المحاماهدعاوى

 صيغة دعوى فرز وتجنيب

 صيغة دعوى فرز وتجنيب

 

انه فى يوم …………… الموافق…… /…../ ……

        بناء على طلب السيد /……………………..المقيم ……………

ومحله المختار مكتب الاستاذ /………………. المحامى الكائن فى ………..                    

انا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

1- السيد /……………. المقيم……………….. قسم …………….. محافظة…………. مخاطبا مع /………………

2- السيد /……………. المقيم……………….. قسم …………….. محافظة…………. مخاطبا مع /………………

( لجميع الشركاء فى العقار )

واعلنتهم بالأتى

        الطالب شريك فى حصه على الشيوع فى (العقار او الارض او ………) رقم ……… الكائن فى…………….. والمحدد المعالم بـ (تكتب حدود العقار بدقه )

 وحيث يهم الطالب انهاء حاله الشيوع هذه ليتمكن كل شريك من الانتفاع بحصته المفرزة وبما انهم لم يتمكنوا من التقسيم بالاتفاق الامر الذى اضطر الطالب الى رفع هذه الدعوى طبقا لنص الماده 836 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

1- إذا إختلف الشركاء فى إقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من

 الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .

2-  و تندب المحكمة إن رأت وجها لذلك ، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع

وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى

قيمته .

وكذلك نص الماده 464 من قانون المرافعات التى تنص على انه :

إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء .

بناء عليه

 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة  وكلفتهم بالحضور امام محكمة ………… الابتدائيه الكائن مقرها فى ………….. امام الدائرة (     ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./…….. وذلك ليسمع المعلن إليهم الحكم بندب خبير تكون  مهمته فرز وتجنيب حصة الطالب البالغ قدرها ………… على الشيوع فى العقار الموضح المعالم والحدود بصدر الصحيفه واذا تعذرت القسمه يحكم ببيع كل العقار بالثمن الذى يقدره الخبير مع الزام كل من الشركاء بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه كلا بقدر حصته فى العقار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل / 

 

السند القانونى : الماده  (836) من القانون المدنى والماده (464) من قانون المرافعات

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى