ………………..

……………………………………. الى المعلن اليه الثانى

وحيث ان الطالب  يمتلك( العقار او الارض الكائن فى ……………………………….. والمجاور للعقار المباع اونصيب يقدر بـ ……………… بنفس العقار او الارض) وذلك بموجب العقد المسجل رقم ………..بتاريخ…/…./……. مكتب توثيق …………… فهو ممن لهم الحق فى الشفعه طبقا لنص الماده  936من القانون المدنى

وبتاريخ …/…./…… اعلن الطالب عن رغبته فى اخذ المبيع بالشفعه لكلا من المعلن اليه الاول (البائع ) والمعلن اليه الثانى ( المشترى) بموجب إنذار رسمى على يد محضر رقم…….. محضرى …………….. وذلك طبقا لنص الماده 940 من القانون المدنى.

وحيث ان كلا من المعلن اليهم لم يستجيبا لاعلان الطالب الامر الذى اضطر معه الطالب الى ايداع اجمالى ثمن المبيع وكافة المصروفات خزانة المحكمه بتاريخ …/…./…… بالقسيمه رقم …………. ليتمكن من رفع دعوى الشفعه.

وذلك طبقا لنص الماده 942من القانون المدنى والتى تنص على انه:

1- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا و إلا كان باطلا . ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.

  • و خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة .

وكذلك نص الماده 943من القانون المدنى والتى تنص على انه:

ترفع دعوى الشفعة على البائع و المشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار و تقيد بالجدول . و يكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة و إلا سقط الحق فيها ، ويحكم فى الدعوى على وجه السرعه .

 

بناء عليه

 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة ………… الابتدائيه الكائن مقرها فى ………….. امام الدائرة (     ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة صباحا ، وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./…….. وذلك ليسمعا المعلن إليهما الحكم باحقية الطالب فى اخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفه بالشفعه وتسليم العقار للطالب مقابل ما أودعه بخزينة المحكمة من ثمن قدره …….. جنيها مع كل ما يترتب على ذلك من اثار قانونيه لنقل ملكية المبيع الى الطالب وشهر هذا الحكم والتاشير بما يفيد محو البيع الاول الصادر من المعلن اليه الاول الى المعلن اليه الثانى .

مع الزام كل من المعلن اليهما الاول والثانى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب

ولاجل العلم

 

السند القانونى : المواد , 936, 942,940،943 من القانون المدنى 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى