المحاماهمكاتب التوثيق

في التصديق علي التوقيعات

مــادة (21)

يقوم الموثق بالتصديق علي توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بحضور الشهود المنصوص عليهم في المادة السابقة من هذه اللائحة .

مــادة (22)

يجب علي الموثق قبل التوقيع من ذوي الشأن أن يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق علي توقيعاتهم فيه .

مــادة (23)

إذا كان المحرر المقدم للتصديق علي توقيعات ذوي الشان فيه بلغة أجنبية وجب اشتماله علي ملخص باللغة العربية موقع منهم .

مــادة (24)

بعد توقيع ذوي الشأن أمام الموثق يعمل محضر في ذيل المحرر يذكر فيه الموثق أسماءهم ومحال إقامتهم وحصول التوقيع منهم أمامه وأسماء الشهود ومهنهم ومحال إقامتهم .

ويوقع هذا المحضر الشهود والموثق ثم يوضع عليه خاتم المكتب ورقم إدراجه في الدفتر المعد لذلك

مــادة (25)

يعد بكل مكتب من مكاتب التوثيق دفتر تدرج فيه محاضر التصديق علي التوقيعات بأرقام متتابعة ويذكر فيه ملخص المحرر مع بيان أسماء ذوي الشان ومحال إقامتهم وأسماء الشهود وأسم الموثق ويوقع منهم .

مــادة (26)

لا يقوم الموثق بالتصديق علي توقيع في محرر عرفي إلا بعد أداء الرسم لمقرر مع بيان هذا الأداء في الدفتر المشار إليه في المادة السابقة .

مــادة (27)

عند إتمام التصديق يسلم المحرر إلي صاحب الشأن بعد أن يوقع منه بذلك في دفتر التصديقات .

مــادة (28)

يعد بكل مكتب دفتر هجائي للفهارس تدرج فيه أسماء ذوي الشأن الذين صدق علي توقيعاتهم ورقم محضر التصديق الخاص بهم وتاريخه .

مــادة (29)

يقوم مكتب التوثيق بإعطاء الشهادات التي يطلبها ذو الشأن بحصول التصديق علي التوقيعات بعد أداء الرسم .

مــادة (30)

يراعي عند التصديق علي التوقيعات أحكام المادة الرابعة من هذه اللائحة .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى